المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: احكــــــــــــــام محكمة النقض والمحكمة الدستورية المتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين
المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين
كما ان التعلل بضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف،
اكدت المحكمه الاداريه العليا في العديد من احكامها على انه لا تكاد توجد أسرة في هذا العصر يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب ولو كان دمث الخلق.
وقالت المحكمه في اسباب احكامها المتواتره في هذا الشان أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط، ممثلة في المرشح وأشقائه ووالديه دون أن يشمل الأسرة بمعناها الأكبر، والتي لا يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب كان، ومن ثم يغدو هذا السبب لا أساس له من صحيح القانون. الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010
- الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010 يحيى سعد المحامى
وفى حكم اخر لها قالت فيه
ولما كان ذلك وكانت القضية المشار إليها قضي فيها بالحبس شهرا والإيقاف، ومن ثم فإنها من جرائم الأشخاص التي لا تؤثر في حسن السمعة ولا تمس الأمانة والنزاهة والثقة، هذا فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط، ممثلة في المرشح وأشقائه ووالديه دون أن يشمل الأسرة بمعناها الأكبر، والتي لا يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب كان، ومن ثم يغدو هذا السبب لا أساس له من صحيح القانون. ومن حيث إنه عن السبب الثاني وقوامه ضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة استنادا إلى أن والده يعمل مساعد شرطة بوزارة الداخلية، وأن شقيقه يعمل مندوب شرطة، وشقيقته الصغرى حاصلة على الثانوية العامة، وأن أخواله وأعمامه حاصلون على مؤهل متوسط، فذلك ليس سببا كافيا لاستبعاد الطاعن، وآية ذلك أن غالبية الأسرة المصرية التي تقطن بالمدن والقرى من أصحاب الدخول البسيطة، سواء من العمل بالزراعة أو الحرف والصناعات الصغيرة، أو تولي وظائف بالحكومة، والعبرة هنا بكون العمل الذي يقوم به الشخص عملا شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي، والأخذ بذلك القول على إطلاقه إنما يؤدي إلى جعل شغل تلك الوظائف حكرا على طائفة معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، إذ يتعين إفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة، إلى جانب الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي، كما أن هذا القول تأباه قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود نظام الحكم في الدولة، وبحسبانه أساسا لها.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 25908 - لسنة 53 قضائية - تاريخ الجلسة 5-7-2009 - مكتب فني 54 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 695 يحيى سعد المحامى
- الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010
يحيى سعد المحامى
وفى حكم اخر لها قالت فيه
ولما كان ذلك وكانت القضية المشار إليها قضي فيها بالحبس شهرا والإيقاف، ومن ثم فإنها من جرائم الأشخاص التي لا تؤثر في حسن السمعة ولا تمس الأمانة والنزاهة والثقة، هذا فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط، ممثلة في المرشح وأشقائه ووالديه دون أن يشمل الأسرة بمعناها الأكبر، والتي لا يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب كان، ومن ثم يغدو هذا السبب لا أساس له من صحيح القانون. ومن حيث إنه عن السبب الثاني وقوامه ضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة استنادا إلى أن والده يعمل مساعد شرطة بوزارة الداخلية، وأن شقيقه يعمل مندوب شرطة، وشقيقته الصغرى حاصلة على الثانوية العامة، وأن أخواله وأعمامه حاصلون على مؤهل متوسط، فذلك ليس سببا كافيا لاستبعاد الطاعن، وآية ذلك أن غالبية الأسرة المصرية التي تقطن بالمدن والقرى من أصحاب الدخول البسيطة، سواء من العمل بالزراعة أو الحرف والصناعات الصغيرة، أو تولي وظائف بالحكومة، والعبرة هنا بكون العمل الذي يقوم به الشخص عملا شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي، والأخذ بذلك القول على إطلاقه إنما يؤدي إلى جعل شغل تلك الوظائف حكرا على طائفة معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، إذ يتعين إفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة، إلى جانب الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي، كما أن هذا القول تأباه قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود نظام الحكم في الدولة، وبحسبانه أساسا لها.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 25908 - لسنة 53 قضائية - تاريخ الجلسة 5-7-2009 - مكتب فني 54 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 695 يحيى سعد المحامى
وفى حكم ثالث قالت فيه المحكمة الاداريه العليا
ومن حيث أن الأسباب التي استند إليها المستشكلون في إشكالهم الماثل تتحصل في أنه بعد صدور الحكم المستشكل فيه وشروع الجهة الإدارية في تنفيذه وردت معلومات المباحث الجنائية المسجلة عن أقارب المستشكل ضده عن أقاربه والثابت فيها صدور أحكام جنائية على زوج خالته وابن عمه على النحو الذي يفقده شرط حسن النية المتطلب لشغل الوظيفة القضائية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس، ولا يؤاخذ على صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط حسن السمعة من الشروط التي يتعين توافرها في الطالب وذويه من أسرته التي يتأثر الطالب بمسلكهم، ولا يتعين مؤاخذته على مسلك أقاربه الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، ولا يجوز بحال شرعاً وقانوناً مؤاخذة الطالب المتفوق عن ذنب لم يرتكبه مما يؤثر على مستقبله الذي سهر الليالي من أجله مما يحطم آماله وفي الوقت ذاته لا جدوى من محاسبته عن أفعال أحد أقاربه حفاظاً على أمله من الضياع بسبب لا يد له فيه سوى تقاليد وأعراف مجتمع بالية تتوسع في استظهار الخطأ في جانب الأسرة لتقضي بها على آمال وأحلام المجتهدين، ولصار الأمر إلى أحسن لو اكتفى في مجال التحري عن الأقارب في بوتقة الأسرة الصغيرة فقط المتمثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن يشمل ذلك الأسرة بمعناها الأكبر، فلا تكاد توجد أسرة في هذا العصر يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب ولو كان دمث الخلق.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم فإنه لا ينبغي مؤاخذة المستشكل ضده عن مسلك أقاربه (زوج خالته، وابن عمه) الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، ولما كانت هذه المعلومات المسجلة لدى أجهزة البحث الجنائي هي التي تمثل أسباباً ارتكنت إليها جهة الإدارة في إشكالها الماثل، وليس من شأن هذه الوقائع والاتهامات المساس بشرط حسن سمعة المستشكل ضده وسيرته على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن هذه الأسباب لا تصلح سنداً لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المستشكل ضده، وهو ما يكون معه الإشكال غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلاً، ورفضه موضوعاً.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 25908 - لسنة 53 قضائية - تاريخ الجلسة 5-7-2009 - مكتب فني 54 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 695
- الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 31160 - لسنة 52 قضائية - تاريخ الجلسة 22-6-2008 - مكتب فني 53 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1428
يحيى سعد المحامى
وصورة حكم النقض على صفحة الاستاذ يحى سعد المحامى بالنقض
على هذا الرابط
https://www.facebook.com/yhiy.saad
مواضيع مماثلة
» قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
» مبدأ جديد لمحكمة النقض بجلسة16/1/2017,ومغاير لاحكامها السابقة ....... للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
» أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور
» مبدأ جديد لمحكمة النقض بجلسة16/1/2017,ومغاير لاحكامها السابقة ....... للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
» أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: احكــــــــــــــام محكمة النقض والمحكمة الدستورية المتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal