المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
بحث فى المسئولية التقصيرية فى القانون المصرى . .... منقول
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
بحث فى المسئولية التقصيرية فى القانون المصرى . .... منقول
مقدمة
القانون المدني المصري ينظم المسئولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من 163 إلى 178
وإن هذه المسئولية إما أن تكون مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول (وقد نظمها القانون في المواد من 163 إلى 172 )، وأحكامها تعتبر القواعد العامة للمسئولية المدنية ، وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد من 173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها المواد من 176 إلى 178 )
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.
والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى
مدي او نطاق التعويض :
التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر ، سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.
1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .
--------------------------------------------------------------------------------
2. الاعذار---- يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض
--------------------------------------------------------------------------------
3. التضامن---- لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
4. الاعفاء من المسؤلية---- يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .
وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية أفضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية
طرفان في دعوى المسئولية
هما المدعى والمدعى عليه والاول هو المضرور سواء كان اصليا او عن ضرر مرتد اما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه.
المدعى
اذن في دعوى المسئولية هو المضرور الذى يرفع دعوى المسئولية التقصيرية مطالبا بالتعويض ياسمه أو يرفعها عنه اشخاص اخرى في حالات اهمها ؛ الولى او الوصى او القيم اذا لم يكن للمضرور اهلية التقاضى وقد يطلب المضرور بتعويض عن ضرر اصابه او اصاب شخص اخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر المرتد كالضرر الذى يصيب الزوجة والأبناء بسبب اصابة الزوج او قتله .
وقوع الضرر على جماعة
وثمة فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بل على جماعة وعندها يتعين التمييز بدقة بين حالتين :
الحالة الاولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية
بما في ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد الذين يكونون يكونون الشخص الاعتبارى ذاته وبين المصلحة الجماعية التى تقوم عليها الشخص الاعتبارى والاعتداد على المصالح الفردية لاعضاء الشخص الاعتبارى يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على الجمعية او على الشركة
اما الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التى يحققها الشخص الاعتبارى فيولد حق الشخص الاعتبارى في رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما في ذلك مثلا انتهالك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية في منشاته
الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية
بما في ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداد على المصلحة العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض ولا يجوز لاى عضو في هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ولكل مع ذلك مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء الاعتداء
--------------------------------------------------------------------------------
المدعى عليه
فهو المسئول او نائبه اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه ويحل الوارث محل المسئول فترفع الدعوى على الاول بوصفه ممثلا للتركة واذا تعدد من الاشخاص نقترفى الضرر كان هؤلاء متضامين في تعويض الضرر
--------------------------------------------------------------------------------
سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه
--------------------------------------------------------------------------------
ومع ذلك ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضى المدة عشر سنوات في الجنايات مثلا حيث لا يعلم المجنى عليه بالجانى الا بعد مرور هذه المدة فتسقط الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما قدمنا لا تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية
مصر
التعويض
اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى : 1- الجبر الكامل للضرر
فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى
والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور في جسمه او في ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب
كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص في ماله ويمكن ارجاعه إلى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص في شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور
وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة
ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى في اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول في وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة في احداث الضرر
تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا في ذلك الظروف الملابسة والراجح في الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد
اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل في تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر إلى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر
ثانيا – صور التعويض الاصل في المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة
ويجوز للقاضى في حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف
ثالثا :- وقت تقدير التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر إلى وقت حصول القدر لا وقت الحكم في دعوى المسئولية
وذهب راى اخر إلى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر إلى تاريخ الحكم في دعوى المسئولية
واتجهه البعض إلى التمييز في وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر
وعندنا ان المدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب في الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر في قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان الضرر متغيرا
تقادم دعوى المسئولية :- ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية
شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه
والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه
الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية :-
اولا :- الاتفاق على تعديل المسئولية :- فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور في التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئولية
اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى إلى الصحة هذا الاتفاق
وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح
ثانيا :- تامين المسئولية : التامين في الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية المدنية بما في ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه في ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه في الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .
مواضيع مماثلة
» شرح مبسط لكل ما يتعلق بالتحكيم فى القانون المصرى
» نماذج وصيغ قانونية لأبرز وكل أنواع التوكيلات في القانون المصرى
» جديد محكمة النقض :- القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة
» نماذج وصيغ قانونية لأبرز وكل أنواع التوكيلات في القانون المصرى
» جديد محكمة النقض :- القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal