المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
حصرى . الحكم التاريخى .. كامل اسباب ومنطوق حكم "" تيران وصنافير "" .... «الإدارية العليا»: رفض الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة :: احكــــــــــــــــــــــام وطعون المحكمة الادارية العليا
صفحة 1 من اصل 1
حصرى . الحكم التاريخى .. كامل اسباب ومنطوق حكم "" تيران وصنافير "" .... «الإدارية العليا»: رفض الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
) الدائرة الأولى – فحص الطعون (
1067/6/ رول جلسة يوم الاثنين الموافق 61
بالجلسة المنعقدة علناً .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
الدكتور / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى , محمود شعبان حسين رمضان ,
مبروك محمد على حجاج نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود اسماعيل رسلان
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح . أمين السر
أسباب ومنطوق الحكم الصادر
فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 قضائية عليا .
المقام من :
-1 رئيس الجمهورية بصفته.
-2 رئيس مجلس الوزراء بصفته .
-3 رئيس مجلس النواب بصفته .
-4 وزير الدفاع بصفته .
-5 وزير الخارجية بصفته .
-6 وزير الداخلية بصفته .
وطالب التدخل انضمامياً إلى جانب جهة الادارة الطاعنة/ أحمد صادق القشيرى
ضد
-1 على أيوب
ومحمد قدرى فريد الخصم المتدخل انضمامياً معه
-2 خالد على عمر
والخصوم المتدخلون معه وهم :
-1 - مالك مصطفى عدلى 2- علاء أحمد سيف 3- عمرو إبراهيم على مبارك 4
أحمد سعد دومة 5- صابر محمد محمد بركات 6- منى معين مينا غبرى
-6-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
7 – عادل توفيق واسيلى 8- أسماء على محمد زكى 9- ليلى مصطفى سويف
-11 منى أحمد سيف الاسلام 11 - منى سليم حسن منصور 12 - علاء الدين
عبد التواب عبد المعطى 13 - محمد عادل سليمان 14 - كارم يحيى سيد
إسماعيل 15 - رجاء حامد السيد هلال 16 - ناجى رشاد عبد السلام
-17 أحمد همام غنام 18 - سحر إبراهيم عبد الجواد 19 - سحر مسعد
إبراهيم 21 - سلوى مسعد إبراهيم 21 - محمد فتحى محمد عنبر 22 - هانى
شعبان السيد 23 - هشام حسن محمد 24 - مروة خير الله حسين 25 - علاء
- الدين أحمد سعد 26 - مها جعفر صولت 27 - محمد عبد الوهاب محمد 28
- سعاد محمد سليمان 29 - رشاد رمزى صالح 31 - مريم جلال محمد 31
- هالة محمود مختار 32 - عوف محمد عوف 33 - منى حسن العوضى 34
أحمد محمد احمد العنانى 35 - مصطفى أحمد عبد الفتاح 36 - محمود احمد
شعبان 37 - وليد محسن محمد على 38 - محمدى محمد على 39 - محمد
مجدى أحمد 41 - أحمد عمرو محمود 41 - جيهان محمود محمد 42 - نيرمين
فاروق أحمد 43 - محمد عبد الحليم محمد 44 - نوجهان حسام الدين عبد العال
-45 رانيه محمود محمد فهمى 46 - الهام إبراهيم محمد سيف 47 - ياسر جابر
على 48 - حسام مؤنس محمد 49 - ياسر المرزوقى رزق 51 - محمد
- الطيبى التونسى 51 - عمرو عصام الدين محمد 52 - هالة السيد محمد 53
رضوى ماجد حسن 54 - عمر عبد الله على القاضى 55 - مختار محمد مختار
-56 نادين محمد ناصر 57 - سالى السيد منير 58 - أسماء رمضان السيد 59
– محمود أحمد عبد العظيم 61 - مريان فاضل كريوس 61 - شيرين عماد عبد
- الرحمن 62 - مى عماد عبد الرحمن 63 - أحمد بهاء الدين عبد الفتاح 64
نجلاء عمر عبد العزيز 65 - سميه محمود عبد الحميد 66 - ميرفت محمود عبد
الحميد 67 - دنيا رمزى حسن 68 - هدى حمدى عبد المجيد 69 - هبة الله حمدى
71 - حمدى عبد المجيد محمد 71 - عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 72 - أحمد
اسامه عبد الرحمن 73 - محمد محى الدين محمد 74 - تامر مجدى عبد العزيز
-75 إبراهيم السيد الحسينى 76 - أحمد بهاء الدين عبد الفتاح 77 - أحمد حسين
- إبراهيم الاهوانى 78 - احمد سمير عبد الحى 79 - أحمد عادل إبراهيم 81
أحمد محمد احمد خليل 81 - أحمد محمد على البلاسى 82 - أحمد محمد
هشام وطنى 83 - أسماء جمال الدين محمود 84 - الحمزة عبد الواحد محمد
-85 السيد طه السيد 86 - الشيماء فاروق جمعه 87 - الهام عيداروس احمد
-88 إنجى عبد الوهاب محمد 89 - أهداف مصطفى إسماعيل 91 - بافلى
عاطف مقارى 91 - بسنت عادل عبد العظيم 92 - بكينام يسرى بدر الدين
عثمان 93 - بلال عبد الرازق عبد المقصود 94 - جميل مصطفى شندى
-1-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
إسماعيل 95 - حازم حسن إدريس أحمد 96 - حازم محمد صلاح الدين
-97 خالد السيد إسماعيل 98 - خالد محمد زكى البلشى 99 - خلود عبد الكريم
محمد 111 - راجين محمد شوقى 111 - راندا حسن سيد محمد 112 - راندا
محمد أنور عبد السلام 113 - رانيا حسين على أحمد 114 - رشا مبروك
محمود 115 - رشا محمد جوهر احمد 116 - ريهام محمد حسنى 117 - سامح
- أحمد عادل 118 - سامية محمد حسن 119 - سعد زغلول على حسن 111
- سلمى محمد منيب 111 - سمر محمد حسنى 112 - سمية إبراهيم زكى 113
- سوزان محمود محمد ندا 114 - طارق أحمد عبد الحميد 115
طارق حسين على 116 - عادل رمضان محمد 117 - عايدة عبد
الرحمن احمد 118 - عبد الله يحى خليفه 119 - عبد الرحمن محسن صلاح
-121 عبد المنعم على بدوى 121 - عزيزة حسين فتحى 122 - عصام محمد
- عبد الرحيم 123 - عماد نان شوقى 124 - عمر محمد هاشم وطنى 125
عمرو أحمد فهمى 126 - عمرو عصام الدين محمد 127 - عمرو كمال
- عطيه 128 - فاتن محمد على 129 - فادى رمزى عزت 131
فاطمة هشام محمود مراد 131 - نيفيان ظريف لمعى 132 - كريم أحمد محمد
-133 مترى مهاب فائق 134 - مجدى محمد على 135 - محسن صبرى
إبراهيم 136 - محمد حسنين محمد 137 - محمد حمدى محمود 138 - محمد
- سمير محمد 139 - محمد عبد الرحيم عبده 141 - محمد عبد الله على 141
محمد عبد الله محمد 142 - محمد محمد لطفى 143 - محمود محمد محمد
العيسوى 144 - مديحة اميل توفيق 145 - مرفت فوزى محمد 146 - مصطفى
محمد فرحات 147 - مصطفى محمود عبد العال 148 - معاذ حسين
سعيد سليمان 149 - معتصم بالله طارق عبد العزيز 151 - مها أحمد محمد
صادق 151 - مها حسن رياض 152 - مها عبد العزيز على 153 - مهند صابر
احمد 154 - ميادة خلف سيد 155 - نانسى كمال عبد الحميد 156 - نجلاء محمد
عبد الجواد 157 - نجلاء ناصر حسين 158 - هالة محمد رضا 159 - هبة الله
فرحات محمد 161 - هبة الله نور الدين 161 - هبه عادل سيد 162 - هدير
هانى فؤاد 163 - هيام برعى حمزة 164 - وسام عبد العزيز حنفى 165 - يحيى
- محمود محمد 166 - يوسف شريف ساويرس 167 - أحمد فوزى احمد 168
ياسمين حسام الدين عبد الحميد 169 - انس سيد صالح 171
– محمد عزب أحمد 171 - عبد الله يحيى خليفه 172 - سامح سمير عبد الحميد
-173 طارق حسين على 174 - نوال محمد عبد الفتاح 175 - ليلى مصطفى
إسماعيل 176 - عبد الرحيم القناوى عبد الله 177 - محمد السعيد طوسون
-178 محمود حسن أبو العينين 179 - طارق علوى شومان
-4-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
-181 أحمد عادل محمود 181 - مصطفى إبراهيم 182 - محمد قدرى
فريد
وطالبى التدخل انضمامياً إلى المطعون ضدهم وهم /
-1 محمد أبو سعدة 2- طارق ابراهيم 3- عثمان عبد الرحمن ابراهيم
-4 طارق إمام محمد مصطفى 5- عبد الله الأشعل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى بالقاهرة
فى الدعويين رقمى
1061/1/ 34811 لسنة 70 قضائية بجلسة 16 , 34704
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وعلى تقرير هيئة مفوضى
الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة ، وبعد إتمام المداولة
قانوناً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن – فى أن
المطعون ضدهم – خصوماً أصليين ومتدخلين – كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى
43866 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مستهدفين بها ، 43719
الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم
الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة
فى شهر أبريل سنة 2116 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير
للمملكة العربية السعودية ، وما يترتب على ذلك من اَثار .
2116 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – /6/ وبجلسة 21
حكمها الطعين الذى قضى : " أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر
الدعويين وباختصاصها بنظرهما.
ثانياً: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية
ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
الموقعة فى أبريل سنة 2116 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير
للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين
الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار
السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى
وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف .
وشيدت قضاءها ، بما يقوم به جوهر حكمها ، على أن العمل المنوه عنه يتضمن
التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية حال كون هاتين
-3-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة وهو أمر
مخالف ومصادم لنص المادة ) 151 (من دستور جمهورية مصر العربية الصادر
فى 18 يناير 2114 والذى حظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من
الإقليم المصرى .
من حيث إن الطاعنين بصفاتهم – حسبما ورد بتقرير الطعن والمذكرة المقدمة
2116 - يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم /11/ بجلسة 22
المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به
منطوقه ، والقضاء مجدداً ، أصلياً: بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ،
واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلي :
برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد سطر الطاعنون أسباب الطعن بتقرير الطعن ومذكرات الدفاع المشار إليها ,
ومجمل الأسباب المشار إليها تنصرف إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً
بالخطأ فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة عن الطاعن الثالث -
بصفته - ) رئيس مجلس النواب ( ، ومخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من
رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة - والقضاء عموماً - ولائياً بنظر الدعويين
على سند حاصله أن المشرع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء
الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم عموماً ، وأن قضاء المحكمة – المطعون
فيه – قد خالف المستقر عليه من قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة ذاتها
فى منازعات مماثلة ، خاصة وأن طلبات المدعين فى الدعوى تتمخض عن
استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل
محجوز دستورياً لمجلس النواب ويمثل تدخلاً وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات ،
بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة القائمة على شئون التشريع وسن وإصدار
القوانين ، والمنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع
الدول الأخرى ، وإن ما قامت به الحكومة فى النزاع المطروح باشرته بوصفها
سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية
السعودية ، وإنه أصبح محلاً للدراسة من قبل لجان مجلس النواب المختصة ) وفقاً
لكتاب هيئة قضايا الدولة الذى ورد بعد حجز الطعن للحكم والمتضمن إحالتها إلى
مجلس النواب.(
-5-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
وسترجئ المحكمة ما اُشير إليه بتقرير الطعن بشأن اختصام رئيس مجلس
النواب إلى موضع اَخر فى أسباب الحكم .
ومن حيث إنه عن طلب التدخل إنضمامياً سواء للمطعون ضدهم أو لجهة الادارة
الطاعنة فإن قانون مجلس الدولة قد خلا من أى نص يتعلق بالتدخل فى الدعوى ،
ومن ثم يسرى بشأنه ما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية .ولما كان
المشرع أجاز التدخل فى الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو
بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها على أن يقدم
الطلب قبل اقفال باب المرافعة ، و ينقسم التدخل لنوعين : أولهما :التدخل
الإنضمامى وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي
تدخل إلى جانبه ، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله
المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن
حقوقه فى الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، عملاً
بنص الفقرة الثانية من المادة ) 236 ( من قانون المرافعات . وثانيهما : التدخل
الهجومى أو الخصامى ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي يدعيه لنفسه فى
مواجهة طرفى الخصومة ويشترط لقبوله شرطان : ) 1(- أن يدعى طالب التدخل
لنفسه حقاً، ومن ثم يشترط فيه المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة
كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة،
شخصية ومباشرة. ) 2( قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذى يسعى المتدخل
للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم
هذا الطلب .ولذا فإن التدخل الهجومى يجيز للمتدخل أن يطلب الحكم لنفسه بحق
ذاتى يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع
عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى ولكن مرتبط به قاصداً
من تدخله الحصول على حكم فى مواجهة طرفى الدعوى ، ولذا فإنه لا يجوز
إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى ،
ومتى كان طالبوا التدخل إنضمامياً قد طلبوا التدخل إنضمامياً شفاهة فى الجلسة
فى مواجهة الخصوم واُثبت ذلك فى محضر الجلسة ، وكانت لهم مصلحة
مشروعة فى التدخل قوامها إما اثبات مشروعية تصرف جهة الادارة أو عدم
مشروعيته ومن ثم فإنه يتعين - والحال كذلك - قبول تدخلهم إنضمامياً فى الطعن
، والاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب عوضاً عن المنطوق .
ومن حيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة
-1-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
الطاعنين بصفاتهم غير سديد ، ذلك أن الطاعنين بصفاتهم ، وينوب عنهم هيئة
قضايا الدولة لهم مصلحة محققة ومشروعة فى الطعن من وجهين أولهما : إثبات
سلامة الاجراء الذى اتخذته الحكومة ونفى تصادمه مع أحكام الدستور والقانون
وإثبات ولاية مجلس النواب وحده فى هذا الشأن باعتباره اختصاصاً محجوزاً
دستورياً له وسبيلها إلى ذلك مباشرة اجراءات الطعن .وثانيهما ستعرض له
المحكمة فى ثنايا أسباب حكمها .
640 من , 656 , وحيث إن الحكم المطعون فيه , واستند إلى أحكام المواد 47
الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها
التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة , وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من
مصطلح إقرار المعاهدات ، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر
عليها اتخاذ أى عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف
الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من الإقليم وهو حظر وقائى ومطلق
، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانونى ، وأنه يشكل
وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه ، وأسس الدستور فكرة
الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال ابرام المعاهدات
الدولية ، وخلصت المحكمة إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوى عليه
من التنازل عن الجزيرتين ) تيران وصنافير ( هو عمل إدارى يخضع لولاية
محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام المادة ) 191 ( من الدستور باعتباره من
المنازعات الإدارية ، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين .
ومن حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة من
المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين فى الدعوى قد أشارت - فى غير موضع-
إلى سيادة الدولة , والفصل بين السلطات والتوازن بينها , وتلازم المسئولية مع
السلطة , ونظرية أعمال السيادة , ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه المحكمة
تبسط قضاءها على عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات فى
سلامة الحكم المطعون فيه وصحة السبب أو الأسباب التى قام عليها تقرير
الطعن , وتؤكد المحكمة علي أن للسيادة معنى سلبى وآخر ايجابى ، والمعنى
السلبى يقطع الاستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى
فكرة قانونية ، وينصرف إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى ، وعدم
وجود سلطة أخرى مساوية لسلطة الدولة فى داخل حدود البلاد ، أما المعنى
-7-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
الإيجابى فإنه ينصرف إلى سلطة الأمر والزجر فى داخل البلاد وتمثيل الدولة
وترتيب حقوق لها والتزامات عليها ، والمعنى المنضبط إنها تمثل وظيفة الحكم
التى تظهر فى الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجرد الاستناد إلى هذا
المعنى الإيجابى للسيادة لا يكفى وحده تبريراً لعدم الخضوع للرقابة القضائية –
بحسبان الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى فى ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى
الإيجابى والفصل فى المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق
الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة ، والقول بغير ذلك يحيى
فكرة اندثرت فى العالم والفهم القانونى كانت تقوم على أساس أن السيادة حق
أصيل للحاكم وهو مالكها ) نظريات الحق الإلهى ( ، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة
بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستوراً منذ الثورة
الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذى لم يطبق بتاتاً وعلى حد تعبير الفرنسيين mort née أى ولد ميتاً ودستور 1875 الذى أُلغى بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم
باريس عام 1941 - ، استقر فى الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع
المواطنين ، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن
الشعب ، ولا يمنع ذلك من القول بأن هناك نوع من الأعمال التى تصدر عن
السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء ، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة
وإنما أسباب قانونية أخرى .
وإذا كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن أعمال السيادة تتفق مع العمل
الإدارى فى المصدر والطبيعة ويختلفا فى السلطة التى تباشر بها السلطة
التنفيذية العمل ذاته , مع تقرير وسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التى
قد تؤثر سلباً فى حقوق الافراد وحرياتهم إلا أن أنجع الوسائل لرقابة أعمال
السيادة هو اللجوء إلى القضاء ، والقضاء هو من يحدد أعمال السيادة بحثاً عن
اختصاصه للفصل فى النزاع المعروض ، فإذ استوى العمل من حيث سلطة
إصداره وطبيعته بأنه من أعمال السيادة قضى بعدم اختصاصه ، ولا ريب أن
القاضي عندما يباشر الاختصاص المعقود له بتحديد ما يعتبر من أعمال السيادة
ليلحق به حصانة تعصمه من رقابة القضاء ليس مطلق اليد حر التقدير وإلا خرج
على فكرة السيادة بالمعنى المشار إليه آنفاً ، وإنما يحكمه التنظيم القانونى لممارسة
السلطة الموصوفة بأنها عمل من أعمال السيادة ، والنزاع الذى صدر بشأنه العمل
، ثم يستخلص القاضى المتروك له تحديد طبيعة العمل فى إطار اختصاصه
وظروف ومستندات النزاع المعروض عليه ، وهو ما يقطع - بداءةً – بعدم صحة
المقارنة بين مسلك المحاكم حال تحديد طبيعة العمل وكونه من أعمال السيادة فى
-8-
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 73141 لسنة 11 ق.ع)فحص(
الأنزعة المختلفة بحسبان سلامة الحكم ترتبط بالحالة المعروضة كُل على حدة .
ومن حيث إن تغيير الدساتير أو تعديلها يكون مرتبطاً إما بسقوط أنظمة الحكم أو
تغييرها بالطريق الدستوري , ويستتبع فى غالب الأمر تغييراً فى النظام القانوني
الحاكم والمنظم للعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين أفراد الشعب
وسلطات الدولة الحاكمة على وجه يقتنع معه الشعب فى إطار دستور – يصدر
عنه بإرادته الحرة – بتحقيق السلامة القانونية لكافة أفراد المجتمع ، ويجب أن
يجارى النظام القانونى الجديد فكراً قانونياً جديداً يفسر ما غمض فى النظام
القانونى من قواعده العامة والمجردة سواء لبس هذا الفكر ثوب التشريع مشرعاً أو
انصب على عمل السلطة التنفيذية فى الهيئات والوزارات والمصالح أو على
منصة القضاء تنفيذاً لأحكام الدستور والقانون ، وأخيراً فى قاعات البحث والفقه
القانوني ، ومع وجوب تمسك الفكر القانونى بالثوابت فإن عليه أن يتماشى مع
النظام القانونى الجديد ، وما قد يحدثه من تغييرات تؤثر على الفهم الصحيح ،
ويوصم الفكر بالجمود إذا تمسك بالثوابت وأهمل المتغيرات التى تلحق بالمجتمع
ونظامه الدستورى .
ومن حيث إن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ) 15 يناير / 40
يونيه ( - وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى
تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التى قُدّرت بعشرات الملايين ، وبدور
بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات
نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة
الشعبية 11111 - وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين
السلطات ثوباً جديداً, وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة
على سلطة أخرى, وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى المشاركة السياسية
والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد
وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز , وقدم وعراقة شعبها واَصالته,
وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع والذى يمثل سمتاً من سماته ويستعذب
اَصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.
ومن أجل ذلك - وهو بعض من كل – وجب على الفكر القانوني أن يتماشى مع
التعديلات التي استحدثها الدستور على النظام القانوني المصري ، ومن عموم
القول السابق إلى خصوصية النزاع المعروض والمتعلق بحقوق السيادة على
-4-
نظرا لان عدد اوراق الحكم تجاوز الخمسين صفحة فلم نتمكن من تحميله كاملة واليكم رابط الحكم ويمكنكم تحميله او نسخه كاملا من هذا الرابـــــــــط
http://www.ecs.eg/wp-content/uploads/2017/01/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1.pdf
مواضيع مماثلة
» حصريا : بعض أسباب ومنطوق حكم تيران وصنافير الصادر اليوم 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا الذى إقامته الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى
» حصريا : المحكمةالدستورية العليا فى احدث احكامها . دستورية عدم جواز الطعن بالنقض فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة الف جنيها ( مرفق صورة الحكم )
» اسباب ومنطوق حكم باثبات زواج من زواج عرفى واثبات نسب ... منقول
» حصريا : المحكمةالدستورية العليا فى احدث احكامها . دستورية عدم جواز الطعن بالنقض فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة الف جنيها ( مرفق صورة الحكم )
» اسباب ومنطوق حكم باثبات زواج من زواج عرفى واثبات نسب ... منقول
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة :: احكــــــــــــــــــــــام وطعون المحكمة الادارية العليا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal