المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
إن قيام الدعوى العمومية لا يلزم عنه دائما قبول الدعوى المدنية معها وإذن فالمدعي بالحقوق المدنية متى رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له بمقتضى نص المادة 239 تحقيق جنايات أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة.
(نقض 15/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق457 ص594)
من المقرر أن حق المدعي المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولاً أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع.
(نقض جلسة 4/5/1980 س31 ق108 ص565)
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والخصوم، ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني على سبق الفصل في الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
(نقض 22/4/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق362 ص415)
قضت المادة 239 ت.ج بأنه إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية، فيشترك لجواز الاحتجاج بهذا المبدأ على من أقام نفسه مدعياً مدنياً أمام محكمة جنائية أن يكون قد سبق له إن كان مدعيا في الدعوى التي رفعت إلى المحكمة المدنية.
(نقض جلسة 3/2/1917 المجموعة الرسمية س18 ق50)
الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية.
(نقض جلسة 2/11/1965 س16 ق151 ص795)
إن نص المادة 239 تحقيق جنايات الذي قضى بعدم جواز التحول إلى الطريق الجنائي بعد سلوك السبيل المدني ليس في الحقيقة سوى قيد للحق العام المنصوص عليه في المادتين 52 و54 من القانون المذكور. ويجب للحد من حق المجني عليه ومنعه من الطريق الجنائي المقرر بالمادتين المذكورتين أن يكون المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو نفس طلب التعويض عن الجريمة حتى يمتنع طلبه أمام المحكمة الجنائية. أما إذا كان الطلب المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو طلب رد وبطلان ورقة المدعي بتزويرها والطلب المرفوع بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن التزوير فالطلبان مختلفان لاختلاف موضوعهما. ولا يمكن في هذه الحالة الاحتجاج بحكم المادة 239.
(نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق348 ص531)
متى كانت الدعوى التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبعية الجنائية هي دعوى تعويض نشأت عن الفعل الخاطئ الضار الذي قارفه الطاعن وهو فعل التزوير، وهي بهذه المثابة تختلف في الموضوع والسبب عن دعوى صحة التعاقد التي كانت محل الخصومة أمام القضاء المدني فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 30/3/1975 س26 ق66 ص285)
الدفع بسقوط حق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني غير سديد متى اختلف موضوع الدعويان.
(نقض جلسة 18/1/1971 س22 ق19 ص78)
الصفة الجنائية التي أعطاها المدعي بالحق المدني للدعوى المباشرة لا تأثير لها في وحدة السبب بين الدعويين، الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية والدعوى المباشرة أمام المحكمة الجنائية.
(نقض 14/4/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق242 ص436)
الالتجاء إلى الطريق المدني الذي يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي إنما يكون برفع دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم الجنائية وهي لا تعد مرفوعة إلا بإعلان عريضتها إعلاناً صحيحاً أمام جهة مختصة، ومن ثم فإن بروتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي.
(نقض جلسة 14/5/1975 س8 ق136 ص496)
إن المادة 239 تحقيق جنايات قد دلت على أن الطالب المشار إليه فيها لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة ولكن برفع الدعوى إلى المحكمة.
(نقض 15/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق457 ص594)
الأصل هو أن المجني عليه حر في الالتجاء ـ بخصوص تعويض الضرر الذي أصابه من الجريمة ـ إلى المحاكم المدنية بحسب أصول القانون العامة أو إلى المحاكم الجنائية بحسب الحق المخول له بمقتضى المادتين 52 و54 تحقيق جنايات، وأنه إذا التجأ إلى أيهما وترك دعواه فله الحق في أن يلتجأ إلى الآخر ما دام لم يترك نفس الحق، وأن المادة 239 من هذا القانون ليست إلا استثناء من المبدأ المقرر بالمادتين 52 و54 سالفتي الذكر، وكل استثناء يجب تفسيره وحصر نتائجه في الدائرة الضيقة التي لا نزاع في سريانه، ومسألة إمكان الرجوع إلى المحكمة الجنائية بعد صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة المدنية هي مسألة خلافية يرى فيها بعض الفقهاء السير فيها بحسب أصل الحرية المتقدم ذكرها من التصريح للمجني عليه بالالتجاء إلى المحكمة الجنائية، ويرى البعض الآخر عدم التصريح له بتلك ما دام قد اختار الطريق المدني. ولكن ما دام حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة المدنية لا يمنعه من لتقدم بدعواه للمحكمة المدنية المختصة، وما دام منشأ الخلاف هو نص استثنائي فالأول الأخذ بالرأي الأول والرجوع إلى الأصل العام وهو حرية الاختيار وعدم التوسع في تفسير ذلك النص الاستثنائي وتوسيع نطاق انطباقه، وبناء عليه إذا رفع شخص دعوى مدنية يطلب فسخ عقد بيع فدفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة نظرا لقيمة العقد المطلوب فسخه وأخذت المحكمة بهذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص، فإن هذا الحكم لا يمنع المدعي من الادعاء بحق مدني أمام المحكمة الجنائية في دعوى استعمال عقد البيع المدعي بتزويره.
(نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق350 ص540)
من المقرر أن الدفع بعد قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائهاً إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 2/11/1965 س16 ق151 ص795)
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي صوالح خاصة، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 2/11/1965 س16 ق151 ص795)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم في دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة ضده قد سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وقال أنه لم يأت شيئاً مما اتهم به، ثم قال محاميه أن لديه دفعا بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية، ثم أخذت المحكمة بهذا الدفع فإنه لا يقبل من المدعي بالحق المدني أن يطعن في هذا الحكم بمقولة أن المتهم لم يتقدم بالدفع إلا بعد أن تكلم في موضوع التهمة إذ المتهم وقد فوجئ بالسؤال عن التهمة لم يكن في وسعه إلا أن يجيب، ومحاميه قد بادر إلى إبداء ذلك الدفع على أثر الرد على سؤال المحكمة، والمدعي بالحق المدني لم يبد منه وقتئذ اعتراضه على أن الدفع لم يبد في الوقت المناسب، ومتى كان الأمر كذلك فإن استخلاص المحكمة أن المتهم لم يتنازل عن الدفع قبل إبدائه يكون سائغا.
(نقض 15/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق457 ص594)
لا يهم أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لم يبد في أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم في الموضوع.
(نقض 14/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق242 ص436)
عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق نظرها والفصل فيها من المحكمة المدنية، ذلك الدفع الذي أبداه لدى المحكمة الجزئية ورفضته يفيد اقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية ويسقط حقه في التمسك به لدى محكمة النقض.
(نقض 11/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق128 ص154)
المستفاد من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية، فإنه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية للدعوى الجنائية القائمة ما دام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدني بإقامته دعوى مدنية قبل الطاعن بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة، وكان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة، وأنه لم يترك دعواه المدنية وإنما قضى بإيقافها حتى يفصل في الدعوى الجنائية المماثلة والتي طلب فيها المدعي بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها وكان البين من الأوراق اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعاً للدعوى الجنائية المقامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئياً بالنسبة للدعوى المدنية وتصحيحه بعدم قبولها.
(نقض جلسة 4/11/1973 مجموعة المكتب الفني س24 ص897)
إن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض، أن يلجأ إلى الطريق الجنائي. إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر، ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.
(نقض جلسة 7/6/1955 مجموعة المكتب الفني س6 ص 1091)
الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية. ولما كانت دعوى إشهار الإفلاس تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى التعويض عن جنحة إعطائه شيكا لا يقابله رصيد قائم ـ موضوع الدعوى المطروحة ـ إذ تستند الأولى إلى حالة التوقف عن دفع الديون وتستند الثانية إلى الضرر الناشئ عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك. وكان الطاعن (المتهم) لا يدعي بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحكمة المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة. فإن الدفع يسقط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني يكون على غير أساس.
(نقض 26/10/1965 مجموعة المكتب الفني س16 ص756)
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فهي أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت في أحد الشيكين موضوع الدعوى، كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعويين.
(نقض 18/1/1971 مجموعة المكتب الفني س 22 ص 78)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى وأطرحه على أساس أن المدعي بالحق المدني لم يطلب في الدعوى المستعجلة المرفوعة منه أمام المحكمة المدنية إلا طرد الطاعن وهي تختلف في موضوعها عن دعواه المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد إيجار واستعماله. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه صحيحاً في القانون إذ دل الحكم على أن موضوع الدعوى أم القضاء المستعجل هو طرد أساسه الغضب فإن هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد الإيجار ولو كان هذا العقد مرتبطا بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
(نقض 13/11/1977 مجموعة المكتب الفني س28 ص935)
وإذا كانت المدعية بالحق المدني لم تطلب في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة المدنية إلا تسليمها منقولاتها عينا فقضي بذلك لها وأشار الحكم إلى حقها في المطالبة بالتعويض إذا استحال عليها التنفيذ عينا وكانت المدعية لم تطلب في دعواها المباشرة التي رفعتها بعد ذلك إلا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد منقولاتها المذكورة، فإن الدفع بعدم قبول هذه الأخيرة لأن المدعية لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بحقوقها يكون على غير أساس.
(نقض 3/10/1956 مجموعة المكتب الفني س7 ص1172)
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ولا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن في مذكرته ـ على فرض تضمينه لها ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا أو ما دام أنه ـ بهذه المثابة ـ يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
(مجموعة المكتب الفني س35 ص940)
الدفع بسقوط حق المدعي في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.
(نقض جلسة 29/6/1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 694)
لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوما وسبباً وموضوعاً لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي أمام المحكمة الجنائية.
(الطعن رقم 2726 لسنة 51 ق جلسة 27/1/1982 س 23 ص92)
من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني هي دعوى تسليم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة الماثلة فهي بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات، ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعويين.
(الطعن رقم 818 لسنة 63ق جلسة 16/4/2002)
إن قيام الدعوى العمومية لا يلزم عنه دائما قبول الدعوى المدنية معها وإذن فالمدعي بالحقوق المدنية متى رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له بمقتضى نص المادة 239 تحقيق جنايات أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة.
(نقض 15/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق457 ص594)
من المقرر أن حق المدعي المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولاً أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع.
(نقض جلسة 4/5/1980 س31 ق108 ص565)
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والخصوم، ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني على سبق الفصل في الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
(نقض 22/4/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق362 ص415)
قضت المادة 239 ت.ج بأنه إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية، فيشترك لجواز الاحتجاج بهذا المبدأ على من أقام نفسه مدعياً مدنياً أمام محكمة جنائية أن يكون قد سبق له إن كان مدعيا في الدعوى التي رفعت إلى المحكمة المدنية.
(نقض جلسة 3/2/1917 المجموعة الرسمية س18 ق50)
الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية.
(نقض جلسة 2/11/1965 س16 ق151 ص795)
إن نص المادة 239 تحقيق جنايات الذي قضى بعدم جواز التحول إلى الطريق الجنائي بعد سلوك السبيل المدني ليس في الحقيقة سوى قيد للحق العام المنصوص عليه في المادتين 52 و54 من القانون المذكور. ويجب للحد من حق المجني عليه ومنعه من الطريق الجنائي المقرر بالمادتين المذكورتين أن يكون المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو نفس طلب التعويض عن الجريمة حتى يمتنع طلبه أمام المحكمة الجنائية. أما إذا كان الطلب المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو طلب رد وبطلان ورقة المدعي بتزويرها والطلب المرفوع بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن التزوير فالطلبان مختلفان لاختلاف موضوعهما. ولا يمكن في هذه الحالة الاحتجاج بحكم المادة 239.
(نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق348 ص531)
متى كانت الدعوى التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبعية الجنائية هي دعوى تعويض نشأت عن الفعل الخاطئ الضار الذي قارفه الطاعن وهو فعل التزوير، وهي بهذه المثابة تختلف في الموضوع والسبب عن دعوى صحة التعاقد التي كانت محل الخصومة أمام القضاء المدني فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 30/3/1975 س26 ق66 ص285)
الدفع بسقوط حق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني غير سديد متى اختلف موضوع الدعويان.
(نقض جلسة 18/1/1971 س22 ق19 ص78)
الصفة الجنائية التي أعطاها المدعي بالحق المدني للدعوى المباشرة لا تأثير لها في وحدة السبب بين الدعويين، الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية والدعوى المباشرة أمام المحكمة الجنائية.
(نقض 14/4/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق242 ص436)
الالتجاء إلى الطريق المدني الذي يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي إنما يكون برفع دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم الجنائية وهي لا تعد مرفوعة إلا بإعلان عريضتها إعلاناً صحيحاً أمام جهة مختصة، ومن ثم فإن بروتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي.
(نقض جلسة 14/5/1975 س8 ق136 ص496)
إن المادة 239 تحقيق جنايات قد دلت على أن الطالب المشار إليه فيها لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة ولكن برفع الدعوى إلى المحكمة.
(نقض 15/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق457 ص594)
الأصل هو أن المجني عليه حر في الالتجاء ـ بخصوص تعويض الضرر الذي أصابه من الجريمة ـ إلى المحاكم المدنية بحسب أصول القانون العامة أو إلى المحاكم الجنائية بحسب الحق المخول له بمقتضى المادتين 52 و54 تحقيق جنايات، وأنه إذا التجأ إلى أيهما وترك دعواه فله الحق في أن يلتجأ إلى الآخر ما دام لم يترك نفس الحق، وأن المادة 239 من هذا القانون ليست إلا استثناء من المبدأ المقرر بالمادتين 52 و54 سالفتي الذكر، وكل استثناء يجب تفسيره وحصر نتائجه في الدائرة الضيقة التي لا نزاع في سريانه، ومسألة إمكان الرجوع إلى المحكمة الجنائية بعد صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة المدنية هي مسألة خلافية يرى فيها بعض الفقهاء السير فيها بحسب أصل الحرية المتقدم ذكرها من التصريح للمجني عليه بالالتجاء إلى المحكمة الجنائية، ويرى البعض الآخر عدم التصريح له بتلك ما دام قد اختار الطريق المدني. ولكن ما دام حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة المدنية لا يمنعه من لتقدم بدعواه للمحكمة المدنية المختصة، وما دام منشأ الخلاف هو نص استثنائي فالأول الأخذ بالرأي الأول والرجوع إلى الأصل العام وهو حرية الاختيار وعدم التوسع في تفسير ذلك النص الاستثنائي وتوسيع نطاق انطباقه، وبناء عليه إذا رفع شخص دعوى مدنية يطلب فسخ عقد بيع فدفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة نظرا لقيمة العقد المطلوب فسخه وأخذت المحكمة بهذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص، فإن هذا الحكم لا يمنع المدعي من الادعاء بحق مدني أمام المحكمة الجنائية في دعوى استعمال عقد البيع المدعي بتزويره.
(نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق350 ص540)
من المقرر أن الدفع بعد قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائهاً إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 2/11/1965 س16 ق151 ص795)
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي صوالح خاصة، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 2/11/1965 س16 ق151 ص795)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم في دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة ضده قد سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وقال أنه لم يأت شيئاً مما اتهم به، ثم قال محاميه أن لديه دفعا بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية، ثم أخذت المحكمة بهذا الدفع فإنه لا يقبل من المدعي بالحق المدني أن يطعن في هذا الحكم بمقولة أن المتهم لم يتقدم بالدفع إلا بعد أن تكلم في موضوع التهمة إذ المتهم وقد فوجئ بالسؤال عن التهمة لم يكن في وسعه إلا أن يجيب، ومحاميه قد بادر إلى إبداء ذلك الدفع على أثر الرد على سؤال المحكمة، والمدعي بالحق المدني لم يبد منه وقتئذ اعتراضه على أن الدفع لم يبد في الوقت المناسب، ومتى كان الأمر كذلك فإن استخلاص المحكمة أن المتهم لم يتنازل عن الدفع قبل إبدائه يكون سائغا.
(نقض 15/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق457 ص594)
لا يهم أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لم يبد في أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم في الموضوع.
(نقض 14/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق242 ص436)
عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق نظرها والفصل فيها من المحكمة المدنية، ذلك الدفع الذي أبداه لدى المحكمة الجزئية ورفضته يفيد اقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية ويسقط حقه في التمسك به لدى محكمة النقض.
(نقض 11/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق128 ص154)
المستفاد من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية، فإنه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية للدعوى الجنائية القائمة ما دام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدني بإقامته دعوى مدنية قبل الطاعن بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة، وكان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة، وأنه لم يترك دعواه المدنية وإنما قضى بإيقافها حتى يفصل في الدعوى الجنائية المماثلة والتي طلب فيها المدعي بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها وكان البين من الأوراق اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعاً للدعوى الجنائية المقامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئياً بالنسبة للدعوى المدنية وتصحيحه بعدم قبولها.
(نقض جلسة 4/11/1973 مجموعة المكتب الفني س24 ص897)
إن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض، أن يلجأ إلى الطريق الجنائي. إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر، ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.
(نقض جلسة 7/6/1955 مجموعة المكتب الفني س6 ص 1091)
الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية. ولما كانت دعوى إشهار الإفلاس تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى التعويض عن جنحة إعطائه شيكا لا يقابله رصيد قائم ـ موضوع الدعوى المطروحة ـ إذ تستند الأولى إلى حالة التوقف عن دفع الديون وتستند الثانية إلى الضرر الناشئ عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك. وكان الطاعن (المتهم) لا يدعي بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحكمة المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة. فإن الدفع يسقط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني يكون على غير أساس.
(نقض 26/10/1965 مجموعة المكتب الفني س16 ص756)
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فهي أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت في أحد الشيكين موضوع الدعوى، كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعويين.
(نقض 18/1/1971 مجموعة المكتب الفني س 22 ص 78)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى وأطرحه على أساس أن المدعي بالحق المدني لم يطلب في الدعوى المستعجلة المرفوعة منه أمام المحكمة المدنية إلا طرد الطاعن وهي تختلف في موضوعها عن دعواه المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد إيجار واستعماله. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه صحيحاً في القانون إذ دل الحكم على أن موضوع الدعوى أم القضاء المستعجل هو طرد أساسه الغضب فإن هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد الإيجار ولو كان هذا العقد مرتبطا بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
(نقض 13/11/1977 مجموعة المكتب الفني س28 ص935)
وإذا كانت المدعية بالحق المدني لم تطلب في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة المدنية إلا تسليمها منقولاتها عينا فقضي بذلك لها وأشار الحكم إلى حقها في المطالبة بالتعويض إذا استحال عليها التنفيذ عينا وكانت المدعية لم تطلب في دعواها المباشرة التي رفعتها بعد ذلك إلا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد منقولاتها المذكورة، فإن الدفع بعدم قبول هذه الأخيرة لأن المدعية لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بحقوقها يكون على غير أساس.
(نقض 3/10/1956 مجموعة المكتب الفني س7 ص1172)
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه في الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد نصيبه في الماشية موضوع عقد الشركة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ولا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن في مذكرته ـ على فرض تضمينه لها ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدني مستأنف طنطا أو ما دام أنه ـ بهذه المثابة ـ يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
(مجموعة المكتب الفني س35 ص940)
الدفع بسقوط حق المدعي في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.
(نقض جلسة 29/6/1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 694)
لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوما وسبباً وموضوعاً لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي أمام المحكمة الجنائية.
(الطعن رقم 2726 لسنة 51 ق جلسة 27/1/1982 س 23 ص92)
من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني هي دعوى تسليم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة الماثلة فهي بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات، ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعويين.
(الطعن رقم 818 لسنة 63ق جلسة 16/4/2002)
مواضيع مماثلة
» مبدأ جديد لمحكمة النقض بجلسة16/1/2017,ومغاير لاحكامها السابقة ....... للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
» قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
» المفيد في شرح القانون المدني - مصادر الالتزام-عبد الحميد عثمان
» قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
» المفيد في شرح القانون المدني - مصادر الالتزام-عبد الحميد عثمان
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal