المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
11جهة يحق لها طلب المنع من السفر.. أبرزها النائب العام و"الكسب غير المشروع"
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى القضايا والاحكـــــــــــــــــام العامة والمتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
11جهة يحق لها طلب المنع من السفر.. أبرزها النائب العام و"الكسب غير المشروع"
يعد قرار المنع من السفر من الأسباب الاحترازية التى كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر ويشمل أيضا المدرجين على قوائم الوصول فى المطارات المصرية، والتى تلجاء إليها عدد من الجهات الرسمية، لتحقيق العدالة وتطبيق القانون .
وحدد قانون المنع من السفر 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب بمنع أشخاص من السفر ، وأبرز هذه الجهات "النائب العام، وقاضى التحقيقات، والكسب غير المشروع، والمخابرات الحربية والعامة، ومساعدى وزير الدخلية للأمن الوطنى، وفيما نص قانون المنع من السفر:
"بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 933 لسنة 2012، قرر:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه.
المادة الأولى: "يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضى التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام الاشتراكى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
أبرز أسباب المنع من السفر:
قرار من النائب العام
أن يكون صادر قرارا من المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر؛ وذلك على خلفية التورط فى قضايا جنائية تستلزم المنع، و تتمثل في أن يكون الشخص الممنوع من السفر متهما فى جناية أو جنحة يعاقب عليها، بعقوبة مقيدة للحرية وأن هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي تمس أمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادرا ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة.
الخدمة العسكرية
عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى.
المبالغ المالية
حيازة مبالغ مالية تتخطى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من باقى العملات.
أدوية مخدرة
اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.
الإجراءات القانونية المتبعة
يقول المستشار ميشيل حليم، المحامى بالنقض ،إن صدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية، في تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة.
وأضاف ميشيل فى حديثه لـ " اليوم السابع"، أنه يتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنعه الفرد من السفر وملاءمته لأحكام القانون، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده.
واختتم المستشار ميشيل حليم حديثه قائلا، أن جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشتركت فى أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما.
مواضيع مماثلة
» النائب العام يستجيب لسامح عاشور والمحامين في التوكيلات القديمة
» لايجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله الا من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين
» طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام
» لايجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله الا من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين
» طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى القضايا والاحكـــــــــــــــــام العامة والمتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal