المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
مبدأ جديد لمحكمة النقض بجلسة16/1/2017,ومغاير لاحكامها السابقة ....... للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: احكــــــــــــــام محكمة النقض والمحكمة الدستورية المتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
مبدأ جديد لمحكمة النقض بجلسة16/1/2017,ومغاير لاحكامها السابقة ....... للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
مبدأ جديد لمحكمة النقض بجلسة16/1/2017,ومغاير لاحكامها السابقة .......
للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به.........
كانت أحكام محكمة النقض في السابق مستقرة على التفريق بين حالتين عند رفع التظلم من امر تقدير الرسوم
الاولى :- بتقرير في قلم الكتاب في حالة التظلم من مقدار الرسوم اى ان المتظلم ملزم بالرسوم ولكن الرسوم مغالى فيها ومقدارها محسوب بالمخالفة للقانون
الثانية :- بصحيفة ترفع بالاجراءات المعتادة في حالة التظلم اساس الرسوم اى ان المتظلم غير ملزم بالرسوم من الاساس ............ويترتب على مخالفة اى من الطريقين عدم قبول التظلم او عدم قبول الدعوى
...غير انها اصدر بجلسة 16 يناير سنة 20177 اصدر حكما قالت فيه بأنه لما كان النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد فى ذلك النص ولا فى سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة فى مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة فى المقدار سواء كان مبناها المنازعة فى قيمة الرسوم المستحقة أو فى أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يـكـون الـمـتـقـاضى بالخـيار بـن رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة فى مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة فى مقدار الرسم وبين المنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق فى بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم فى إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل فى القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر فى الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .(يحيى سعد المحامى )
الطعن 6863 لسنة 74 ق جلسة 16 / 1 / 2017
اصل الحكم على صفحة الاستاذ القدير [size=30](يحيى سعد المحامى )[/size]
[size=30]من هنــــــــــا [/size]
https://www.facebook.com/yhiy.saad/posts/1093289094132632
للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به.........
كانت أحكام محكمة النقض في السابق مستقرة على التفريق بين حالتين عند رفع التظلم من امر تقدير الرسوم
الاولى :- بتقرير في قلم الكتاب في حالة التظلم من مقدار الرسوم اى ان المتظلم ملزم بالرسوم ولكن الرسوم مغالى فيها ومقدارها محسوب بالمخالفة للقانون
الثانية :- بصحيفة ترفع بالاجراءات المعتادة في حالة التظلم اساس الرسوم اى ان المتظلم غير ملزم بالرسوم من الاساس ............ويترتب على مخالفة اى من الطريقين عدم قبول التظلم او عدم قبول الدعوى
...غير انها اصدر بجلسة 16 يناير سنة 20177 اصدر حكما قالت فيه بأنه لما كان النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد فى ذلك النص ولا فى سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة فى مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة فى المقدار سواء كان مبناها المنازعة فى قيمة الرسوم المستحقة أو فى أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يـكـون الـمـتـقـاضى بالخـيار بـن رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة فى مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة فى مقدار الرسم وبين المنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق فى بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم فى إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل فى القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر فى الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .(يحيى سعد المحامى )
الطعن 6863 لسنة 74 ق جلسة 16 / 1 / 2017
اصل الحكم على صفحة الاستاذ القدير [size=30](يحيى سعد المحامى )[/size]
[size=30]من هنــــــــــا [/size]
https://www.facebook.com/yhiy.saad/posts/1093289094132632
مواضيع مماثلة
» محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه
» سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
» مبدأ قانوني لمحكمة الأسرة: لا إلزام للأب بالمصروفات الدراسية قبل سن الرابعة
» سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
» مبدأ قانوني لمحكمة الأسرة: لا إلزام للأب بالمصروفات الدراسية قبل سن الرابعة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: احكــــــــــــــام محكمة النقض والمحكمة الدستورية المتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal