ماهية التحكيم :
يعد التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات ووسيلة تختلف عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام و المحكمة لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم في الموضوع.
وقضت محكمة النقض:
التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات والخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجب التمسك به أمام المحكمة فهي لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم في الموضوع.
[نقض 86/70 ق جلسة 26/11/2001]
ـ تعريف اتفاق التحكيم :
أن القانون 27 لسنة 1994 عرف اتفاق التحكيم في المادة (10) بأنه:
ـ اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة سواء كانت عقدية أو غير عقدية.
ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابق على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، ويجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون ، كما يجوز أن يتم الاتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم إلا كان الاتفاق باطل.
ـ ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزء من العقد.
ـ وقد أيدت محكمة النقض الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم مؤكدة أنه وإن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز الحجية طالما بقى الحكم قائم ولم يقضى ببطلانه وبذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به قبل الدخول في الموضوع ويتعين التمسك بشرط التحكيم ويجوز النزول عنه صراحًة أو ضمنًا.
ـ الاتفاق على التحكيم :
إن الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند المنازعة قبل حدوثها سواء كان الاتفاق في عقد مستقل بذاته أو كبند ورد في عقد ما استند فيه على اللجوء للتحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات ، عدم اشتراط المشرع تحديد موضوع النزاع سلفًا فيهما وجوب النص عليه من بيان الدعوى الذي يتطابق في بياناته مع صحيفة افتتاح الدعوى م30 من القانون 27 لسنة 1994 ، فإن مخالفة ذلك يترتب عليه إنهاء هيئة التحكيم لإجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، وقد ذكرت المادة 34 من ذات القانون أن استقرار أحد طرفي النزاع في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق عليه مخالفته فإن عدم الاعتراض عليه في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق يعتبر نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
ـ شرط التحكيم ومشارطة التحكيم :
ـ إذا ورد فى العقد الذى ثارت بشأن النزاع اتفاق فى بنوده على شرط اللجوء للتحكيم كحل للنزاع يسمى هنا شرط التحكيم أما إذا جاء الاتفاق على إحالة الموضوع وحله عن طريق التحكيم بعد نشوء النزاع يسمى مشارطة التحكيم وغالبا تأخذ شكل عقد اتفاق مستقل عن عقد النزاع الاصلى الذي اختلف بشأنه الأطراف مثال لو اتفق الأطراف على عقد مقاولة ووضع من ضمن بنوده إن اى نزاع يثور بشأن تنفيذ هذا العقد يتم حله عن طريق التحكيم يسمى هنا شرط التحكيم أما إذا خلا العقد من هذا الشرط وبعد النزاع اتفق الأطراف فى عقد مكتوب على التحكيم تسمى مشارطة التحكيم .
ـ عناصر مشارطة التحكيم :
يتفق فيها الأطراف على القانون الموضوعي على النزاع وقانون التحكيم الذي يحكم الإجراءات والمحكمة التى سيودع فيها الحكم وأسماء المحكمون إن أرادوا ذلك لأنه يجوز لأطراف النزاع تسمية المحكمون بعد عقد المشارطة واللغة التى سيتم بها التحكيم وتحديد مقاطع النزاع التى سيطرح على هيئة التحكيم اى ماهو نطاق الحكيم ولا تتجاوز الهيئة حدود هذا الاتفاق.
ـ نطاق اتفاق وشرط التحكيم :
ـ إن القاعدة العامة في قانون المرافعات انه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بما لم يطلبه الخصوم وان العقود أساسها الرضائية والعقد شريعة لأطرافه وبالتالي نجد العقد له حدود ونطاق لا يمكن إن يمتد العمل لأكثر من نطاق حدوده لذلك التحكيم فأساسه هو أساس العقود الرضائية وهنا تبرز لنا أهمية الكتابة حتى لا يتنصل احد من أطرافه مما اتفق عليه .
وقضت محكمة النقض :
حيث أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومة ـ وهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو يشمل جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ، ولا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد أخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض عن طريق التحكيم أو إلى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف ، وكان خروج المحكمين عن نطاق مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم إلى غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم جديدة هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
[طعن 1640 لسنة 54 ق ـ جلسة 14/2/1988]
ـ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً :
ـ لابد أن يكون اتفاق التحكيم متضمن محرر ووقعه الطرفان أو إذا تضمنته ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة (المادة 16 إثبات).
ـ والبطلان هنا بطلان مطلق لأن الكتابة شرط أساسي لقبول وانعقاد اتفاق التحكيم (المادة 12).
ـ لابد أن يكون تنفيذ التحكيم ممكن حتى تمنع المحاكم من نظر النزاع المطروح أمامها عند وجود شروط التحكيم :
ـ أن منع المحاكم من نظر النزاع عند وجود شرط التحكيم ، لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكن، أي أن يكون التحكيم في مسائل يجوز التحكيم فيها قانونًا ، و ويكون من المسائل التي تقبل الصلح حتى لا يحرم أطراف المنازعة من عرض النزاع على أي جهة لاتخاذ إجراءات التحكيم والفصل فيها.
ـ أضف إلى ذلك أن التمسك بشرط التحكيم يسقط الحق في التمسك به إذا تكلم صاحبه في الموضوع لأنه دفع شكلي.
ـ متى يكون التحكيم تجاريًا دوليًا :
ـ إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي سواء كان أساسها عقد أو لا ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ، إضافة لذلك نقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات التنقيب وتوريد الطاقة.
ـ ويكون التحكيم تجاريا دوليا في احد الحالات الآتية
أ ـ إذا كان موضوع التحكيم يتعلق بالتجارة الدولية
ب ـ إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
ج ـ محل مباشرة نشاط طرفي التحكيم فإذا كان المركز الرئيسي لأعمال أي من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
د ـ باتفاق طرفي التحكيم إذا اتفق طرفي التحكيم في اتفاق التحكيم على أن يتولى فض النزاع بالتحكيم في منظمة تحكيم أو مركز تحكيم مقره داخل مصر أو خارجها.
هــ إذا كان المركز الرئيسي لطرفي التحكيم في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعًا خارج هذه الدولة :
ـ مكان إجراء التحكيم خارج دولة طرفي التحكيم.
ـ مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين خارج دولة طرفي التحكيم.
ـ المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع.
ـ لا يجوز التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح :
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري ، الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم إلا في المسائل التي يحدث فيها الصلح (المادة 11).
ـ يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على إخضاع العلاقة لاتفاقية دولية :
ـ إذا اتفق طرفي التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو آية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم (6) من القانون 27/1994 وبذلك يكون تطبيقها احترامًا لمبدأ سلطان الإرادة.
ـ ويتم تطبيق كافة أحكامها والقوانين والإجراءات على التحكيم هذا لأن التحكيم يخضع في أساسه لسلطان الإرادة لطرفي التحكيم.
ـ بداية إجراءات التحكيم :
من المقرر أن يعتبر تاريخ بدء التحكيم عند الاتفاق عليه بديلاً للقضاء، إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم، عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد أخر له وذلك على النحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواعيد التجارية والمدنية التى قضت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد أخر.
وقضت محكمة النقض :
ـ إجراءات التحكيم . بدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على ميعاد أخر . المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 فائدة احتساب تاريخ بداية إجراءات التحكيم لبدء احتساب المدة وتحديد تاريخ انتهائه طبقًا لأحكام ذات القانون.
ـ متى يسقط الحق في التمسك بشرط التحكيم:
إذا تم إحالة النزاع المحكمة رغم وجود شرط التحكيم في العقد يعنى جواز التمسك وعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم وهو دفع شكلي السكوت عنه لا يجوز إبداؤه بعد التعرض لموضوع الدعوى.
ـ حرية طرفي التحكيم في اختيار الإجراءات و حق الإطلاع على المستندات والحسابات ونطاق ذلك :
ـ لقد أجاز قانون التحكيم لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في آية مسألة من مسائل التحكيم ، كما إعطاء المحكم سلطة إطلاع على المستندات أو إجراء المعاينة أو دفاتر أو حسابات وذلك كما نص في المادة (5) من القانون في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقيهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها.
ـ البطلان الذي يعد من النظام العام :
هو ذلك البطلان الذي رتبه القانون إذا كان حكم التحكيم يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر ، فالمحكمة ملزمة في دعوى البطلان أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ـ البطلان بسبب استبعاد القانون المتفق على تطبيقه :
ـ إذا اتفق المحتكمين على تطبيق قانون دولة معينة على منازعة التحكيم يتعين على المحكمون تطبيق هذا القانون واذا لم يتفق الأطراف على تحديد قانون ما ، كان على هيئة التحكيم تطبيق القانون الاكثر اتصالا بموضوع النزاع عملا بالمادة 39من القانون 27/1994.
وقضت محكمة النقض :
وإذا قام المحكمين بتطبيق قانون أخر غير المتفق عليه فى مشارطة التحكيم فإن ذلك يعد مخالفة لإرادة أطراف التحكيم وتجاوز لحدود اتفاق التحكيم يستوجب البطلان.
ـ شرط يتعلق بأشخاص المحكمين الواردة بنص المادة 16 من القانون 27/1994:
ـ لابد أن تتوافر في المحكمين شروط توافر الأهلية القانونية اللازمة ، فلا يكون المحكم قاصرًا أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلس لم يرد له الاعتبار.
ـ لابد أن يكون عدد المحكمين وترًا حتى يتوافر المرجح بين المحكمين.
ـ ولا يمنع القانون المصري تعين محكمين أجانب غير مصريين.
ـ عدم قبول الدعوى إذا تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم :
ـ يجب أن تقضى المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأن اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا تمسك المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
ـ ولا يمنع رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم (المادة 13) وإذا قضت المحكمة نهائيًا ببطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بعدم نفاذه قبل صدور حكم التحكيم وجب على محكمة التحكيم إنهاء ما تم من الإجراءات.
ـ حيدة المحكم :
حيث أن المحكم ليس طرف فى خصومة التحكيم وإن كان أطراف التحكيم هم من يختارونه إنما لأنه شخص يتمتع بثقة الخصوم وإن إرادتهم اتجهت إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء ـ ويحوز حكم حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدوره ، ومن ثم لا يتصور أن يكون خصمًا وحكمًا فى ذات الوقت.
ـ شرط يتعلق بأطراف العقد :
أن يكون للشخص الطبيعى أو الاعتباري الذى له شخصية قانونية يملك التصرف فى حقوقه فمثلاً لا يكون شخص طبيعى محجوز عليه أو قاصر أو شخص اعتباري قضى بشهر إفلاسه ، أى أن لابد من توافر صحة الإرادة لرضائية التحكيم ، فهو عقد رضائي أساسه الإيجاب والقبول.
ـ شرط يتعلق بموضوع التحكيم :
أ ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابق على قيام النزاع سواء كان فى عقد مستقل أو ورد كشرط تحكيم فى عقد ما وورد فيه أن يكون حل المنازعات التى تنشأ بشأن هذا العقد يتم حلها عن طريق التحكيم.
ب ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحق على قيام النزاع وبعد طرح المنازعة على القضاء ومتداولة.
ج ـ يجب فى جميع الأحوال(10فقرة 2) تحديد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .
د ـ ومن المسائل التى يجوز فيها الصلح يجب الرجوع إلى قواعد القانون المدني المقررة بشأن عقد الصلح وحددتها المادة (551) من القانون المدني على أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.
ولكن يجوز الصلح على المسائل المالية التى تترتب على الحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ويجب تحديد موضوع النزاع فى عقد التحكيم ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً لأن تحديد موضوع النزاع هو الذى يحدد نطاق ولاية المحكمون فى التحكيم وبين ما إذا كانوا قد تجاوزوا حدود ولايتهم.
ـ نطاق حق الاعتراض على إجراء من إجراءات التحكيم :
ـ إذا استمر أحد طرفي النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا قانون التحكيم 27 لسنة 1994 المادة (Cool إذا كان هذا القانون هو المتفق عليه فى إعماله تطبيقه على إجراءات التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراض على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت محتمل عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض
ـ اتخاذ إجراءات تدابير مؤقتة أو تحفظية :
ـ يجوز لأحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
ويكون ذلك بطلب يتقدم به أحد طرفي التحكيم للمحكمة المشار إليها فى المادة 9 من القانون 27 لسنة 1994 ، أى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى.
ـ تعيين هيئة التحكيم :
ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمة ويختار المحكمان المحكم الثالث (رئيس هيئة التحكيم).
ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ولم يعين أحد الطرفين محكم خلال 30 يوم التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر فى النزاع او إذا تم اختيار المحكمان ولم يعيين المحكمان المحكم الثالث خلال 30 يومًا التالية لاختيار أخرهما فيقدم أحد طرفى النزاع طلبًا بذلك للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المذكورة فى المادة 9من القانون .
ـ وقف إجراءات التحكيم :
ـ إذا عرضت على هيئة التحكيم مسألة تخرج عن اختصاصها وولايتها أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت بشأنها إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر جاز لهيئة التحكيم أن تستمر فى التحكيم إذا لم يكن الفصل فى تزوير الورقة لازمًا فى موضوع النزاع.
ـ أما إذا كان الفصل فى تزوير الورقة لازمًا توقف الإجراءات لحين صدور حكم نهائى بشأنها ، ويوقف بذلك سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
ـ هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع والمتعلقة بخصومة التحكيم :
هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع قضاؤها برفض الدفع لا يجوز الطعن عليه إلا برفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها م53 ق 27 لسنة 1994.
ـ الطلبات العارضة فى خصومة التحكيم :
إبداء الطاعن طلبًا عارضًا بإجراء المقاصة القضائية بين ما هو مستحق له وما قد يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية ، عدم دفع المطعون ضدهما بعدم قبول هذا الطلب لوجود شرط التحكيم إلا بعد إبداء دفاعهما الموضوعي إلي سقوط حقهما في التمسك بالشرط ، مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى الفرعية لقيام شرط التحكيم وعدم سقوطه بالتكلم فى الموضوع ـ مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقصوره.
[طعن 1466 لسنة 70 ق ـ جلسة 30/1/2001]
ـ دعوى البطلان ماهيتها وميعاد إقامتها :
ـ من المعروف أن أحكام المحكمين تحوز حجية الشئ المحكوم ولا يجوز الطعن فيها مثل الأحكام الصادرة عن القضاء إنما لا يتم الطعن فيها إلا بدعوى البطلان ولأسباب وردت فى القانون 27 لسنة 1994 على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع أو القياس عليها.
ـ ودعوى البطلان تقام خلال 90 يوم من تاريخ إعلان المحكوم ضده بحكم التحكيم ، ولا يجوز الاتفاق على حق التنازل فى إقامتها قبل صدور حكم التحكيم.
ـ إلا أن دعوى البطلان فى التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من القانون 27 لسنة 1994 (محكمة استئناف القاهرة) ما لم يتفق الأطراف على محكمة أخرى وإذا كان التحكيم محليًا يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ـ الطعن ببطلان حكم التحكيم ـ دعوى البطلان :
إن جواز الطعن بالبطلان على حكم المحكمين هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون للطعن على أحكام المحكمين حسب الأحوال التى بينتها المادة 53 من قانون 27 لسنة 1994 نعى الشركة الطاعنة على حكم المحكمة ليس من حالات البطلان التى وردت على سبيل الحصر فى المادة 53 المشار إليها. مؤداه. لا بطلان . علة ذلك الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع ـ تعديل الطلبات ـ وجوب التمسك به فورًا أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه . م22/3 من 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد التجارية.
ـ بدء سريان ميعاد إقامة دعوى البطلان :
أن ميعاد إقامة دعوى البطلان ـ تسعون يوم ـ لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعلان الصادر ضده حكم التحكيم بإعلان رسمى على يد محضر ولا يغنى عن هذا الإجراء كون أن حكم التحكيم صدر فى حضوره وأنه يعلم به . علة ذلك . لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء وعدم جواز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام.
ـ أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على طلب تنفيذه :
ـ لم يرتب القانون أثر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم على تنفيذه ـ فهى لا توقف تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا طلبه المدعى فى صحيفة دعوى البطلان ، وأن يكون طلب وقف التنفيذ يستند على أسباب جدية ، وأن يكون طالب التنفيذ الصادر لصالحه الحكم مستعد لسداد كفالة تنفيذ الحكم.
ـ وأن تفصل المحكمة فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوم من تاريخ أول جلسة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها أن تفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.
ـ ولا يترتب البطلان على مخالفة هذه المواعيد فهى تنظيمية.
ـ أسباب بطلان حكم المحكمين ـ دعوى البطلان
أن أسباب بطلان حكم المحكمين وردت على سبيل الحصر فى المادة 53 وأن الخطأ فى احتساب مدة التقادم لا يعتبر من تلك الأسباب وإذا قضى الحكم المطعون فيه ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب بعد خطأ فى تطبيق القانون.
[طعن 6529 لسنة 63 ق ـ جلسة 12/1/2000]
ـ البطلان بسبب يرجع لشخص المحكم :
يجوز إقامة دعوى البطلان إذا ثبت بعد صدور الحكم أن هناك خطأ فى اختيار شخص المحكمين أو إذا كان المحكم محجوزًا عليه أو محروم من ممارسة حقوقه المدنية.
ـ التحكيم وقطع ميعاد التقادم :
المطالبة بالتحكيم وإعلان بخصومته . أثرها . قطع التقادم . إقامة المطعون ضدها تحكيمًا ضد الطاعن بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها . أثره . قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائى.
[طعن 5459 لسنة 63 ق ـ جلسة 13/11/2000]
ـ طلب الرد للمحكمين لا يجوز استئنافه :
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل فى مشارطة التحكيم. مخالفة للقانون. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف
[طعن 713 ـ لسنة 63 ق ـ جلسة 27/6/2000]
ـ الإحالة فى رد المحكمين لقواعد عدم صلاحية القضاة فى قانون المرافعات :
أن الإحالة فى التحكيم إلى القواعد العامة المقررة فى رد وعدم صلاحية القضاة فى قانون المرافعات اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد م503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994 قصر الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده . علة ذلك.
[طعن 713 لسنة ق63 ـ جلسة 27/6/2000]
ـ عزل المحكم :
يكون بصورة ضمنية أو صريحة . عدم اشتراط شكل خاص.
[طعن 6529 لسنة 62 قـ جلسة 12/6/2000]
ـ لا أثر عزل المحكم على مشارطة التحكيم :
إن عزل المحكم لا أثر على مشارطة التحكيم الصحيحة بشرطة انصراف إرادة المحتكمين إلى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذها ، وإذا قضى الحكم المطعون عليه ببطلان المشارطة استنادًا إلى أن عزل محكمين يعتبر فسخًا لها خطأ.
[طعن 6529 لسنة 63 ق ـ جلسة 12/1/2000]
ـ حجية أحكام التحكيم :
إن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طالما بقى الحكم قائمًا ، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر تنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع ، لأن دوره لا يتعدى سوى وضع الصيغة التنفيذية لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد.
ـ حجيـة أحكام المحكمين :
ـ تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقًا لأحكام القانون 27 لسنة 1994 حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة مواعيد تنفيذها وشروطها الواردة بالقانون.
ـ ويجوز للخصوم الصادرة بينهم أحكام التحكيم التمسك بها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم إذا عرض نفس النزاع بذات الأشخاص أمام القضاء العادى لاحقًا على صدور حكم التحكيم.
ـ شروط تنفيذ حكم التحكيم :
لقد وضع المشرع عدة شروط لضمان تنفيذ أحكام المحكمين غرضها عدم مخالفة النظام العام أو التعارض على حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية بشأن تنفيذ أحكام المحكمين ووردت هذه الشروط على سبيل الحصر فى المادة 58 من القانون 27 لسنة 1994:
أ ـ لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى ، أى أن لابد من فوات ميعاد 90 يوم على تاريخ إعلان الصادر ضده حكم التحكيم وهو ميعاد رفع دعوى البطلان وللتأكد من صحة هذا الإجراء يتم استخراج شهادة من محكمة الاستئناف بوجود دعوى بطلان من عدمه في هذا الحكم.
ب ـ ألا يتعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، أي حتى لا يكون صادرًا فى موضوع استقرت فيه المراكز القانونية لخصوم آخرين ، هذا بالإضافة إلى عدم جواز طرح النزاع مرة أخرى مع حكم حاز حجية الأمر المقضي إعمالا لنص المادة (101 من قانون الإثبات)، لكن إذا كان الحكم القضائي لاحق على حكم التحكيم يكون حكم التحكيم الأولى بالتنفيذ.
ج ـ ألا يخالف حكم التحكيم النظام العام فى جمهورية مصر العربية كما لو كان يتضمن تحكيمًا فى مسألة دين قمار مثلاً ، أو يتضمن فوائد أزيد من التى يطبقها القانون المصري.
د ـ أن يكون حكم التحكيم قد أعلن للمحكوم ضده إعلان صحيحًا قانونًا فى موطنه بما يعطيه اتصال علم الأخير بالحكم مما يمكنه من إقامة دعوى البطلان خلال 90 يوم من تاريخ الحكم.
هــ إذا رفض قاضى الأمور الوقتية تنفيذ الحكم يجوز التظلم من حكمه خلال 30 يوم.
ـ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم :
ـ بعد انتهاء إجراءات التحكيم يأخذ الصادر لصالحه الحكم ويقوم بإعلانه للمحكوم ضده بقلم المحضرين التابع له محل إقامته، وبعدها يقوم بإيداعه فى جدول أحكام المحكمين وفق مشارطة التحكيم فى المحكمة المتفق على إيداع الحكم بها فى مشارطة التحكيم ، وإذا لم يكن هناك اتفاق يتم إيداع الحكم فى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ـ بعد أن يقوم بإيداعه والحصول على إيصال الإيداع وسداد الرسم المقرر ينتظر 3 شهور فوات ميعاد دعوى البطلان مع العلم ان دعوى البطلان لاتوقف التنفيذ إلا إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة دعواه .
ـ بعد ذلك يستخرج شهادة من محكمة الاستئناف المقرر إقامة دعوى البطلان أمامها وتقدم مع صورة الحكم الرسمية بعد الإيداع وكذلك شهادة إيصال الإيداع وتقدم مع طلب على عريضة لقاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية المودع بها الحكم ويطلب وضع الصيغة التنفيذية.
ـ بعد الحصول على الصيغة التنفيذية يقوم بإعلانه الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية وينتظر بعد إعلانها يوم على الأقل، ويقوم بعد ذلك بالتنفيذ كما أنه حكم محكمة عادى.
ـ إذا رفض قاضى الأمور الوقتية وضع الصيغة التنفيذية يتم التظلم من قراره خلال 30 يوم أمام ذات المحكمة .
ـ يجوز الاستشكال فى حكم المحكمين الصادر من الخارج :
ـ رغم أن المادة 57 من القانون لم ترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام المحكمين أن ذلك لا يمنع من الاستشكال في تنفيذها وينظر قاضى التنفيذ الإشكال ويبحث أسبابه الظاهرية دون أن يتعرض لأصل الحق.
ـ وتؤسس أسباب الإشكال إما على أن الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فى مصر ، أو أن الحكم لم يعلن للمحكوم ضده إعلان صحيح قانونًا أو أن الحكم غير مذيل بالصيغة التنفيذية.