المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
بحث خاص فى تنفيذ الأوامر الجنائية من موسوعة التنفيذ الجنائى إهداء من موقع محامى أون لاين حسن عبد الحليم عناية المحامى
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية
صفحة 1 من اصل 1
بحث خاص فى تنفيذ الأوامر الجنائية من موسوعة التنفيذ الجنائى إهداء من موقع محامى أون لاين حسن عبد الحليم عناية المحامى
بحث خاص فى تنفيذ الأوامر الجنائية من موسوعة التنفيذ الجنائى إهداء من موقع محامى أون لاين حسن عبد الحليم عناية المحامى
ملخص - : النصوص القانونية التعليق والإجراءات
١ - :ماهية الأمر الجنائى
٢ -أحكام الأمر الجنائى الـصادر من قاضى المحكمة الجزئية
٣ -رفض قاضى المحكمة الجزئية إصدار ا لأمر الجنـائى
٤ -الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من قاضى المحكمة الجزئية
٥ -مواعيـد وإجراءات الإعتراض على الأمر الجنائى
٦ -الآثار المرتبة على الإعتـراض علـى الأمر الجنائى
٧ -الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر مـن النيابـة العامـة
٨- البيانات التى يجب أن يشم ل عليها الأمر الجنائى
٩ -إعلان الأمـر الجنـائى
١٠- حجية الأمر الجنائى أمام المحاكم المدنية
١١ -الأشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى . أحكام محكمة النقض . التعليمات العامة للنيابات .
النصوص القانونية
" للنيابة العامة فى مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم في ها بعقوبـة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من إختصاصها نظـر الـدعوى وقت يـ ع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الإ ستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة . " (مادة ٣٢٣ إجراءات جنائية )
" للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة ٣٢٣ أن يصدر فيها أمرا جنائيا وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة " (مادة ٣٢٣ مكرر إجراءات جنائية ١
( " لا يقضي فى الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألـف جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمـصاريف ويجـوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة " . (مادة ٣٢٤ إجراءات جنائية )
" يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأي : (أولا) أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة . (ثانيا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخـر ، تـستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار . ويترتب على قرار الرفض وجوب الـسير فى الدعوى بالطرق العادية ." (مادة ٣٢٥ إجراءات جنائية )
" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأ مر الجنائي فى الجنح التي لا يوجـب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى علـى ألـف جنيه فصلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف 1 - مضافة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألـف جنيه ا و لعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكـون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا فى المخالفات وفى الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامة وحدها ، التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتى لا يرى حفظها وللمحامى العام و لرئيس النيابة ، حسب الأحوال فى ظرف عشرة أيـام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختـصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة " . (مادة ٣٢٥ مكرر إجراءات جنائية ٢ ( " يجب أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التـي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة . " (مادة ٣٢٦ إجراءات جنائية ) " للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضـي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيـل النيابة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة وذلـك كلـه خلال عشرة أيام من تاريخ صد ور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تـاريخ ٣ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . 2 - الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ 3 - معدلة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعـاة المواعيد المقررة فى المادة (٢٣٣ ( وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف بـاقي الخـصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (٤٠٠( . أما إذا لم يحصل إعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يـصبح نهائيـا واجب التنفيذ . ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمـام المحاكم المدنية " (مادة ٣٢٧ إجراءات جنائية ) " إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر ال جنائي فى الجلـسة المحـددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية . وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد مـن الغرامـة التي قضي بها الأمر الجنائي . أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ . " (مادة ٣٢٨ إجراءات جنائية ) إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخـر تنظـر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائيا بالنـسبة لمن لم يحضر . " (مادة ٣٢٩ إجراءات جنائية ) " إذا إدعي المتهم عند ال تنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأ مر لا يـزال قائما لعدم إعلانه بالأمر ، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخـر فى التنفيذ ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأ مر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأي عدم إمكان الفصل فيـه بحالتـه أو بـدون تحقيـق أ ومرافعة ويحدد يوما لينظر فى الإشكال وفقا للإجراءات العادية ، ويكلـف المتهم وباقي الخصوم فى اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقا للمادة (٣٢٨ . " ( (مادة ٣٣٠ إجراءات جنائية ) التعليق والإجراءات ١ -ماهية الأمر الجنائى الأمر الجنائى هو أمر بعقوبة جنائية يوقعها قاضى المحكمـة الجزئيـة المختص أو النيابة العامة على المتهم بناء على محضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة من سياق هذا التعريف للأمر الجنائى يتضح لنا بعض الأمور : ١ ( )أن الأمر الجنائى يصدر فى مواد الجنح والمخالفات فقط فلا يصدر فى مواد الجنايات . ٢ ( )يصدر الأمر الجنائي من قاضي المحكمة الجزئية فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس والجنح المعاقب عليها بـالحبس أو الغرامة ، أما الجنح التى يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس والجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة معا يمتنع على قاضي المحكمـة الجزئيـة إصدار الأمر الجنائي فيها . ٣ ( )يصدر الأمر الجنائي من قاضي المحكمة الجزئية بناء على طلـب النيابة العامة ، كما أن له أن يصدره من تلقاء نفسه فـى الجـنح التـى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا توفر شرطان همـا أن يتغيـب المتهم عن الحضور رغم إعلانه وألا تطلب النيابة العامة توقيـع أقـصى العقوبة . ٤ ( ) يصدر الأمر الجنائي من النيابة العامة من درجة وكيل نيابة علـى الأقل في الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التى لا يزيد حدها الأدنى عن خمسمائة جنيها ( إذا كان صادراً ) ٣ ( )يصدر الأمر الجنائي من النيابة العامة من درجة وكيل نيابة علـى الأقل في مواد المخالفات التى لا ترى حفظها وجوبى . ٤ ( )المختص بالأمر الجنائى قاضى المحكمة الجزئية المختـصة بنظـر الموضوع بن اء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه إذا تغيب المـتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تطلب النيابة العامة توقيع أقصى العقوبـة أو النيابة العامة بحسب الأحوال . ٥ ( )إن الأمر الجنائى يصدر بناء على محضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة . ٢ -أحكام الأمر الجنائى الصادر من قاضى المحكمة الجزئية خول المشرع بالمادة ٣٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية لقاضى محكمة الجنح الجزئية المختصة بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفـسه إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تطلب النيابة الع امة توقيع أقصى العقوبة سلطة إصدار الأمر الجنائى بتوقيع العقوبة على المتهم بنـاء علـى محضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الموجودة بالأوراق بغير إجـراء تحقيق أو سماع مرافعة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيهـا بعقوبة الحبس . واستناداً إلى ذلك : ١ ( )لا يجوز لقاضى محكمة الجنح الجزئية أن يصدر أمراً جنائيـاً فـى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى . ٢ ( )كذلك لا يجوز لقاضى محكمة الجنح الجزئية المختصة أن يـصدر أمراً جنائياً فى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة معا ٣ ( )للقاضي أن يأمر برد الأشياء ال مضبوطة إلى صاحب الحـق فيهـا والمصاريف الجنائية وذلك فضلاً عن العقوبة الأصلية التى تتمثل فى عقاب المتهم بالغرامة ٤ ( )لا يقضى قاضى محكمة الجنح الجزئية فى الأمـر الجنـائى بغيـر الغرامة دون حد أقصى والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجـب رده والمصاريف . ٥ ( )يجوز لقاضى المحكمة الجزئية أن يقضى بالبراءة أو برفض الدعوى ١ ( )المدنية التى تم الإدعاء بها أمام سلطة التحقيق أو بوقف تنفيذ العقوبة . ٦ ( )يتعين على قاضى المحكمة الجزئية فى حالة إصـداره أمـرا فـى الدعوى المدنية أن يأمر أيضا بالمصاريف سواء كان الأمر الـصادر فـى الدعوى المدنية بالرفض أو القبول ٣ -رفض قاضى المحكمة الجزئية إصدار الأمر الجنائى ١ ( )خول المشرع لقاضى محكمة الجنح الجزئية بمقتضى المـادة ٣٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية حق رفض إصدار الأمر الجنائى فى حـالتين هما : الحالة الأولى : إذا رأى القاضى أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها دون تحقيق أو مرافعة بمعنى أن تكون أوراق الدعوى المقدمة إلى القاضى والمرفق بها طلب النيابة العامة بإصدار الأمر الجنائى غير كافية لتكـوين عقيدة القاضى وإنه لإصدار الأمر لابد من سماع شهود أو سـؤال المـتهم نفسه الحالة الثانية : إذا رأى قاضى محكمة الجنح الجزئية أن الواقعة التـى تضمنتها الأوراق المرفق بها طلب النيابة العامة بإصدار الأمـر الجنـائى ( )١ مادة ٣٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية . تستوجب توقيع عقوبة أشد من عقوبة الغرامة وقد يرجع ذلك إلى جـسامة الواقعة بالنظر إلى ظروف إرتكابها أو بالنظر إلى المتهم نفسه كما لو كـان عائداً . ٢ ( )وفى هاتين ال حالتين يصدر قاضى المحكمة الجزئية أمـره بـرفض إصدار الأمر الجنائى بتأشيرة على الطلب على الطلب المقدم إليه من النيابة العامة والمرفق بالمحضر ، ويعيد الأوراق مرة أخرى إلى النيابة العامة ٣ ( )للنيابة العامة عند إعادة الأوراق إليها أن تتصرف فى الأوراق مـن جديد فله ا أن تجرى التحقيقات اللازمة حول الواقعة التى تضمنتها الأوراق أو تستوفى تحقيقاً كانت قد أجرته ، وإذا إتضح لها من التحقيقات ظهور أدلة جديدة تدين المتهم كان لها أن تقدمه إلى المحاكمة ، وإذا لم يظهر لها أدلة جديدة بعد التحقيقات كان لها أن تأمر بألا وجه لإقامة الدعوى . بمعنى -: أن النيابة العامة لها الحرية التامة فى التصرف فى الأوراق بعد رفـض قاضى المحكمة الجزئية إصدار الأمر الجنائى ، وقد قضت بـذلك محكمـة النقض بقولها : " إذا قدمت النيابة العامة أوراق الـدعوى العموميـة إلـى القاضى الجزئى ليصدر أمراً جنائياً بمعاقبة المتهم فرفض ، فإن هذا الرفض ليس من شأنه ولا يصح أن يكون من شأنه أن يمنع النيابة العموميـة مـن ١ ( )تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطريق العادى " . ٤ ( )بعد رفض القاضى الجزئى إصدار الأمر الجنائى وإعـادة الأوراق مرة أخرى إلى النيابة العمومي ة ، ليس للنيابة العمومية أن تعود مرة أخرى ( )١ نقض ٢٥ مارس ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية جزء ٧ ص ١١٤ رقم ١٢٢. وتطلب من القاضى الجزئى إصدار أمر جنائى جديد عن ذات الموضـوع بعد إستيفاء التحقيق أو تصدر هى أمراً جنائياً بعد رفض القاضى إصداره . ٤ -الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من قاضى المحكمة الجزئيـة " إعلان عدم القبول " الإعتراض على الأمر الجنائى لا يعد طعناً على هذا الأمر وهو لا يعدو أن يكون إعلان بعدم قبول إنهاء الدعوى بهذه الإجراءات " أى إجـراءات الأمر الجنائى " . وقد خول المشرع لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحق المـدنى حق الإعتراض على الأمر الجنائى . ) أ( إعتراض النيابة العامة على الأمر الجنائى : أجاز المشرع للنيابة العامة الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر مـن قاضى المحكمة الجزئية فقط ، ولم يجز لها أن تعترض على الأمر الجنائى الصادر من أحد أعضائها فلا يجوز لعضو نيابة أن يعتـرض علـى أمـر جنائى صادر من عضو نيابة آخر ويكون الإعتراض على الأمر الجنائى من قبل النيابة العامة لسبب قانونى كأن يصدر بعقوبة الحبس أو يصدر فى جريمة لا يجوز فيها إصدار الأمر كما يجوز لها الإعتراض لأسباب موضوعية أى إذا لم يقض فـى الأمـر بالعقوبة التى طلبتها النيابة العامة أو قضى بعقوبة الغرامة التى لا تتناسـب وجسامة الجريمة فى الظروف التى وقعت فيها . (ب) إعتراض المتهم على الأمر الجنائى : أجاز المشرع للمتهم الإعتراض " عدم قبول " على الأمر الجنائى الصادر من قاضى المحكمة الجزئية . وعدم قبول المتهم للأمر الجنائى والإعتراض عليه قد يكـون لأسـباب قانونية كما لو كانت العقوبة لا تتناسب وجسامة الجريمة فى الظروف التى وقعت فيها . ج( ) إعتراض المدعى بالحق المدنى على الأمر الجنائى : أجاز المشرع بالمادة ٣٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية للمدعى بالحق المدنى الإعتراض ( عدم قبول ) على الأمر الجنـائي ، إلا أن إعتـراض المدعى بالحق المدنى على الأمر الجنائى لا ينصرف إلى العقوبة الـصادر بها الأمر وإن أثره لا يتعدى الدعوى المدنية . ٥ -مواعيد وإجراءات الإعتراض على الأمر الجنائى نظم المشرع بالمادة ٣٢٧ من قانون الإجـراءات الجنائيـة إجـراءات ومواعيد الإعتراض ( الإعلان بعدم قبول الأمر الجنائى ) وذلك على نحـو ما يلى : ) أ( يتم إعلان عدم قبول الأمر الجنائى سواء من النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحق المدنى بموجب تقرير فى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة بالنسبة للأمر الصادر من قاضى محكمة الجنح الجزئية فى الأحوال التـى يجوز له فيها إصدار الأمر من تلقاء نفسه . وبموجب تقرير فى قلم كتـاب محكمة الجنح بالنسبة للأمر الصادر من قاضى محكمـة الجـنح الجزئيـة والنيابة العامة فى الأحوال الأخرى . (ب) يجب على كاتب المحكمة الذى تم التقرير أمامه بعدم قبول الأمـر الجنائى تحديد يوم الجلسة التى تتم فيها محاكمة المتهم وين به على المقـرر بالحضور مع تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور قبل إنعقاد الجلـسة بثلاثة أيام على الأقل بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى مع مراعاة مواعيد المسافة . ج( ) يكون التقرير بإعلان عدم القبول ( الإعتراض ) فى خلال عـشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة وفى خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لكل من المتهم والمدعى بالحق المدنى . ٦ -الآثار المترتبة على الإعتراض على الأمر الجنائى : ( الإعلان بعدم القبول ) يتضح من نص المادة ٣٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنـه يـشترط لتنفيذ الأمر الجنائى الصادر من قاضى المحكمة الجزئية قبوله من كل مـن النيابة العامة ومن الخصوم الصادر بشأنهم . فإذا إعترضت النيابة العامة أو المتهم على الأمر الجنائى وأعلنوا عدم قبولهم له وفقـاً للإجـراءات وفـى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ٣٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فإنـه يترتب على ذلك سقوط الأمر الجنائى وإعتباره كأن لم يكن ، أما إعتراض المدعى بالحق المدنى على الأمر الجنائى فإن أثره ينصرف إلـى الـدعوى المدنية فقط ولا يترتب عليه سقوط الأمر الجنائى لأن القول بغير ذلك يعنى إعطاء الحق للمدعى بالحق المدنى فى تشديد الع قوبة الجنائية على المـتهم بالرغم من قبول كل من النيابة العامة والمتهم لها . على أنه فى حالة تعدد المتهمين وإعتراض بعضهم على الأمر الجنـائى وقبول البعض الآخر منهم له فإن الأمر الجنائى يكون نهائياً واجب النفـاذ بالنسبة لمن قبله ( أو لم يعترض عليه خلال الميعاد ) فقط ويسقط بالنـسبة للباقين مع إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمـادة ٣٢٧ مـن قـانون الإجراءات الجنائية فى شأنهم إذا لم يحضر المتهم المعترض على الأمر الجنـائى بالجلـسة الأولـى المحددة لمحاكمته فإنه تعود للأمر الجنائى قوته ويصبح نهائياً واجب النفـاذ ولا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . إن الإعتراض على الأمر الجنائى لا يعد طريق من طرق الطعن وعليه يحق للمحكمة التى تنظر الإعتراض أن تشدد العقوبة التى صدر بها الأمـر كما يكون لها أيضا أن تقضى بتعويض أكبر مما صدر به الأمر الجنائى . - ٧ الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة ١ ( )لم يجز المشرع للنيابة العامة الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر منها إذ أنه لا يجوز لعضو نيابة أن يعترض على الأمر الجنائى الذى يصدر عن عضو نيابة آخر . ٢ ( )أجاز المشرع لكل من المتهم والمدعى بالحق المدنى حق الإعتراض على الأمر الجنائ ى الصادر من النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيـام مـن تاريخ الإعلان بالأمر الجنائى ، إلا أن إعتراض المدعى بالحق المـدنى لا يتعدى الدعوى المدنية ، ويكون الإعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمـة الكائن بها مقر النيابة العامة التى أصدرت الأمر . ويجب على كاتب المحكمة ال ذى تم التقرير أمامه بعـدم قبـول الأمـر الجنائى الصادر من النيابة العامة تحديد يوم جلسة لمحاكمة المـتهم وينبـه على المقرر بالحضور مع تكليف باقى الخصوم والشهود بالحـضور بتلـك الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل بناء على طلب النيابة العامة مع مراعاة مواعيد المسافة . ٨ -أحكام الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة
باقى الموضوع من المرفقات يقرأ بطريقة اسهل من هنا
مواضيع مماثلة
» محامى النادى الأهلى يستشكل على تنفيذ حكم حل مجلس الإدارة " تحديث
» رؤى قانونية | الإشكال في تنفيذ الأحكام والأوامر الجنائية
» حصانة المحامى .. بقلم الاستاذ / رجائى عطية المحامى
» رؤى قانونية | الإشكال في تنفيذ الأحكام والأوامر الجنائية
» حصانة المحامى .. بقلم الاستاذ / رجائى عطية المحامى
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal