المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
دعوى قضائية لإلزام «عاشور» باتخاذ الإجراءات القانونية لضم جميع المحامين لمظلة «التأمين الاجتماعي»
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى
صفحة 1 من اصل 1
دعوى قضائية لإلزام «عاشور» باتخاذ الإجراءات القانونية لضم جميع المحامين لمظلة «التأمين الاجتماعي»
قام المحامي محمد بدوي الشندويلي الدعوى رقم 7143 لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة أمام الدائرة 45 مدني كلي وتحدد لها جلسة 5 يناير المقبل.
الدعوى ضد نقيب المحامين ونقيب المطرية، ومدير مكتب التأمينات الاجتماعية – المطرية، ووزير التامينات والشئون الاجتماعية بصفته، والممثل القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتطالب الدعوى بالزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة نحو اعتبار جميع المحامين مشتركين بقوة القانون تحت مظلة النظام التأميني الاجتماعى المبين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 طبقا للقرار الصادر من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتاريخ 1/10/1976 بما فيهم المدعى من تاريخ قيده في النقابة عام 1996 تنفيذا لنصوص المواد 8 و9 و17 و53 من الدستور المصري والمادة 3 من القانون رقم 108 لسنة 1976 و للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 17/4/2005 والمقيدة برقم ملف رقم 86/7/2004والخاصة بمعاشات المحامين مع الزامهما بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ,
كما طالبت الدعوى إلزام المدعي عليه الأول بصفتة بأن يؤدي للمدعى مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه وفوائده القانونية المستحقة حتى تمام السداد لما أصابه من أضرار مادية وأدبية للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب في مواجهة باقي المعلن اليهم.
وأضافت «الدعوى» أن الغرض من اختصام باقي المعلن اليهم ليصدر الحكم في مواجهتهم وتكون له الحجية عليهم وذلك تأسيسا على المادة 3من القانون رقم 108 لسنة 1976في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
وأردفت: تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
وتابعت الدعوة: «أصدرت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرارها وحددت أول أكتوبر عام 1976 موعدا لبدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة ومنها مهنة المحاماه بعد استطلاع رأي النقابة العامة للمحامين وخضوع جميع المحامين المقيدين بالنقابة للتامين اعتبارا من هذا التاريخ (( 1/10/1976 )).
واستطردت: «بتاريخ 13/10/1976 ارسلت نقابة المحامين كتابها رقم 7827 الى السيدة/ وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية (( برفض تطبيق القانون على السادة المحامين ))»,
وذلك على سند من القول:
1- قانون المحاما يرتب معاشات للمحامين.
2- تعذر تطبيق ذلك القانون عليهم بموجب مايفرضه عليهم من رسوم واشتراكات ومبالغ متعددة.
3- لم يصدر قرار ببدأ تفعيل القانون حتى تاريخة.
وأشارت الدعوى: «بتاريخ 15/7/2003 تقدمت نقابة المحامين بطلب الى الوزارة لبدء تطبيق القانون المشار إلية على السادة المحامين بطلب ان يتم تنفيذه على من هو عضو بالنقابة و الذى يتقدم بطلبة للتامينات واعتبار تاريخ اشتراكه من تاريخ تقديم الطلب».
ونوهت: «قامت الدكتورة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية حفاظا على حقوق السادة المحامين لأن بداية الاشتراك تبدأ من تاريخ قيد المحامي بالنقابة وليس من تاريخ تقديم طلب الاشتراك كما تريد النقابة أن تحرم أعضاءها عن السنوات الماضية بعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والمقيد ملف رقم 86/7/2004 واصدرت الرأي بالأتي:
بأنة بعد الاطلاع على الكتاب رقم 38 بتاريخ 81/7/2004 بشان مدى سريان احكام التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر برقم 108 لسنة 1976 على اعضاء نقابة المحامين وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم المحامى بطلب اشتراكه إلى الهيئة من عدمه.
وتفيد أنه بالاطلاع على نصوص المواد 3 و 5 من القانون أن المشرع لم يترك أمر الاشتراك لارادة المحامي المشترك انما أناط بة لقرار يصدر من الوزير المختص باعتبار جميع المحامين تحت مظلة التامين من تاريخ صدور القرار وبالتالى اضحى كل منتسب لمهنة المحامي ملزما قانونا بالاشتراك في هذا التامين.
لذلك انتهت الجمعية إلى:
أن بدا انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحامين باحكام القانون الصادر برقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم يكون بمقتضى قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وذلك على النحو المبين بالأسباب، أي منذ الخطاب المرسل في 1/10/1976.
وأخيرا قالت الدعوى: «لم تقم نقابة المحامين بتنفيذ رأي مجلس الدولة وظل الأمر في طي الكتمان مات من مات من السادة المحامين وضاع من ضاع منهم، كنت أتمنى أن أحيل المتسبب إلى محاكمة عادلة للقصاص منه وأخذ حق من مات ولنبدأ معهم بالدفاع عن أولادنا وحقوقهم».
الدعوى ضد نقيب المحامين ونقيب المطرية، ومدير مكتب التأمينات الاجتماعية – المطرية، ووزير التامينات والشئون الاجتماعية بصفته، والممثل القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتطالب الدعوى بالزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة نحو اعتبار جميع المحامين مشتركين بقوة القانون تحت مظلة النظام التأميني الاجتماعى المبين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 طبقا للقرار الصادر من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتاريخ 1/10/1976 بما فيهم المدعى من تاريخ قيده في النقابة عام 1996 تنفيذا لنصوص المواد 8 و9 و17 و53 من الدستور المصري والمادة 3 من القانون رقم 108 لسنة 1976 و للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 17/4/2005 والمقيدة برقم ملف رقم 86/7/2004والخاصة بمعاشات المحامين مع الزامهما بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ,
كما طالبت الدعوى إلزام المدعي عليه الأول بصفتة بأن يؤدي للمدعى مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه وفوائده القانونية المستحقة حتى تمام السداد لما أصابه من أضرار مادية وأدبية للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب في مواجهة باقي المعلن اليهم.
وأضافت «الدعوى» أن الغرض من اختصام باقي المعلن اليهم ليصدر الحكم في مواجهتهم وتكون له الحجية عليهم وذلك تأسيسا على المادة 3من القانون رقم 108 لسنة 1976في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
وأردفت: تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
وتابعت الدعوة: «أصدرت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرارها وحددت أول أكتوبر عام 1976 موعدا لبدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة ومنها مهنة المحاماه بعد استطلاع رأي النقابة العامة للمحامين وخضوع جميع المحامين المقيدين بالنقابة للتامين اعتبارا من هذا التاريخ (( 1/10/1976 )).
واستطردت: «بتاريخ 13/10/1976 ارسلت نقابة المحامين كتابها رقم 7827 الى السيدة/ وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية (( برفض تطبيق القانون على السادة المحامين ))»,
وذلك على سند من القول:
1- قانون المحاما يرتب معاشات للمحامين.
2- تعذر تطبيق ذلك القانون عليهم بموجب مايفرضه عليهم من رسوم واشتراكات ومبالغ متعددة.
3- لم يصدر قرار ببدأ تفعيل القانون حتى تاريخة.
وأشارت الدعوى: «بتاريخ 15/7/2003 تقدمت نقابة المحامين بطلب الى الوزارة لبدء تطبيق القانون المشار إلية على السادة المحامين بطلب ان يتم تنفيذه على من هو عضو بالنقابة و الذى يتقدم بطلبة للتامينات واعتبار تاريخ اشتراكه من تاريخ تقديم الطلب».
ونوهت: «قامت الدكتورة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية حفاظا على حقوق السادة المحامين لأن بداية الاشتراك تبدأ من تاريخ قيد المحامي بالنقابة وليس من تاريخ تقديم طلب الاشتراك كما تريد النقابة أن تحرم أعضاءها عن السنوات الماضية بعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والمقيد ملف رقم 86/7/2004 واصدرت الرأي بالأتي:
بأنة بعد الاطلاع على الكتاب رقم 38 بتاريخ 81/7/2004 بشان مدى سريان احكام التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر برقم 108 لسنة 1976 على اعضاء نقابة المحامين وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم المحامى بطلب اشتراكه إلى الهيئة من عدمه.
وتفيد أنه بالاطلاع على نصوص المواد 3 و 5 من القانون أن المشرع لم يترك أمر الاشتراك لارادة المحامي المشترك انما أناط بة لقرار يصدر من الوزير المختص باعتبار جميع المحامين تحت مظلة التامين من تاريخ صدور القرار وبالتالى اضحى كل منتسب لمهنة المحامي ملزما قانونا بالاشتراك في هذا التامين.
لذلك انتهت الجمعية إلى:
أن بدا انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحامين باحكام القانون الصادر برقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم يكون بمقتضى قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وذلك على النحو المبين بالأسباب، أي منذ الخطاب المرسل في 1/10/1976.
وأخيرا قالت الدعوى: «لم تقم نقابة المحامين بتنفيذ رأي مجلس الدولة وظل الأمر في طي الكتمان مات من مات من السادة المحامين وضاع من ضاع منهم، كنت أتمنى أن أحيل المتسبب إلى محاكمة عادلة للقصاص منه وأخذ حق من مات ولنبدأ معهم بالدفاع عن أولادنا وحقوقهم».
مواضيع مماثلة
» دعوى قضائية لإلزام «عاشور» باتخاذ الإجراءات القانونية لضم جميع المحامين لمظلة «التأمين الاجتماعي»
» حصريا : دعوى ثبوت علاقة ايجارية مقامة من ابنة المستاجر الاصلى المتزوجة مدعمة بالاسانيد القانونية واحكام محكمة النقض
» نقابة المحامين: نشرة اخبار السادة المحامين الخميس 16/3/2017
» حصريا : دعوى ثبوت علاقة ايجارية مقامة من ابنة المستاجر الاصلى المتزوجة مدعمة بالاسانيد القانونية واحكام محكمة النقض
» نقابة المحامين: نشرة اخبار السادة المحامين الخميس 16/3/2017
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal