المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
جديد محكمة النقض :- القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية
صفحة 1 من اصل 1
جديد محكمة النقض :- القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة
جديد محكمة النقض :-
القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان
وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة .....
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 22/3/2016 قالت فيه أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، ولا يجديه ما تذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية وفقاً لنص المادتين 494، 353 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقالة أن المدعي بالحقوق المدنية قصد الإضرار به بسبب أن الشيك كان مسلماً له على سبيل الوديعة ضماناً لقيام الطاعن بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد المحرر بينهما وأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته فيه لأن هذه الحالة - وهي في خصوصية الدعوى المطروحة - لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال. هذا فضلاً عن أن الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ولم يعتد بما نسب إلى المستفيد من إخلال بالالتزام الذي سحب الشيك لمصلحته بناء عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم القانون أو في تطبيقه، (يحيى سعد المحامى )
وقالت المحكمة أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدني بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية........وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لتنفيذ التزاماته وأنه قضى بفسخ هذا التعاقد، تأسيساً على أنه اتفاق على حوالة حق أخل فيها المدعي بالالتزامات الواردة به لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان...........(يحيى سعد المحامى)
الطعن رقم 93 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 22-3-2016
منقول من صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض والادارية العليا وهذا رابطها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان
وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة .....
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 22/3/2016 قالت فيه أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، ولا يجديه ما تذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية وفقاً لنص المادتين 494، 353 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقالة أن المدعي بالحقوق المدنية قصد الإضرار به بسبب أن الشيك كان مسلماً له على سبيل الوديعة ضماناً لقيام الطاعن بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد المحرر بينهما وأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته فيه لأن هذه الحالة - وهي في خصوصية الدعوى المطروحة - لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال. هذا فضلاً عن أن الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ولم يعتد بما نسب إلى المستفيد من إخلال بالالتزام الذي سحب الشيك لمصلحته بناء عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم القانون أو في تطبيقه، (يحيى سعد المحامى )
وقالت المحكمة أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدني بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية........وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لتنفيذ التزاماته وأنه قضى بفسخ هذا التعاقد، تأسيساً على أنه اتفاق على حوالة حق أخل فيها المدعي بالالتزامات الواردة به لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان...........(يحيى سعد المحامى)
الطعن رقم 93 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 22-3-2016
منقول من صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض والادارية العليا وهذا رابطها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» الشهادة الزور فى القانون المصرى شروطها اركانها احكـــــــــــــام محكمة النقض
» جديد محكمة النقض تتقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بمضى خمسة عشرعاما.اذا صدر حكم بالتعويض المؤقت من المحكمه الجنائيه
» بـــــــــــراءة صادرة من محكمة النقض لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ....... ولا يجوز تفتيش السيارات في الكمين الذى يعده رجال المرور والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش........
» جديد محكمة النقض تتقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بمضى خمسة عشرعاما.اذا صدر حكم بالتعويض المؤقت من المحكمه الجنائيه
» بـــــــــــراءة صادرة من محكمة النقض لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ....... ولا يجوز تفتيش السيارات في الكمين الذى يعده رجال المرور والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش........
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal