المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
استشارة قانونية
2 مشترك
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
استشارة قانونية
سيادة المستشار / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعوى مرفوعه من المدعى ( دعوى تسليم شقة ) بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 26/1/2001 ضد ورثة المدعى عليه مع العلم ان نجل احد ورثة المدعى عليه
يمتلك هو الاخر عقد بيع ابتدائى على نفس الشقة محرر فى عام 2004 وعليه حكم حضورى بصحة توقيع مورث المدعى عليهم وفى اول جلسة لم يحضر المدعى فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم قام المدعى بتجديد الدعوى من الشطب وفى اول جلسة حضر وكيل عن المدعى وتم تاجيل الدعوى لجلسة 12/12/2016 لورود الاعلان بالتجديد من الشطب ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعى مراجعة نصوص المواد 36،46 من قانون المرافعات واتخاذ اجرائتها السؤال هنا هل من الممكن ان تحيل الدعوى الى المحكمة الكلية تطبيقا لنص المادتين السابقتين؟ مع العلم ان نص المادة 43 من قانون المرافعات تنص على ان المحاكم الجزئيه تكون مختصة بدعاوى صحة التوقيع ودعاوى التسليم مهما كانت قيمتها وماهو موقف المدعى عليه اذا قدم عقدة مصحوبا بحكم حضور ى بصحة توقيع مورث المدعى عليهم على هذا العقد مع العلم ان عقد المدعى عقد عادى وليس موثق سواء من المحكمة او من الشهر العقارى 00 هل يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بالتقادم لمرور اكثر من 15 سنة على الالتزام المنشى على العقد الاول
ارجو من سيادتكم الافادة ولكم جزيل الشكر
دعوى مرفوعه من المدعى ( دعوى تسليم شقة ) بموجب عقد بيع ابتدائى محرر بتاريخ 26/1/2001 ضد ورثة المدعى عليه مع العلم ان نجل احد ورثة المدعى عليه
يمتلك هو الاخر عقد بيع ابتدائى على نفس الشقة محرر فى عام 2004 وعليه حكم حضورى بصحة توقيع مورث المدعى عليهم وفى اول جلسة لم يحضر المدعى فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم قام المدعى بتجديد الدعوى من الشطب وفى اول جلسة حضر وكيل عن المدعى وتم تاجيل الدعوى لجلسة 12/12/2016 لورود الاعلان بالتجديد من الشطب ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعى مراجعة نصوص المواد 36،46 من قانون المرافعات واتخاذ اجرائتها السؤال هنا هل من الممكن ان تحيل الدعوى الى المحكمة الكلية تطبيقا لنص المادتين السابقتين؟ مع العلم ان نص المادة 43 من قانون المرافعات تنص على ان المحاكم الجزئيه تكون مختصة بدعاوى صحة التوقيع ودعاوى التسليم مهما كانت قيمتها وماهو موقف المدعى عليه اذا قدم عقدة مصحوبا بحكم حضور ى بصحة توقيع مورث المدعى عليهم على هذا العقد مع العلم ان عقد المدعى عقد عادى وليس موثق سواء من المحكمة او من الشهر العقارى 00 هل يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بالتقادم لمرور اكثر من 15 سنة على الالتزام المنشى على العقد الاول
ارجو من سيادتكم الافادة ولكم جزيل الشكر
حافظ الشرقاوى- عدد المساهمات : 2
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 01/07/1966
تاريخ التسجيل : 01/12/2016
العمر : 58
رد: استشارة قانونية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
السؤال الاول .
السؤال الاول .
السؤال هنا هل من الممكن ان تحيل الدعوى الى المحكمة الكلية تطبيقا لنص المادتين السابقتين؟ مع العلم ان نص المادة 43 من قانون المرافعات تنص على ان المحاكم الجزئيه تكون مختصة بدعاوى صحة التوقيع ودعاوى التسليم مهما كانت قيمتها
الاجابة
تنص المادة 36 من قانون المرافعات على انه
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة،وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم
كما تنص المادة 46 من ذات القانون على انه
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قبل للطعن
هذه هى النصوص القانونية التى تكلمت عنها المحكمة ويجب على المحكمة ان تاخذ بهذين النصين وفى حال مخالفة ذلك فان ذلك يكون مخالفة للقانون ... ولكن يجب ان تراجع طلبات المدعى جيدا فربما يكون هناك طلبا اخر غير التسليم ( طلب عارض مثلا ) او ربما يكون فيه طلب اخر مع التسليم منذ البداية .
السؤال الثانى
وماهو موقف المدعى عليه اذا قدم عقدة مصحوبا بحكم حضور ى بصحة توقيع مورث المدعى عليهم على هذا العقد مع العلم ان عقد المدعى عقد عادى وليس موثق سواء من المحكمة او من الشهر العقارى
الاجابة
بالطبع تقديم هذا العقد سوف يغير وجه الرأى فى الدعوى لانه حكم حضورى وصادر من البائع الذى اقر بصحة توقيعه عليه . خاصة وانا دعوى التسليم لها اجراءات كثيرة ولن تحكم بها المحكمة بهذه السرعة فما زال امامها احالة لمكتب الخبراء حتى يتبين الحائز الحقيقى للشقة ... ولماذا لم يطلب المدعى منذ تحرير العقد وحتى الان تسليمه الشقة ان لم تكن فى حيازته
السؤال الثالث
هل يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بالتقادم لمرور اكثر من 15 سنة على الالتزام المنشى على العقد الاول
الاجابة
عقده هو لم يمر عليه اكثر من 15 سنة وبالتالى هذا الدفع لن يكون مقبولا وعليك البحث فى الدفوع المتعلقة بدعوى التسليم هذا من ناحية .. ومن ناحية اخرى فان عقده غير موثق وغير ثابت التاريخ من عام 2004 وحتى الان . وفى ذات الوقت يبدو ان الشقة ليست فى حيازته مما حدا به الى رفع دعوى تسليم ... وبالتالى فمن حق المدعى عليه الذى يمتلك عقد اخر ان يدفع برد وبطلان هذا العقد لصوريته( العقد الثانى ) ... كما يمكنك الدفع برد وبطلان عقد البيع لسبق شراء احد المدعى عليهم فى تاريخ سابق لهذه الشقة اى ان التصرف الثانى صدر فى ملك الغير وصدر ممن لا يملك وهو المورث الذى سبق له ان باع واقر بالبيع فى المحكمة
رد: استشارة قانونية
سيادة المستشار عقد المدعى بتاريخ 26/1/2001 وهو عقد غير موثق اما عقد المدعى عليه بتاريخ 2004 اى بعد عقد المدعى هنا مر اكثر من 15 سنة على عقد بيعه فهنا يمكن الدفع بالتقادم لان عقد المدعى مر عليه حوالى 15 سنة و10 شهور والمدعى عليه هو من يسكن الشقة من تاريخ الشراء نرجو الافادة ولسعادتكم جزيل الشكر
حافظ الشرقاوى- عدد المساهمات : 2
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 01/07/1966
تاريخ التسجيل : 01/12/2016
العمر : 58
رد: استشارة قانونية
السلام عليكم اذا كان ذلك كءلك فان دفعك سليم 100 % وفقك الله ويمكنك الدفع بصورية عقده ويؤكد ذلك انه لم يطلب بالشقة كل هذه المدة ولم يتخذ اى اجراء رسمى على عقده كما ان اقامتكم وانتفاعكم بالشقة وبالتاكيد معكم الشهود والمستندات مثل ايصالات كهرباء او غاز او تليفون او اى مراسلات كلها ستؤكدا ان هءا العقد صورى صورية وان من يتمسك بهذا العقد بعلم بصوريته .... كل ذلك بجانب دفعك الاصلى الخاص بابتقادم
مواضيع مماثلة
» كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة - أو فتوى قانونية - أو صحيفة دعوى
» نماذج وصيغ قانونية لأبرز وكل أنواع التوكيلات في القانون المصرى
» محكمة النقض تقرر قانونية التسجيلات التليفونية فى السب والقذف دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل
» نماذج وصيغ قانونية لأبرز وكل أنواع التوكيلات في القانون المصرى
» محكمة النقض تقرر قانونية التسجيلات التليفونية فى السب والقذف دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal