المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 21 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 21 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
.: عدد زوار المنتدى :.
جديد محكمة النقض تتقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بمضى خمسة عشرعاما.اذا صدر حكم بالتعويض المؤقت من المحكمه الجنائيه
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
جديد محكمة النقض تتقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بمضى خمسة عشرعاما.اذا صدر حكم بالتعويض المؤقت من المحكمه الجنائيه
جديد محكمة النقض
تتقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بمضى خمسة عشرعاما.اذا صدر حكم بالتعويض المؤقت من المحكمه الجنائيه {حتى ولو لم تكن شركة التامين مختصمة فى الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيةْ} (وبشرط ان يكون المضرور من الجريمة ممثلا فى الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية)....
اصدرت محكمة النقض بجلسة 14/3/2016 حكما هاما بينت فيه ان أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.
واستطردت المحكمه قائله انه وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهم المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضي ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً وتمسكت بأن أياً منهم لم يدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية في الجنحة رقم 318 لسنة 1999 مرکز الصف، وكان البين من الشهادة على نحو ما أورده الحكم بمدوناته أن الحكم الجنائي الذي قضى بإدانة المتهمين وألزمهم بالتعويض المؤقت في الاتهام المسند إليهم عن واقعة قتل وإصابة خطأ مما مفاده تعدد المضرورين من الحادث وأنه لا يفيد على وجه القطع أن أياً من المطعون ضدهم كانوا طرفاً في تلك الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إن خلص إلى أنهم كانوا ممثلين فيها ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم قبل المؤمن لديه فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة دون أن يتحقق من أن المضرورين المذكورين خصوماً في الدعوى المدنية التبعية، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر مع الإحالة
الطعن رقم 374 - لسنة 83 قضائية - جلسة 14-3-2016
يحيى سعد المحامى
المصدر صفحة الاستاذ يحى سعد المحامى بالنقض
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=987717308023145&set=pcb.987720554689487&type=3&theater
تتقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بمضى خمسة عشرعاما.اذا صدر حكم بالتعويض المؤقت من المحكمه الجنائيه {حتى ولو لم تكن شركة التامين مختصمة فى الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيةْ} (وبشرط ان يكون المضرور من الجريمة ممثلا فى الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية)....
اصدرت محكمة النقض بجلسة 14/3/2016 حكما هاما بينت فيه ان أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.
واستطردت المحكمه قائله انه وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهم المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضي ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً وتمسكت بأن أياً منهم لم يدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية في الجنحة رقم 318 لسنة 1999 مرکز الصف، وكان البين من الشهادة على نحو ما أورده الحكم بمدوناته أن الحكم الجنائي الذي قضى بإدانة المتهمين وألزمهم بالتعويض المؤقت في الاتهام المسند إليهم عن واقعة قتل وإصابة خطأ مما مفاده تعدد المضرورين من الحادث وأنه لا يفيد على وجه القطع أن أياً من المطعون ضدهم كانوا طرفاً في تلك الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إن خلص إلى أنهم كانوا ممثلين فيها ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم قبل المؤمن لديه فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة دون أن يتحقق من أن المضرورين المذكورين خصوماً في الدعوى المدنية التبعية، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر مع الإحالة
الطعن رقم 374 - لسنة 83 قضائية - جلسة 14-3-2016
يحيى سعد المحامى
المصدر صفحة الاستاذ يحى سعد المحامى بالنقض
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=987717308023145&set=pcb.987720554689487&type=3&theater
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal