المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
إجراءات الدعوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة
صفحة 1 من اصل 1
إجراءات الدعوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة
إجراءات الدعوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة
مُساهمة الرئيس في الخميس مايو 19, 2011 8:08 pm
إجراءات الدعوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة
حددت المواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة ( المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية ) وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.
ومن خلال استعراض نصوص القانون الواردة فى هذا الصدد يمكن تقسيم البحث فى هذا الموضوع إلى فصلين ، نتناول فى الأول منه إجراءات الدعوى أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ، ونتناول فى الثانى الإجراءات أمام المحاكم التأديبية وذلك سيرا على نفس التقسيم الذى اتبعه المشرع .
الفصل الأول
إجراءات الدعوى أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري
يمكن الحديث عن هذه الإجراءات من خلال المباحث الآتية :-
كيفية رفع الدعوى .
دور هيئة مفوضى الدولة .
نظر الدعوى والحكم فى الدعوى .
المبحث الأول
كيفية رفع الدعوى
يمكن بيان كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ، وبيان مراحل هذه الإجراءات وفقا لقواعد قانون مجلس الدولة كما يلى : -
المطلب الأول
إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة
وسداد الرسوم المقررة
تبدأ إجراءات الدعوى الإدارية أو المنازعة الإدارية بإجراء معين هو إيداع صحيفة أو عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة ، فهذا الإجراء وحده هو الذى ينتج الأثر القانونى المترتب على إقامة الدعوى والمتمثل فى قيام أو بدء الخصومة بين أطراف الدعوى ، وذلك على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للدعاوى أمام القضاء العادى التى تبدأ الخصومة فيها بإعلان الخصوم .
وعملية إيداع الصحيفة قلم الكتاب قد تتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به ، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى حيث إن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط ، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة ، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى .
والإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء ، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل ، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية ، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة و لا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، فقط يتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة و إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى ، وأنه إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، و للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء ، و للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، و على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً.
بيانات عريضة الدعوى:
تشتمل هذه البيانات على بيانات عامة تتعلق بأطراف الدعوى من حيث تحديد اسم رافع الدعوى وصفته ومحل إقامته ، والجهة التى قدم الطلب فى مواجهتها وصفتها وعنوانها .
ولا شك أنه ينبغي تحديد المدعى عليه أو الخصم فى الدعوى تحديدا يمكن معه التوصل إليه ، أما إذا كان هذا التحديد مبهما وبحيث لا يمكن التعرف على المدعى عليه لأدى ذلك إلى بطلان صحيفة الدعوى
ولا يترتب البطلان لمجرد الخطأ أو النقص فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، بل يجب أن يكون هذا النقص أو الخطأ جسيما بما يشكك فى حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة ،
أما إذا كان الخطأ ماديا فإنه لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الدعوى سواء تعلق الأمر بالمدعى أو المدعى عليه في الخصومة.
و يترتب على بطلان الصحيفة عدم قطعها للتقادم السارى فى مواجهة المدعى لمصلحة الإدارة وذلك ما لم يتم تصحيح ما أدى إلى بطلان الصحيفة فى المواعيد المقررة ،
ولكن هل يجوز تصحيح شكل الدعوى برفعها على ذى الصفة ؟ وما هو الميعاد الذى يجوز فيه ذلك ؟
استقرت الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا على جواز تصحيح شكل الدعوى لرفعها على ذى الصفة حتى بعد انقضاء المواعيد المقررة للطعن ، غير أن هذا التصحيح يقتضى بطبيعة الحال عدم صدور حكم فى الدعوى فإذا صدر حكم فى الدعوى كان له حجيته ، وامتنع بالتالى تصحيح شكل الدعوى طالما انقضت المواعيد المقررة للطعن ،
وأخيرا وبالنسبة للبيانات الواردة بعريضة الدعوى يجب أن تتضمن موطن الخصم ، غير أنه يلاحظ أن إغفال ذكر موطن الخصم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة وإنما بطلان الإعلان الموجه إليه . مع ملاحظة أنه إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلى للمعلن إليه على الوجه المقرر قانونا فإن الإعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج آثاره القانونية .
تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة .
والهدف من تطلب هذا الشرط واضح حيث يفيد معرفة ما إذا كان الطعن بالإلغاء قد رفع فى الميعاد أم لا وبالتالى تقبل الدعوى أو لا تقبل ، كما أنه يفيد فى معرفة ما إذا كان الحق فى رفع الدعوى قد تقادم أم لا فضلا عما للتاريخ من أهمية بصفة عامة فى الإثبات .
تحديد موضوع الدعوى ، وبيان عناصرها من محل وسبب ، وإذا كان موضوع الدعوى الطعن فى قرار إدارى يجب أن يرفق بالعريضة صورة أو ملخص لهذا القرار المطعون فيه يبين موضوعه وتاريخ صدوره .
وبالنسبة لدعوى الإلغاء فلا يشترط أن يكون طلب الإلغاء صريحا بل يمكن الاستدلال عليه من خلال ما ورد بصحيفة الدعوى ضمنا تبعا لسلطة المحكمة فى تكييف طلبات المدعى ، كما يمكن للمحكمة تكييف ما جاء بدعوى الإلغاء على أنه دعوى تسوية والعكس .
كما أنه إذا اشتمل طلب الإلغاء على طلب وقف التنفيذ فيجب أن يبين وجه الاستعجال والنتائج التى يتعذر تداركها فى حالة تنفيذ القرار.
وكما يكون التجهيل في أسماء الخصوم أو صفاتهم فقد يكون أيضا في طلبات الخصوم ، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى بطلان صحيفة الدعوى إذا استحال على القاضي تكييف هذه الطلبات خاصة وأنه ملزم بألا يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بغير ما طلبوا وإلا كان حكمه باطلا
تاريخ التظلم من هذا القرار ونتيجته ، إذا كان هذا القرار مما يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى ( وهى الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون ) .
بيان بالمستندات المؤيدة للطلب ، وغالبا ما يتم إرفاق هذه المستندات فى حافظة خاصة ، كما يمكن للمدعى تقديم مذكرة شارحا فيها دعواه إذا لزم الأمر.
توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها عريضة الدعوى على عريضة الدعوى .
ولا شك أن هذا الشرط الغرض منه تحرير عريضة الدعوى من قبل المتخصص الذى يمكنه من عرض طلبه فى صورة قانونية تفهمها المحكمة ، ومما يؤدى إلى إنهاء النزاع بصورة سريعة والتقليل من حجم المنازعات أمام القضاء
واشتراط التوقيع على العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة شرط وجوبى لا تقبل الصحيفة بدونه ويؤدى إلى بطلان الصحيفة وبالتالى إلى بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليها .
كما أن اشتراط التوقيع على العريضة لا يعنى تحرير الصحيفة من ذات الشخص ، فقد يحررها شخص ويوقع عليها آخر والعبرة بمن وقع عليها وما تطلبه القانون فى ذلك .
وقد يقوم المحامى بالتوقيع بخط يده أو بوضع ختمه على العريضة الذى يقوم مقام توقيعه طالما لم ينكره .
غير أن عدم توقيع المحامى على الصحيفة قد لا يبطلها وذلك إذا ما حضر جلسات التحضير (التى يقوم بعقدها مفوض الدولة مع الخصوم) ، أما إذا لم يوقع المحامى على هذه العريضة ولم يحضر الجلسات لأدى ذلك إلى بطلان صحيفة الدعوى لخلوها من توقيع محام .
والبطلان الذى رتبه الشارع على مخالفة هذا الإجراء يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها سند ما انتهت إليه من أن المحامى الموقع على الصحيفة من غير المقررين لديها و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
وتطلب توقيع المحامي على عريضة الدعوى لا ينطبق على الطعون أمام المحاكم التأديبية ، وفي حالة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بناء على حكم بعدم الاختصاص والإحالة صادر من محكمة تأديبية فيكون على المحكمة المحال إليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التى يتطلبها قانون مجلس الدولة ومن ذلك وجوب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها ضمانا لاستمرار سير الدعوى صحيحة مما يحقق حسن سير العدالة ، ولذا فإن المحكمة لا تقضي بالبطلان رغم عدم التوقيع على عريضة الدعوى من محام مقبول للمرافعة أمامها إذا لم تقم المحكمة بتنبيه الخصم إلى ذلك ، وهو ما يمثل موقفا غير متشدد من المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ، كما أنها لا تقضي بالبطلان في جميع الحالات إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة كما هو الحال بالنسبة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما الطعون أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية فتميل الحكمة إلى عدم القضاء بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء .
وبالنسبة للمحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات القطاع العام فوفقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 والقانون رقم 17 لسنة 1983 تبطل صحيفة الدعوى الخاصة بالجهات التابعة لهم ما لم توقع من عضو من أعضاء هذه الإدارات القانونية أو عضو من هيئة قضايا الدولة ، كما لا يجوز لهم - المحامون بالإدارات القانونية - فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ، التوقيع على صحيفة الدعوى ما لم تكن هذه الدعاوى من الدعاوى المستثناة وفقا للقانون ( كدعاوى الأقارب والأزواج ) ، و إلا أمكن مساءلتهم تأديبيا أمام الجهة التى يعملون بها ، سواء عن طريق إبلاغ المحكمة للجهة بهذه الواقعة أو اتخاذ الإدارة القانونية لإجراءات المساءلة التأديبية والتحقيق معهم ، كما نعتقد أيضا بإمكانية مساءلتهم تأديبيا من جانب نقابة المحامين ، وذلك فضلا عن بطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو الحكم بعدم القبول بحسب الأحوال وذلك تطبيقا لنص المادة 76 من قانون المحاماة .
ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .
وجدير بالذكر أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لأى سبب - ومنها لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة – لا يترتب عليه قطع مواعيد دعوى الإلغاء حيث يترتب علي هذا الحكم محو أثر الصحيفة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع ميعاد الطعن القضائي ، فإذا أقام المدعي بعد ذلك الدعوى فإنها تكون مقامة بعد انقضاء الميعاد.
وبالإضافة لعريضة الدعوى المقدمة من المدعي يمكن له أيضا أن يقدم مذكرة يوضح فيها الأسانيد المختلفة المؤيدة لما يطلبه .
ويقوم المدعى بإيداع قلم الكتاب عددا كافيا من الصور لأصل العريضة والمذكرات المقدمة بحيث تكفى عدد الخصوم الموجهة إليهم الدعوى وكذلك أعضاء المحكمة ، وذلك مع حافظة للمستندات ويتم ذلك كله فى سكرتارية المحكمة المختصة نوعيا ومحليا و قيميا .
وقد حددت المادة 13 ، والمادة 14 ، الاختصاصات النوعية والقيمية لكل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ، وذلك حيث نصت المادة 13 على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة ( وهى جميع اختصاصات مجلس الدولة باستثناء ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ) فضلا عن اختصاصها بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية .
أما المادة 14 فقد حددت اختصاصات المحاكم الإدارية بما يلى :-
الفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
الفصل فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
هذا عن الاختصاص النوعى والقيمى لكل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ، أما بالنسبة للاختصاص المحلى فيكون للمحكمة التى يوجد بدائرتها الجهة الإدارية التى تتصل بالمنازعة الإدارية حتى لو لم يكن لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بغض النظر عن موطن المدعى عليه أو محل إقامته.
وبالنسبة للدفوع المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا أو نوعيا أو قيميا فوفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
ويستفاد من ذلك أن الدفوع المتعلقة بالاختصاص الولائى ، أو النوعى ، أو القيمى ، هى دفوع متعلقة بالنظام العام ، أما الدفوع المتعلقة بالاختصاص المحلى فهى ما تحتاج منا إلى توضيح :
فالأصل وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدفوع المتعلقة بالاختصاص المحلى غير متعلقة بالنظام العام ، والقاعدة فى الاختصاص المحلى وفقا لنص المادة 49 من قانون المرافعات هى موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على غير ذلك ، والأصل أيضا أنه وفقا لنص المادة 62 يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة وذلك باستثناء الحالات التى نص عليها القانون ، فهل تطبق هذه القواعد أمام محاكم مجلس الدولة المختلفة ، أو بمعنى آخر هل تعتبر النصوص المتعلقة بالاختصاص المحلى أمام مجلس الدولة متعلقة بالنظام العام مثلها فى ذلك مثل الاختصاص النوعى والولائى ، أم أنها ليست متعلقة بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة للاختصاص المحلى وفقا لقانون المرافعات ؟
فى الحقيقة أنه ينبغى التفرقة من - وجهة نظرنا - بين قواعد الاختصاص المحلى أمام محكمة القضاء الإدارى وبين قواعد الاختصاص المحلى أمام المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، ونعتقد أن قواعد الاختصاص أمام محكمة القضاء الإدارى ليست متعلقة بالنظام العام على خلاف قواعد الاختصاص المحلى أمام المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وسندنا فى ذلك هو نصوص قانون مجلس الدولة ذاتها التى منحت الاختصاص لكل من هذه المحاكم فالمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة نصت على أنه << ............. ويكون مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى ، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها - بقرار من رئيس المجلس - أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها >> .
كما نصت المادة الخامسة على أن << يكون مقار المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ...................، ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس......... ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة ، وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة >> .
وأخيرا فقد نصت المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة على أن << يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة >> .
ويستفاد من هذه النصوص أن محكمة القضاء الإدارى هى محكمة وحيدة لها دوائر عديدة ، ومن ثم فإننا نرى مع البعض أن تحديد الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى ليس إلا توزيعا داخليا يستهدف حسن سير العمل وسرعة إنجازه ويترتب على ذلك أن إقامة الدعوى أمام إحدى الدوائر يعد إقامة لها أمام جميع دوائر محكمة القضاء الإدارى ، أى بغض النظر عن الاختصاص المكانى ، وذلك خشية فوات المواعيد .
وهو ما يفهم منه أن الاختصاص المحلى ليس متعلقا بالنظام العام . غير أن اعتبار الاختصاص المحلى أمام محكمة القضاء الإدارى ليس متعلقا بالنظام العام لا يعنى - من وجهة نظرنا - أنه يمكن الاتفاق على مخالفته فيما بين الخصوم كما هو الحال بالنسبة لقانون المرافعات - وذلك لوجود السلطة العامة طرفا فى المنازعة الإدارية - وإنما يقتصر أثره على عدم جواز إعمال الآثار الأخرى المترتبة على اعتبار الاختصاص متعلق بالنظام العام وأهمها تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها وإثارته أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة فهذا غير جائز من وجهة نظرنا .
والخلاصة أن الاختصاص المحلى أمام محكمة القضاء الإدارى غير متعلق بالنظام العام ، غير أنه ذو طبيعة خاصة.
أما بالنسبة للاختصاص المحلى بالنسبة للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية فإننا نرى أنه متعلق بالنظام العام ، وذلك حيث إن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية محاكم متعددة ومنتشرة على مستوى الجمهورية وقد أناط بها المشرع اختصاصات معينة ، والعبرة بالنسبة لاختصاص المحاكم التأديبية هى مكان وقوع المخالفة التأديبية والمستوى الوظيفى للعامل ، وبالنسبة للمحاكم الإدارية هى مكان الجهة الإدارية المتصلة بالموضوع لا مجرد تبعية العامل للجهة عند إقامة الدعوى ، وهى الاعتبارات التى تيسر فى النهاية تقديم المستندات والبيانات فى الدعوى وتنفيذ الحكم الصادر فيها ، وهو ما استقرت عليه الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا .
ولما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة - المحاكم التأديبية بصفة خاصة - من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى فإن للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فإن ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها.
وعلى أية حال فإنه إذا ما رفضت المحكمة الدفع المتعلق بعدم الاختصاص استمرت فى نظر الدعوى ، أما إذا قبلت الدفع بعدم الاختصاص فإنه وفقا لما يقضى به نص المادة 110 من قانون المرافعات<< على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
مُساهمة الرئيس في الخميس مايو 19, 2011 8:08 pm
إجراءات الدعوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة
حددت المواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة ( المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية ) وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.
ومن خلال استعراض نصوص القانون الواردة فى هذا الصدد يمكن تقسيم البحث فى هذا الموضوع إلى فصلين ، نتناول فى الأول منه إجراءات الدعوى أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ، ونتناول فى الثانى الإجراءات أمام المحاكم التأديبية وذلك سيرا على نفس التقسيم الذى اتبعه المشرع .
الفصل الأول
إجراءات الدعوى أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري
يمكن الحديث عن هذه الإجراءات من خلال المباحث الآتية :-
كيفية رفع الدعوى .
دور هيئة مفوضى الدولة .
نظر الدعوى والحكم فى الدعوى .
المبحث الأول
كيفية رفع الدعوى
يمكن بيان كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ، وبيان مراحل هذه الإجراءات وفقا لقواعد قانون مجلس الدولة كما يلى : -
المطلب الأول
إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة
وسداد الرسوم المقررة
تبدأ إجراءات الدعوى الإدارية أو المنازعة الإدارية بإجراء معين هو إيداع صحيفة أو عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة ، فهذا الإجراء وحده هو الذى ينتج الأثر القانونى المترتب على إقامة الدعوى والمتمثل فى قيام أو بدء الخصومة بين أطراف الدعوى ، وذلك على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للدعاوى أمام القضاء العادى التى تبدأ الخصومة فيها بإعلان الخصوم .
وعملية إيداع الصحيفة قلم الكتاب قد تتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به ، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى حيث إن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط ، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة ، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى .
والإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء ، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل ، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية ، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة و لا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، فقط يتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة و إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى ، وأنه إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، و للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء ، و للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، و على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً.
بيانات عريضة الدعوى:
تشتمل هذه البيانات على بيانات عامة تتعلق بأطراف الدعوى من حيث تحديد اسم رافع الدعوى وصفته ومحل إقامته ، والجهة التى قدم الطلب فى مواجهتها وصفتها وعنوانها .
ولا شك أنه ينبغي تحديد المدعى عليه أو الخصم فى الدعوى تحديدا يمكن معه التوصل إليه ، أما إذا كان هذا التحديد مبهما وبحيث لا يمكن التعرف على المدعى عليه لأدى ذلك إلى بطلان صحيفة الدعوى
ولا يترتب البطلان لمجرد الخطأ أو النقص فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، بل يجب أن يكون هذا النقص أو الخطأ جسيما بما يشكك فى حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة ،
أما إذا كان الخطأ ماديا فإنه لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الدعوى سواء تعلق الأمر بالمدعى أو المدعى عليه في الخصومة.
و يترتب على بطلان الصحيفة عدم قطعها للتقادم السارى فى مواجهة المدعى لمصلحة الإدارة وذلك ما لم يتم تصحيح ما أدى إلى بطلان الصحيفة فى المواعيد المقررة ،
ولكن هل يجوز تصحيح شكل الدعوى برفعها على ذى الصفة ؟ وما هو الميعاد الذى يجوز فيه ذلك ؟
استقرت الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا على جواز تصحيح شكل الدعوى لرفعها على ذى الصفة حتى بعد انقضاء المواعيد المقررة للطعن ، غير أن هذا التصحيح يقتضى بطبيعة الحال عدم صدور حكم فى الدعوى فإذا صدر حكم فى الدعوى كان له حجيته ، وامتنع بالتالى تصحيح شكل الدعوى طالما انقضت المواعيد المقررة للطعن ،
وأخيرا وبالنسبة للبيانات الواردة بعريضة الدعوى يجب أن تتضمن موطن الخصم ، غير أنه يلاحظ أن إغفال ذكر موطن الخصم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة وإنما بطلان الإعلان الموجه إليه . مع ملاحظة أنه إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلى للمعلن إليه على الوجه المقرر قانونا فإن الإعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج آثاره القانونية .
تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة .
والهدف من تطلب هذا الشرط واضح حيث يفيد معرفة ما إذا كان الطعن بالإلغاء قد رفع فى الميعاد أم لا وبالتالى تقبل الدعوى أو لا تقبل ، كما أنه يفيد فى معرفة ما إذا كان الحق فى رفع الدعوى قد تقادم أم لا فضلا عما للتاريخ من أهمية بصفة عامة فى الإثبات .
تحديد موضوع الدعوى ، وبيان عناصرها من محل وسبب ، وإذا كان موضوع الدعوى الطعن فى قرار إدارى يجب أن يرفق بالعريضة صورة أو ملخص لهذا القرار المطعون فيه يبين موضوعه وتاريخ صدوره .
وبالنسبة لدعوى الإلغاء فلا يشترط أن يكون طلب الإلغاء صريحا بل يمكن الاستدلال عليه من خلال ما ورد بصحيفة الدعوى ضمنا تبعا لسلطة المحكمة فى تكييف طلبات المدعى ، كما يمكن للمحكمة تكييف ما جاء بدعوى الإلغاء على أنه دعوى تسوية والعكس .
كما أنه إذا اشتمل طلب الإلغاء على طلب وقف التنفيذ فيجب أن يبين وجه الاستعجال والنتائج التى يتعذر تداركها فى حالة تنفيذ القرار.
وكما يكون التجهيل في أسماء الخصوم أو صفاتهم فقد يكون أيضا في طلبات الخصوم ، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى بطلان صحيفة الدعوى إذا استحال على القاضي تكييف هذه الطلبات خاصة وأنه ملزم بألا يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بغير ما طلبوا وإلا كان حكمه باطلا
تاريخ التظلم من هذا القرار ونتيجته ، إذا كان هذا القرار مما يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى ( وهى الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون ) .
بيان بالمستندات المؤيدة للطلب ، وغالبا ما يتم إرفاق هذه المستندات فى حافظة خاصة ، كما يمكن للمدعى تقديم مذكرة شارحا فيها دعواه إذا لزم الأمر.
توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها عريضة الدعوى على عريضة الدعوى .
ولا شك أن هذا الشرط الغرض منه تحرير عريضة الدعوى من قبل المتخصص الذى يمكنه من عرض طلبه فى صورة قانونية تفهمها المحكمة ، ومما يؤدى إلى إنهاء النزاع بصورة سريعة والتقليل من حجم المنازعات أمام القضاء
واشتراط التوقيع على العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة شرط وجوبى لا تقبل الصحيفة بدونه ويؤدى إلى بطلان الصحيفة وبالتالى إلى بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليها .
كما أن اشتراط التوقيع على العريضة لا يعنى تحرير الصحيفة من ذات الشخص ، فقد يحررها شخص ويوقع عليها آخر والعبرة بمن وقع عليها وما تطلبه القانون فى ذلك .
وقد يقوم المحامى بالتوقيع بخط يده أو بوضع ختمه على العريضة الذى يقوم مقام توقيعه طالما لم ينكره .
غير أن عدم توقيع المحامى على الصحيفة قد لا يبطلها وذلك إذا ما حضر جلسات التحضير (التى يقوم بعقدها مفوض الدولة مع الخصوم) ، أما إذا لم يوقع المحامى على هذه العريضة ولم يحضر الجلسات لأدى ذلك إلى بطلان صحيفة الدعوى لخلوها من توقيع محام .
والبطلان الذى رتبه الشارع على مخالفة هذا الإجراء يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها سند ما انتهت إليه من أن المحامى الموقع على الصحيفة من غير المقررين لديها و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
وتطلب توقيع المحامي على عريضة الدعوى لا ينطبق على الطعون أمام المحاكم التأديبية ، وفي حالة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بناء على حكم بعدم الاختصاص والإحالة صادر من محكمة تأديبية فيكون على المحكمة المحال إليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التى يتطلبها قانون مجلس الدولة ومن ذلك وجوب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها ضمانا لاستمرار سير الدعوى صحيحة مما يحقق حسن سير العدالة ، ولذا فإن المحكمة لا تقضي بالبطلان رغم عدم التوقيع على عريضة الدعوى من محام مقبول للمرافعة أمامها إذا لم تقم المحكمة بتنبيه الخصم إلى ذلك ، وهو ما يمثل موقفا غير متشدد من المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ، كما أنها لا تقضي بالبطلان في جميع الحالات إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة كما هو الحال بالنسبة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما الطعون أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية فتميل الحكمة إلى عدم القضاء بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء .
وبالنسبة للمحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات القطاع العام فوفقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 والقانون رقم 17 لسنة 1983 تبطل صحيفة الدعوى الخاصة بالجهات التابعة لهم ما لم توقع من عضو من أعضاء هذه الإدارات القانونية أو عضو من هيئة قضايا الدولة ، كما لا يجوز لهم - المحامون بالإدارات القانونية - فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ، التوقيع على صحيفة الدعوى ما لم تكن هذه الدعاوى من الدعاوى المستثناة وفقا للقانون ( كدعاوى الأقارب والأزواج ) ، و إلا أمكن مساءلتهم تأديبيا أمام الجهة التى يعملون بها ، سواء عن طريق إبلاغ المحكمة للجهة بهذه الواقعة أو اتخاذ الإدارة القانونية لإجراءات المساءلة التأديبية والتحقيق معهم ، كما نعتقد أيضا بإمكانية مساءلتهم تأديبيا من جانب نقابة المحامين ، وذلك فضلا عن بطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو الحكم بعدم القبول بحسب الأحوال وذلك تطبيقا لنص المادة 76 من قانون المحاماة .
ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .
وجدير بالذكر أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لأى سبب - ومنها لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة – لا يترتب عليه قطع مواعيد دعوى الإلغاء حيث يترتب علي هذا الحكم محو أثر الصحيفة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع ميعاد الطعن القضائي ، فإذا أقام المدعي بعد ذلك الدعوى فإنها تكون مقامة بعد انقضاء الميعاد.
وبالإضافة لعريضة الدعوى المقدمة من المدعي يمكن له أيضا أن يقدم مذكرة يوضح فيها الأسانيد المختلفة المؤيدة لما يطلبه .
ويقوم المدعى بإيداع قلم الكتاب عددا كافيا من الصور لأصل العريضة والمذكرات المقدمة بحيث تكفى عدد الخصوم الموجهة إليهم الدعوى وكذلك أعضاء المحكمة ، وذلك مع حافظة للمستندات ويتم ذلك كله فى سكرتارية المحكمة المختصة نوعيا ومحليا و قيميا .
وقد حددت المادة 13 ، والمادة 14 ، الاختصاصات النوعية والقيمية لكل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ، وذلك حيث نصت المادة 13 على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة ( وهى جميع اختصاصات مجلس الدولة باستثناء ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ) فضلا عن اختصاصها بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية .
أما المادة 14 فقد حددت اختصاصات المحاكم الإدارية بما يلى :-
الفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
الفصل فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
هذا عن الاختصاص النوعى والقيمى لكل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ، أما بالنسبة للاختصاص المحلى فيكون للمحكمة التى يوجد بدائرتها الجهة الإدارية التى تتصل بالمنازعة الإدارية حتى لو لم يكن لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بغض النظر عن موطن المدعى عليه أو محل إقامته.
وبالنسبة للدفوع المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا أو نوعيا أو قيميا فوفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
ويستفاد من ذلك أن الدفوع المتعلقة بالاختصاص الولائى ، أو النوعى ، أو القيمى ، هى دفوع متعلقة بالنظام العام ، أما الدفوع المتعلقة بالاختصاص المحلى فهى ما تحتاج منا إلى توضيح :
فالأصل وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدفوع المتعلقة بالاختصاص المحلى غير متعلقة بالنظام العام ، والقاعدة فى الاختصاص المحلى وفقا لنص المادة 49 من قانون المرافعات هى موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على غير ذلك ، والأصل أيضا أنه وفقا لنص المادة 62 يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة وذلك باستثناء الحالات التى نص عليها القانون ، فهل تطبق هذه القواعد أمام محاكم مجلس الدولة المختلفة ، أو بمعنى آخر هل تعتبر النصوص المتعلقة بالاختصاص المحلى أمام مجلس الدولة متعلقة بالنظام العام مثلها فى ذلك مثل الاختصاص النوعى والولائى ، أم أنها ليست متعلقة بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة للاختصاص المحلى وفقا لقانون المرافعات ؟
فى الحقيقة أنه ينبغى التفرقة من - وجهة نظرنا - بين قواعد الاختصاص المحلى أمام محكمة القضاء الإدارى وبين قواعد الاختصاص المحلى أمام المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، ونعتقد أن قواعد الاختصاص أمام محكمة القضاء الإدارى ليست متعلقة بالنظام العام على خلاف قواعد الاختصاص المحلى أمام المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وسندنا فى ذلك هو نصوص قانون مجلس الدولة ذاتها التى منحت الاختصاص لكل من هذه المحاكم فالمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة نصت على أنه << ............. ويكون مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى ، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها - بقرار من رئيس المجلس - أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها >> .
كما نصت المادة الخامسة على أن << يكون مقار المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ...................، ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس......... ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة ، وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة >> .
وأخيرا فقد نصت المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة على أن << يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة >> .
ويستفاد من هذه النصوص أن محكمة القضاء الإدارى هى محكمة وحيدة لها دوائر عديدة ، ومن ثم فإننا نرى مع البعض أن تحديد الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى ليس إلا توزيعا داخليا يستهدف حسن سير العمل وسرعة إنجازه ويترتب على ذلك أن إقامة الدعوى أمام إحدى الدوائر يعد إقامة لها أمام جميع دوائر محكمة القضاء الإدارى ، أى بغض النظر عن الاختصاص المكانى ، وذلك خشية فوات المواعيد .
وهو ما يفهم منه أن الاختصاص المحلى ليس متعلقا بالنظام العام . غير أن اعتبار الاختصاص المحلى أمام محكمة القضاء الإدارى ليس متعلقا بالنظام العام لا يعنى - من وجهة نظرنا - أنه يمكن الاتفاق على مخالفته فيما بين الخصوم كما هو الحال بالنسبة لقانون المرافعات - وذلك لوجود السلطة العامة طرفا فى المنازعة الإدارية - وإنما يقتصر أثره على عدم جواز إعمال الآثار الأخرى المترتبة على اعتبار الاختصاص متعلق بالنظام العام وأهمها تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها وإثارته أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة فهذا غير جائز من وجهة نظرنا .
والخلاصة أن الاختصاص المحلى أمام محكمة القضاء الإدارى غير متعلق بالنظام العام ، غير أنه ذو طبيعة خاصة.
أما بالنسبة للاختصاص المحلى بالنسبة للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية فإننا نرى أنه متعلق بالنظام العام ، وذلك حيث إن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية محاكم متعددة ومنتشرة على مستوى الجمهورية وقد أناط بها المشرع اختصاصات معينة ، والعبرة بالنسبة لاختصاص المحاكم التأديبية هى مكان وقوع المخالفة التأديبية والمستوى الوظيفى للعامل ، وبالنسبة للمحاكم الإدارية هى مكان الجهة الإدارية المتصلة بالموضوع لا مجرد تبعية العامل للجهة عند إقامة الدعوى ، وهى الاعتبارات التى تيسر فى النهاية تقديم المستندات والبيانات فى الدعوى وتنفيذ الحكم الصادر فيها ، وهو ما استقرت عليه الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا .
ولما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة - المحاكم التأديبية بصفة خاصة - من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى فإن للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فإن ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها.
وعلى أية حال فإنه إذا ما رفضت المحكمة الدفع المتعلق بعدم الاختصاص استمرت فى نظر الدعوى ، أما إذا قبلت الدفع بعدم الاختصاص فإنه وفقا لما يقضى به نص المادة 110 من قانون المرافعات<< على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
باقى موضوع اجراءات الدعوى
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها >> .
غير أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يمكن الطعن عليه فور صدوره ودون انتظار للحكم المنهى للخصومة وذلك فى المواعيد المقررة للطعن وإلا حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى به ، ومن ثم لا تجوز إثارته مرة أخرى عند الطعن فى الحكم المنهى للخصومة .
وإذا تم الطعن فى هذا الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى وقف الفصل فيها إلى حين الفصل فى الطعن ، ويكون الوقف وجوبيا وذلك تجنبا لتناقض الأحكام وتعارضها.
هذا وتقدير كفاية البيانات الواردة فى عريضة الدعوى من الأمور المتروكة لسلطة المحكمة .
سداد الرسوم المقررة :
عند إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة يجب على المدعى سداد الرسوم المقررة - وذلك ما لم يعف منها على نحو ما سبق بيانه - وإلا استبعدت الدعوى من الجدول وذلك إعمالا لنص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والذى يقضى بأنه على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم يكن مصحوبا بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا ، وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم .
ويترتب على إيداع الرسوم وجوب قبول الصحيفة - طالما توافرت بقية الشروط - كما يترتب عليه قطع التقادم .
وإذا لم يسدد المدعى الرسوم واستمرت الدعوى مستبعدة من الجدول لمدة ستة أشهر جاز للمدعي عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بعد قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم . وبطبيعة الحال يشترط لاستبعاد القضية من جدول الجلسات ألا يكون قد صدر حكم فى النزاع ، فإذا صدر حكم أصبحت الرسوم واجبة الأداء ، مع ملاحظة أن عدم سداد الرسوم لا يصلح سببا للطعن فى الحكم .
ولكن ما هو الحل فى حالة نظر الدعوى أمام المحكمة وعدم استبعادها من جدول المحكمة على الرغم من عدم سداد الرسم المقرر ؟ هل يترتب بطلان لهذا السبب فى الحكم الصادر فى الدعوى ؟
الواقع أنه لا يترتب بطلان لأن الحكم صدر صحيحا .
هذا وتطبق فى شأن تقدير الرسوم المستحقة ما تنص عليه لائحة الرسوم المعمول بها أمام مجلس الدولة والتى تقضى بتقدير رسوم الدعوى بحسب عدد الطلبات المقدمة حيث يكون لكل طلب مستقل رسم مستقل ، مع ملاحظة أن طلب وقف التنفيذ له رسم مستقل عن طلب الإلغاء .
و وفقا للمادة 12 من لائحة الرسوم المعمول بها أمام مجلس الدولة يمكن المعارضة في تقدير الرسوم القضائية الصادر بها أمر من رئيس الدائرة خلال ثمانية أيام تالية لإعلان الأمر بتقدير الرسوم أمام سكرتارية المحكمة دون غيرها من طرق المعارضة.
والعبرة هى بسداد كامل الرسوم ، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي استبعدت بعض الطلبات لعدم سداد الرسوم عنها ، مع ملاحظة أن الدفع باستكمال الرسم القانونى من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام ، وفى حالة دفع رسم أقل من المقرر فإن آثار الدعوى لا تسرى إلا من الوقت الذى يستكمل فيه الرسم ، وأنه إذا تم سداد رسوم أقل مما يقرره قانون الرسوم دون خطأ من جانب المدعى ثم قام المدعى بسداد الجزء الباقى من الرسوم بعد تبين هذا الخطأ فى تقدير الرسوم فإنه فى هذه الحالة فقط يرتب سداد الرسوم أثره من تاريخ سداد الرسوم فى البداية لا من تاريخ استكمال سداد الرسوم ومن هذه الآثار اعتبار الدعوى مقامة من تاريخ إيداع الصحيفة ، أما استكمال سداد الرسوم بعد صدور حكم في الدعوى فإنه لا يمس سلامة الحكم الصادر المبنى على أساس عدم سداد الرسوم ، ومن ثم يتعين رفض الطعن على الحكم لهذا السبب .
وجدير بالذكر أن الطعون المقدمة من العاملين بالحكومة
المطلب الثانى
الإعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة
يمر إعلان الدعوى وحتى وصول الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة بالمراحل الآتية :-
إعلان العريضة ومرفقاتها للجهة الإدارية وذوى الشأن :
بعد أن يقوم المدعى بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة يقوم قلم المحضرين بإعلانها ومرفقاتها - كالمذكرة - للجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن ذلك فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة
وبهذا الإجراء تنعقد المنازعة وتقع صحيحة مادامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية و إعلان العريضة ومرفقاتها إلى ذوى الشأن ليس ركنا من أركان المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة الإدارية ، وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن المقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوة ذوى الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع بسكرتارية المحكمة وذلك تحضيرا للدعوى و مؤدى ذلك أن بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أي من ذوى الشأن ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد وبالإجراءات التى حددها قانون مجلس الدولة وأن القياس في هذا المقام على المادة 406 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليهما من آثار فى هذا الشأن بين النظامين
ويتم الإعلان عن طريق البريد وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختاراً للمدعى ، ما لم يعين محلا مختارا غيره.
ولا يشترط أن يتضمن الإعلان تحديد جلسة للمحكمة لنظر الدعوى - وذلك باستثناء الدعاوى التى تتضمن طلبات مستعجلة - وإنما يتم إخطار الطرفين من قبل قلم الكتاب للحضور أمام هيئة مفوضى الدولة التى تتولى تحضير الدعوى ثم تحيلها إلى المحكمة التى تتولى فيما بعد تحديد الجلسة .
ولا يترتب على بطلان الإعلان لأى سبب من أسباب بطلانه بطلان صحيفة الدعوى ذلك لأن الإعلان مستقل عن إجراء رفع الدعوى وليس ركنا فيه ، وإنما يتم - فى حالة الحكم ببطلان الإعلان - تأجيل نظر الدعوى لإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا .
وإذا ما صدر الحكم رغم بطلان الإعلان كان الحكم باطلا لإخلاله بحقوق الدفاع.
وتطبق فى هذا الصدد نفس القواعد المعمول بها فى قانون المرافعات والتى تقضى بأن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون على ذلك أو شاب الإجراء عيب جوهرى يضر بالخصم ، ومع ملاحظة أن لصاحب المصلحة فى التمسك بالبطلان أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا ما لم يكن الإجراء متعلقا بالنظام العام ، كما تطبق القواعد الخاصة بتصحيح البطلان بحضور المعلن إليه .
ويتم إعلان صحيفة الدعوى إلى جهة الإدارة المختصمة فى الدعوى وذلك فى مواجهة هيئة قضايا الدولة (الحكومة) وذلك بوصفها نائبة عن وزارات الحكومة ومصالحها العامة والمحافظين ، وهو إجراء ليس غاية فى حد ذاته وإنما الهدف منه اتصال علم جهة الإدارة المذكورة بالنزاع حتى تتمكن من الدفاع وتقديم المذكرات والمستندات التى تؤيد وجهة نظرها .
وغنى عن البيان أن إعلان المدعى عليه ( جهة الإدارة ) يكون على هيئة قضايا الدولة التى تمثله إذا كان من العاملين بالوزارات ومصالحها أو الإدارة المحلية ، وذلك وفقا لقواعد الاختصاص المحلى
أما بالنسبة لإعلان رؤساء الهيئات العامة أو الجامعات ، فيتم بمقر الجهة التى يتبعونها
ووفقا لقانون هيئة قضايا الدولة فإن الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا ، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات سواء ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو الإدارى أو أية هيئة أخرى.
وأما بالنسبة للدفاع أو المرافعة عن رؤساء الهيئات العامة ورؤساء الجامعات فالأصل أن يتولى ذلك أعضاء الإدارات القانونية التابعين لهم ، ولا يحضر عنهم أعضاء من هيئة قضايا الدولة ، على أنه من الجائز أن تترافع هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أو الجامعات وذلك فى حالة توكيلها للقيام بهذه المهمة مقابل أتعاب خاصة .
كما أنه وفقا لنص المادة 13 من قانون المرافعات فإنه << فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى :-
ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منهما .
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالإقليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
...............>> .
ويلاحظ أنه بالنسبة للمصالح المتفرعة عن الوزارات يمكن رفع الدعوى فى مواجهتها دون اختصام الوزارة التابعة لها طالما تمتعت بالشخصية القانونية المستقلة ، كما يلاحظ أيضا أنه من الممكن توجيه الدعوى ضد الجهة الرئاسية أو الوصائية للجهة مصدرة القرار ، وأنه ليس ثمة ارتباط بين الجهة مصدرة القرار بالفعل وبين من ترفع عليه الدعوى طالما توافرت الصفة فى مواجهته .
وأخيرا فإن من له صفة فى الدعوى يختلف عن الجهة الإدارية التى يوجه إليها الإعلان ، فصاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري ، والأصل أن توجه الدعوى الإدارية ضد الجهة الإدارية مصدرة القرار - كما سبق القول - أما من يوجه إليه الإعلان وفقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات فهو شخص مستقل عن صاحب الصفة ، ويترتب على ذلك أن تمثيل من يوجه إليه الإعلان فى الدعوى يجب أن يكون عن صاحب الصفة فى الدعوى ، وإلا كانت الدعوى مرفوعة على غير ذى صفة وأمكن الدفع بذلك فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى .
وأما بالنسبة إلى ميعاد الإعلان الوارد فى نص قانون مجلس الدولة فهو ميعاد تنظيمى الغرض منه حث سكرتارية المحكمة على سرعة الإعلان ومن ثم لا يترتب على مخالفة هذا الميعاد ثمة بطلان فى الإعلان .
تقديم المذكرة من الجهة الإدارية فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها :
بعد إعلان صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية وذوى الشأن تستقر الدعوى فى قلم كتاب المحكمة لمدة ثلاثين يوما - وذلك ما لم يكن بالدعوى شق مستعجل ففى هذه الحالة يعرض الأمر على رئيس المحكمة لتحديد جلسة عاجلة - لتقدم الجهة الإدارية المختصة مذكرة بملاحظاتها على الدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويبدأ حساب هذه المدة من تاريخ الإعلان لا من تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة ، وهو الإجراء الذى تبدأ به الدعوى .
- ولرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بتقصير هذا الميعاد - ميعاد تقديم المذكرات من الجهة الإدارية - إلى أقل من ثلاثين يوما وذلك فى أحوال الاستعجال وفى هذه الحالة يجب إعلان هذا الأمر بتقصير هذه المهلة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك عن طريق البريد ، مع سريان الميعاد المقصر ـ الذى تم تحديده بواسطة رئيس المحكمة - من تاريخ الإعلان للجهة الإدارية المختصة لا من تاريخ صدور القرار بتقصير الميعاد .
مع ملاحظة عدم جواز الطعن فى هذا القرار الصادر بتقصير هذه المهلة - أو هذا الميعاد - بأى طريق من طرق الطعن .
وينبغى التنويه إلا أنه رغم أن نص القانون قد يفهم منه أن هذا الميعاد - الثلاثين يوما - إلزامى أو وجوبى بالنسبة لجهة الإدارة ، إلا أنه فى حقيقة الأمر أن جهة الإدارة قد لا تودع مذكراتها إلا أمام هيئة المفوضين ، ونعتقد أن الأمر يتوقف على مدى موافقة هيئة المفوضين على هذا الأمر ، وذلك لأنه كان أمام جهة الإدارة المهلة التى حددها القانون ولم تحترمها ، ومن ثم لا يحق لها التمسك بضرورة تقديم مذكراتها أمام هيئة المفوضين .
وفى حالة عدم إعلان الأمر الصادر بتقصير الميعاد يؤجل نظر الدعوى إلى حين إعلانه ولا يتعلق الأمر بعدم قبول الدعوى .
وإذا انقضى الميعاد المذكور - سواء بتقديم مذكرات من الجهة الإدارية (أو من ذوى الشأن) أو بعدم تقديمها - قام قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المذكور - الثلاثين يوما أو الميعاد الجديد المقصر - بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة المختصة .
وبعد إرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة المختصة يكون للمفوض بمجلس الدولة تحديد مهلة لرافع الدعوى للرد على المذكرة المقدمة من الجهة الإدارية ، وذلك إذا ما أراد رافع الدعوى الرد على الملاحظات الواردة بالمذكرة التى أودعتها جهة الإدارة وتكون هذه هى ذات المهلة التى تحدد للجهة الإدارية لإبداء ملاحظاتها على هذا الرد وذلك إذا ما أرادت هى الأخرى التمسك بحقها فى التعليق على هذا الرد فى مدة مماثلة .
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى يجب أن ترفع ممن له صفة أو مصلحة فى رفعها على ذى صفة وإلا حكم بعدم قبولها ، وذلك على التفصيل السابق ذكره .
ومن المعروف أن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة من النظام العام ، ومن المعلوم أيضا أن كل وزير فى نطاق شئون وزارته ، أو رئيس الفرع أو المصلحة إذا كان هذا الفرع يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يمثل الدولة أو جهة الإدارة فى الدعوى الإدارية .
كما يمكن توجيه الدعوى إلى الجهة الرئاسية للجهة مصدرة القرار سواء كانت جهة رئاسية أم جهة وصائية أو إليهما معا .
وفى حالة انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى خلال نظر الدعوى أو الطعن فإن على الطاعن أن يختصم الجهة الأخيرة ذات الصفة سواء دفع بانتفاء الصفة أم لا ، وإلا قضت المحكمة بعدم القبول لرفع الدعوى أو الطعن على غير ذى صفة .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات فإن << الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها .
و إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى >> .
المبحث الثانى
دور هيئة مفوضى الدولة
من خلال نصوص قانون مجلس الدولة المواد من 27-29 يمكن القول إنه فى سبيل قيام مفوض الدولة بمهمته فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة فقد منحه القانون العديد من السلطات التى تمكنه من تحقيق هذه الغاية بداية من الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن وباستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن بعض الوقائع التى يرى ضرورة من تحقيقها ، ولمفوض الدولة إذا ما أراد أن يعقد جلسات مع الخصوم أحدهما أو كليهما فى سبيل الحصول على بيانات معينة ، ولا يشترط حضور أحد من السكرتارية أو الخصمين معا ، كما أن لمفوض الدولة تكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية ، وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك .
مع مراعاة ضرورة اطلاع الطرف الآخر على ما قدمه الخصم من مستندات و أوراق ، ويقوم المفوض بتحرير محضر بذلك موقعا منه ويطلق على هذه الجلسات جلسات التحضير .
كما أن لمفوض الدولة سلطة فى توقيع غرامة تفرض على المتسبب فى تعطيل تحضير الدعوى بتكرار طلب تأجيلها ، ويتم فرض هذه الغرامة بصورة شخصية على المتسبب فى هذا التعطيل ، بمعنى أن الجهة الإدارية لا تتحملها ما لم يثبت أنها المتسببة فى التعطيل ، بل تفرض على ممثلها أو من ينوب عنها ، كما يجوز للمفوض الرجوع عن قراره فى هذا الخصوص ، ولا يجوز للمحكمة – بعد ذلك – أن تعفي من هذه الغرامة ، وهى بصدد الفصل في الدعوى .
ولمفوض الدولة أيضا أن يقوم بإعذار المدعى بوقف الدعوى وقفا جزائيا وفقا لما تنص عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من جواز الحكم على المدعى بإيقاف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وذلك إذا لم يقم المدعى بما يطلبه منه المفوض ، أما الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن - وهو الجزاء المترتب على مرور خمس عشرة يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى الدعوى أو ينفذ ما أمرت به المحكمة أو المفوض ، فنعتقد أن مفوض الدولة لا يملكه بل لابد من صدور قرار بذلك من المحكمة .
ومما هو جدير بالذكر أنه لا يجوز أن يباشر إجراءات الدعوى وتحضيرها من مفوضى الدولة من هو أقل درجة مما حدده القانون و إلا كان العمل الذى باشره باطلا ، وقد نصت المادة السادسة من قانون مجلس الدولة على أن يكون مفوضو الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .
وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على ما يلى ، بالنسبة لهيئة مفوضى الدولة :
هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا صاحب مصلحة شخصية فى المنازعات يملك التصرف فيها أو ينوب عن أطرافها فى التعبير عن إرادتهم أو أن تتمسك بدفوع تتعلق بمصالح الخصوم الخاصة ومن ثم ليس لمفوض الدولة التمسك بالدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ، كما ليس له التمسك بالدفوع التى يمتنع على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها كتقادم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون .
هيئة مفوضى الدولة لا تقوم باختصاصات المحكمة ولا تمارس ولايتها وإنما ينصب اختصاصها على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحكمة ومن ثم لا يجوز إبداء الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الإلغاء أمامها ، وإنما يجب أن تقدم هذه الطلبات إما أمام سكرتارية المحكمة أو أمام هيئة المحكمة ذاتها مكتملة .
تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضى الدولة وتقديم تقرير برأيها القانونى المسبب أمر جوهرى يترتب على عدم توافره بطلان الحكم ، وهذا البطلان لا يمتد إلى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ الذى هو إجراء مؤقت بطبيعته إذا لم يتم تقديم تقرير مفوضى الدولة بشأنه
كما لا يمتد البطلان إلى الحكم بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بدورها ، وبعد أن تكون الدعوى قد دخلت حوزة المحكمة التى لها أن تستعين أو لا تستعين بعد ذلك بهيئة مفوضى الدولة لاستكمال بعض أوجه القصور أو النقص فى التقرير المقدم منها .
يترتب على تحضير الدعوى من قبل هيئة المفوضين عدم إمكانية تطبيق بعض القواعد المعروفة فى القانون المدنى وقانون المرافعات مثل المعارضة فى الأحكام أو تطبيق قواعد شطب الدعوى لعدم الحضور أو صدور أمر أداء أو غيرها من القواعد التى تستند على غياب الخصوم .
ويكون الحكم بشطب الدعوى أمام القضاء العادى وفقا لما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
أما عوارض سير الخصومة التى تطبق أمام القضاء العادى وفقا لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فتطبق أيضا أمام القضاء الإدارى مع مراعاة بعض الاستثناءات ، ولنا عودة مرة أخرى إلى هذا الموضوع .
بالإضافة إلى سلطة المفوض فى تهيئة وتحضير الدعوى للفصل فيها ، فإنه يملك أيضا تسوية النزاع صلحا بين الطرفين على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ويتم إثبات هذا الصلح فى محضر يوقع عليه أطراف الدعوى أو وكلاؤهم ، ويكون لمحضر الصلح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى - كما هو الشأن بالنسبة للقضاء المدنى - ويمنح الخصوم صورا منه وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد الدعوى من الجدول لانتهاء النزاع فيها .
وفى هذه الحالة يجب أن يصدر قرار بذلك من رئيس المحكمة لأنه صاحب الولاية الأصلية فى هذا الشأن ، وذلك على الرغم مما جرى عليه العمل من أن مفوض الدولة هو الذى يصدر ذلك القرار.
أما إذا لم يتم الصلح فيجوز عند الحكم فى الدعوى الحكم بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها على الطرف المعترض وتمنح للطرف الآخر ، ونرى أن هذه الغرامة ضئيلة جدا ولا تتفق مع إثقال كاهل القضاء بكم هائل من القضايا ، ومن الأفضل أن يترك تحديد هذه الغرامة إلى تقدير المحكمة المختصة بنظر النزاع .
وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات فقد منح القانون مفوض الدولة اختصاصا أصيلا بشأن الإعفاء من الرسوم ، وقد سبق لنا تناوله بالتفصيل .
وإذا ما انتهت مهمة هيئة المفوضين فإنه يكون عليها إيداع تقرير برأيها تحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع مع إبداء رأى المفوض مسببا ، وليس هناك ميعاد محدد لتقديم التقرير المقدم من هيئة المفوضين ، ومن ثم قد يطول أمد النزاع لفترة طويلة ، ولهذا يفضل تحديد ميعاد فى هذا الشأن - ولو تنظيمى - لحث المفوض على سرعة الانتهاء من إيداع التقرير ونظر الدعوى .
ويكون لذوى الشأن الاطلاع على هذا التقرير والحصول على صورة منه على نفقتهم الخاصة .
وفى أثناء تحضير الدعوى يجوز للخصوم تعديل طلباتهم وأسانيدهم القانونية بشرط إعلانها للطرف الآخر ، كما يجوز تطبيق كافة القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بترك الخصومة أو وقف الدعوى أو انقطاع سير الخصومة مع قيام مفوض الدولة بإيداع تقريره النهائى فى هذا الشأن ، والمحكمة هى التى تثبت ذلك فى حكمها .
وفى خلال ثلاثة أيام من إيداع التقرير تقوم هيئة المفوضين بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة الذى يعين تاريخا لجلسة نظر الدعوى ، ويقوم بعد ذلك قلم الكتاب بتبليغ هذا التاريخ إلى ذوى الشأن وذلك وفقا لنص المادة 29 من قانون مجلس الدولة .
ومتى تم إيداع التقرير فلا يجوز إيداع أية مستندات أخرى ، والأمر يتوقف على سلطة المحكمة فى هذا الشأن .
ومن الجدير بالذكر أن الرأى القانونى الوارد بتقرير مفوض الدولة ليس ملزما للمحكمة .
وإذا كان التقرير في الدعوى يقدم من مفوض الدولة فهل يجوز أن يقدم أيضا من رئيس هيئة المفوضين باعتباره رئيسا للهيئة ؟
لقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز ذلك ، حتى لو أقر مفوض الدولة التقارير الواردة من رئيس الهيئة ، وقضت بضرورة استبعاد التقارير الواردة من رئيس الهيئة من أوراق الطعن لمخالفتهما للنظام العام القضائي لمجلس الدولة ولهيئة مفوضي الدولة ، وهو ما انتقده البعض استنادا إلى سلطة رئيس هيئة مفوضى الدولة فى تنظيم العمل بداخلها ، وإلى الدور الاستشارى لتقرير المفوض عموما
المبحث الثالث
نظر الدعوى والحكم فيها
يمكن تناول هذا الموضوع من خلال المطالب الآتية :
المطلب الأول
سلطة المحكمة
بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بإيداع تقريرها المسبب بالرأى القانونى فى الدعوى وفقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون مجلس الدولة ، تقوم بعرض ملف الدعوى كاملا على رئيس المحكمة وذلك خلال ثلاثة أيام من إيداع هذا التقرير كى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى (م29) .
ويقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن على ألا يقل ميعاد الحضور عن ثمانية أيام على الأقل ، وإن كان من الممكن تقصير هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى حالة الضرورة بناء على قرار رئيس المحكمة .
ويمكن لرئيس المحكمة بناء على طلب من ذوى الشأن تقصير ميعاد الجلسة ، ويكون قراره الصادر فى هذا الشأن - بالرفض أو القبول - غير قابل للطعن فيه ، وفقا لما نصت عليه المادة 30 من قانون مجلس الدولة .
وإذا ما تم الإعلان دون أن يتضمن تحديد تاريخ لجلسة نظر الدعوى فإن هذا يؤدى إلى بطلان الإعلان ، وهو ما يؤدى بالتالى بطلان الحكم ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل فيما بعد .
ووفقا لقانون مجلس الدولة فإن المحكمة المختصة بنظر النزاع تملك العديد من السلطات التى تمكنها من الفصل فى الدعوى :
فلرئيس المحكمة أن يطلب من ذوى الشأن أو مفوض الدولة ما يراه لازما لاستجلاء وجه الحقيقة فى الموضوع .
للمحكمة ألا تقبل أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة لنظرها إلا إذا ثبت لها أن هذه الأمور قد طرأت بعد الإحالة أو أن الطالب كان يجهلها عند الإحالة ، كما يجوز لها الحكم بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها فى حالة إهمال الطرف مقدم هذا الطلب أو الورقة ومنحها للطرف الآخر .
وترجع الحكمة في ذلك إلى أن نطاق الدعوى يتحدد أمام المحكمة من حيث موضوعها ومن حيث أطرافها وذلك بما ورد فى صحيفة الدعوى ، ومن ثم فالأصل أنه لا يجوز للمدعى تعديل طلباته أثناء سير الدعوى حتى لا يخل بحق الدفاع الممنوح للمدعى عليه .
ووفقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات يكون تقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة كما لا تقبل الطلبات العارضة بغير هذه الطرق.
وقد حددت المادة 124 من قانون المرافعات الأحوال التى يجوز فيها للمدعى التقدم بطلب عارض وهى :
ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سب
غير أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يمكن الطعن عليه فور صدوره ودون انتظار للحكم المنهى للخصومة وذلك فى المواعيد المقررة للطعن وإلا حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى به ، ومن ثم لا تجوز إثارته مرة أخرى عند الطعن فى الحكم المنهى للخصومة .
وإذا تم الطعن فى هذا الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى وقف الفصل فيها إلى حين الفصل فى الطعن ، ويكون الوقف وجوبيا وذلك تجنبا لتناقض الأحكام وتعارضها.
هذا وتقدير كفاية البيانات الواردة فى عريضة الدعوى من الأمور المتروكة لسلطة المحكمة .
سداد الرسوم المقررة :
عند إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة يجب على المدعى سداد الرسوم المقررة - وذلك ما لم يعف منها على نحو ما سبق بيانه - وإلا استبعدت الدعوى من الجدول وذلك إعمالا لنص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والذى يقضى بأنه على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم يكن مصحوبا بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا ، وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم .
ويترتب على إيداع الرسوم وجوب قبول الصحيفة - طالما توافرت بقية الشروط - كما يترتب عليه قطع التقادم .
وإذا لم يسدد المدعى الرسوم واستمرت الدعوى مستبعدة من الجدول لمدة ستة أشهر جاز للمدعي عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بعد قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم . وبطبيعة الحال يشترط لاستبعاد القضية من جدول الجلسات ألا يكون قد صدر حكم فى النزاع ، فإذا صدر حكم أصبحت الرسوم واجبة الأداء ، مع ملاحظة أن عدم سداد الرسوم لا يصلح سببا للطعن فى الحكم .
ولكن ما هو الحل فى حالة نظر الدعوى أمام المحكمة وعدم استبعادها من جدول المحكمة على الرغم من عدم سداد الرسم المقرر ؟ هل يترتب بطلان لهذا السبب فى الحكم الصادر فى الدعوى ؟
الواقع أنه لا يترتب بطلان لأن الحكم صدر صحيحا .
هذا وتطبق فى شأن تقدير الرسوم المستحقة ما تنص عليه لائحة الرسوم المعمول بها أمام مجلس الدولة والتى تقضى بتقدير رسوم الدعوى بحسب عدد الطلبات المقدمة حيث يكون لكل طلب مستقل رسم مستقل ، مع ملاحظة أن طلب وقف التنفيذ له رسم مستقل عن طلب الإلغاء .
و وفقا للمادة 12 من لائحة الرسوم المعمول بها أمام مجلس الدولة يمكن المعارضة في تقدير الرسوم القضائية الصادر بها أمر من رئيس الدائرة خلال ثمانية أيام تالية لإعلان الأمر بتقدير الرسوم أمام سكرتارية المحكمة دون غيرها من طرق المعارضة.
والعبرة هى بسداد كامل الرسوم ، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي استبعدت بعض الطلبات لعدم سداد الرسوم عنها ، مع ملاحظة أن الدفع باستكمال الرسم القانونى من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام ، وفى حالة دفع رسم أقل من المقرر فإن آثار الدعوى لا تسرى إلا من الوقت الذى يستكمل فيه الرسم ، وأنه إذا تم سداد رسوم أقل مما يقرره قانون الرسوم دون خطأ من جانب المدعى ثم قام المدعى بسداد الجزء الباقى من الرسوم بعد تبين هذا الخطأ فى تقدير الرسوم فإنه فى هذه الحالة فقط يرتب سداد الرسوم أثره من تاريخ سداد الرسوم فى البداية لا من تاريخ استكمال سداد الرسوم ومن هذه الآثار اعتبار الدعوى مقامة من تاريخ إيداع الصحيفة ، أما استكمال سداد الرسوم بعد صدور حكم في الدعوى فإنه لا يمس سلامة الحكم الصادر المبنى على أساس عدم سداد الرسوم ، ومن ثم يتعين رفض الطعن على الحكم لهذا السبب .
وجدير بالذكر أن الطعون المقدمة من العاملين بالحكومة
المطلب الثانى
الإعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة
يمر إعلان الدعوى وحتى وصول الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة بالمراحل الآتية :-
إعلان العريضة ومرفقاتها للجهة الإدارية وذوى الشأن :
بعد أن يقوم المدعى بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة يقوم قلم المحضرين بإعلانها ومرفقاتها - كالمذكرة - للجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن ذلك فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة
وبهذا الإجراء تنعقد المنازعة وتقع صحيحة مادامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية و إعلان العريضة ومرفقاتها إلى ذوى الشأن ليس ركنا من أركان المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة الإدارية ، وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن المقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوة ذوى الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع بسكرتارية المحكمة وذلك تحضيرا للدعوى و مؤدى ذلك أن بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أي من ذوى الشأن ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد وبالإجراءات التى حددها قانون مجلس الدولة وأن القياس في هذا المقام على المادة 406 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليهما من آثار فى هذا الشأن بين النظامين
ويتم الإعلان عن طريق البريد وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختاراً للمدعى ، ما لم يعين محلا مختارا غيره.
ولا يشترط أن يتضمن الإعلان تحديد جلسة للمحكمة لنظر الدعوى - وذلك باستثناء الدعاوى التى تتضمن طلبات مستعجلة - وإنما يتم إخطار الطرفين من قبل قلم الكتاب للحضور أمام هيئة مفوضى الدولة التى تتولى تحضير الدعوى ثم تحيلها إلى المحكمة التى تتولى فيما بعد تحديد الجلسة .
ولا يترتب على بطلان الإعلان لأى سبب من أسباب بطلانه بطلان صحيفة الدعوى ذلك لأن الإعلان مستقل عن إجراء رفع الدعوى وليس ركنا فيه ، وإنما يتم - فى حالة الحكم ببطلان الإعلان - تأجيل نظر الدعوى لإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا .
وإذا ما صدر الحكم رغم بطلان الإعلان كان الحكم باطلا لإخلاله بحقوق الدفاع.
وتطبق فى هذا الصدد نفس القواعد المعمول بها فى قانون المرافعات والتى تقضى بأن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون على ذلك أو شاب الإجراء عيب جوهرى يضر بالخصم ، ومع ملاحظة أن لصاحب المصلحة فى التمسك بالبطلان أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا ما لم يكن الإجراء متعلقا بالنظام العام ، كما تطبق القواعد الخاصة بتصحيح البطلان بحضور المعلن إليه .
ويتم إعلان صحيفة الدعوى إلى جهة الإدارة المختصمة فى الدعوى وذلك فى مواجهة هيئة قضايا الدولة (الحكومة) وذلك بوصفها نائبة عن وزارات الحكومة ومصالحها العامة والمحافظين ، وهو إجراء ليس غاية فى حد ذاته وإنما الهدف منه اتصال علم جهة الإدارة المذكورة بالنزاع حتى تتمكن من الدفاع وتقديم المذكرات والمستندات التى تؤيد وجهة نظرها .
وغنى عن البيان أن إعلان المدعى عليه ( جهة الإدارة ) يكون على هيئة قضايا الدولة التى تمثله إذا كان من العاملين بالوزارات ومصالحها أو الإدارة المحلية ، وذلك وفقا لقواعد الاختصاص المحلى
أما بالنسبة لإعلان رؤساء الهيئات العامة أو الجامعات ، فيتم بمقر الجهة التى يتبعونها
ووفقا لقانون هيئة قضايا الدولة فإن الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا ، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات سواء ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو الإدارى أو أية هيئة أخرى.
وأما بالنسبة للدفاع أو المرافعة عن رؤساء الهيئات العامة ورؤساء الجامعات فالأصل أن يتولى ذلك أعضاء الإدارات القانونية التابعين لهم ، ولا يحضر عنهم أعضاء من هيئة قضايا الدولة ، على أنه من الجائز أن تترافع هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أو الجامعات وذلك فى حالة توكيلها للقيام بهذه المهمة مقابل أتعاب خاصة .
كما أنه وفقا لنص المادة 13 من قانون المرافعات فإنه << فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى :-
ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منهما .
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالإقليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
...............>> .
ويلاحظ أنه بالنسبة للمصالح المتفرعة عن الوزارات يمكن رفع الدعوى فى مواجهتها دون اختصام الوزارة التابعة لها طالما تمتعت بالشخصية القانونية المستقلة ، كما يلاحظ أيضا أنه من الممكن توجيه الدعوى ضد الجهة الرئاسية أو الوصائية للجهة مصدرة القرار ، وأنه ليس ثمة ارتباط بين الجهة مصدرة القرار بالفعل وبين من ترفع عليه الدعوى طالما توافرت الصفة فى مواجهته .
وأخيرا فإن من له صفة فى الدعوى يختلف عن الجهة الإدارية التى يوجه إليها الإعلان ، فصاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري ، والأصل أن توجه الدعوى الإدارية ضد الجهة الإدارية مصدرة القرار - كما سبق القول - أما من يوجه إليه الإعلان وفقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات فهو شخص مستقل عن صاحب الصفة ، ويترتب على ذلك أن تمثيل من يوجه إليه الإعلان فى الدعوى يجب أن يكون عن صاحب الصفة فى الدعوى ، وإلا كانت الدعوى مرفوعة على غير ذى صفة وأمكن الدفع بذلك فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى .
وأما بالنسبة إلى ميعاد الإعلان الوارد فى نص قانون مجلس الدولة فهو ميعاد تنظيمى الغرض منه حث سكرتارية المحكمة على سرعة الإعلان ومن ثم لا يترتب على مخالفة هذا الميعاد ثمة بطلان فى الإعلان .
تقديم المذكرة من الجهة الإدارية فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها :
بعد إعلان صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية وذوى الشأن تستقر الدعوى فى قلم كتاب المحكمة لمدة ثلاثين يوما - وذلك ما لم يكن بالدعوى شق مستعجل ففى هذه الحالة يعرض الأمر على رئيس المحكمة لتحديد جلسة عاجلة - لتقدم الجهة الإدارية المختصة مذكرة بملاحظاتها على الدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويبدأ حساب هذه المدة من تاريخ الإعلان لا من تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة ، وهو الإجراء الذى تبدأ به الدعوى .
- ولرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بتقصير هذا الميعاد - ميعاد تقديم المذكرات من الجهة الإدارية - إلى أقل من ثلاثين يوما وذلك فى أحوال الاستعجال وفى هذه الحالة يجب إعلان هذا الأمر بتقصير هذه المهلة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك عن طريق البريد ، مع سريان الميعاد المقصر ـ الذى تم تحديده بواسطة رئيس المحكمة - من تاريخ الإعلان للجهة الإدارية المختصة لا من تاريخ صدور القرار بتقصير الميعاد .
مع ملاحظة عدم جواز الطعن فى هذا القرار الصادر بتقصير هذه المهلة - أو هذا الميعاد - بأى طريق من طرق الطعن .
وينبغى التنويه إلا أنه رغم أن نص القانون قد يفهم منه أن هذا الميعاد - الثلاثين يوما - إلزامى أو وجوبى بالنسبة لجهة الإدارة ، إلا أنه فى حقيقة الأمر أن جهة الإدارة قد لا تودع مذكراتها إلا أمام هيئة المفوضين ، ونعتقد أن الأمر يتوقف على مدى موافقة هيئة المفوضين على هذا الأمر ، وذلك لأنه كان أمام جهة الإدارة المهلة التى حددها القانون ولم تحترمها ، ومن ثم لا يحق لها التمسك بضرورة تقديم مذكراتها أمام هيئة المفوضين .
وفى حالة عدم إعلان الأمر الصادر بتقصير الميعاد يؤجل نظر الدعوى إلى حين إعلانه ولا يتعلق الأمر بعدم قبول الدعوى .
وإذا انقضى الميعاد المذكور - سواء بتقديم مذكرات من الجهة الإدارية (أو من ذوى الشأن) أو بعدم تقديمها - قام قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المذكور - الثلاثين يوما أو الميعاد الجديد المقصر - بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة المختصة .
وبعد إرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة المختصة يكون للمفوض بمجلس الدولة تحديد مهلة لرافع الدعوى للرد على المذكرة المقدمة من الجهة الإدارية ، وذلك إذا ما أراد رافع الدعوى الرد على الملاحظات الواردة بالمذكرة التى أودعتها جهة الإدارة وتكون هذه هى ذات المهلة التى تحدد للجهة الإدارية لإبداء ملاحظاتها على هذا الرد وذلك إذا ما أرادت هى الأخرى التمسك بحقها فى التعليق على هذا الرد فى مدة مماثلة .
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى يجب أن ترفع ممن له صفة أو مصلحة فى رفعها على ذى صفة وإلا حكم بعدم قبولها ، وذلك على التفصيل السابق ذكره .
ومن المعروف أن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة من النظام العام ، ومن المعلوم أيضا أن كل وزير فى نطاق شئون وزارته ، أو رئيس الفرع أو المصلحة إذا كان هذا الفرع يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يمثل الدولة أو جهة الإدارة فى الدعوى الإدارية .
كما يمكن توجيه الدعوى إلى الجهة الرئاسية للجهة مصدرة القرار سواء كانت جهة رئاسية أم جهة وصائية أو إليهما معا .
وفى حالة انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى خلال نظر الدعوى أو الطعن فإن على الطاعن أن يختصم الجهة الأخيرة ذات الصفة سواء دفع بانتفاء الصفة أم لا ، وإلا قضت المحكمة بعدم القبول لرفع الدعوى أو الطعن على غير ذى صفة .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات فإن << الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها .
و إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى >> .
المبحث الثانى
دور هيئة مفوضى الدولة
من خلال نصوص قانون مجلس الدولة المواد من 27-29 يمكن القول إنه فى سبيل قيام مفوض الدولة بمهمته فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة فقد منحه القانون العديد من السلطات التى تمكنه من تحقيق هذه الغاية بداية من الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن وباستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن بعض الوقائع التى يرى ضرورة من تحقيقها ، ولمفوض الدولة إذا ما أراد أن يعقد جلسات مع الخصوم أحدهما أو كليهما فى سبيل الحصول على بيانات معينة ، ولا يشترط حضور أحد من السكرتارية أو الخصمين معا ، كما أن لمفوض الدولة تكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية ، وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك .
مع مراعاة ضرورة اطلاع الطرف الآخر على ما قدمه الخصم من مستندات و أوراق ، ويقوم المفوض بتحرير محضر بذلك موقعا منه ويطلق على هذه الجلسات جلسات التحضير .
كما أن لمفوض الدولة سلطة فى توقيع غرامة تفرض على المتسبب فى تعطيل تحضير الدعوى بتكرار طلب تأجيلها ، ويتم فرض هذه الغرامة بصورة شخصية على المتسبب فى هذا التعطيل ، بمعنى أن الجهة الإدارية لا تتحملها ما لم يثبت أنها المتسببة فى التعطيل ، بل تفرض على ممثلها أو من ينوب عنها ، كما يجوز للمفوض الرجوع عن قراره فى هذا الخصوص ، ولا يجوز للمحكمة – بعد ذلك – أن تعفي من هذه الغرامة ، وهى بصدد الفصل في الدعوى .
ولمفوض الدولة أيضا أن يقوم بإعذار المدعى بوقف الدعوى وقفا جزائيا وفقا لما تنص عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من جواز الحكم على المدعى بإيقاف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وذلك إذا لم يقم المدعى بما يطلبه منه المفوض ، أما الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن - وهو الجزاء المترتب على مرور خمس عشرة يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى الدعوى أو ينفذ ما أمرت به المحكمة أو المفوض ، فنعتقد أن مفوض الدولة لا يملكه بل لابد من صدور قرار بذلك من المحكمة .
ومما هو جدير بالذكر أنه لا يجوز أن يباشر إجراءات الدعوى وتحضيرها من مفوضى الدولة من هو أقل درجة مما حدده القانون و إلا كان العمل الذى باشره باطلا ، وقد نصت المادة السادسة من قانون مجلس الدولة على أن يكون مفوضو الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .
وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على ما يلى ، بالنسبة لهيئة مفوضى الدولة :
هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا صاحب مصلحة شخصية فى المنازعات يملك التصرف فيها أو ينوب عن أطرافها فى التعبير عن إرادتهم أو أن تتمسك بدفوع تتعلق بمصالح الخصوم الخاصة ومن ثم ليس لمفوض الدولة التمسك بالدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ، كما ليس له التمسك بالدفوع التى يمتنع على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها كتقادم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون .
هيئة مفوضى الدولة لا تقوم باختصاصات المحكمة ولا تمارس ولايتها وإنما ينصب اختصاصها على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحكمة ومن ثم لا يجوز إبداء الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الإلغاء أمامها ، وإنما يجب أن تقدم هذه الطلبات إما أمام سكرتارية المحكمة أو أمام هيئة المحكمة ذاتها مكتملة .
تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضى الدولة وتقديم تقرير برأيها القانونى المسبب أمر جوهرى يترتب على عدم توافره بطلان الحكم ، وهذا البطلان لا يمتد إلى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ الذى هو إجراء مؤقت بطبيعته إذا لم يتم تقديم تقرير مفوضى الدولة بشأنه
كما لا يمتد البطلان إلى الحكم بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بدورها ، وبعد أن تكون الدعوى قد دخلت حوزة المحكمة التى لها أن تستعين أو لا تستعين بعد ذلك بهيئة مفوضى الدولة لاستكمال بعض أوجه القصور أو النقص فى التقرير المقدم منها .
يترتب على تحضير الدعوى من قبل هيئة المفوضين عدم إمكانية تطبيق بعض القواعد المعروفة فى القانون المدنى وقانون المرافعات مثل المعارضة فى الأحكام أو تطبيق قواعد شطب الدعوى لعدم الحضور أو صدور أمر أداء أو غيرها من القواعد التى تستند على غياب الخصوم .
ويكون الحكم بشطب الدعوى أمام القضاء العادى وفقا لما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
أما عوارض سير الخصومة التى تطبق أمام القضاء العادى وفقا لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فتطبق أيضا أمام القضاء الإدارى مع مراعاة بعض الاستثناءات ، ولنا عودة مرة أخرى إلى هذا الموضوع .
بالإضافة إلى سلطة المفوض فى تهيئة وتحضير الدعوى للفصل فيها ، فإنه يملك أيضا تسوية النزاع صلحا بين الطرفين على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ويتم إثبات هذا الصلح فى محضر يوقع عليه أطراف الدعوى أو وكلاؤهم ، ويكون لمحضر الصلح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى - كما هو الشأن بالنسبة للقضاء المدنى - ويمنح الخصوم صورا منه وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد الدعوى من الجدول لانتهاء النزاع فيها .
وفى هذه الحالة يجب أن يصدر قرار بذلك من رئيس المحكمة لأنه صاحب الولاية الأصلية فى هذا الشأن ، وذلك على الرغم مما جرى عليه العمل من أن مفوض الدولة هو الذى يصدر ذلك القرار.
أما إذا لم يتم الصلح فيجوز عند الحكم فى الدعوى الحكم بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها على الطرف المعترض وتمنح للطرف الآخر ، ونرى أن هذه الغرامة ضئيلة جدا ولا تتفق مع إثقال كاهل القضاء بكم هائل من القضايا ، ومن الأفضل أن يترك تحديد هذه الغرامة إلى تقدير المحكمة المختصة بنظر النزاع .
وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات فقد منح القانون مفوض الدولة اختصاصا أصيلا بشأن الإعفاء من الرسوم ، وقد سبق لنا تناوله بالتفصيل .
وإذا ما انتهت مهمة هيئة المفوضين فإنه يكون عليها إيداع تقرير برأيها تحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع مع إبداء رأى المفوض مسببا ، وليس هناك ميعاد محدد لتقديم التقرير المقدم من هيئة المفوضين ، ومن ثم قد يطول أمد النزاع لفترة طويلة ، ولهذا يفضل تحديد ميعاد فى هذا الشأن - ولو تنظيمى - لحث المفوض على سرعة الانتهاء من إيداع التقرير ونظر الدعوى .
ويكون لذوى الشأن الاطلاع على هذا التقرير والحصول على صورة منه على نفقتهم الخاصة .
وفى أثناء تحضير الدعوى يجوز للخصوم تعديل طلباتهم وأسانيدهم القانونية بشرط إعلانها للطرف الآخر ، كما يجوز تطبيق كافة القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بترك الخصومة أو وقف الدعوى أو انقطاع سير الخصومة مع قيام مفوض الدولة بإيداع تقريره النهائى فى هذا الشأن ، والمحكمة هى التى تثبت ذلك فى حكمها .
وفى خلال ثلاثة أيام من إيداع التقرير تقوم هيئة المفوضين بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة الذى يعين تاريخا لجلسة نظر الدعوى ، ويقوم بعد ذلك قلم الكتاب بتبليغ هذا التاريخ إلى ذوى الشأن وذلك وفقا لنص المادة 29 من قانون مجلس الدولة .
ومتى تم إيداع التقرير فلا يجوز إيداع أية مستندات أخرى ، والأمر يتوقف على سلطة المحكمة فى هذا الشأن .
ومن الجدير بالذكر أن الرأى القانونى الوارد بتقرير مفوض الدولة ليس ملزما للمحكمة .
وإذا كان التقرير في الدعوى يقدم من مفوض الدولة فهل يجوز أن يقدم أيضا من رئيس هيئة المفوضين باعتباره رئيسا للهيئة ؟
لقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز ذلك ، حتى لو أقر مفوض الدولة التقارير الواردة من رئيس الهيئة ، وقضت بضرورة استبعاد التقارير الواردة من رئيس الهيئة من أوراق الطعن لمخالفتهما للنظام العام القضائي لمجلس الدولة ولهيئة مفوضي الدولة ، وهو ما انتقده البعض استنادا إلى سلطة رئيس هيئة مفوضى الدولة فى تنظيم العمل بداخلها ، وإلى الدور الاستشارى لتقرير المفوض عموما
المبحث الثالث
نظر الدعوى والحكم فيها
يمكن تناول هذا الموضوع من خلال المطالب الآتية :
المطلب الأول
سلطة المحكمة
بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بإيداع تقريرها المسبب بالرأى القانونى فى الدعوى وفقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون مجلس الدولة ، تقوم بعرض ملف الدعوى كاملا على رئيس المحكمة وذلك خلال ثلاثة أيام من إيداع هذا التقرير كى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى (م29) .
ويقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن على ألا يقل ميعاد الحضور عن ثمانية أيام على الأقل ، وإن كان من الممكن تقصير هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى حالة الضرورة بناء على قرار رئيس المحكمة .
ويمكن لرئيس المحكمة بناء على طلب من ذوى الشأن تقصير ميعاد الجلسة ، ويكون قراره الصادر فى هذا الشأن - بالرفض أو القبول - غير قابل للطعن فيه ، وفقا لما نصت عليه المادة 30 من قانون مجلس الدولة .
وإذا ما تم الإعلان دون أن يتضمن تحديد تاريخ لجلسة نظر الدعوى فإن هذا يؤدى إلى بطلان الإعلان ، وهو ما يؤدى بالتالى بطلان الحكم ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل فيما بعد .
ووفقا لقانون مجلس الدولة فإن المحكمة المختصة بنظر النزاع تملك العديد من السلطات التى تمكنها من الفصل فى الدعوى :
فلرئيس المحكمة أن يطلب من ذوى الشأن أو مفوض الدولة ما يراه لازما لاستجلاء وجه الحقيقة فى الموضوع .
للمحكمة ألا تقبل أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة لنظرها إلا إذا ثبت لها أن هذه الأمور قد طرأت بعد الإحالة أو أن الطالب كان يجهلها عند الإحالة ، كما يجوز لها الحكم بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها فى حالة إهمال الطرف مقدم هذا الطلب أو الورقة ومنحها للطرف الآخر .
وترجع الحكمة في ذلك إلى أن نطاق الدعوى يتحدد أمام المحكمة من حيث موضوعها ومن حيث أطرافها وذلك بما ورد فى صحيفة الدعوى ، ومن ثم فالأصل أنه لا يجوز للمدعى تعديل طلباته أثناء سير الدعوى حتى لا يخل بحق الدفاع الممنوح للمدعى عليه .
ووفقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات يكون تقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة كما لا تقبل الطلبات العارضة بغير هذه الطرق.
وقد حددت المادة 124 من قانون المرافعات الأحوال التى يجوز فيها للمدعى التقدم بطلب عارض وهى :
ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سب
مواضيع مماثلة
» "المحامين" تقرر الإضراب العام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية
» مفاجأة مجلس الدولة للمعلمين بصرف حافز 50 % وحافز 200 % باثر رجعى
» قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
» مفاجأة مجلس الدولة للمعلمين بصرف حافز 50 % وحافز 200 % باثر رجعى
» قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal