المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
شرح مبسط لكل انواع الطلاق والتطليق بقلم المستشار / محمد إبراهيم عبد الصادق
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم الاسرة والاحوال الشخصية
صفحة 1 من اصل 1
شرح مبسط لكل انواع الطلاق والتطليق بقلم المستشار / محمد إبراهيم عبد الصادق
قضايا التطليق
(منازعات التطليق والمشكلات العملية فيها)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شُرع عقد الزواج ليكون على سبيل الدوام والبقاء ومن ثم فلا يصح هذا العقد إذا كان صيغته تفيد التأقيت وكونه عقد مؤقت وأمر الزوجين بالمعاشرة بالمعروف وجعل بينهم المودة والرحمة لتكون الزوجية بينهما صالحة للبقاء ولتثمر ثمرتها من الذرية إذ قال تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" ،وقال تعالى "وعاشروهن بالمعروف".
فالزواج ما هو إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها ، باعتدالها ويقظتها ، بعدلها وإحسانها ،وتمزيق أوصالها بالشحناء إيهان لها ومروق عن حقيقتها.
إلا أنه في بعض الأحوال قد تتعرض الحياة الزوجية لأمور تجعلها في شقاء وتنافر وتناحر مستمر بين الزوجين وينتفي بذلك المودة والرحمة بينهما ،ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين فصما لعرى الزوجية إذ ما صار الشقاق بينهما مانع من استمرار الحياة الزوجية إذا تحقق أن المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجية أصبح غير ميسور إذ الشقاق بين الزوجين فيه مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلي ذريتهما وذويهما ، فالدين الإسلامي قد أباح الطلاق إلا أنه قد ضيق دائرته وجعل الإباحة مقصورة على الحالات التي لا يمكن فيها للزوجين أو أحدهما على الأقل على إقامة حدود الله فإذا توافرت الأسباب الباعثة على الانفصال بين الزوجين فإن كان الزوج هو الذي يريد التخلص من الزوجية فله أن يطلق زوجته في أي وقت يشاء دون توقف على رضاها ، أما إذا كانت الزوجة هي التي تريد التخلص من الزوجية التي لا خير فيها فإنها لا تستطيع ذلك إلا عن طريق التقاضي ما دام الزوج لم يفوضها في إيقاع الطلاق ومن ثم يتعين عليها حال عدم رغبتها في استمرار الزوجية أن ترفع أمرها إلي القاضي ليقوم بتطليقها على زوجها إذا توافرت أسباب الطلاق وأثبتتها الزوجة أمام المحكمة.
ولما كان الزوج له الحق في إيقاع الطلاق على زوجته بإرادته المنفردة إلا أن ذلك لا يحول دون أن تلجأ الزوجة إلي قاضيها الطبيعي لتطليقها من زوجها إذا تحقق ضرر موجب للتطليق ،ومن ثم فإننا نتناول حق المرأة في التطليق وذلك بواسطة القضاء ،وتنحصر أسباب التطليق قضاءا وفقا للقانون الوضعي في :-
(1) التطليق لعدم الإنفاق ،وقد نظم القانون أمره بالمواد 4، 5، 6 من المرسوم بقانون رقم25لسنة1920.
(2) التطليق للعيب ،وقد نظم القانون أمره بالمواد 9، 10، 11من القانون السالف ذكره.
(3) التطليق للضرر ،وقد نظم القانون أمره بصدر المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929المعدل بالقانون رقم 100لسنة1985.
(4) التطليق لتكرار الشكوى ،وقد نظم القانون أمره بعجز المادة السادسة المشار إليها والمواد من 7إلي11من المرسوم بقانون 25لسنة 1929المعدل ،والمادة 19من القانون رقم 1لسنة 2000.
(5) التطليق للزواج بأخرى ،وقد نظم القانون أمره بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929المعدل.
(6) التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ،وقد نظم القانون أمره بالفقرة الأخيرة من المادة 11مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929المضافة بالقانون رقم100لسنة1985،والمواد من7إلي 11منه والمادة 19من القانون رقم 1لسنة 2000.
(7) التطليق لغياب الزوج ،وقد نظم القانون أمره بالمادتين 12، 13من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929المعدل.
( التطليق لحبس الزوج ،وقد نظم القانون أمره بالمادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929المعدل.
(9) التطليق خلعا ،وقد نظم القانون أمره بالمادة 20من القانون رقم1لسنة2000بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وكذا المادة 19 من ذات القانون.
(10) قواعد التطليق في عقد الزواج غير الرسمي أو كما يسميه البعض عقد الزواج العرفي.
وفيما يلي توضيح مبسط لكل سبب من أسباب التطليق بما يثار بشأنه من مشكلات أمام قضاء الأسرة ،،،
المستشار / محمد إبراهيم عبد الصادق
المحامي العام بنيابة استئناف الإسماعيلية
أولا :- التطليق لعدم الإنفاق
* نظم المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920أمر التطليق لعدم الإنفاق بموجب نصوص المواد الرابعة ،والخامسة والسادسة منه.
إذ تنص المادة رقم (4) على أنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أوموسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا ،وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك."
وتنص المادة رقم (5) على أنه "إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الاتفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.
فإن كانت بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي."
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة."
وتنص المادة رقم (6) على أنه "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا ،وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة."
التعليق:-
* تجب النفقة للزوجة على زوجها شرعا من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت إليه نفسها حقيقة أو حكما ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين فمناط وجوب النفقة هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج لها تحقيقا لمقاصد الزواج ،وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل نفقتها في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ،ولا يشترط ثبوت يسار الزوج بل يكفي أن يثبت قدرته على الكسب فإذا ثبتت قـدرة الـزوج على الكسب فإنه يؤمــر بالإنفاق على زوجته ويتعين إلزامه بنفقتها.
أولا:- شروط التطليق لعدم الإنفاق:-
(1) أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته.
(2) أن يثبت امتناع الزوج على زوجته أمام القاضي ويكون للزوجة إثبات الامتناع عن الإنفاق بكافة طرق الإثبات إذ أنها واقعة مادية جائز إثباتها بمختلف طرق الإثبات المقررة قانونا.
(3) أن تعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وهو شرط جوهري تفرضه نص المادة 18من القانون رقم1لسنة2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
ثانيا:- فروض نص المادة الرابعة :-
(أ) الفرض الأول :- أن يكون للزوج مال ظاهر
وفي هذه الحالة يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت دعوى نفقة ضد الزوج وقضي لها بالنفقة بحكم نهائي أو أن تكون قد استصدرت سندا تنفيذيا آخر بنفقتها غير الحكم القضائي كالسند التنفيذي الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية أو كحكم إلحاق الصلح ،وأن تلجأ للطرق المقررة قانونا لتنفيذ حكم النفقة أو السند التنفيذي بالنفقة على مال زوجها الظاهر سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا ،ومن ثم فليس للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها لعدم الإنفاق.
(ب) الفرض الثاني :- ألا يكون للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فيتعين التفرقة بين عدة أحوال هي:-
(1) ألا يقول الزوج أنه معسر أو موسر ويصر على عدم الإنفاق على زوجته ومن ثم فيتعين على القاضي أن يطلق القاضي الزوجة في الحال دون أن يمهله أجل للإنفاق.
(2) أن يدعي الزوج العجز عن الإنفاق على زوجته فإذا لم يُثبت عجزه عن الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال دون إمهال ،وإن أثبت الزوج عجزه عن الإنفاق أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن أنفق رُفضت دعـوى الزوجة بطلب التطليق لعـدم
الإنفاق ،وإن لم ينفق خلال مدة إمهاله وحتى انتهائها طلق عليه القاضي.
(3) أن يتصادق الزوجان على إعسار الزوج بأن يدعي الزوج الإعسار وتصادقه الزوجة على ذلك فيتعين أن يأمره القاضي بالإنفاق على زوجته فإن لم ينفق وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال دون إمهاله.
* إمهال المحكمة للزوج مدة شهر للإنفاق تكون بقرار يصدر منها إن كان قد صدر حكم أو سند تنفيذي بالنفقة ويجب إعلانه للزوج إن لم يكن حاضرا بالجلسات بشخصه أما إذا لم يكن قد صدر حكم أو سند تنفيذي بالنفقة فإن المحكمة تأمر الزوج بالإنفاق وتمهله الأجل المقرر قانونا وهو شهر ثم تفصل في الدعوى حسبما سلف سرده.
،ونرى أن الإمهال ما هو في حقيقته إلا إعذار للزوج بأن ينفق على زوجته.
* إذا وجد كفيل للزوج وكان موسر بالنفقة وله مال ظاهر فإن على الزوجة أن تنفذ عليه أولا ويتعين رفض دعواها بالتطليق لعدم الإنفاق.
* استخلاص إصرار الزوج على عدم الإنفاق على زوجته من مسائل الواقع ومرجعه لتقدير محكمة الموضوع ويمكن استخلاصه من صدور أحكام بحبس الزوج لامتناعه عن دفع النفقة لزوجته وما عسى أن تستبينه المحكمة من أوراق التداعي المقدمة إليها.
ثالثا:- فروض نص المادة الخامسة :-
* أجاز النص للزوجة طلب التطليق لعدم الإنفاق حال غيبة الزوج إلا أنه قد فرق بين غيبة الزوج القريبة وغيبته البعيدة على النحو التالي:-
(أ) :- غيبة الزوج القريبة :-
* يعتبر الزوج غائبا غيبة قريبة إذا كان موجودا بمكان يمكن وصول الرسائل أو ضرب الأجل إليه وإعذاره في مدة لا تتجاوز تسعة أيام وتقدير تلك الغيبة مرجعه لمحكمة الموضوع ،ويتعين عليها بحث حالة الزوج وما إذا كان له مال ظاهر من عدمه.
(1) إذا كان للزوج الغائب مال ظاهر تعين على الزوجة استصدار حكم أو سند تنفيذي
بنفقتها على زوجها واللجوء لطرق التنفيذ استيفاءا لنفقتها أو توافر كفيلا بالنفقة ،ومن ثم فلا يجوز لها إقامة الدعوى بطلب التطليق لعدم الإنفاق وتعين على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
(2) إذا لم يكن للزوج الغائب مال ظاهر ،ولم يكن قد أحضر كفيلا بالنفقة فيتعين أن تعذره المحكمة وتضرب له أجلا محددا مناسبا بأن يرسل لزوجته ما يكفيها ويمكنها من الإنفاق على نفسها أو أن يحضر إليها ويتولى الإنفاق عليها فإن فعل رفُضت دعواها ،وإن لم يفعل ومضى أجل الإعذار دون امتثاله لذلك الإعذار وتيقنت المحكمة من وصول الإعذار إليه طلق عليه القاضي بعد مضي أجل الإعذار.
* نرى أن المدة المناسبة كأجل للزوج للإنفاق هي أن تمهله المحكمة مدة شهر ليقوم بالإنفاق.
(ب) :- غيبة الزوج البعيدة :-
* يعتبر الزوج غائبا غيبة بعيدة إذا كان غير معلوم المكان مجهول المحل أو لا يمكن وصول الرسائل إليه أو مفقود لا تعلم حياته من مماته أو كان يمكن وصول الرسائل أو ضرب الأجل له في خلال مدة تجاوز تسعة أيام ،وتقدير تلك الغيبة مرجعه لمحكمة الموضوع ،ويتعين عليها بحث حالة الزوج وما إذا كان له مال ظاهر من عدمه.
فإذا ثبُت للمحكمة أن للزوج الغائب غيبة بعيدة مال ظاهر وتوافر حكم أو سند تنفيذي بالنفقة تعين على الزوجة اللجوء إلي طرق التنفيذ المقررة لاستيفاء نفقتها وتعين القضاء برفض الدعوى.
أما إذا لم يكن للزوج السالف مال ظاهر فيتعين تطليق الزوجة عليه دون إعذار أو ضرب أجل.
* الزوج المسجون المعسر بنفقة زوجته فإنه معلوم الإقامة ويمكن وصـول الرسائل إليه كما يمكن وصـول قـرار المحكمة بإعذاره في مدة تسعة أيام ،ومن ثم فإن هذا الزوج يعتبر غائبا غيبة قريبة وتسري عليه أحكام تلك الغيبة.
رابعا :- طبيعة التطليق لعدم الإنفاق :-
* التطليق لعدم الإنفاق طبقا لنص المادتين الرابعة والخامسة المشار إليهما يقع رجعيا
عملا بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1920فللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة.
* التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول ولم يسبقه طلقتين أخرتين بين الزوجين أما إذا كان قبل الدخول والخلوة أو كان مسبوقا بطلقتين فإنه يقع بائنا بينونة صغرى أو كبرى بحسب الأحوال.
* الرجعة هي استدامة ملك النكاح فهي ليست إنشاء لعقد جديد بل امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها أو رضاء الزوجة.
* اشترط المشرع بالمادة السادسة لصحة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة عليه لعدم الإنفاق:-
(1) أن يثبت يسار الزوج وذلك بأن يكون بقدر ما يجب من نفقة لمن هو في مثل الزوجة على من هو في مثل الزوج وأن يثبت اليسار بالمقدرة على دوام الإنفاق وليس تأقيته.
(2) أن يثبت استعداد الزوج للإنفاق على زوجته المطلقة منه رجعيا لعدم الإنفاق أثناء فترة عدتها ،وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ،وقد جرى العرف القضائي على عدم الاكتفاء بمجرد استعداد الزوج للإنفاق على زوجته بل لابد أن يدفع لها في الحال النفقة الحاضرة الواجبة لها عليه إذا ما أراد أن يراجعها.
* يتعين توافر الشرطين السابقين لجواز المراجعة فلا تجوز الرجعة إذ أجراها الزوج أثناء انتفاء أي شرط من الشرطين المشار إليهما فإذا لم يثبت يسار الزوج أو لم يستعد للإنفاق على الزوجة فإن راجعها تكون الرجعة غير صحيحة.
* انقضاء العدة هو بقول الزوجة بيمينها فإذا انقضت العدة قبل توافر الشرطين السابقين فلا يمكن للزوج مراجعته مطلقته ولو توافرا بعد ذلك إذ العبرة بوقت بقاء الزوجة في العدة دونما النظر إلي غير ذلك.
خامسا :- ملاحظات عامة على نصي المادتين الرابعة الخامسة :-
* المقصود بالمال الظاهر للزوج هو ما يمتلكه من عقارات أو منقولات أو أموال نقدية سائلة وكل ما يمكن تقويمه بالمال كالسندات والأسهم ، فالمال الظاهر هو الذي تستطيع الزوجة أن تحصل منه على النفقة بالحجز والبيع ،ويثبت المال الظاهر بالتحري عنه بمعرفة جهة الإدارة أو جهة عمل الزوج أو بطرق الإثبات الشرعية المقررة كشهادة الشهود سواء بتحقيق القاضي أو عن طريق تحقيقات النيابة العامة بشأن اليسار .م23من ق1لسنة2000.
* ينتفي ركن الإعسار بوجود المال الظاهر لدى الزوج والذي يمكن التنفيذ عليه بالنفقة ،ومن ثم فلا طلاق.
* إذا توافر كفيل موسر بالنفقة فلا طلاق ،وعلى سبيل المثال إذا كفل والد ابنه في عقد الزواج وكان موسرا وأبدى استعداده للإنفاق على الزوجة وعرض عليها أمام المحكمة نقودا استلمتها فإن دعوى الطلاق لعدم الإنفاق لا يكون لها مبرر.
* التفريق غير جائز بسبب العجز عن النفقة الماضية لأنها دين ككل الديون تستوفيها المدعية بالتنفيذ بطرق التنفيذ المقررة وإنما الذي يوجب التفريق هو العجز عن أداء النفقة الحاضرة.
فقيام الزوج بدفع النفقة التي أمر بدفعها يمتنع معه إجابة الزوجة إلي طلبها الطلاق منه إذا كانت قد أقامت دعواها على القول بعدم الإنفاق.
* إذا ثبُت أن الزوج مجهول المحل وأنه ترك زوجته بلا نفقة وليس له مال ظاهر تستوفي منه نفقتها وطلبت تطليقها لعدم إنفاقه – لا لغيابه – فإنه يتعين في هذه الحالة تطليقها عليه بدون ضرب أجل له ولا إعذار إليه لأن الإعذار في هذه الحالة متعذر لكون الزوج مجهول المحل.
* يتعين عرض الصلح على الزوجين إعمالا لنص المادة 18من القانون رقم 1لسنة 2000 وإلا كان الحكم باطلا إذ عرض الصلح إجراءاً وجوبياً يجب على المحكمة اتخاذه.
* يجب أن تتقدم الزوجة بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص لتسوية النزاع بشأن طلب التطليق لعدم الإنفاق أو لأي سبب آخر من أسباب التطليق إعمالا للمادة السادسة من القانون رقم 10لسنة2004بإنشاء محاكم الأسرة وذلك تفاديا لقضاء المحكمة بعدم قبول دعواها ،ولا يلزم أن تتقدم بطلب التسوية قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها إلا أنه يتعين أن تتقدم به قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
* وتجدر الإشارة أنه إذا ثبُت نشوز الزوجة بأن امتنعت عن طاعة زوجها دون حق بعد إنذاره لها بالدخول في طاعته وعدم اعتراضها على إنذار الطاعة أو رفض دعواها بالاعتراض عليه فإنه لا يجوز في رأينا للزوجة أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق إذ أن نشوزها مانع من استحقاقها للنفقة فإذا ما أثبت الزوج نشوز زوجته قضت المحكمة برفض دعوى التطليق لعدم الإنفاق.
سادسا :- رأينا الخاص في مسألة التطليق لعدم الإنفاق:-
(1) إن التطليق لعدم الإنفاق قد بات أمر غير منطقي أو مقبول في ظل تحديث قوانين الأسرة وصدور القانونين رقمي 1لسنة 2000 ، 10لسنة 2004وبالأخص القانون الأول والذي نص في مواده من المادة رقم 71حتى 79على طرق تنفيذ أحكام النفقة سواء عن طريق بنك ناصر الإجتماعي أو بالحجز على المرتبات وما في حكمها والمعاشات ،ومن ثم فقد بات تنفيذ أحكام النفقة ميسرا على الزوجة المحكوم لها لاسيما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي الذي يتولى أداء النفقة ثم الرجوع على الزوج المحكوم عليه لاستيفاء ما قام بأدائه.
(2) أنه إن كان عدم إنفاق الزوج على زوجته مرجعه عنت الزوج رغم يساره فيحق للزوجة اللجوء للقاضي لحبسه حتى ينفق عليها وتستوفي بذلك حقها في النفقة فإن دفعها فلا طلاق وإن لم يدفعها لها ففي هذه الحالة لا محل إلا تطليقها عليه لكونه ظالما لها.
(3) أن عدم إنفاق الزوج على زوجته إن كان لفقره وعجزه عن الإنفاق عليها فهو معذور وليس ظالما لها ويجب انتظار ميسرته وتفرض عليه النفقة مع الأمر باستدانتها ويرجع الدائن على الزوج إذا أيسر ومن ثم فيكون تطليق زوجته عليه ظلما في هذه الحالة.
(4) أنه إذا كان إعسار الزوج طارئاً فإن الزوجة الفاضلة تنأى بنفسها عن طلب الفرقة من زوجها لإعساره بعد اليسار إذ يكون هذا الطلب فيه إخلال بواجباتها الزوجية في مساندة زوجها ويشكل جحودا كبيرا من جانبها.
سابعا :- بعض أحكام محكمة النقض في التطليق لعدم الإنفاق :-
* التطليق لعدم الإنفاق.م4من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920.مناطه.انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته.أثره.تطليق الزوجة.استظهار ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة." (الطعن رقم 129لسنة60ق – جلسة 18/1/1994)
* النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1920ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال".يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ رفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظالما لها تعين على القاضي رفعه عنها بتطليقها عليه في الحال وكان استظهار وجود المال الظاهر من مسائل الواقع المنوطة بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق وفقا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر على سند من إصرار الطاعن على عدم إنفاقه على المطعون ضدها وذلك على ما استخلصه من استصدارها حكما بنفقتها عليه وحكمين بحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة طواعية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع الدليل على وجود مال ظاهر له يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض." (الطعن السابق)
* التطليق لعدم الإنفاق م4 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929.مناطه.انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته."(الطعن رقم 691لسنة70ق- جلسة 28/12/2002)
* التفريق لعدم الإنفاق.م4من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1920.مناطه.التزام المحكمة بإمهال الزوج لأداء النفقة.شرطه.إدعاء الإعسار وإثباته.علة ذلك.استظهار وجود مال ظاهر للزوج.واقع.استقلال قاضي الموضوع بتقديرها." (الطعن رقم 84لسنة 64ق- جلسة 30/3/1998)
* التطليق لعدم الانفاق وقوعه رجعياً للزوج مراجعة زوجته شرطه ثبوت يساره واستعداده للإنفاق فى أثناء العدة.مخالفة ذلك أثره.عدم صحة الرجعة. م 6 ق 25 لسنة 1920." (الطعن رقم 793لسنة74ق- جلسة 26/5/2007)ثانيا:- التطليق للعيب
* نظم المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920أمر التفريق بين الزوجين للعيوب المستحكمة بموجب نصوص المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشر منه.
* إذ تنص المادة رقم (9) على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق."
* كما تنص المادة رقم (10) على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن."
* وتنص المادة رقم (11) على أنه "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها."
التعليق :-
* أجاز المشرع والقانون التفريق بين الزوجين بسبب العيوب التي لا يمكن البرء منها ،والعيوب إما أن تكون عيوبا تناسلية خاصة بالرجال وهي العنة ،والجب والخصاء ،وإما عيوبا تناسلية خاصة بالنساء كالرتق والقرن "انسداد المحل ،ووجود غدة في المحل تمنع الاختلاط الجنسي" ،وإما عيوب مشتركة بين الرجال والنساء كالجنون والجذام والبرص.
* استقر فقهاء المذهب الحنفي - المعمول به – على أنه ليس للزوج خيار فسخ الزواج إذا وجد في زوجته أي عيب فليس له أن يرفع الأمر إلي القضاء طالبا فسخ عقد زواجهما وإن طلب ذلك لوجود عيوب بالزوجة رُفض طلبه وذلك لقدرة الزوج على أن يدفع عنه الضرر بإيقاع الطلاق ، إذ جعل الشارع الطلاق بيد الزوج ينفرد بإيقاعه على زوجته في أي وقت يشاء دون توقف على رضاها ودونما الحاجة إلي قضاء القاضي فللزوج أن يطلق زوجته وينهي الزوجية بينهما إذا تضرر من عيب بالزوجة.
* اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الزوجة إذا وجدت بزوجها عيبا من العيوب التناسلية الثلاثة فلها خيار الفسخ بشروطه أي لها أن ترفع أمرها إلي القضاء طالبة الفرقة بينها وزوجها فإذا أثبتت دعواها بطرق الإثبات المقررة حكم القاضي بالتفريق بينهما لأن مقاصد الزواج لا تتحقق مع هذه العيوب لكونها عيوب غير قابلة للزوال فلا يمكن تلافي الضرر الناشيء عنها إلا بالفرقة بين الزوجين ،والزوجة ليس بيدها الطلاق حتى تدفع عن نفسها الضرر بأن تطلق نفسها منه ،ولذلك جعل لها خيار الفسخ وطلب الفرقة بواسطة القاضي لتتمكن من إنهاء الزوجية التي لا خير في بقائها فيفرق بينهما القاضي إذا رفض الزوج أن يطلقها دفعا لظلمه لاسيما وأن الإمساك بالمعروف قد فات لأنها لم يوفها حقها.
* أما إذا وجدت الزوجة بزوجها عيبا ليس من العيوب التناسلية الثلاثة المذكورة فليس لها الحق في أن تطلب من المحكمة التفريق بينها وبين زوجها بسبب هذا العيب ومن ثم ليس لها خيار الفسخ وهو ما كان معمولا به قبل تدخل المشرع بإصداره النص محل التعليق.
* أجاز المشرع المصري للزوجة - بمقتضى نص المادة محل التعليق- أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به أي عيب فلم يحصر المشرع عيوب الزوج المسوغة للتفريق بينه وبين زوجته وذكر الجنون والجذام والبرص على سبيل المثال لا الحصر للعيب الذي يسوغ التفريق بين الزوجين عند وجوده بالزوج فكل عيب توافرت فيه الشروط التي تضمنتها المادة إذا وجد بالزوج فلزوجته أن تطلب بسببه التفريق بينهما أمام القضاء.
* العيب الذي يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها هو كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحقيق مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية ،وأي عيب يمنع من تحقيق غاية الزواج يجيز التفريق بين الزوجين.
* التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولا به بمقتضى المذهب الحنفي وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه ،وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر.
* العيوب التناسلية تتمثل في ثلاثة هي العنة ،والجب والخصاء.
* العنة هي عجز الشخص عن الوصول إلي الجنس الآخر ، فالعنين هو الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن ولا فرق بين أن تقوم آلته أو لم تقم وبين أن يصل إلي الثيب دون البكر أو إلي بعض النساء دون بعض ،وبين أن يكون لمرض به أو لضعف في خلقته أو كبر منه أو لسحر أو لغير ذلك فإنه عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها ،والعنينة هي إمرأة لا تريد الرجال ولا تشتهيهن.
* الجب هو استئصال عضو التناسل فالمجبوب هو الذي استؤصل منه عضو التناسل.
* الخصاء هو سل الخصيتين ونزعهما فالخصي هو من سُلت خصيتاه.
* الأمراض التي أجاز القانون الاعتداد بها في طلب التفريق للعيب وردت على سبيل المثال لا الحصر كالجنون والجذام والبرص ،وهي تتسع لأي مرض آخر لا يمكن البرء منه بعد أمد طويل ولا يمكن للزوجة المقام فيه إلا بضرر كالسل الرئوي أو الزهري أو غير ذلك من الأمراض.
* إن المرض هو عرض من الاعراض البشرية التي ليس للإنسان دخل فيها فإذا كان هذا المرض قد أصبح عيبا مستحكما بالزوج لا يرجى زواله ولا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر شديد يكون لها الحق في طلب التطليق لهذا السبب.
رد: شرح مبسط لكل انواع الطلاق والتطليق بقلم المستشار / محمد إبراهيم عبد الصادق
أولا :- شروط التفريق بين الزوجين لعيب في الزوج :-
(1) أن تجد الزوجة بزوجها عيبا مستحكما أما جسماني كالجذام أو خلقي سواء كان طبيعيا أو مرضيا كالمرض النفسي كالجنون والأمراض المستعصية كالسل الرئوي أو الزهري أو جنسي بتوافر عيب من العيوب التناسلية الثلاثة من العنة والجب والخصاء.
(2) أن يكون العيب المستحكم لا يمكن الشفاء منه أو البرء منه أو يمكن البرء منه ولكن بعد مضي زمن طويل فإن كان العيب قريب الزوال فلا يفرق بين الزوجين بسببه.
(3) ألا يمكن للزوجـة المقام مع الزوج في وجـود العيب إلا بضـرر يلحــق بها أيا كان وع الضرر سواء مادي أو معنوي بشرط أن يكون هذا الضرر شديداً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين.
(4) ألا تعلم الزوجة بالعيب الموجود في زوجها قبل العقد وألا ترضى به بعده ،وفي جميع الأحوال يجب ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو ضمنا إذ رضاها بالعيب الموجود في زوجها يسقط حقها في طلب الفرقة للعيب فإذا ما طالبت الزوجة زوجها بنفقتها بعد أن حدث العيب به تكون هذه المطالبة دليل على رضاها به ،وقد اشتُرط هذا الشرط لأن الزوجة برضاها بزوجها مع علمها بعيبه سواء كان العيب قبل الزواج أو حدث بعده تكون قد أسقطت حقها في الفرقة بينهما من أجله ،وأما إذا تركت المخاصمة مدة من الزمن بدون رضاها به لا صراحة ولا دلالة فلا يسقط حقها في التفريق بينهما إذ لا يلزم من ذلك أنها رضيت بالمقام معه.
(5) أن تعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين إذ عرض الصلح إجراء وجوبي وشرط جوهري فرضته نص المادة 18من القانون رقم1لسنة2000.
* انتفاء شرط من الشروط السابقة – عدا الأخير - أثره عدم الفرقة بين الزوجين بسبب العيب ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق ويتعين معه رفض دعوى الزوجة.
* العيب المستحكم هو العيب المستديم الذي لا يرجى زواله ،وتقدير وجود هذا العيب مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من أوراق الدعوى وأقوال طرفيها وطرق الإثبات المختلفة كما يمكن للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من الأطباء للوقوف على ذلك العيب.
* إذا طلبت الزوجة التفريق بينها وبين زوجها لوجود عيب به من العيوب المسوغة للتفريق بينهما فإن كان العيب المسوغ لطلب الفرقة بينهما غير العيوب التناسلية وأثبتت الزوجة بأي طريق من طرق الإثبات ما ادعته من توافر العيب المستحكم الذي لا يمكن البرء منه وتضررها منه وعدم رضائها به فرق بينهما القاضي في الحال دون إمهال الزوج أجلا.
* إذا كان طلب الفرقة بسبب عيب من العيوب التناسلية كالعنة والخصاء وادعت الزوجة أن زوجها لم يصل إليها لأنه عنين أو خصي ففي هذا الأمر عدة فروض:-
(1) إن اعترف الزوج بدعوى الزوجة وأقر بأنه لم يصل إليها فإن القاضي لا يفرق بينهما في الحال وإنما يؤجله سنة من يوم الخصومة سواء أكانت الزوجة بكرا أم ثيبا حين العقد عليها فإذا عادت الزوجة بعد انتهاء السنة وأصرت الزوجة على تطليقها من زوجها لأنه لم يصل إليها في خلال السنة أمر القاضي الزوج بأن يطلقها فإن أبى فرق القاضي بينهما وهذه الفرقة طلاق بائن.
(2) إن أنكر الزوج دعوى الزوجة وقال أنه وصل إليها فإن كانت الزوجة ثيبا وقت عقد زواجه عليها فالقول قوله بيمينه لأنه ينكر عليها استحقاقها الفرقة بادعائه الوصول إليها والظاهر يشهد له لأن الأصل في الإنسان السلامة والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه فإن حلف اليمن رفُضت دعوى الزوجة ولا تجاب إلي طلب الفرقة ،وإن نكل عن اليمين اعتبر مصدقا لها وأجل القاضي سنة كما في البند السابق.
فإن كانت الزوجة بكرا حين العقد عليها عين القاضي امرأتين يثق بهما للكشف عليها فإن قررتا أنها لا تزال بكرا أجل القاضي سنة فإن عادت بعد انتهاء السنة وأعيد عليها الكشف مرة أخرى وتبين أنها لا تزال بكرا وأصرت على الفرقة أمر القاضي زوجها بأن يطلقها فإن لم يفعل طلقها القاضي عليه طلقة بائنة ،وإن تبين أنها ثيب فالقول قول الزوج بيمينه فإن حلف اليمين رفضت دعوى الزوجة وإن نكل عن اليمين وصممت هي على الفرقة بينهما وأبى الزوج أن يطلقها طلقها القاضي بالنيابة عنه وإذا قالت الزوجة في هذه الحالة أن زوجها أزال بكارتها بغير الوقاع فالقول للزوج بيمينه في أنه أزال بكارتها بالمباشرة الجنسية.
* مهلة السنة التي يمهلها القاضي للزوج إذا كان طلب الفرقة بسبب العنة أو الخصاء شرط جوهري قبل الفصل في طلب التطليق إذ أنه قد لا يتيسر الوقوف على حقيقة العنة والخصاء في الحال إذ قد يحتمل أن يكون عجز الزوج عن الوصول إلي زوجته لأمر عارض وقتي يزول سريعا لكونه غير مستحكم فلا يكون من العيوب المسوغة للفرقة بين الزوجين ،ويحتمل أن يكون لعيب مستحكم بأن كانت العنة من أصل الخلقة لا لأمـر عارض زائل ،وليس لأهـل الخـبرة من الأطباء رأي قاطـع في هذه المسـألة حتى يستعان برأيهم فيها لهذا يؤجل القاضـي الزوج سنة عساه يتمكن خلالها من الوصول إلي زوجته ،وتتبين حقيقة الأمر بمرور الفصول الأربعة التي تشتمل عليها السنة حتى يكون حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بسبب العنة أو الخصاء- إن حكم بالتفريق- مبنيا على العيب المستحكم المسوغ للفرقة بينهما لا على عيب عارض غير مستحكم لا يلبث أن يزول سريعا.
* اختلف الفقهاء في طبيعة السنة الواجب إمهالها للزوج وما إذا كانت قمرية أم شمسية فروى الحسن بن زياد عن الإمام أبى حنيفة أن السنة تعتبر شمسية واختار كثير من فقهاء الحنفية هذه الرواية لأن السنة الشمسية هي التي تشتمل على الفصول الأربعة كاملة.
* تبدأ مهلة السنة من يوم الخصومة أي من تاريخ رفع الدعوى إلا إذا وجد يومئذ مانع بالزوج يمنعه من المباشرة الجنسية كالمرض الذي لا يستطاع معه الاختلاط الجنسي فيكون ابتدؤها بعد زوال المانع ،ويحتسب من السنة غيبة الزوج ولو كانت لأداء فريضة الحج ولا يحتسب من السنة مدة غيبة الزوجة لأن المانع من جهتها ولا يحتسب أيضا منها أيام مرضها أو مرض أحدهما بحيث لا يستطاع معه الاختلاط الجنسي.
* أما إذا كان الزوج مجبوبا وطلبت الزوجة من القاضي أن يفرق بينهما فرق القاضي بينهما في الحال لعدم وجود فائدة من الانتظار.
* إذا حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بسبب العنة أو الخصاء فتجب على الزوجة العدة إذا كان التفريق بعد الخلوة كما تستحق كل مهرها لقيام الخلوة الصحيحة إذ كون الزوج عنينا أو خصيا لا يمنع من إختلاءه بزوجته خلوة صحيحة ، أما إذا كان التفريق لكون الزوج مجبوبا وكان التفريق بعد الخلوة فتجب العدة على الزوجة احتياطا وتستحق كل مهرها عند الإمام وتستحق نصف المهر المسمى عند الصاحبين.
ثانيا :- إثبات العجز الجنسي المعتبر عيبا موجبا لطلب التفريق بين الزوجين :-
* بالنسبة لأمراض المرأة فإن إثباتها يجري عن طريق الفحص الطبي لأنها عادة تكون أمراضا عضوية يمكن الجزم بقيامها.
* بالنسبة للرجال فإن الغالبية العظمى من أمراض الرجال كالخصاء والجب والخنوثة والعنة العضوية يمكن أن يقطع الطب بوجودها أو بنفيها إلا أنه في حالة العنة النفسية فيصعب تحديدها طبيا إذ لا توجد لها مظاهر خارجية تدل عليها كما أنها ليست عضوية ،وبصدد العنة النفسية فإن المحاكم تستخلص وجودها من عدمه عن طريق القرائن وما تطمئن إليه من ظروف الحال وما يبديه أهل الخبرة من رأي ،وفي إثبات العنة النفسية عدة قواعد:-
(1) الأصل في الإنسان السلامة فيجب لإثبات العنة النفسية أن تقوم قرائن لا شبهة فيها وقد وضعت الشريعة الإسلامية قواعد في هذا الشأن تقضي بأنه :-
إذا ادعت الزوجة عنة الرجل وكانت بكرا فالقول قولها ويقضى بالتفريق بعد مدة الإمهال ، أما إذا كانت الزوجة ثيبا فالقول للزوج بيمينه فإن حلف اليمين رفضت دعوى الزوجة وإن نكل عن اليمين فرق بينهما القاضي ،وإذا قالت الزوجة أن زوجها أزال بكارتها بغير الوقاع فالقول للزوج بيمينه في أنه أزال بكارتها بالمباشرة الجنسية.
(2) ليس من الضروري حتى تعتبر العنة النفسية قائمة أن توجد علامات مرضية ظاهرة إذ تلك العنة ليست عضوية فبقاء الزوجة بمنزل الزوجية عدة أشهر وعدم تمكن الزوج منها قد يكون دليلا على وجود تلك العنة.
(3) لا يمكن الجزم طبيا بوجود العنة النفسية إذ البواعث النفسية التي تدفع إليها أمور لا يمكن التحقق من وجودها أو عدم وجودها وإن كان رأي الطب عاملا مساعدا للمحاكم في الوقوف على وجودها من عدمه.
(4) بقاء البكارة يعتبر قرينة على وجود العنة النفسية فالزوجة إذا مكثت مع زوجها فترة بعد الزواج وظلت بكرا بسبب ليس من جانبها عد ذلك قرينة على وجود العنة النفسية كما أن سكوت الزوجة لا ينفي وجود العنة إذ أنها قد تسكت أملا في شفاء زوجها.
* إذا كانت زوجة العنين بها عيب يمنع من قربانها كأن تكون رتقاء أو قرناء فليس لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما لقيام المانع لديها هي الأخرى ووجب رفض طلبها.
* أتاح نص المادة الحادية عشر من القانون للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من الأطباء وغيرهم لتحديد العيوب التي توجد بالزوج ومدى الضرر المتوقع من هذا العيب ،وما إذا كان هذا العيب يمكن البرء منه من عدمه والمدة التي من المحتمل أن يستغرقها الزوج في الشفاء من العيب والبرء منه وما إذا كانت تلك المدة طويلة بما لا يمكن للزوجة المقام مع زوجها مع قيام العيب به دون ضرر.
* للمحكمة أن تعول في حكمها على وسائل إثبات أخرى كتقارير طبية استشارية ومستندات الخصوم والقرائن وأقوال الشهود إن أمكن ومختلف الأدلة التي تؤدي إلي إثبات وجود العيب بالزوج ،وعادة ما يكون إثبات العنة النفسية لدى الزوج بمختلف طرق الإثبات إذ قد لا يتوصل الطب إلي وجودها لكونها ليست عضوية ،وإن كان ذلك لا يمنع دون الاستعانة برأي الطب في هذا الأمر.
* جرى العمل القضائي على ندب مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل للوقوف على عناصر الدعوى ومدى توافر العيب بالزوج ومداه وما إذا كان يمكن البرء منه ومدة الشفاء.
،وتكون المأمورية – في رأينا – على النحو التالي :-
* حكمت المحكمة بندب مدير مصلحة الطب الشرعي بمحافظة ........... ليندب بدوره أحد الأطباء المختصين تكون مهمته- بعد الإطلاع على الدعوى ومستندات الخصوم وسماع أقوالهم- توقيع الكشف الطبي على كلا من المدعية والمدعى عليه وبيان ما إذا كانت المدعية بكرا وغشاء بكارتها سليما من عدمه وما إذا كان يوجد بها آثار لحدوث إيلاج من عدمه وفي الحالة الأولى بيان كيفية فض ذلك الغشاء وكذا تاريخ وقوع الإيلاج وكيفيته ،وفي الحالة الثانية بيان ما إذا كان يوجد لديها ثمة مانع من حدوث الإيلاج وبيانه إن وجد ،وكذا لبيان ما إذا كان المدعى عليه يعاني من ثمة عنة عضوية أو نفسية من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك العنة ونوعها وسببها إن أمكن وتاريخ قيامها لديه تحديدا وما إذا كانت تلك العنة قائمة قبل زواجه من المدعية أم بعده وما إذا كانت تمنعه من الاتصال بزوجته المدعية من عدمه وفي الحالة الأولى بيان أسباب ذلك وما إذا كانت تلك العنة دائمة لا يرجى زوالها أو الشفاء منها من عدمه وبيان أسباب ذلك في الحالتين والمدة التي يستغرقها الشفاء منها وما إذا كان يمكن للزوجة المقام معها دون ضرر من عدمه.
ثالثا:- طبيعة الفرقة بين الزوجين بسبب العيب :-
* الفرقة بالعيب هي طلاق بائن عملا بصريح نص المادة العاشرة من القانون ، فالفرقة ليست فسخا لعقد الزواج لأنها فرقة بعد زواج صحيح ويقضي بها القاضي لأن سببه الضرر فهو كالفرقة بسبب مضارة الزوج والهدف منه دفع الضرر ورفع الظلم الواقع على المرأة من زوجها الذي لا يمسكها بمعروف ولا يسرحها بإحسان.
رابعا :- مدى اعتبار عقم الرجل عيبا يجيز للزوجة طلب التفريق :-
* إن عدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكنا للآخر ولا يحول بين قيام المودة والتراحم بينهما فليس المقصود من الزواج هو مجرد التناسل وإلا لما صح زواج الآيسة ، فإن كان يترتب على الزواج كنظام في الجملة التناسل وحفظ بقاء النوع البشري إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالي ومظهر من مظاهر القدرة الإلهية في المنح والمنع والعطاء والحرمان فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالى الدالة على قدرته لقوله تعالى "لله ملك السموات والأرضي يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير." الآيتان 49، 50من سورة الشورى.
،ومن ثم فلا يعد العقم وعدم الرزق بالأولاد في ذاته عيبا في الزوج يجيز للزوجة طلب التطليق فإذا أقامت الزوجة دعواها بطلب التطليق للعيب وحصرت هذا العيب في عقم زوجها وعدم قدرته على الإنجاب قضت المحكمة برفض دعواها.
* لا يجوز طلب التفريق للعيب بسبب العقم ولا يتخذ سببا للطلاق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر كالعنة أو الخصاء أو الجب.
* استقر قضاء محكمة النقض على أن العقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجته ولا يحول دون الوطء بينهما وأنه لا يجوز أن يتخذ سببا للتطليق إلا إذ اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر.
خامسا :- مدى أحقية الزوج في طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في امرأته عيبا :-
* من المقرر قانونا بالمادة السادسة عشـر من أرجـح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة الواجـب الإعمال – طبقا لنص الفقرة الثالثة من مواد إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية رقم 1لسنة 2000 أنه "لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة ، فإذا اشترط الزوج في العقد شفاها أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنينا أو نحوه."
* كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود الزواج من الرحمة والمودة يوجب خيار الفسخ يوجب التفريق بين الزوجين وقد أجمع الفقهاء على أن ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
* استقر قضاء محكمة النقض على أنه ليس للزوج خيار الفسخ إن وجد في امرأته عيبا لقدرته على أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق ،في هذا الصدد تقول "الزواج الصحيح.شرطه.أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأنه يحضر زواجها شاهدان.عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت.لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها.علة ذلك.ليس للزوج خيار الفسخ إن وجد في امرأته عيبا لقدرته على أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق."(الطعن رقم 301 لسنة 72ق)
* لعقد الزواج أركان وشروط شرعية لابد من وجودها تدور وجوداً وعدماً معه ومتى توافرت هذه الأركان والشروط الشرعية من الانعقاد والصحة والنفاذ واللزوم كان عقد الزواج صحيحا ولو ثبت سبق عقد قران الزوجة من آخر أو ثبت عدم بكارتها أو وجد بها عيبا إذ أن ذلك لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها منه لما للرجل من قدرة على دفع ذلك الضرر عن نفسه بالطلاق إذ أن جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب ليس بشرط من شروط الزواج أو ركنا فيه ولو كان قد اشترط ونص عليه في عقد الزواج فإن العقد صحيح والشرط باطل ،ومن ثم فإن الزوج ليس له خيار فسخ عقد الزواج لو وجد في امرأته عيبا ما لما له من قدرة على دفع الضرر عن نفسه بإيقاعه الطلاق على زوجته ،ويتعين رفض دعواه في هذا الشأن.
سادسا :- ملاحظات عامة على التفريق للعيب :-
* لا يجوز طلب التفريق بسبب العيب إلا من الزوجة المتضررة من وجود عيب في زوجها.
* لا يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لعيب في زوجها بمضي المدة ما دامت لم ترض بهذا العيب صراحة أو دلالة أما إذا رضيت بالعيب الموجود في زوجها صراحة أو ضمنا وثبُت للمحكمة ذلك سقط حقها في طلب التطليق ورفضت دعواها.
* لم يتعرض القانون لمسألة وجود عيب تناسلي أو غير تناسلي بالزوجة ،ومن ثم فيظل الحكم خاضع لمذهب الإمام أبى حنيفة الذي لا يجعل للزوج خيار الفسخ إذا ما وجد بزوجته أي عيب من العيوب لقدرته في أن يدفع عن نفسه الضرر بالتخلص من الزوجية بالطلاق ،وبناء على ذلك فليس للزوج رفع الدعوى بطلب الفسخ لعيب في زوجته أيا كان هذا العيب.
* استقر الفقه الحنفي على أن أي شرط بعقد الزواج غير الأركان والشروط الشرعية اللازمة للعقد إن وجد فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحد الزوجان صاحبه بخلاف ما اشترط في العقد.
* يتعين إمهال الزوج العنين أو الخصي سنة شمسية تتعاقب فيها الفصول الأربعة المختلفة وقوفا على ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أم لعيب مستحكم وتبدأ السنة من يوم الخصومة مع مراعاة ما يكون بالزوجين من موانع على التفصيل الذي بيناه سلفا.
* لم يتعرض المشرع المصري لمسألة إمهال الزوج مدة السنة المشار إليها لدى تقنين تشريعات الأسرة ومسائل الأحوال الشخصية وبقى المرجع في هذا الأمر هو المذهب الحنفي الذي استقر على إمهال الزوج مدة سنة وقوفا على ما به من عيب ومدى كونه يرجى زواله من عدمه ،ونحن نرى أنه يجب الاعتداد بما ذهب إليه الفقه الحنفي في هـذا الشأن إذ أن السـنة الممنوحة للـزوج كمهـلة لا تعدو أن تكـون – في رأينا – وسيلة من وسائل إثبات العيب الموجود بالزوج لما من شأنها أن تبين ما إذا كان يمكنه مباشرة زوجته من عدمه خلالها لاسيما وأن المشرع قد فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية لأنها القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية فتصدر فيها الأحكام وفقا لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة ،ومن ثم فيخضع إثبات العيب في الزوج لمذهب أبى حنيفة ويجب إمهال الزوج سنة ثم بحث الأمر بعد انقضائها.
* يتعين عرض الصلح على الزوجين إعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 1لسنة 2000وإلا كان الحكم باطلا إذ عرض الصلح شرط جوهري وإجراء وجوبي يجب على المحكمة اتخاذه.
* يجب أن تتقدم الزوجة بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص لتسوية النزاع بشأن طلب التطليق لعدم الإنفاق إعمالا للمادة السادسة من القانون رقم 10لسنة2004بإنشاء محاكم الأسرة تفاديا لقضاء المحكمة بعدم قبول دعواها كما سبق التوضيح.
سابعا :- بعض أحكام محكمة النقض في التفريق للعيب :-
(1) مفاد نص المادتين 9، 11 من القانون رقم 25لسنة1920بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن المشرع جعل للزوجة حق التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة ،ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيوب في الرجل قسمان قسم كان معمول به بمقتضى مذهب الإمام أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والخصاء وباق الحكم فيه وفقه وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ،وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققا فيه الأوصاف التي أشارت إليها ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التي يتسنى فيها ذلك وما إذا كان مسوغا لطلب التطليق أو لا."
(الطعن رقم 353 لسنة 72ق – جلسة 25/10/2003،والطعن رقم 20لسنة 46ق – جلسة 14/12/1977،والطعن رقم 30لسنة 59ق – جلسة 19/11/1991)
(2) طلب الزوجة التفريق من زوجها للعيب.شرطه.م9، 11من القانون رقم 25لسنة1920.جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عنه.لمحكمة الموضوع تقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.النعي عليها في ذلك.جدل موضوعي.عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض." (الطعن رقم 15 لسنة64ق- جلسة 5/1/1998،والطعن رقم 307لسنة 68ق- جلسة 9/2/2002)
(3) تطليق الزوجة البكر بسبب عنة الزوج.شرطه.وجوب إمهاله سنة تتعاقب عليها الفصول الأربعة تبدأ من يوم الخصومة.وجود مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام أو المرض.أثره.بدء السنة حين زوال المانع.عدم احتساب أيام غيبة الزوجة أو مرضها أو مرضه إن كان لا يستطاع معه الوقاع.عجز الزوج عن مباشرة زوجته مدة أكثر من سنة قبل رفع الدعوى.لا أثر له.علة ذلك."
(الطعن رقم 38لسنة 65ق- جلسة 22/3/1999)
(4) إذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25لسنة 1920قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنه و الجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه ،وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ،و كان ما نصت عليه المادة 11من هذا القانون من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التي أشارات إليها ،ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التي يتسنى فيها ذلك ،وما إذا كان مسوغا لطلب التطليق أو لا ،وكان القانون رقم 25لسنة1920قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي إتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذي لا يمكن بعد فواته البرء من المرض ، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إذا كان ذلك ،وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لازالت بكراً ،وصادقها الزوج أنه لم يصل إليها ، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم ،وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه. لما كان ما تقدم ،وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة ،وأن الطاعن وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع ، فإن الحكم إذا قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهال يكون قد خالف القانون ، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى ، لأن مناط تحقق عيب العنة المسموع للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج من الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها و بالشروط السابق الإشارة إليها."
(الطعن رقم13 لسنـــة 44ق - جلسة 11/2/1976)
(5) النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1920بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفي المادة الحادية عشر يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد ،وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ،ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، على ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلي معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صريحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب ،وكان مؤدى هذا – وفقا لمذهب الحنفية – أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحا نابعا عن علم يقيني به واستمرت في المقام معه زمنا للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك فإن حقها في طلب التفريق يظل قائما ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلي القضاء وأن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك." (الطعن رقم 673لسنة67ق- جلسة 7/1/2002)
(6) الزواج الصحيح.شرطه.أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأنه يحضر زواجها شاهدان.عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت.لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها.علة ذلك.ليس للزوج خيار الفسخ إن وجد في امرأته عيبا لقدرته على أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق."(الطعن رقم 301 لسنة 72 ق – جلسة 5/1/2004)
(7) عدم اندراج العقم ضمن العيوب التناسلية التي تجيز طلب التطليق في المذهب الحنفي.علة ذلك.عدم الرزق بالأولاد.لا يعد في ذاته عيبا.أثره.عدم اتخاذه سببا للتطليق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر."
(الطعن رقم 357 لسنة 63ق- جلسة 29/12/1997،والطعن رقم 590لسنة 67ق- جلسة 4/2/2002)
( المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25لسنة 1920 فإن التفريق للعيب في الرجل قسمان : قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب الإمام أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه ،وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر ،والعقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجته فلا يندرج ضمن العيوب الثلاثة سالفة الذكر التي ينتفي معها المقصود الأصلي للزواج وهي غير قابلة للزوال وتفوت على الزوجة حقها في الوطء ، بخلاف العقم الذي لا يحول دون ذلك ،وباستقراء نصوص الشريعة الغراء يتبين أن المقصود من الزواج ليس مجرد التناسل وإلا لما صح زواج الآيسة ،وعدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكنا للآخر ولا يحول بين قيام المودة والتراحم بينهما ،وإن كان يترتب على الزواج كنظام في الجملة التناسل وحفظ بقاء النوع البشري إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالى ومظهر من مظاهر القدرة الإلهية في المنح والمنع والعطاء والحرمان فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين أو سقامتها باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالى الدالة على قدرته لقوله تعالى "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير." الآيتان 49، 50 من سورة الشورى ، فلا يعد عدم الرزق بالأولاد في ذاته عيبا فلا يجوز أن يتخذ سببا للتطليق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر." (الطعنان السابقان)
رد: شرح مبسط لكل انواع الطلاق والتطليق بقلم المستشار / محمد إبراهيم عبد الصادق
ثالثا :- التطليق للضرر
* نظم المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929أمر التفريق بين الزوجين لإضرار الزوج بزوجته بموجب صدر المادة السادسة منه والتي تنص على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما....."
التعليق :-
* جعل الشارع للزوج الحق في تأديب زوجته واعتبر ذلك من الحقوق الثابتة للزوج على زوجته بمقتضى عقد الزواج ومن ثم فإن للزوج ولاية تأديب زوجته إذا لم تطعه فيما يجب عليها طاعته فيه شرعا ،وسند ذلك هو قول الله تعالى "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا." (الآية 34من سورة النساء).
* أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا أي إيذاءا شديدا أو أن يسيء إليها في المعاملة ولا أن يؤذيها في القول إذ قال تعالي "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة." (الآية 228من سورة البقرة) كما يقول تعالى "وعاشروهن بالمعروف." (الآية 19من سورة النساء)
* اختلف الفقهاء بشأن أحقية الزوجة في أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا حصل شقاق بينهما وكان الزوج يسيء إليها في المعاملة ويؤذيها في المعاشرة بالقول أو الفعل كأن يضربها ضربا مبرحا أو يشتمها شتما مقزعا أو يحملها على فعل ما لا يباح فعله شرعا.
مذهب الحنفية وكذا الشافعية لا يجيز للزوجة طلب التفريق وذلك لأنه يمكن رفع الضرر عن الزوجة ومنع إيذاء الزوج لها وإساءته معاملتها بغير الطلاق وذلك بأن يأمر القاضي الزوج بحسن المعاشرة والإحسان فـي المعاملة فإن لم يفعـل عاقبـه القاضي تعزيرا بما يراه كفيلا لزجره وكافيا لردعه حتى يمسك زوجته بالمعروف. مذهب الإمـام مالك يجيز للزوجـة الحـق في أن تطلب أمام القضـاء التفـريق بينها وبين زوجها وكذا استقر الأمر عليه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
* الأصل الشرعي الذي بني عليه التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق بينهما وإضرار الزوج بزوجته هو قول الله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا." (الآية 35من سورة النساء)
وقد استدل بهذه الآية من يرى من العلماء كالإمام مالك التفريق بين الزوجين إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وطلبت الزوجة من القاضي التفريق لذلك السبب ،ووجه الاستدلال بالآية أن سلطة الحكمين ومهمتهما ليست قاصرة على الإصلاح بين الزوجين بل لهما سلطة التفريق بينهما إن لم يوفقا إلي الإصلاح بينهما لأن الله سماهما حكمين والحكم والحاكم معناهما واحد فيكون لهما سلطة الحكم ويؤيد فهم الآية على هذا قوله تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان." (الآية 229من سورة البقرة) فإذا فات الإمساك بالمعروف لإضرار الزوج بزوجته في المعاشرة الزوجية تعين التسريح بإحسان فوجب على الزوج أن يطلق الزوجة فإن لم يفعل طلقها القاضي بالنيابة عنه رفعا لظلمه ودفعا لإضراره بها ،وهو ما يتفق أيضا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار."
* كما استدل بالآية الرأي القائل من العلماء بعدم التفريق لأن الآية تكاد تكون صريحة في أن عمل الحكمين قاصر على بذل الجهد في الإصلاح بين الطرفين وفي أن التفريق بين الزوجين ليس من عملهما حيث لم تتعرض الآية للتفريق بينهما فلا يملك الحكمان التفريق بين الزوجين إلا بإذنهما كما أن إضرار الزوج بزوجته يمكن تداركه بتعزير الزوج وعدم إجبار الزوجة على طاعته فلم يتعين الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلي الله تعالى طريقا لإزالة الإضرار بها فلا يلجأ إليه.
أولا :- موقف المشرع المصري في مسألة التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق بينهما وإضرار الزوج بزوجته :-
* أخذ المشـرع المصري بمذهب الإمام مالك في مسألة التفـريق بين كلا من الزوجين بسبب إضرار الزوج بزوجته إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر "الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلي ما خلق الله بينهما من ذرية وإلي كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبى حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غيه فيحتال كل إلي إيذاء الآخر بقصد الانتقام ،وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها وأن تنالها يده ويوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور ..... فرئي أن المصلحة داعية إلي الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي يتبين للحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون ذلك داعيا لإغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر."
ثانيا :- تعريف الضرر وماهيته :-
* لم يورد القانون تعريفا محددا للضرر واكتفت المادة السادسة بوصفه بأنه لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين إلا أنه باستقراء أحكام محكمة النقض وما استقرت عليه من مباديء فإنه يمكننا تعريف الضرر بأنه إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بمعاملتها معاملة تعد في العرف شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها.
* يسري النص محل التعليق على الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها إذ المناط هو تحقق وقوع الضرر بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة مدخولا بها من عدمه.
* الضرر المشار إليه هو الضرر اللازم غير القابل للزوال وفي قدرة الزوج إنزاله بزوجته أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بها ،وبمعنى آخر هو إضرار الزوج بزوجته بأى نوع الإيذاء التى تتمخض كلها فى أن للزوج دخلاً فيها وإرادة متحكمة فى إتخاذها.
* عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته مؤداه حق الزوجة في طلبها التطليق الاستناد في التدليل على وقوع الضرر إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها من زوجها أمام محكمة أول درجة ، كما أنه للزوجة أن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله لأن الطلب الجديد هو ما يتغير به موضـوع الدعوى ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين للضرر طبقا للمادة السادسة بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه وزوجته ،ونضرب مثالا لذلك أن الزوجة قد تقيم الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب التطليق من زوجها طلقة بائنة للضرر الذي وقع عليها منه بقوله أو بفعله ثم تضيف أمام محكمة الاستئناف واقعة هجر الزوج لها كأحد عناصر الضرر المدعى به وتجيبها المحكمة الاستئنافية إلي طلبها وتقضي بالتطليق ومن ثم فلا يعد طلب الزوجة أمام محكمة ثاني درجة طلبا جديدا ويكون قضاء المحكمة الاستئنافية بالتطليق قد صادف صحيح القانون.
ثالثا :- شروط الضرر المبيح للتطليق :-
* يشترط في الضرر المبيح للتطليق عدة شروط :-
(1) أن يكون واقع من الزوج على زوجته أي راجعا إلي فعل الزوج دون غيره وواقع منه على زوجته دون غيرها من ذويها أو أقاربها ،ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق.
فالتطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
(2) أن يكون هذا الضرر معتبرا في العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج تشكو منها الزوجة ولا يمكنها الصبر عليها ويمكنها الاستناد إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها من زوجها.
(3) أن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاءاً ً تتضرر منه ولا تستطيع المقام مع زوجها في وجوده ،ويجوز للزوجة أن تثبت وقوع هذا الضرر بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
(4) أن يكون هذا الضرر قد استطال ليصل إلي درجة لا يستطاع معها دوام العشرة بين الزوجين فإذا لم يبلغ الضرر حد الجسامة التي تؤدي إلي تلك الدرجة فلا مبرر للتطليق إذ لا يتوافر الضرر في هذه الحالة ، فالمتعين أن يكون هذا الضرر دال على
استمرار الخلاف الزوجي واتساع هوته بما لا يستطاع معه دوام العشرة والإبقاء على
الحـياة الزوجـية (1) ،ويتعين على القاضـي إذا ثبُت الضـرر أمامه أن يذكـر في أسباب حكمه وصف هذا الضرر بأنه لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
(5) أن تتدخل المحكمة للإصلاح بين الزوجين ويثبت عجزها عن الإصلاح بينهما فيجب على المحكمة أن تعرض الصلح على الزوجين وتبذل جهدا في محاولة الإصلاح بينهما ولا يستلزم ثبوت الضرر قبل عرض المحكمة للصلح بل يجوز لها أن تعرض الصلح في أية مرحلة من مراحل الدعوى ،ويتعين أن تثبت المحكمة في محاضر جلساتها تدخلها للإصلاح بين الزوجين إذ عرض الصلح هو شرط حتمي فرضه النص كما فرضه نص المادة 18من القانون رقم 1لسنة2000وذلك في جميع قضايا الولاية على النفس وبالأخص دعاوى التطليق.
، فإذا نجحت المحكمة في التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة في الدعوى بالتصالح ، أما إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت في نظر الدعوى حتى الفصل فيها أما بإجابة الزوجة إلي طلبها والقضاء بتطليقها إن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر.
فالهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين في قضايا التطليق هو محاولة إزالـة أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يسعي لعودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء وسكينة وحسن المعاشرة.
رابعا :- معيار الضرر المبيح للتطليق :-
* معيار الضرر في مفهوم المادة محل التعليق هو معيار شخصي وليس معيار مادي فالضرر يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما ويتعين أن يكون هذا الضرر واقعا من الزوج على زوجته وأن يكون ضرره لازما غير قابل للزوال ويكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بها بل استمر على إنزاله بها فالمناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلا ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة عاقبته.
* قد تكشف أوراق الدعوى ومستنداتها عن إرسال الزوج لزوجته لخطاب تضمن ألفاظ جارحة ونزعات عدوانية صارخة مهينة لكرامة الزوجة وطعن في كبرياء مثلها ممن هو في نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعي كما قد يظهر من تصرفات الزوج أنه يقصد الكيد والانتقام من زوجته ،ومن ثم فإن ذلك يمثل ضررا مبيحا للتطليق.
خامسا :- أنواع وصور الضرر المبيح للتطليق :-
* لم يحدد القانون وسيلة إضرار الزوج بزوجته بما يكون معه من حق الزوجة طلب التطليق للضرر والاستناد في التدليل على وقوع هذا الضرر إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها من زوجها.
،ومن ثم فيمكن القول بأن أنواع الضرر تتمثل في الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل سواء كان هذا الفعل إيجابيا بإتيان الزوج ثمة فعل يستشف منه القاضي وجود ضرر مادي أنزله الزوج على زوجته أو كان ذلك الفعل سلبيا يستشف منه القاضي وجود ضرر معنوى أوقعه الزوج بزوجته شريطة ألا يكون فعل الزوج الإيجابي أو السلبي مما يدخل في نطاق حق التأديب المقرر شرعا للزوج على زوجته ، فإنه وإن كان حق التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء إلا أنه لا يجوز أن يتعدى مرحلة الإيذاء الخفيف أما إذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث بالزوجة أذى معاقب عليه خرج الأمر عن حدود حقه المقرر بالشريعة الإسلامية وجاز عقابه قانونا كما جاز للزوجة طلب التطليق بسببه.
،ومن ثم فإننا نبين أنواع الإيذاء الذي يعد ضررا والذي يتجاوز حق التأديب الشرعي :-
أولا:- إيذاء الزوج لزوجته بالقول :-
* يتمثل الإيذاء بالقول في كل ما يوجهه الزوج لزوجته من أقوال أو ألفاظ تهين كرامتها وتجرح كبريائها وتحط من شأنها وعلى سبيل المثل قيام الزوج بسب زوجته وشتمها بألفاظ نابية أو إهانته لكرامتها وما عسى أن تكشف عنه أوراق الدعوى ومستنداتها من إرسال الزوج لزوجته لخطاب تضمن ألفاظ جارحة ونزعات عدوانية صارخة مهينة لكرامة الزوجة وطعن في كبرياء مثلها ممن هو في نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعي.
* يعد الإيذاء بالقول من الأضرار المادية التي يوقعها الزوج على زوجته.
ثانيا : إيذاء الزوج لزوجته بالفعل :-
* يتمثل الإيذاء بالفعل في كل فعل يأتيه الزوج بزوجته يتجاوز به حدود حقه الشرعي في تأديبها.
* الإيذاء بالفعل متعدد الأشكال والأصناف ومنه ما هو إيجابيا ويتركز في أفعال مادية يأتيها الزوج ويوقعها بجسد زوجته وسلامته أو يوقعها على أموالها ،ومنها على سبيل المثال لا الحصر الضرب المبرح بمختلف طرقه ،وهو الضرب الذي يؤثر في سلامة جسم الزوجة ويغير لون الجلد أو يحدث بها ثمة إصابات أو يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا مما يستوجب العقاب في ضوء قانون العقوبات المصري ،ومنها أيضا إتيان الزوجة في غير موضع الحرث أو إجبارها على مجالسة الرجال أو تحريضها على الفسق والدعارة ،وكذا الاستيلاء على أموال الزوجة ومنقولاتها ومصاغها أو التصرف في أموالها العقارية والمنقولة تصرفا ناقلا للملكية أو إخضاعها للرهن أو ما شابه ذلك دون علمها أو باستغلاله وكالة تم إلغائها في التصرف في أموالها ،وإجبارها على تسليمه مرتبها أو قيامه بصرفه وامتناعه عن تسليمه لها بما يشف عن عدم أمانته عليها ، وكذا أي تصرف للزوج يبين منه أنه يقصد به الكيد والانتقام من زوجته ،وهذه الأفعال تعد أضرارا مادية يلحقها الزوج بزوجته.
* ومن الإيذاء بالفعل ما هو سلبي ويتمثل في أفعال يأتيها الزوج أو يمتنع عن إتيانها إلا أنه ترتب أضرارا بزوجته ومنها على سبيل المثال هجر الزوج للزوجة أو تراخيه في الدخول بها أو تشهيره بها أو استعداء السلطة عليها باتهامها بارتكاب الجرائم أو إفشاءه لأسرارها ولأسرار علاقتهما الزوجية ،وهذه الأفعال تعد أضرارا معنوية يلحقها الزوج بزوجته.
* الهجر :- إن هجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج يمثل لها الحماية والأمن والسكن والطمأنينة تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته ،ويشترط بداهة أن يكون الهجر واقع من الزوج على الزوجة وليس العكس فإن كانت هي التي هجرت مسكن الزوجية أو سافرت للعمل بدولة أخرى أو تواجدت بمكان آخر غير الذي يقيم فيه الزوج أو كان الزوج قد طالب زوجته بالنقلة إليه فامتنعت بغير حق وقضي بنشوز الزوجة لخروجها عن طاعة زوجها بحكم نهائي فلا يحق للزوجة طلب التطليق بسبب هجر الزوج لها لكون الضرر قائم من قبلها إذ هي التي هجرته.
* ويمثل الهجر ضررا للزوجة ولو لم يكن الزوج قاصدا إياه أو لم يقصد الزوج من وراء هجره لزوجته الإضرار بها وسواء كان بعذر أو بغير عذر طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استنادا إلي الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) ،وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكا لها بالمعروف ويتعين تسريحها ،وباعتبار أن الهجر ضرب من ضروب الضرر لدى المالكية ولجواز طلب التطليق للهجر فإن أقل مدة للهجر يجوز للزوجة بعدها طلب التطليق لهذا السبب هي ستة أشهر هجرية سابقة على رفع الدعوى إذ روي عن السيدة حفصة أن هذه المدة هي أقصى ما تستطيع الصبر عليه من غياب زوجها واستقى منها الخليفة عمر رضي الله عنه هذه المدة فكان لا يجعل الجند لا يغيبون عن أزواجهم أكثر من ستة أشهر.
* استقر القضاء على أن غيبة الزوج عن بيت الزوجية تعتبر هجرا محققا للضرر الموجب للتفريق وفقا للمادة السادسة محل التعليق ولا مجال لاستلزام غيبة الزوج أمد معين وفي بلد معين وإنما يترك للقاضي تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها ،ومن ثم فقد يتحقق الهجر سواء أقام الزوج بذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة أو خارجها ،ومفهوم البلد لا ينصرف إلي البلدان – الدول – بل قد يكون الزوجان في محافظة واحدة ويتحقق الهجر ، كما قد يكون الزوجان في منزل واحد ويتحقق الهجر المسبب للضرر وذلك بأن يهجر الزوج فراش الزوجية وأن يمتنع عن معاشرة زوجته ،ومنعه إياها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ،وذلك كله ما دامت لم تتوافر شروط التطليق للغيبة عملا بالمادة 12من المرسوم بقانون 25لسنة 1929.
* يرى بعض الفقهاء الأجلاء أن التطليق للضرر الناشئ عن هجر الزوج لزوجته لا يجوز طلبه إلا من الزوجة المدخول بها حقيقة وليس حكما لما من شأن هجر الزوجة المدخول بها أن يجعلها معلقة تخشى على نفسها من الفتنة ،وهو ما لا يتوافر بالقطع في حالة الزوجة غير المدخول بها ، إلا أننا نخالف هذا النظر ونرى أن للزوجة غير المدخول بها طلب التطليق للهجر لأن عدم إتمام الزيجة هو الآخر يعد من ضروب الهجـر فيحق للزوجـة غير المدخـول بها طلب التطليق للهجـر المتمثل في التراخي في الدخول إذ استقر القضاء على أن التراخي عمداً في إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن استطالته لمدة تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ،ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة وليس من السائغ أن يتعلل الزوج بمبررات وحجج واهية كعدم العثور على مسكن مناسب لعدة سنوات إذ أن ذلك ليس للزوجة دخل فيه لاسيما وأن من واجب الزوج توفير وتهيئة المسكن الشرعي الذي يسعه وزوجته أو أن يتعلل بسفره للعمل لجمع المال إذ يجوز له أن يصطحب زوجته معه للمكان الذي يتواجد فيه.
* ومن جماع ما تقدم فإننا نستخلص أن الزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها يحق لها طلب الفرقة للضرر الواقع من جراء هجر الزوج لها أو تراخيه عمدا في الدخول بها ما دام ليس بسبب يرجع إليها.
* التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد ولا يرتب مسئولية جنائية أو تقصيرية إذا استعمل في الحدود التي رسمها القانون إلا أنه ومع كونه حقا مباحا فهو لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجية لذا فإن اتهام الزوج زوجته بارتكاب الجرائم كأن يتهمها بالسرقة أو النصب أو الزنا أو بإحداث إصابات به يبيح للزوجة طلب التطليق منه للضرر لاسيما وأن الزوج بالنسبة لزوجته يمثل الحماية والأمن والسكن والسكينة وهو يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها طالبا توقيع العقاب عليها بما يجعله غير أمين عليها ولذا يجوز التفريق بينهما.
* كما أن تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين سواء أكانت خصومات جنائية أم مدنية يدل في حد ذاته على الشقاق بين الزوجين واحتدام الخلاف بينهما إذ أنه وبرغم كون اللجوء للقضاء هو حق مكفول للكافة إلا أنه وفيما يتعلق بالعلاقة الزوجية بين الزوجين لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلا لما من شأن تعدد تلك الخصومات القضائية القائمة من تأثير في علاقتهما الزوجية ينال من الغرض من الزيجة ويحول بينها وبين تحقيقها لأهدافهـا المنشودة ويسبب ضـررا مبيحا للتطليق ،ونرى أن الخصومات القضائية كصورة من صور الضرر يجب متبادلة بين الزوجين وليس قائمة من جهة الزوجة وحدها درءا لاختلاق الزوجة لها بغية التخلص من الزوجية.
* ثبوت وقائع الإيذاء المشار إليها سواء كانت إيذاء بالقول أم إيذاء بالفعل حسبما سلف بيانه تكفي في حد ذاتها لحمل الحكم بالقضاء بالتطليق بسبب الضرر الواقع من الزوج على زوجته ما دامت قد أصرت الزوجة على طلب التطليق.
* وإننا نرى أن الضرر قد يكون مباشرا كما في الأمثلة السابقة إذ جميعها ناتجة عن فعل ملموس مباشر وظاهر أحدثه الزوج بزوجته بقوله أو بفعله وهو أمر جلي وواضح ،وقد يكون الضرر ناتج عن فعل غير مباشر أو غير ملموس من الزوج ولم يقع منه على زوجته إلا أن هذا الفعل أيضا يرتب ضررا للزوجة يمكن أن أسميه ضررا غير مباشر ،ونرى أن من أمثلة أفعال الزوج غير المباشرة والتي قد تصيب الزوجة بالضرر أن يشتهر عن الزوج أنه يتاجر في المواد المخدرة أو يدمن تعاطي المخدرات أو يدير مكانا للدعارة أو ارتكب أفعالا مخلة بالحياء أو كان مختلسا أو سارقا أو محترفا للنصب والاحتيال ،وفي المجمل يمكن القول بأنه ما عسى أن يرتكبه الزوج مما يفسر قانونا بأنه جريمة مخلة بالشرف ،وتفسيرنا للضرر هنا – رغم كونه لم يقع على الزوجة من زوجها – أنه ما ينشأ عن ارتكاب الزوج للجرائم المشار إليها باعتبارها مخلة بالشرف من النيل من سمعة الزوجة وتلوثيها وما قد تلوكه ألسنة الناس عنها بوصفها بأنها زوجة مجرم أو سارق أو مدمن أو تاجر مخدرات أو ما شابه ذلك ،ومن ثم فإننا نرى أنه يجوز للزوجة في هذه الحالة طلب التطليق من زوجها لما أصابها من ضرر من سوء سمعته وارتكابه لجرائم مخلة بالشرف ، إلا أننا نرى أيضا أنه إذا كانت الزوجة تعلم قبل زواجها بالزوج بأنه مجرم أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف وقبلت الزواج منه رغم علمها بذلك أو كانت قد علمت بذلك بعد الزواج وارتضت به وباستمرار زيجتها منه فلا يحق لها طلب التطليق منه للضرر الناشئ عن ذلك الفعل ويسقط حقها في طلب التطليق.
* كما أننا نرى أن من صور الضرر غير المباشر تقييد حرية الزوج إذا تم اعتقاله أو حبسه تنفيذه لعقوبة جنائية إذ أن ذلك بطبيعة الحال يؤدي إلي وقوع هجر للمدعية لا دخـل لها فيه لاسيما وأن حبسـه أو اعتقـاله مدة استطالت وتجاوزت ستة أشهر هجـرية يمكن أن يخشى فيها على الزوجة من الفتنة خاصة وأن ذلك الحبس كان بسبب فعل ارتكبه الزوج فإذا ما رأت المدعية أنها لا تستطيع المقام مع المدعى عليه بعد أن ابتعد عنها لحبسه أو اعتقاله بأمر السلطات الإدارية فلها أن تطلب التطليق منه للضرر بسبب وقوع الهجر إذ قد لا تتوافر للدعوى شروط التطليق للحبس عملا بالمادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929فقد يحبس الزوج لمدة أكثر من ستة أشهر ولم تصل إلي ثلاث سنوات المبيحة لطلب التطليق للحبس فيتحقق بذلك هجره للزوجة بما يبيح لها طلب التطليق للضرر عملا بالمادة السادسة كما أن اعتقال الزوج لا يبيح التطليق عليه إعمالا لنص المادة 14 المشار إليها ،وقد يلحق بالزوجة ضرر من غيبته عنها بسبب اعتقاله ،ومن ثم فتيسيرا على زوجة المعتقل يحق لها أيضا طلب التطليق للضرر وفقا للمادة السادسة ، إلا أننا نضيف على ما تقدم فيما يخص الزوج المحبوس بأنه لا يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للضرر الناشئ عن هجر الزوج لها نتيجة حبسه تنفيذا لعقوبة جناية إذا ما كانت هي المتسببة في حبسه وهي التي طالبت به لجريمة ارتكبها الزوج في حقها كضربه لها أو تبديده منقولاتها إذ لا يجوز في رأينا أن تستند الزوجة إلي هجر الزوج لها لكونها هي التي سعت إلي حدوث هذا الهجر باستعدائها للسلطة على زوجها وسعيها نحو حبسه وبالتالي يتعين رفض طلبها بالتطليق إذا كانت تستند فيه لهجر الزوج وكانت هي المتسببة في حصول هذا الهجر بحبسها للزوج لارتكاب جريمة في حقها مع مراعاة ألا ينال ذلك من أن يكون لها الحق في التطليق للضرر الناشئي عن إيذاء الزوج لها بالقول أو الفعل والثابت بحكم جنائي مقضي فيه بحبس الزوج شريطة أن يكون باتا وليس بسبب الهجر الناشئي عن ذلك الحبس إذ يتوافر الضرر بثبوت واقعة الإيذاء كالضرب أو التبديد مثلا ولكن لا يتحقق الهجر في رأينا وفقا لما أوضحناه كما لا ينال ذلك من حقها بالتطليق للضرر لحبس الزوج وفقا لنص المادة 14متى توافرت شروط تطبيقها.
* إن الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج من المحكمة الجنائية لاعتدائه على الزوجة أو تبديده أموالها مثلا له حجيته أمام القضاء الشرعي ومن المتعين أن تكون وقائع الاعتداء التي تستند إليها الزوجة في طلبها التطليق هي ذاتها التي كانت تشكل موضوع الدعوى الجنائية وفي هذا الأمر تقول محكمة النقض أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية طالما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فإذا ما فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ،ويتعين أن يكون الحكم الجنائي بات ليحوز الحجية أمام القضاء الشرعي ،وعلى ذلك فإنه إذا ما قدمت الزوجة ضمن مستندات دعواها ما يفيد صدور حكم جنائي بات ضد زوجها بتهمة التعدي عليها بالضرب أو تبديد منقولاتها فإن المحكمة في هذه الحالة يتعين عليها أن تلتزم بهذا القضاء الجنائي إذ يكون ذلك القضاء قد فصل في واقعة اعتداء الزوج على زوجته بالضرب أو تبديده لمنقولاتها وأموالها حائزا بذلك للحجية أمام القضاء المدني بما يمتنع معه على محكمة الأسرة حال نظر دعوى التطليق أن تعيد بحث هذه الواقعة ويتعين أن تلتزم بحكم القاضي الجنائي إذ يكفي ذلك القضاء لحمل الحكم بالتطليق.
* ونرى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته هو صورة من صور الضرر المُوجب للفرقة بين الزوجين إلا أن المحكمة لا يتعين أن تبني قضاءها بالتطليق للضرر على السبب القائم على عدم الإنفاق منفردا إذ لا يكفي هذا السبب بذاته لحمل الحكم بالتطليق للضرر،وذلك لكون التطليق للضرر يقع بائنا أما التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا ،ومن ثم فإنه يتعين هنا أن يكون مبنى الضرر في الدعوى أسـبابا أخرى بالإضافة إلي السبب المتمثل في عدم الإنفاق كالضرب أوالسب أوالهجر كي تنزل المحكمة على الدعوى حكم القانون ،وتُعمِل فيها نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929وتقضي بالتطليق طلقة بائنة إذا ثبُتت تلك الأسباب مجتمعة ، أما إذا كان السبب الوحيد لرفع دعوى التطليق هو عدم إنفاق الزوج دون أسباب أخرى تمثل ضررا أو كانت المدعية قد استندت إلي عدة أسباب للضرر من بينها عدم الإنفاق إلا أنها قد عجزت عن إثبات الضرر الناشئ عن تلك الأسباب واستطاعت إثبات عدم الإنفاق فقط فإن المحكمة في هاتين الحالتين يتعين عليها أن تُعمل في الدعوى نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920وما يليها من نصوص مرتبطة بها إسباغا منها للتكييف القانوني الصحيح للدعوى وأن تقضي بالتطليق رجعيا وليس بائنا.
* ونرى أيضا - بصفة عامة - أنه وإن كان حق الزوجة في طلب التطليق للضرر ينشأ بوقوع ضرر عليها من الزوج إلا أن هذا الحق يسقط بتصالح الزوجة مع زوجها بعد وقوع الضرر إذ أثر الصلح بينهما هو انتهاء الخلاف وعودة الوئام إلي الحياة الزوجية بين الزوجين المتناحرين فالصلح يحسم النزاع والخلاف ،ومن ثم فلا يحق للزوجة أن تطلب التطليق استنادا إلي ضرر تم التصالح بشأنه بينها وبين زوجها إذ نرى أنه لا يجوز أن يظل هذا الضرر الواقع في الماضي من الزوج سيفا مسلطا على رقبته مدى الحياة ومهددا لاستقرار الحياة الزوجية وقت أن ينشب أي خلاف بينه وبين زوجته كما نرى أن عودة الزوجة إلي حياتها الزوجية مع الزوج ينم عن رغبتها في استمرار الزيجة ويفيد اسقاطها لحقها في طلب التطليق ،ولما كانت القاعدة الأصولية أن الساقط لا يعود ،وكانت الزوجة قد أسقطت حقها في طلب التطليق من زوجها بتراضيها وتصالحها معه ،ومن ثم فلا تجاب إلي طلبها بالتطليق للضرر الواقع في الماضي إذا كانت قد تصالحت مع الزوج بعده واستمرت معه في حياتها الزوجية بعد وقوع الضرر وتصالحهما عليه ، مع مراعاة ألا ينال ذلك من حق الزوجة في أن تطلب التطليق للضرر إذا قام الزوج بإيذائها مرة أخرى بعد الصلح بينهما إلا أنه يتعين عليها أن تستند إلي وقائع الإيذاء اللاحقة على الصلح وليس السابقة عليه ،وقد أخذت محكمة النقض في بعض أحكامها برأي آخر مخالف لرأينا وقضت بأن عودة الزوجة إلي مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق "الطعن رقم 459 لسنة 66 ق".
* إن استعمال الزوج لحقه في دعوة الزوجة للدخول في طاعته لا يعدو سوى كونه استغلال لحق خولته إياه الشريعة الإسلامية ولا يعد ذلك في حد ذاته من دواعي الإضرار بزوجته.
* يحق للزوجة أن ترفع دعوى جديدة بطلب التطليق للضرر الذي قد يلحقه الزوج بها مرة أخرى بعد رفض دعواها الأولى أو بعد تصالحها مع زوجها عن وقائع الضرر السابقة – وفقا لرأينا السابق - وتجاب إلي طلبها إذا أثبتت وقائع الإيذاء المبيح للتطليق مع مراعاة توافر الشروط الآتية :-
(1) أن تكون وقائع الإيذاء التي تستند إليها الزوجة في طلبها التطليق للضرر لاحقة على وقائع الإيذاء التي استندت إليها في دعوى سابقة بالتطليق للضرر قُضي برفضها أو تصالحت الزوجة مع زوجها أثناء نظرها فقُضي بانتهاء الخصومة صلحا أو شطب الدعوى كطلب الزوجين لتصالحهما فالشطب أثره استبعاد القضية من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة أو باعتبارها كأن لم تكن بما مؤداه زوال الخصومة وإلغاء جميع إجراءاتها عدا ما قد يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية.
(2) أن تختلف وقائع الإيذاء المستند إليها في الدعوى الجديدة عن الوقائع التي كانت قد رفعت بها الدعوى السابقة وإلا كانت تلك الوقائع قد اشتملتها الدعوى السابقة.
(3) أن ترتقي وقائع الإيذاء إلي الحد المبيح لطلب التطليق للضرر على النحو الذي بيناه سلفا فيتعين أن تتوافر فيها شروط الضرر ومعياره.
(4) أن تثبت الزوجة وقائع الإيذاء اللاحقة وأنها قد أصابتها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة.
(5) أن تعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(6) أن تتقدم الزوجة بطلبا جديدا لتسوية النزاع بشأن التطليق للضرر اللاحق دونما الاعتماد على طلب التسوية السابق.
،وعلى سبيل المثال أن ترفع الزوجة دعواها بطلب التطليق للضرر المتمثل في الضرب والسب وتعجز عن إثبات ما ادعته فتقضي المحكمة برفض الدعوى ثم تقيم الزوجة دعوى جديدة بطلب التطليق للضرر المتمثل في الضرب والسب الذي يوقعه الزوج عليها عقب رفض دعواها الأولى وتتمكن المدعية من إثبات تلك الوقائع ومن ثم فتجاب إلي طلبها بالتطليق ، أما إذا استندت الزوجة إلي ذات الوقائع التي أقامت بها الدعوى الأولى دون مغايرة أو تجدد في وقائع الإيذاء ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى التطليق الأولى يحوز الحجية وقوة الأمر المقضي إذا ما صار نهائيا ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى.
* انتفاء الشرطين الأول والثاني السالفي البيان مؤداه عدم جواز نظر دعوى التطليق اللاحقة لسبق الفصل فيها بدعوى التطليق السابقة.
* وتجدر الإشارة إلي أنه قد تنتهي الدعوى الأولى بطلب التطليق صلحا بين الطرفين بأن يقرا بالتصالح وعودة الوئام والحياة الزوجية بينهما فتنتهي الخصومة صلحا أو يتم شطب الدعوى لتصالح الزوجين فإذا ما أقامت الزوجة بعد ذلك بطلب التطليق للضرر عن ذات الوقـائع التي استندت إليها في دعـواها الأولى المنتهيـة صلحـا بينها وزوجـها فإننا نرى أنه يتعين رفض دعوى التطليق للضرر ما دامت الوقائع المستند إليها ليست وقائع جديدة عن الوقائع التي تم الصلح بشأنها حسبما سلف بيانه.
رد: شرح مبسط لكل انواع الطلاق والتطليق بقلم المستشار / محمد إبراهيم عبد الصادق
سابعا :- تقدير الضرر :-
* المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلا ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة عاقبته ،وإذا استندت الزوجة إلي طلب التطليق للضرر لعدة أسباب فيجب أن تبحث المحكمة الأسباب التي سيقت بها الدعوى وأن تتعرض إليها وترد عليها جميعا وإلا كان حكمها قاصرا.
* العبرة في الدعوى بحقيقة الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه
الطلبات كما أن تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هو من سلطة محكمة الموضوع.
* محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين ،وكذا لها السلطة التامة في تقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استنباط القرائن ،وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تعتمد على واقعة بغير سند.
* للمحكمة السلطة التامة في تقدير ما إذا كان تأديب الزوج زوجته بالضرب يتوقف عليه رجوع الزوجة عن نشوزها وما إذا كان قد تجاوز في استخدام هذا الحق وأن يكون قد سلك قبله طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضاجع.
* ليس على محكمة الموضوع أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم في الدعوى أو الرد على كل حجة أو طلب أثاروه ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ردا ضمنيا مسقطا لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كما أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إليى مقتضياته وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للأدلة والمستندات المطروحة عليها.
ثامنا : بعض أحكام محكمة النقض في التطليق للضرر :-
(1) ماهية الضرر وصوره :-
* الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة 6من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء ًلا يليق بمثلها بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها." (الطعن رقم 80لسنة 66ق – جلسة 9/12/2000)
* النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ،وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استنادا إلي أن الطاعن قد أضر بها مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساسا لدعواها وجعلت من الأضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلي جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى." (الطعن رقم 204لسنة 71ق – جلسة 8/3/2003،والطعن رقم 328لسنة 75ق – جلسة 16/4/2007،والطعن رقم 342لسنة 73ق – جلسة 21/3/2005)
* القضاء بالتطليق للضرر.م6مرسوم بقانون 25لسنة1929.مناطه.ثبوت الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وعجز المحكمة عن الإصلاح بينهما.مقصود الضرر.إيذاء الزوج زوجته بما لا يليق بمثلها.وجوب أن يكون الضرر – إيجابيا أم سلبيا – متعمدا واقعا من الزوج دون الزوجة."
(الطعن رقم 640لسنة 66ق – جلسة 11/6/2001)
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين : الأول أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ،والثانى أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ،والضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ، بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصيا وليس ماديا."
(الطعن رقم 13لسنة 43ق – جلسة 19/11/1975)
* المقرر في قضاء محكمة النقض أن للزوجة طلب التطليق وفقا للمادة السادسة من القانون 25لسنة 1929إذا أوقع بها الزوج أي نوع من الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ولا يشترط لإجابتها إلي طلبها أن يتكرر الإيذاء بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة." (الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003)
* الضرر في مجال التطليق.م6ق25لسنة1929المعدل بق 100لسنة 1985.مقصوده.عدم تحديد وسيلة إضرار الزوج بزوجته.مؤداه.للزوجة أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه." (الطعن رقم 427لسنة 71ق – جلسة 5/1/2004)
* إن الزوجة إذا جعلت من إضرار الزوج بها سببا للتفريق بينهما فيكون لها أن تستند إلي جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى." (الطعن رقم 733لسنة 73ق – جلسة 7/2/2005)
* النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ..."يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ،ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا."
(الطعن رقم 444لسنة 68ق – جلسة 20/11/2006،والطعن رقم 800لسنة72ق – جلسة 3/7/2004)
* الضرر الموجب للتفريق.م 6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.ماهيته.عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته.للزوجة أن تضيف أمام محكمة أول درجة ما لم تورده بصحيفة الدعوى من صور المعاملة التي تتلقاها من الزوج للتدليل على حصول المضارة وإضافة ما لم تطرحه منها أمام محكمة أول درجة في مرحلة الاستئناف.عدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.علة ذلك."(الطعن رقم 199لسنة 66ق – جلسة 20/1/2001)
* النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المراة ولا ترى الصبر عليها ،ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها ان تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا لحكم المادة321من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين للضرر طبقا لمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه وزوجته وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالتطليق على سند من ثبوت هجر الطاعن لها حال أنها لم تطرحه إلا أمام محكمة الاستئناف بحسبانه صورة من صور الضرر الذى أقامت دعواها بالتطليق على سند منه وليس سببا جديدا يمتنع عليها قبوله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس."
(الطعن رقم 53لسنة 60ق – جلسة 20/4/1993)
* الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج ومعتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً." (الطعن رقم 14لسنة 47ق – جلسة 21/3/1979)
* طلب الزوجة التطليق للضرر.شرطه.تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر.بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدى الدعوى بتعددها.إندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها."
(الطعن رقم 323لسنة 66ق – جلسة 10/3/2001)
* الضرر الموجب للتطليق.م 6 من المرسوم بقانون 25لسنة 1929.ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.تعدد الخصومات القضائية تتحقق به المضارة."
(الطعن رقم 580لسنة 65ق – جلسة 21/11/2000)
* التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929مستقى من مذهب المالكية ،ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ،واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ،وإذ كان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهي بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة." (الطعن رقم19لسنـــة 48ق - جلسة 21/2/1979)
* تعدد الدعاوى المقامة بين الزوجين.كشفه عن الخلف بينهما للحد الذي يستحيل معه دوام العشرة.مؤداه.توافر الضرر الموجب للتفريق." (الطعن رقم 376لسنة 67ق – جلسة 11/5/2004)
* إباحة التبليغ عن الجرائم.عدم تنافيه مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا." (الطعن رقم 647لسنة 72ق – جلسة 24/4/2004)
* الضرر الموجب للتطليق.ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد بالقول أو الفعل.م6مرسوم بق 25لسنة 1929.الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.دخوله فيه." (الطعن رقم 277لسنة 65ق – جلسة 4/8/1999)
* الضرر الموجب للتفريق.المادة 6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 .ماهيته.تعدد الخصومات القضائية وتبادل الاتهامات بارتكاب الجرائم دخوله فيه.علة ذلك." (الطعن رقم 18لسنة 70ق – جلسة 13/1/2003)
* الضرر الموجب للتطليق.م 6 من المرسوم بقانون 25لسنة1929.ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية كاف لتحقق الضرر." (الطعن رقم 18لسنة66ق – جلسة 23/12/2000)
* الضرر الموجب للتطليق.م6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929.ماهيته.الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما دخوله فيه.إباحة حق التبليغ عن الجرائم عدم تنافره مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا.علة ذلك." (الطعن رقم 258لسنة72ق- جلسة 25/10/2003)
* المقرر في قضاء محكمة النقض أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا أن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين." (الطعن رقم 308لسنة 75ق – جلسة 19/3/2007)
* إباحة حق التبليغ عن الجرائم.عدم تنافره مع كونه يجعل الزوج غير أمين على زوجته.علة ذلك.استعداؤه للسلطة ضدها.يتنافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها." (الطعن رقم 54لسنة 67ق – جلسة 14/7/2001)
* الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و أن استعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إقامة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجرد إقامة الادعاء أو التبليغ ومدى تأثير أيهما على العلاقة بين الزوجين." (الطعن رقم 2لسنة 47ق- جلسة 1/11/1978)
* الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وإستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه الإنتقام والكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السييء ،وإن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة."
(الطعن رقم 4 لسنة 45ق- جلسة 24/11/1976)
* إتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث يشكل ضرراً لا تستقيم به الحياة الزوجية ويوجب التفريق عند ثبوته فى معنى المادة السادسة من القانون 25لسنة 1929،وهذا الفعل ينطوى على إضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما." (الطعن رقم 19لسنة 45ق – جلسة 3/11/1976)
* التطليق للضرر.م6من ق 25لسنة 1929مصدره مذهب الإمام مالك.سريانه على الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها.مناطه.تحقق وقوع الضرر."
(الطعن رقم 53لسنة 62لسنة 27/11/1995)
* التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 إستقاه المشرع من مذهب الأمام مالك ،وهو لا يفرق بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما والمناط فى التطليق لهذا السبب هو تحقق وقوع الضرر فعلا."
(الطعن رقم 79لسنة 58ق – جلسة 13/11/1990)
* المقرر أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929." (الطعن رقم 204لسنة 71ق – جلسة 8/3/2003)
* الهجر المحقق للضرر الموجب للتطليق.م6 ق 25لسنة 1929.ماهيته.الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد.اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها.المادتان 12، 13 من ذات القانون." (الطعن رقم 173لسنة 65ق – جلسة 21/6/1999)
* المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هي مطلقة.لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى20/8/1984وأقامت دعواها بالتطليق فى2/12/1986لتراخيه فى الدخول بها وتضررها من ذلك وكان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - وهو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13من القانون رقم 25لسنة 1929فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس." (الطعن رقم 92لسنة 58ق – جلسة 18/12/1990)
* المصدر التشريعي للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكي ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها من الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بعد الزوج عن زوجته أي كان سبب سواء باختياره أو قهرا عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة ،وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلا ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة عاقبته."
(الطعن رقم 446لسنة 70ق – جلسة 28/7/2003)
(2) معيار الضرر :-
* الضرر .م6 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.معياره.شخصي لا مادي.اختلافه باختلاف البيئة ومكانة المضرور في المجتمع والظروف المحيطة به.استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.شرطه."
(الطعن رقم 79لسنة 66ق – جلسة 20/1/2001)
* معيار الضرر الموجب للتفريق.م6من المرسوم بقانون رقم25لسنة 1929شخصي لا مادي.تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا.موضوعي.من سلطة قاضي الموضوع." (الطعن رقم 416لسنة 66ق – جلسة 17/3/2001)
* الضرر.م6من المرسوم بقانون 25لسنة1929.معياره.شخصي.تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا.موضوعي.من سلطة قاضي الموضوع.اختلافه باختلاف بيئة الزوجين." (الطعن رقم 505لسنة 66ق – جلسة 19/5/2001)
* الضرر الموجب للتفريق.المادة 6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.ماهيته.معياره.شخصي لا مادي.استقلال قاضي الموضوع بتقدير أي من الزوجين المتسبب في الضرر."
(الطعن رقم 360لسنة 64 ق – جلسة 28/12/1998)
* المستقر في قضاء هذه المحكمة أن معايير الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929شخصي لا مادي ،وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضى الموضوع ،وتختلف باختلاف بيئة الزوجية ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي بينهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العشرة لا يمكن أن تدوم بين الزوجين المتنازعين بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها بالسرقة وتعددت الخصومات القضائية بينهما ، فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب." (الطعن رقم 2لسنة 47ق- جلسة 1/11/1978)
* المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929- شخصى - لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك تقديره لقاضى الموضوع ويختلف بإختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الإجتماعى الذى يحيطهما." (الطعن رقم 29لسنة 59ق – جلسة 11/6/1991)
رد: شرح مبسط لكل انواع الطلاق والتطليق بقلم المستشار / محمد إبراهيم عبد الصادق
(3) شروط الضرر :-
* التطليق للضرر.توافره بإيقاع الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل بزوجته إيذاء لا يليق بمثلها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما."
(الطعن رقم 240لسنة66ق- جلسة 21/1/2001)
* الحكم بالتطليق طبقا للمادة السادسة من م بق 25لسنة 1929.مناطه.ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين."
(الطعن رقم 676لسنة 72ق – جلسة 24/4/2004)
* المنصوص عليه فى مذهب المالكية وهو الذى أخذت به المادة السادسة من القانون 25لسنة 1925 أنه "إذا تعدى الزوج على زوجته ورفعت أمرها إلى القاضى وأثبتت تعديه عليها - ولكنها تختار البقاء معه- كان لها أن تطلب من القاضى تأديبه وزجره ليكف عن أذاه لها" مما مفاده أن زجر القاضى للزوج مشروط بأن تثبت الزوجة تعديه عليها أمام القاضى وأن تختار البقاء مع زوجها."
(الطعن رقم 79لسنة 58ق – جلسة 13/11/1990)
* التطليق للضرر.م6من القانون رقم 25لسنة 1929.شرطه.عدم اشتراط تكرار إيقاع الأذى بل يكفي حدوثه ولو مرة واحدة."
(الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003)
* طلب الزوجة التطليق للضرر.شرطه.تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر.بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدى الدعوى بتعددها.إندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها."
(الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003)
* إذ كان البين فى صحيفة الدعوى الإبتدائية أن المطعون عليها وإن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن ،وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والإمتناع عن الإنفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية إقتضت على الحكم بتطليقها بائنا بالتطبيق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة ، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما ،ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى ضربت صفحاً عن الأسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالإستناد إليها." (الطعن رقم 5 لسنة 46ق – جلسة 9/11/1977)
* القضاء بالتطليق.م6 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.شرطه.إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.المرسوم بقانون المذكور لم يرسم طريقا معينا للصلح.مؤداه.عرض الصلح من المحكمة على الطرفين ورفضه من الزوجة كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح." (الطعن رقم 323لسنة 66ق – جلسة 10/3/2001)
* التطليق للضرر.م6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.مصدره.مذهب المالكية.شرطه.إيقاع الزوج بزوجته إيذاء بالقول أو بالفعل لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.عدم اشتراط تكرار إيقاع الأذى بالزوجة."(الطعن رقم 518لسنة55ق – جلسة 21/4/2001)
* التزام امحكمة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين قبل القضاء بالتطليق للضرر وإلا كان قضاؤها باطلا.عدم لزوم هذا الإجراء عند القضاء برفض الدعوى."
(الطعن رقم 101لسنة64ق- جلسة 28/12/1998)
،ولنا تعليق على هذا الحكم بأنه قد صدر قبل صدور القانون رقم 1لسنة2000والذي أوجب في مادته رقم18على المحكمة أن تعرض الصلح في جميع قضايا الولاية على النفس ومنها دعاوى التطليق بل أوجب في تلك الدعاوى عرض الصلح مرتين إذا كان للزوجين ولد ،ومن ثم فسواء قضت المحكمة برفض الدعوى أو قضت بالتطليق فإن عرض الصلح أمر وجوبي وإجراء حتمي يجب اتخاذه قبل الحكم في الدعوى.
* القضاء بالتطليق.م6من م بق25لسنة 1929.شرطه.عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.عدم اشتراط طريق معين لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء.عرض الصلح على الطرفين أمام محكمة الموضوع ورفضه من المطعون ضدها.كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين." (الطعن رقم 125لسنة 63ق – جلسة 4/12/2000)
* الحكم بالتطليق للضرر.شرطه.وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة.م 6ق 25لسنة 1929." (الطعن رقم 101لسنة 64ق – جلسة 28/12/1998)
* الحكم بالتطليق طبقا للمادة السادسة من م بق 25لسنة 1929.مناطه.ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين."
(الطعن رقم 676لسنة 72ق – جلسة 24/4/2004)
* التطليق للضرر.م6مرسوم بقانون 25لسنة1929.شرطه.عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.عدم رسم القانون طريقا معينا لمحاولة الإصلاح واستيجاب حضور الزوجين معا أو بشخصيهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء.عرض الصلح على وكيل المدعية ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين."(الطعن رقم 166لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999،والطعن رقم 92لسنة 66ق – جلسة 16/12/2000)
* المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ،وإذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن والمطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح وأن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين." (الطعن رقم 18لسنة 41ق – جلسة 12/2/1975)
* التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق.م18ق1لسنة2000.مخالفة ذلك.مؤداه.مخالفة القانون.علة ذلك.السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام.أثره.لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها ما دامت عناصره تحت نظر محكمة الموضوع.قضاء المحكمة الاستئنافية بالتطليق دون التدخل بعرض الصلح على الزوجين رغم وجود أولاد.خطأ." (الطعن رقم 497لسنة72ق – جلسة 24/1/2004)
(4) حق الزوجة في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق للضرر:-
* ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها.رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر.حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب.شرطه.أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها." (الطعن رقم 446لسنة66ق – جلسة 17/3/2001)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو استجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من استمرار الخلاف الزوجي واتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس." (الطعن رقم 2لسنة 47ق- جلسة 1/11/1978)
* حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر.شرطه.أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية.لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكم بعد رفض الدعوى الأولى.قصور وخطأ في تطبيق القانون."
(الطعن رقم 115لسنة 70ق – جلسة 26/10/2002)
* سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر.لايحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استنادا إلي الهجر الذي استطال إلي ما بعد صدور الحكم الأول."
(الطعن رقم 499لسنة 64ق – جلسة 15/2/1999)
* الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقة الفصل فيها بحكم في دعوى تطليق للضرر.التفات المحكمة عنه.لا خطأ.طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها." (مثال بشأن إقامة دعوى تطليق للضرر متمثل في السب والضرب ثم إقامة دعوى أخرى للتطليق للضرر متمثل في الهجر." (الطعن رقم 85لسنة58ق – جلسة 15/1/1991)
* الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر.حقها في أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب.شرطه.استنادها إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها."
(الطعن رقم 405لسنة66ق – جلسة 7/4/2001،والطعن رقم 583لسنة66ق – جلسة 5/5/2001)
(5) إثبات الضرر :-
* مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929أنه كى يحكم القاضى بالتطبيق يتعين أن يكون الضرر أو الاذى واقعا من الزوج دون الزوجة ،وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة11 مكررا من القانون رقم 100لسنة1985أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى وقد اشترط الشارع فى الحالتين أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها." (الطعن رقم 140 لسنة 59ق – جلسة 31/12/1991)
* مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955والمادة 280من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية." (الطعن رقم 23 لسنة 57ق- جلسة 28/6/1988)
* إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.خضوعها لقانون المرافعات."
(الطعن رقم 124لسنة 68ق – جلسة 16/2/2004)
* نصاب الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول." (الطعن رقم 300لسنة 63ق – جلسة 20/1/1998)
* التطليق للضرر.منقول من مذهب الإمام مالك دون إحالة في إثباته إلي هذا المذهب.مؤداه.وجوب الرجوع في إثباته إلي أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة.م280لائحة شرعية.البينة تكون من رجلين أو رجل وامرأتين." (الطعن رقم 178لسنة 62ق – جلسة 8/7/1996)
* البينة في دعوى التطليق للضرر وفقا للراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة.نصابها.رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول."
(الطعن رقم 229لسنة 72ق – جلسة 25/10/2003،والطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003،والطعن رقم 745لسنة 70ق – جلسة 16/12/2002)
* الشهادة في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ،والأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ،واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحسانا ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق." (الطعن رقم 12لسنة 46 ق- جلسة 10/5/1978)
* الإسلام المشروط في الشهادة مقيد بكون المشهود عليه مسلما لأن الشهادة من باب الولاية ،ولا ولاية لغير المسلم على المسلم." (الطعن السابق)
* قبول الشهادة على حقوق العباد.شرطه.أن تكون موافقة للدعوى.الموافقة التامة والموافقة الضمنية.ماهيتها.كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ." (الطعن رقم 187لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999)
* من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ،والطلاق من بين ما لا تقبل فيه." (الطعن رقم16لسنـــة 38ق- جلسة 5/6/1974)
* إقامة المدعي البينة على دعواه.طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعي على أنه محق في دعواه.غير مقبول.علة ذلك.البينة على من ادعى واليمين على من أنكر."
(الطعن رقم 120 لسنة 64ق – جلسة 15/12/1998والطعن رقم 42لسنة 64ق – جلسة 24/1/2004)
* من المقرر في فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق في دعواه فإن القاضي لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لك يمينه والبينة على المدعى واليمين على من أنكر والقسمة تنافى الشركة." (الطعن رقم 23 لسنة 57ق- جلسة 28/6/1988)
* الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه.الشهادة بالتسامع في التطليق للضرر.غير جائزة."
(الطعن رقم 676لسنة 72ق – جلسة 24/3/2004،والطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003)
* المقرر أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة على التطليق للضرر."
(الطعن رقم 67لسنة 75ق – جلسة 19/3/2007،والطعن رقم 633لسنة 74ق – جلسة 20/11/2006)
* اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه.كاف لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر.عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل الإيذاء.علة ذلك." (427لسنة 71ق – جلسة 5/1/2004)
* المقرر أنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع." (الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003)
* شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض مقبولة.استثناء.شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه.مؤداه.قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه."
(الطعن رقم 125لسنة 63ق – جلسة 14/2/2000)
* قبول شهادات القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل بفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه.شرطه ألا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم." (الطعن رقم 187لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999)
* قبول الشهادة شرعا.شرطه.انتفاء التهمة عن الشاهد.إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن.مفاده قيام عداوة دنيوية بينهما.أثره.افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها.قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا إليه.خطأ وفساد في الاستدلال." (الطعن رقم 476لسنة 65ق – جلسة 3/7/2000)
* الأصل في المذهب الحنفي.عدالة الشاهد.انطواء الشهادة على النفع أو الدفع.أثره.اتهام الشاهد.العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة.المقصود بها.اختلاق الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد.لا أثر له على قبول الشهادة.الاطمئنان إلي الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب."
(الطعن رقم 325لسنة 65ق – جلسة 21/12/1999)
* تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة.أثره.سقوط حقه في الاستشهاد به."
(الطعن رقم 128لسنة60ق- جلسة 27/7/1993)
* حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.مناطها.فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله.أثره.المادتان 456إجراءات جنائية و102إثبات.ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية ودعوى التطليق.مؤداه.لاحجية للحكم الجنائي في هذا الخصوص."
(الطعنان رقما 132 لسنة 65ق ، 435لسنة 66ق – جلسة 21/3/2000،والطعن رقم 44لسنة71ق – جلسة 15/12/2003)
* الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها." (الطعن رقم 433لسنة 40ق – جلسة 14/1/1978)
* الحجية ثبوتها للأحكام الفاصلة في الدعوى الجنائية.الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق.عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدني.علة ذلك.عدم تقديم الطاعن ثمة أحكام جنائية متعلقة بالنزاع وتقديم شهادتي لمحضر إداري وحجية لم يتم التصرف فيهما.التفات الحكم المطعون فيه عنهما.لا عيب."
(الطعن رقم 474 لسنة69ق – جلسة 1/3/2004)
* المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الاثبات فتكون حجة على أن المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الاثبات ،والزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها يخول كلا منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر فى سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية ،ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية ، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة ، لما كان ذلك ،وكان الكتاب المرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فله بعد تقدير الظروف التى حرر فيها ان يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المرسل من الطاعن إلى ابنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط فى شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقى ،ولم يبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق ،وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن ،ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير فى علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً ً له ، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة."
(الطعن رقم 202 لسنة 62ق – جلسة 25/3/1996)
* محكمة الموضوع.عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلي مقتضياته." (الطعن رقم 317لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003)
(6) تقدير الضرر :-
* قاضي الموضوع.له السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليها ومنها أقوال الشهود.شرطه.النعي على ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة.عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض."
(الطعن رقم 82لسنة 67ق – جلسة 14/7/2001،والطعن رقم273لسنة 67ق – جلسة 12/8/2001)
* محكمة الموضوع.لها السلطة التامة في تقدير عناصر الضرر الموجبة للتطليق وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه.حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله.عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة."
(الطعن رقم 350لسنة 66ق – جلسة 26/2/2001،والطعن رقم 404لسنة 74ق – جلسة 27/5/2006،والطعن رقم 558لسنة 72ق – جلسة 8/10/2005،والطعن رقم 916لسنة 74ق – جلسة 27/1/2007،والطعن رقم 670لسنة 74ق – جلسة 19/2/2007)
* تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين استقلال قاضي الموضوع ببحث دلالتها.شرطه.إقامة قضائه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها."
(الطعن رقم 692لسنة 66ق – جلسة 12/5/2001،والطعن رقم 542لسنة 71ق – جلسة 8/3/2003)
* لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وبحث الأدلة ومنها المستندات المقدمة إليها ،وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ،وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله."
(الطعن رقم 328 لسنة 75ق – جلسة 16/4/2007)
* استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر.شرطه.إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله." (الطعن رقم 518لسنة66ق – جلسة 21/4/2001)
* محكمة الموضوع.استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاصه الواقع منها.شرطه.ألا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وإقامة قضائها على أسباب سائغة."
(الطعن رقم 445لسنة66ق – جلسة 12/5/2001)
* قاضي الموضوع.له السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجية والأدلة المقدمة في الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه دون رقابة عليه من محكمة النقض.شرطه.عدم التزامه بتتبع مناحي دفاع الخصوم والرد على كل قول أو حجة أثاروها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها." (الطعن رقم 605لسنة66ق – جلسة 23/6/2001)
* محكمة الموضوع.لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود.شرطه.بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التي أورد مضمونها.لا عيب." (الطعن رقم 251لسنة 64ق – جلسة 14/2/2000)
* حق التأديب الشرعي بالضرب.عدم اللجوء إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضجع.وجوب أن يتوقف عليه رجوع المرأة عن نشوزها.قاضي الموضوع له سلطة تقديره."
(الطعن رقم 518 لسنة 66ق – جلسة 21/4/2001،والطعن رقم 85لسنة 66ق – جلسة 10/2/2001)
( تدخل النيابة العامة :-
* النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية.تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي.كاف لتحقق تدخلها."
(الطعن رقم 506لسنة66ق – جلسة 15/3/2004)
* عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى.علة ذلك.بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة.شرطه.أن تطالب النيابة الكلمة الأخيرة ويحال بينها وبين ما أرادت." (الطعن رقم 317لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003)
* عدم استلزام إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى وكل جزئية من جزئيات النزاع.وجوب إبداء رأيها على أي وجه.إبداء النيابة رأيها بمذكرة أمام محكمة الاستئناف يحقق عرض الشارع."
(الطعن رقم 474لسنة69ق – جلسة 1/3/2004)
* عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى.سكوتها يحمل على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها السابق إبداؤه." (الطعن رقم 484لسنة65ق – جلسة 30/4/2001)
* بعد صدور القانون رقم 628لسنة 1955أصحبت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ،ومن ثم فلا تسرى فى شأنها أحكام المادة 106من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه "فى جميع الدعاوى التى لاتكون النيابة فيها إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة" إذ هى لا تسرى - وعلى ما يبين من عبارتها- إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضما." (الطعن رقم 43لسنة 33ق – جلسة 23/3/1966)
* إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.لا يبطل الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك بالحكم." (الطعن رقم 506لسنة66ق – جلسة 15/3/2004)
* عدم استجابة الحكم لطلب التأجيل للإطلاع على رأي النيابة.لا عيب.علة ذلك.حق الخصوم في التعقيب على رأيها.شرطه.أن تكون أبدت دفوعا أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق إثارتها." (الطعن رقم 312لسنة 63ق – جلسة 5/1/1998)
* رأي النيابة في وقائع الدعوى وتفسيرها للقانون.لا يقيد المحكمة.لها الأخذ به أو طرحه."
(الطعن رقم 336لسنة 63ق – جلسة 16/3/1998)
* تفويض النيابة الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما.إبداء للرأي في القضية يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية." (الطعن رقم 51لسنة 61ق – جلسة 15/11/1994والطعن رقم 445لسنة66ق – جلسة 12/5/2001)
مواضيع مماثلة
» لكى تكون محاميا فذا بقلم أ /محمد راضى مسعود
» مدي امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة: محاولة لتفسير حكم الدستورية العليا بقلم : د. برهام محمد عطا الله
» شرح مبسط لكل ما يتعلق بالتحكيم فى القانون المصرى
» مدي امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة: محاولة لتفسير حكم الدستورية العليا بقلم : د. برهام محمد عطا الله
» شرح مبسط لكل ما يتعلق بالتحكيم فى القانون المصرى
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم الاسرة والاحوال الشخصية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal