منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ

اذهب الى الأسفل

الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ Empty الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و أمر الحفظ

مُساهمة من طرف سيد غريانى الأحد مارس 26, 2017 1:56 pm

أولا : جهة الإصدار : 
 كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة و هي صاحبة الاختصاص في كافة المحاضر والشكاوي التي يتم طلب تحريكها عن طريق الأفراد أو عن طريق الأشخاص المعنوية.
أمر الحفظ يصدر من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة 
 ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من رئيس نيابة ولا يكون نافداً إلا بعد التصديق عليه من النائب العام . 
 أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات فيجوز صدوره من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة ، وللنائب العام حق إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
ثانياً : طبيعة الأمرين: 
 أمر الحفظ ذوطبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت ، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فهو ذوطبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة شهود أو تقديم أوراق لم تعرض على النيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
المادة – 197 من قانون الإجراءات الجنائية
 الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . 
 ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة 
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة .
ثالثاً : تسبيب الأمر والتظلم منه أو الطعن عليه
 الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون مسبب ، كما أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية هذا بخلاف أمر الحفظ .
 الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .
ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابةالعامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى .
 ويلوح في الأفق سؤال ... كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية . 
جواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 1622 إجراءات جنائية (للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه للإقامة الدعوى(المادة -165- يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب) 
المادة -166- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم إستبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 )
 يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم....).
 وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف.
 وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .
ولكن ... متى تقرر النيابةالعامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ؟؟



أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أوبأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالةالقرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى .

أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة (محضر جمع الاستدلالات) ولم تباشر التحقيق بمعرفتهاورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ المحضر .





منقــــــــــــــــــــــول 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى