منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


حالات شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى (المادة 82 مرافعات)

اذهب الى الأسفل

حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Empty حالات شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى (المادة 82 مرافعات)

مُساهمة من طرف سيد غريانى الثلاثاء مارس 07, 2017 5:18 am

تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" .
 

وجاء بالمذكرة الايضاحية أن المشروع قد تضمن فى المادة 82 منه قاعدة مستحدثه مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها .
 

وهدف المشروع من هذا النص تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم .
 

على أنه من البديهى أن المقصود من عبارة " حكمت المحكمة فى الدعوى " أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء فى نفس الجلسة أو فى جلسة لاحقة إذا إقتضى الأمر تأجيل الدعوى .
 


وتعالج الفقرة الثانية من المادة 82 حالة غياب المدعى أو المدعين أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه . ومقتضى نص هذه الفقرة أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها دون حاجة إلى تأجيلها كما يقضى بذلك القانون القائم لأن المدعى وقد رفع الدعوى فهو عالم بقيامها كما أنه يعلم بالجلسة المحددة لنظرها إذ توجب المادة 67 من المشروع تحديد الجلسة فى حضوره ، وقد أبدى أقواله فى صحيفتها فلا يكون غيابه مانعاً من نظر الدعوى . أما إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى . وإنما تستمر المحكمة فى نظرها .
 

راجع المذكرة الايضاحية للمادة 82 من قانون المرافعات
وكانت المادة قبل تعديلها على هذا النحو لكن المشرع استبدل الفقرة الأولى منها فكانت قبل إستبدالها تقصر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على حالة إذا بقيت مشطوبة ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها .. فعدل المشرع هذه المادة بإضافة حالة أخرى هى حالة ما إذا جددت الدعوى من الشطب إلا أن الخصوم لم يحضروا جميعاً (فى الجلسة الأولى بعد التجديد من الشطب) .. فتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .. وكان النص القديم قبل تعديله يخول للمحكمة أن تقضى بشطبها كلما عجلت ولم يحضر أحد من الخصوم مهما كان عدد المرات .. أما بعد التعديل فإنه إذا لم يحضر الطرفان بعد التعجيل من الشطب فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
 

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون 23/1992 أن المشرع رأى بالنص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 فنصت فى حكمها الجديد على أنه " إذا إنقضى ستون يوماً على شطب الدعوى ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن " .
 

وبديهى أن مقصود المشرع فيما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى هو أن تكون الدعوى قد شطبت ثم جرى السير فيها ولم يحضرا . والمقصود بشطب الدعوى وفقاً لنص المادة 82 مرافعات أنه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو فى أية جلسة أخرى فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها ، أما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تحكم فيها وذلك رغم غياب الخصوم . والهدف من ذلك تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم ( راجع المذكرة الايضاحية للقانون السالف الاشارة إليها ) .
 

ويشترط لشطب الدعوى شروط ثلاث:
 

1-     غيبة طرفى الخصومة : ويثير غياب الخصم مشكلة أمام المشرع دائماً ، لأنه من  ناحية لا ينبغى إدانة الخصم دون سماع دفاعه واحتراماً لحقوق الدفاع ينبغى مراعاة جانب الخصم الغائب ، خاصة وأنه قد يكون غائباً لعدم علمه بقيام الخصومة ، أو عدم علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها ، ومن ناحية أخرى يجب ألا يؤدى غياب الخصم إلى تعطيل الوظيفة القضائية ، ولذلك ينبغى قيام القضاء بوظيفته رغم غياب الخصم خاصة وأن غياب الخصم قد يكون بسوء نية .
(راجع فتحى والى – الوسيط– بند309 ص643)
 

     ويقصد بالغياب عدم حضور الخصم أو ممثله بالجلسة ، وعدم الحضور لا يقصد به أبداً الغياب الجسمانى ، أى غيبة شخص عن الجلسة ، فالغياب فى القانون قد لا يكون مرادفاً للغياب الفعلى ( فتحى والى الوسيط – بند 309 – ص 643 ) فمثلاً  يعتبر الخصم حاضراً إذا قدم مذكرة بدفاعه حتى ولو كان غائباً عن الجلسة فعلاً ، ولذلك إذا ما إفتتحت الخصومة بصحيفة من المدعى يبين فيها طلباته وأدلتها فإن الخصومة تعتبر حضوريه بالنسبة له حتى ولو لم يحضر أية جلسة من جلساتها ، كذلك إذا ما أودع المدعى علية مذكرة بدفاعه فإن الجلسة تعتبر حضوريه فى حقه دون حاجة لحضوره الفعلى فى أية جلسة وآية ذلك أن المادة 83 مرافعات ( وهى المادة التالية مباشرة للمادة 82 ) تنص فى فقرتها الأولى على أنه " إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه إعتبرت الخصومة حضوريه فى حقه ولو تخلف بعد ذلك بل أنه إذا كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه فإن الخصومة تعتبر حضوريه لأنه يفترض علمه بالخصومة وبالجلسة المحددة لنظرها وبذلك ينبغى ملاحظة أنه لا عبرة بالعنصر الشخصى فى غياب الخصم ( فتحى والى – بند 309 – ص 643 وص 644 ود . أحمد مليجى – التعليق على قانون المرافعات – الجزء الثانى – ص 154 وما بعدها ) .
 

     وينبغى لشطب الدعوى أن يتخلف الخصوم عن الحضور بالجلسة الأولى أو فى أية جلسة أخرى ، أى أن يتغيب المدعى والمدعى عليه أيضاً ، أما إذا تغيب المدعى وحضر المدعى عليه فإنه لا يتحقق هذا   الفرض ، ولا تشطب الدعوى ويكون للمحكمة أن تفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لأن المدعى يعتبر حاضراً حكماً لأنه هو الذى بدأ الخصومة فرفع الدعوى وأودع صحيفتها ودفع رسومها وعلم بتاريخ جلستها فإذا تخلف عن الحضور بعد ذلك فإنه لا يكون جديراً بأى رعاية ، ولكن هذا لا يعنى ضرورة أن تفصل المحكمة فى موضوع الدعوى فى هذه الجلسة ، وإنما يجوز لها أن تؤجل نظرها إلى جلسة أخرى ، كما أنها إن قضت فى موضوع الدعوى فقد تقضى فى صالح المدعى الغائب فعلاً والحاضر حكماً ، وذلك إذا لم يستطيع المدعى عليه نفى ما يدعيه المدعى فى صحيفة دعواه ، لأن غياب المدعى لا يمكن إعتباره تنازلاً عن طلباته ( إبراهيم نجيب سعد – الجزء الثانى – بند 328 – ص 67 ) .
 

     ولا يشترط لكى تحكم المحكمة فى الدعوى عند غياب المدعى وحضور المدعى عليه أن يطلب منها المدعى عليه ذلك لأن من حق المدعى وقد رفع دعواه أن تفصل المحكمة فى دعواه ولا تحتاج من أجل ذلك أن يطلب منها المدعى عليه الحكم فى الدعوى فهى تحكم فى الدعوى ولو لاذ المدعى علية بالصمت طالما أنه قد حضر الجلسة ( فتحى والى – الوسيط – بند 310 – ص 946 ) .
 

     ولا يجوز للمحكمة عند غياب المدعى وحضور المدعى عليه أن تحكم بشطب الدعوى ولو طلب المدعى عليه منها ذلك ( راجع نقض 19/5/1976 – الطعن 658 لسنة 41 ق المنشور فى مجموعة الأحكام- س 27 – ص 1123 ، فتحى والى – بند 310 ص 647 ، محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثانية سنة 1978 – ص 223 ) .
 

     لكن حضور المدعى عليه فى الجلسة ثم إعلان إنسحابه منها عندما لم يجد المدعى حاضراً فيها فشرط ذلك ألا يكون المدعى عليه قد أودع مذكرة بدفاعه قبل هذه الجلسة ولذلك فصلت محكمة النقض فى هذه المسألة بقولها :
 

"أن المقرر أنه متى تم إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وتم إنعقاد الخصومة فيها ، وسلمت الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب الخصوم أو عدم صحة تمثيلهم" .
 

(نقض 28/3/1984 – طعن رقم150 لسنة 49ق ، نقض 5/5/1981 طعن731 لسنة30ق ، م نقض م – 32- 1382 ، نقض28/4/1983 – طعن150 لسنة49 ق - م نقض م – 34 – 1099 ، نقض 16/3/1988 – طعن 582 لسنة 51 ق).
 

 
 

2-    الشرط الثانى لشطب الدعوى ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها :
 

إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ، فإن المحكمة لا تقرر شطبها بل تحكم فيها حتى ولو غاب جميع الخصوم ، والهدف من ذلك ألا يؤدى الغياب إلى تراكم القضايا أمام المحكمة ( أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون المرافعات – الجزء الأول ص 333 ) .
 

     وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا كان كل من الخصمين قد أبدى دفاعه فيها ، حتى لو تم ذلك بمذكرة أودعت قبل الجلسة ، أو أبديت فى جلسة سابقة ( نقض 19/5/1976 – مجموعة الأحكام – السنة 27 – ص 1123 ، فتحى والى – بند 309 – ص 644 ) ويعتبر المدعى مبدياً لدفاعه دائماً حتى ولو لم يقدم مذكرة  بدفاعه ، لأنه هو الذى بدأ الخصومة ، فرفع الدعوى وحدد فى صحيفتها طلباته وأسانيده ، وينبغى أن يتحمل نتيجة إهماله إذا لم يكن قد إطلع على دفاع خصمه ، أو كان قد اطلع عليه ومع ذلك تخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر دعواه . ( د . أحمد مليجى – المرجع السابق – ص 158، 159 ) .
 

     ويعتبر المدعى عليه مبدياً لدفاعه إذا كان قد أودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة أو كان قد تقدم بها فى جلسة سابقة .. ويرى الدكتور فتحى والى أنه يكفى بالنسبة للمدعى عليه أن يكون قد تمكن من إبداء دفاعه بأن يكون قد أعلن أو أعيد إعلانه ، لأن الشرط الأساسى للحكم فى الدعوى – حتى ولو كانت مستعجلة – عند تغيب الخصوم أن يكونوا قد أدلوا بأقوالهم فيها ( إنظر : المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فيما يتعلق بالمادة 82 المشار إليها أنفاً وقد جاء بها :
 

     أن على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها .(راجع أيضاً أحمد أبو الوفا – المرافعات – بند 444 – ص 516)  
 

     وأيدت محكمة النقض هذا النظر بقولها :
 

     "أن الدعوى تعتبر صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أبدوا بالفعل دفاعهم فى الدعوى أو أن يكونوا قد أتيحت لهم فرصة إبداء الدفاع ولم يبدوه" .
 

نقض 27/5/1985 – طعن 434 ، س 50 ق - م نقض م – 36 – 822
 

     وأن شرط الحكم فى الدعوى رغم غياب المدعى أن تكون الدعوى صالحة للفصل فيها .. ذلك أن المادة 91 من التقنين السابق كانت توجب على المحكمة شطب الدعوى إذا تغيب الطرفان أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما .. ولكن التقنين الحالى الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 فى المادة 82 أوجب على المحكمة الفصل فى الدعوى متى كانت صالحة للفصل فيها ولو تغيب الطرفان أو حضر المدعى عليه وحده وأبدى دفاعه فى الدعوى ، بل ولو طلب الأخير فى غيبة المدعى شطب الدعوى .
 

نقض 16/3/1988 – الطعن 582 لسنة 51 ق
 

     ولا يقصد بالحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها أن يحكم القاضى فى نفس الجلسة التى تغيب فيها الخصوم وإنما يجوز تأجيل الدعوى ( المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات بشأن المادة 82 ) والحكم فيها فى جلسة لاحقة إذا إقتضى الأمر  ذلك ، وإنما المقصود بالحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها أن المحكمة لا تقرر شطبها وإنما تنظرها كما لو كان الخصوم حاضرين ( إبراهيم نجيب سعيد – جزء ثان – بند 327 – ص 62 ) وختاماً لهذا الشرط نقرر أنه إذا كانت الدعوى  صالحة للحكم فيها بالمعنى السالف الذكر أى إذا كان الخصوم أبدوا دفاعهم ، فإن الخصومة تكون حضوريه بالنسبة لهم من الناحية القانونية وإن كانوا غائبين من الناحية الفعلية فهم حاضرون حكماً ومن ثم لا مبرر لشطب الدعوى .
 

3 – الشرط الثالث لشطب الدعوى هو أن تحكم المحكمة بشطب الدعوى وهى لا تحكم به إلا مرة واحدة ، ولا يقع الشطب بقوة القانون ، وإنما إذا تحققت المحكمة من غياب الخصوم وكانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها ، فإنه يكون لها أن تحكم بالشطب فيلزم إذن لحصول الشطب أن تحكم به المحكمة ، ولكن لا تلتزم المحكمة بالحكم بالشطب وجوباً إذا توافرت شروطه ، وإنما لها سلطة تقديرية فى ذلك ، فقد تؤجل نظر الدعوى لجلسة أخرى أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع فى قانون المرافعات – الطبعة الخامسة سنة 1977 – بند 375 – ص 636 ) وانظر أيضاً ( المذكرة الايضاحية بشأن المادة 82 ) .
 

ومن هذا الشرح يوجد أثار لابد من تسجيلها :
 

1- أنه عملاً بالمادة 240 مرافعات فإنه تتبع قواعد الغياب المقررة فى المادة 82 مرافعات وما يليها بالنسبة لخصومة الاستئناف فيعتبر المستأنف فى حكم المدعى والمستأنف عليه فى حكم المدعى عليه ( راجع مزيداً من التفصيل الطعن بالاستئناف للدكتور أحمد مليجى – دار الفكر العربى ) مما يعنى أن خصومة  الدرجة الأولى قائمة بذاتها ، وخصومة محكمة الاستئناف خصومة مستقلة أيضاً وقائمة بذاتها وهكذا فإن نص المادة 82 مرافعات تنطبق على كل خصومه على حده .
2- أنه فى حالة ما إذا قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن الشطب فى غير محله كما إذا كانت الدعوى قد أجلت إدارياً ولم يعلن المدعى بالجلسة أو كانت الدعوى صالحة للحكم ورغم ذلك قررت المحكمة شطب الدعوى ، فإن للمدعى أن يطلب السير فى الدعوى ولو بعد مضى الستين يوماً المقررة فى المادة 82 مرافعات ولا يجوز للمحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن الشطب كان على غير سند من القانون . فإن قضت به فإن السبيل الوحيد للطعن عليه هو الاستئناف إن كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى ، والطعن علية بالنقض إن كان صادراً من محكمة الاستئناف.
3- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو دفع إجرائى يسقط الحق فى إبدائه إذا أجاب على الدعوى بما يدل على إعتبار إجراءاتها صحيحة – أى إذا تعرض للموضوع عملاً بالقاعدة العامة الواردة فى المادة 22 مرافعات التى تنص على زوال البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.
 

4- أن إدعاء المدعى أن الدعوى صالحة للحكم فيها قبل شطبها ومن ثم كان عليها الحكم فيها دون شطبها كاف بقبول هذا الادعاء إذا كان صحيحاً وكانت الدعوى صالحة للحكم فعلاً وإلا فعلى المحكمة أن تورد أسباباً لرفضها هذا الادعاء وهذه الأسباب تراقبها محكمة النقض .
 

نقض 2/2/1983 – الطعن رقم 7920 لسنة 48 ق
 

5- أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص علية الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستون يوماً من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى الموضوع عند نظر الدعوى بعد التجديد وأن حكمة المشرع من هذا الجزاء هو عدم تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها .
 

نقض 19/11/1981 – الطعن رقم 1136 لسنة 44 ق
 

6- وأخيراً أنه متى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة وإعلانها إلى المدعى عليه ، وسلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .
راجع نقض 28/6/1992 – الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق

 
المصدر 


http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=50476&Type=3
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حالات  شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ومتى يجب على المحكمة الفصل فى الدعوى  (المادة 82 مرافعات)   Empty بحث عن شطب الدعوى وتجديد سيرها والجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام

مُساهمة من طرف سيد غريانى الثلاثاء مارس 07, 2017 5:35 am

بحث عن شطب الدعوى وتجديد سيرها والجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام
بحث عن شطب الدعوى وتجديد سيرها والجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
شطب الدعوى وتجديد سيرها والجزاء المترتب عليه
الشروط – الآثار - الأحكام
المبحث الأول
ماهية شطب الدعوى وشروطها
المطلب الأول
مدلول شطب الدعوى.
المطلب الثاني
شروط شطب الدعوى.
المطلب الثالث
حالات بطلان قرار شطب الدعوى.
المبحث الثاني
أحكام الشطب
المطلب الأول
نسبية اثر الشطب والتحديد في حالة تعدد المدعى عليهم
المطلب الثاني
شطب الدعوى مرتين
المبحث الثالث
شروط التجديد من الشطب
المطلب الأول
كيفية التجديد من الشطب وشروطه .
المطلب الثانى
هل ميعاد التجديد من الشطب يرد عليه الوقف .
المطلب الثالث
يتعين الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر .
المبحث الرابع
الآثار المترتبة على شطب الدعوى
المطلب الأول
اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل.
المطلب الثاني
اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى .
المبحث الخامس
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
كجزاء عدم تجديد الدعوى من الشطب
المطلب الأول
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن به وكيفيه التمسك بالدفع به .
المطلب الثاني
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع شكلي .
المبحث الأول
ماهية شطب الدعوى وشروطها
المطلب الأول
 مدلول شطب الدعوى.

تنص المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968
 إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه."
 فشطب الدعوى معناه استبعاده من " رول " جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب احد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة - مؤدى ذلك : - أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب احد الخصوم السير فيها فإنها تعود من النقطة التي وقفت عندها بقرار الشطب - أثر ذلك - أن ما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب تبقى قائمة - استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى إلى اعتبارها كأن لم تكن - أثر ذلك : - زوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويسقط حق المدعى عليه في التمسك به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا - أساس ذلك - أن البطلان في هذه الحالة " لا يتعلق بالنظام العام.( الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 7/4/1987.
 فشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة. وهو ما قضت به محكمة النقض من ..." لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم )
(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 )
وشطب الدعوي طبقا للمادة 822 من قانون المرافعات في المرة الأولى جوازي للمحكمة ، فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها .( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 27/5/1985س 36 ص822 )
وقد قضت محكمة النقض المصرية:-
 من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن شطب الدعوى لايعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أوالموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، مالم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع . ( الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق ـ جلسة 29/12/1992 س 43 ع 2 ص 1441ق 292) )
المطلب الثاني
شروط شطب الدعوى.
11-تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى.ويحق للمحكمة أن تصدر قراراها بشطب الدعوى حتى ولو حضر المدعى عليه - متى لم يحضر المدعى -متى لم يتمسك بالسير في الدعوى لو كانت هذه الأخيرة غير صالحة للفصل فيها. ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004
22-أن تكون الدعوى غير صالحة الحكم فيها,, وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي
 وعى ذلك إذا تخلف أي من الشرطين وقررت المحكمة شطب الدعوى كان قرارها باطلا ويحق للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .نظرا لبطلان قرار الشطب.
وقد قضت محكمة النقض المصرية:-
النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 19922 على انه - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الإثبات على انه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لإجراءات المبينة في المادة 151 - يدل على انه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم فيها . وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان . ( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175 )
المقرر في مفهوم المادة 822 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ..... اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الإجراءات .( الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389 )

المطلب الثالث
حالات بطلان قرار شطب الدعوى.
1-إذا تم شطب الدعوى خلال مرحلة التحقيق في الدعوى
حيث المقرر بنص المادة 72 من قانون الإثبات على أن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز المحكمة...... أن تندب أحد قضاتها لاجرائة ) وفى المادة 95 منه على أنة ( بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة بعين القاضي المنتدب أقرب جلسة للدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب ) يدل أن القاضي المنتدب لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، وأن الذي يملك إصدارة هو المحكمة ومن ثم فان قرار الشطب الذي يصدره ذلك القاضي يقع باطلا لصدوره ممن لا يملكه ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لآي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة 82 من . قانون المرافعات سالفة الإشارة. (109 الطعن رقم 635 لسنة 53 جلسة 14/1/1987 س 38 جـ 1 ص )
2- إذا تم شطب الدعوى وكانت الدعوى مؤجلة لورود التقرير دون أن يتم الإخطار بوروده
حيث المقرر وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات المصري لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر البيان حيث تنص الفقرة هـ من المادة 135 وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 16/1/1992 ، 10/5/1992 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ 14/2/1992قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه وحددت جلسة 21/4/1992 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد 82 مرافعات ، 135، 151 إثبات ) مجدي عزام.( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175
3- عدم توافر شروط الشطب على النحو آنف الذكر يبطل قرار الشطب.

المبحث الثاني
أحكام الشطب
المطلب الاول
نسبية اثر الشطب والتحديد في حالة تعدد المدعى عليهم
المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . أما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ,,, و دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . ( المادتان 82 ، 218 مرافعات )
( الطعن رقم 273 لسنة 59 ق - جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806 من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه ، فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن ، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه . ( الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 13/12/1989 قاعدة 372 س3 ص 322 ع )
أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، والتى يسرى حكمها على الاستئناف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .
( الطعن رقم 2050 لسنة 57 ق جلسة 27/4/1994 س 45 ج 1 ص 769
الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه . إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .
( الطعن رقم 725 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/4/1993 س 44 ص 147 ع

المطلب الثانى
شطب الدعوى مرتين
 المقرر قانونا أنه لا يجوز شطب الدعوى إلا لمرة واحدة فإذا انقضت ستون يوما على سبق شطبها دون طلب من الخصوم السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور بعد سيرها تعين القضاء باعتبارها كأن لم تكن" طعن رقم 8710/63 ق جلسة 18/3/1999" وحكمة ذلك حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للتعليق على نص المادة 82 مرافعات نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة في أطال أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات .ونظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقة محراب العدالة لذلك نص المشرع على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة )
وقد قضت محكمة النقض:-
 ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004
 إلا أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة شطب الدعوى للمرة الثانية غياب كلا طرفي الخصومة معا و ليس المدعي وحده بعد السير فيها أو حضور المدعى عليه حضر بتلك الجلسة مع إثبات انسحابه بمحضر الجلسة
أما إذا لم ينسحب فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
 وحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى التكرار غياب الخصوم رغم سبق شطب الدعوى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة أن يتمسك المدعى عليه بذلك.
 وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الموجب لتوقيعه فإذا فات على المحكمة ذلك وقررت بدلا منه شطب الدعوى , امتنع عليها بعد تجديد الدعوى الشطب أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى ذات واقعه التخلف إذ فضلا عن انتهاء ولايتها بالنسبة إلى هذه الواقعة , فان جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن مقرر على تكرار التخلف وليس تكرار الشطب " تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز ط 1995 "

المبحث الثالث
شروط التجديد من الشطب
المطلب الاول
كيفية التجديد من الشطب وشروطه .
1- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفة تجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال 60يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب.
2- أن يتم الإعلان بصحيفة التجديد لسير الدعوى من الشطب بموجب ورقة من أوراق المحضرين-" صحيفة التجديد " إعلانا صحيحاً لجميع الخصوم خلال ميعاد الستين يوم ولا سيما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة... ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور في الجلسة التي حددت لنظرها
3- يشترط للاعتداد بالإعلان أن يكون صحيحاً وفقاً لقواعد التى تحكم إعلان أوراق المحضرين فان وقع باطلاً كان هابط الأثر
المطلب الثاني
هل ميعاد التجديد من الشطب يرد عليه الوقف .
لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب "الستين يوما " يعد من مواعيد السقوط ولما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ إجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوه القاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 69 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - - جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519 ) مجدى عزام.

المطلب الثالث
يتعين الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر .
لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون ولا يتحقق إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84 )
لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 ص 84 )
الشطب فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى .
إن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 82 من قانون المرافعات يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم ، ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها ، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .( الطعن رقم 169 لسنة 54 ق جلسة 1/11/1989 س 40 ع 3 ص 3 )

المبحث الرابع
الآثار المترتبة على شطب الدعوى
المطلب الاول
اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل.
- إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مجرد دفاعا في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية ومن ثم يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل
- ونرى أنه إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مستقلا من حيث الطلبات عن موضوع الدعوى الأصلية وإن كان مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل في الدعوى الأصلية ولا يفقدهما استقلالهما عنها ، وتحتاج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل إلى تجديد من الشطب
وقد قضت محكمة النقض :- ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات ) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524)
طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه حصة في العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 .تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه . الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير.اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى . علة ذلك .
( الطعنان رقما 2438،2400سنة 59 ق جلسة 2/12/1993 لسنة 44 ع 3 ص 301)
يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين إذ كان ذلك ، فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه .( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 25/3/1980 س 310 ص 894)

المطلب الثاني
اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى .
أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة
كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك (طعن 1718 سنة 54 قضائية جلسة 30/10/1990 – 28/3/1984 ,, طعن 434 لسنة 49 قضائية 7/4/1976)
كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك ...فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان 82 ، 137 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة383 مدنى 131 لسنة 1948 ) مجدى عزام.( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 2 ص 904 ق 187 )
مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 1 ص 904 ق 187 )
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /0000 المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .مجدى عزام ( م 73 ، 82 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ج 1 ص 464



المبحث الخامس
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء عدم تجديد الدعوى من الشطب
المطلب الاول
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن به وكيفيه التمسك بالدفع به .
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتقرر – كما قررنا من قبل – في حالتين : الأولى عدم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح الإجراءات المرسومة قانونا ويشترط في هذه الحالة أن يتمسك صاحب المصلحة بطلب الحكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن قبل التحدث في الموضوع والحالة الثانية حالة ما إذا كانت الدعوى مشطوبة مرتين وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
*شروط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟
1- صدور قرار المحكمة بشطب الدعوى وعدم تجديدها من ذوى الشأن وفقا لصحيح الإجراءات المرسومة قانونا - آنفة الذكر - وفى الميعاد المقرر.
2- أو يكون شطب الدعوى للمرة الثانية تم من ذات الشخص, حيث صدور قرار شطب الدعوى ضد المورث لا يعتد به قبل الورثة وفقا للاتجاه السائد .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
قرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال ألا ثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد من الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب . ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائما ومنتجا لأثره ، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانونا تجديد السير في تلك الدعوى بعد شطبها ، ولا تثريب عليه أن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن هو قد عول فيها على هذا التنبيه ، كما لا يعيبه م أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه ، كما لا يعيبه ما أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهى نتيجة صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعي برمته على غير أساس . ( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 14/7/1994 س 45 ج 2 ص 1208 )
المطلب الثاني
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع شكلى .
إن كان يحق للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه , فإن هذا الدفع من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته قبل التحدث في الموضوع.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
((مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته . ( مجدي عزام) ( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )
كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة.................. لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقد الطاعنون ( ورثة المتوفي ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ ............. وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .( المواد 82 ، 130 ، 132 ، 133 ، 187 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2286 لسنة 63 ق جلسة 6/3/1997 س 48 ج 1 ص 444 )
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى