منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 26 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 26 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


جديد المحكمه الادارية العليا احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده

اذهب الى الأسفل

جديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Empty جديد المحكمه الادارية العليا احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده

مُساهمة من طرف سيد غريانى الجمعة ديسمبر 30, 2016 12:37 am

جديد المحكمه الادارية العليا 
احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده
قضت المحكمه الاداريه العليا بجلستها المنعقده 19 /11 /2016 بانه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده و هو غير لائق للخدمة طبياً بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فأنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية و ازديادها سوءاً بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون و ذلك لتوافر أركان المسئولية و هي الخطأ و الضرر وقيام علاقة السببية بينهما .
وقالت المحكمه فلى اسباب حكمها أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها وجود خطأ من جانبهـــا بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى مشوباً بعيب من العيوب التى تصيب القـــــــرار الإدارى وأن يلحق صاحب الشأن ضرر من جرائه وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الناتج عن القرار الإدارى غير المشروع والضرر الذى أصاب صاحب الشأن 
الطعـــن رقـــــــــم 40669 لسنـــــــــــــة 57 القضائية عليـا جلسة 19 /11 /2016 م 
يحيى سعد المحامى 
وللمحكمه الادارية العليا عدة احاكم مماثله في هذا الشان منها 
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 6575و 7892لسنة 45ق ع بجلسة 14/11/2001).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق للخدمــة العسكرية طبياً بأن ترتب على تجنيده إن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهتــــه فإنه يكون على حق فى المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بتجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون ، وذلك بتوافر أركــان المسئوليــــــــة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما . 
(حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 305 لسنة 29 القضائية جلسة 11/6/1985 , وحكمها
وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4260 - لسنة 43 قضائية - تاريخ الجلسة 17-3-2001 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 577
الذى قالت فيه ان قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبياً للخدمة العسكرية بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فإنه يكون له الحق فى المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون وبذلك تتوافر أركان المسئولية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - تجنيد نجل الطاعن تجنيداً خاطئا - قيام الطاعن بصفته وكيلاً عن ابنه الغائب بالمطالبة بالتعويض - استظهار المحكمة ما لحق بنجل الطاعن من أضرار تمثلت فى تفاقم حالته المرضية مما استلزم دوام تردده على مستشفى الامراض النفسية عقب انتهاء خدمته الى ان تغيب نهائياً ولم يعد بالامكان الاستدلال عليه - توافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الادارية المتمثل فى إصدارها قرار تجنيده والضرر الذى أصابه - استحقاق تعويض مادى عن هذا الضرر - جهة الادارة إذ أنهت خدمة نجل الطاعن لدواعى المصلحة العامة حال إنه كان غير صالح للخدمة من الناحية الصحية ابتداء فإنها تكون قد غمطت حق نجل الطاعن فى الحصول على شهادة تثبت بها حقيقة أمره وهو ما ترتبت عليه الحيلولة بينه وبين التحاقه بعمل يتكسب منه مما يشكل خطأ فى جانبها ترتب عليه ضرر أصاب نجل الطاعن يستحق التعويض الجابر لهذا الضرر
وكذلك حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم - الطعن رقم 2682 - لسنة 36 قضائية - تاريخ الجلسة 17-4-1994 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1271


والذى قالت فيه الخدمة العسكرية فرض على كل مصرى بلغ السن المقررة قانونا التزاما بما للوطن من حق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الروح والمال فى سبيل وطنه وذلك بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية لأداء ضريبة الدم ـ قانون الخدمة العسكرية رتب للمجند مرتبا وعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة فضلاً عن المزايا العينية التى يتمتع بها أثناء فترة تجنيده ـ لا وجه للقول بالتعويض على أساس أن التجنيد فوت على المجند كسبا ـ يستوى فى ذلك أن يكون المجند لائقا طبيا أو غير لائق وذلك لاتحاد العلة فى الحالتين وهى أن كلاً منهما نال شرف الخدمة العسكرية وأدى بعض حق الوطن عليه ونال ما قرره للمجند من مزايا ـ إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبيا بأن اشتدت عليه علته أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق فى المطالبة بالتعويض عما حاق به من أضرار ناجمة عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبيا بالمخالفة للقانون ـ لاوجه للقول بأن استطالة المدة بين حدوث الخطأ ووقوع الضرر يمكن أن ينفى علاقة السببية بينهما ـ أساس ذلك: أن العبرة دائما بكون الضرر نجم عن الخطأ بغض النظر عن المدة الزمنية التى حدث الضرر خلالها ـ تطبيق.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 6575و 7892لسنة 45ق ع بجلسة 14/11/2001).


ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق للخدمــة العسكرية طبياً بأن ترتب على تجنيده إن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهتــــه فإنه يكون على حق فى المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بتجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون ، وذلك بتوافر أركــان المسئوليــــــــة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما . 
(حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 305 لسنة 29 القضائية جلسة 11/6/1985 , وحكمها فى الطعنين رقمى 4260 و 4342 لسنة 43 ق ع بجلسة 17 مارس 2001 )
من حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررةفانها تغدو مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 7 ) من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه " أولاً: يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائياً :
(أ) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة . (ب) ......... . " 0
وتنص المادة ( 12 ) من هذا القانون على أنه " يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي ....... " 0
ومن حيث ان المادة ( 2 ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على انه " يطلق لفظ ( عسكري ) على كل من انخرط في سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية أو بطريق التطوع أو التكليف ويشمل هذا التعبير كافة الرتب والدرجات العسكرية " 0
وتنص المادة ( 115 ) من هذا القانون على ان " تنتهي خدمـــــــة العسكري إذا ثبت عدم لياقــــــــته طبيا للاســــــــتمرار في الخدمة العسكرية. ........ " 0
وتنص المادة ( 116 ) من ذات القانون على انه " يختص المجلس الطبي العسكري بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية على إلا يتقرر ذلك إلا بعد استنفاذ كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية " 0
و من حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الخدمة العسكرية و الوطنية وفقاً لحكم القانون ... هي فرض على كل مصري متى بلغ السن المقررة قانوناً التزاماً بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح و المال في سبيل وطنه و تقديم ضريبة من وقته و كده تتعادل مع ما يقدمه له الوطن من أمن و خدمات ، بحسبان الخدمة العسكرية و الوطنية شرفاً لا يدانيه شرف و ضريبة على المجند نحو وطنه و كان القانون يرتب للمجند بالإضافة إلى المزايا العينية التي يتمتع بها خلال مدة خدمته مرتبات و علاوات و بدلات عسكرية كما يقرر له مكافآت نهاية خدمة فأنه يتأبى مع نصوص القانون وروحه القول بأن التجنيد في ذاته يفوت على المجند كسباً يبرر طلبه التعويض و يستوي في ذلك أن يكون من جند لائقاً للخدمة طبياً أو غير لائق و ذلك لاتحاد العلة في الحالتين و هي أن كلا منهما قد شرف بالخدمة العسكرية و الوطنية و أدى بعض حق الوطن عليه و نال ما أقره ـله القانون من مزايا عينية و نقدية خلال مدة تجنيده وبعد انتهائها ، و بهذه المثابة ينتفي ركن الضرر في دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسبب تجنيده رغم عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه في ذلك شأن من جند و كان لائقاً طبياً ، أما إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده و هو غير لائق للخدمة طبياً بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فأنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية و ازديادها سوءاً بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون و ذلك لتوافر أركان المسئولية و هي الخطأ و الضرر وقيام علاقة السببية بينهما .
( فى ذلك / حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 305 لسنة 29 ق .ع بجلسة 11/5/1985 ، 2682 لسنة 36 ق بجلسة 17/4/1994 ، 4260 لسنة 43 بجلسة 17/3/2001 )
وقالت ايضا ومن حيث ان من المقرر فى مجال القانون الادارى قاعدة الغنم بالغرم إن مبدأ الارتباط بين المنافع و الأعباء تقوم أساساً قانونياً لنظرية المخاطر أو تحمل التبعة ، ذلك أن منطق هذه القاعدة تحتم على الجماعة التي تعود عليها المنافع و الفوائد و الغنم ، من الأعمال و النشاطات الإدارية التي تقوم بها السلطة الإدارية العامة تحقيقا و إنجازا لصالح الجماعة و التي سببت أضرار الغير من الأشخاص من الأشخاص و الأفراد تجعل من المحتم تحمل الجماعة العامة في مقابل الغنم و الثمار و الفوائد التي جنتها و عادت عليها من الأعمال و الإدارية الضارة ، يجب عليها في مقابل ذلك أن تتحمل في النهاية عبء دفع التعويض للمضرور و ذلك عن طريق التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة بإسم الجماعة. كما أن الصالح العام للجماعة يقضي ويستوجب عقلاً أن يرفع الضرر الاستثنائي الذي يلحق بأحد أفراد وأشخاص هذه الجماعة لأن فكرة الصالح العام في مفهومها تعني تحقيق العدالة والتقدم ، فمن مصلحة الجماعة تعويض الأضرار التي تصيب أفرادها من جراء العمل أو النشاط الإداري تحقيقاً للصالح العام بهذه الجماعة حتى يسود العدالة والاستقرار .
وإن هذا الالتزام من قبل الدولة أو الجماعة العامة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها مخاطر العمل والنشاط الإداري هو إلتزام قانوني وليس إلتزاماً أدبياً أخلاقياً لأنها قد غنمت واستفادت من جراء الاعمال المسببة لهذه الأضرار فضلا عن انه اصبح من المسلم به فىظل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الحديثة سلم به في الدولة الحديثة أنها مسؤولية عن اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والكافية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأرواحهم .
وبهذه المثابة فإن أساس نظرية المخاطر التي تحقق في هذا المجال يقوم على التوفيق و التوازن الحتمي بين اعتباري مبدأ العدالة المتمثل في رفع الأضرار عن الأفراد و حماية حقوقهم و أرواحهم من جهة ، وبين اعتبارات فكرة الصالح المشترك للجماعة المتمثل هنا في ضرورة سير المرافق العامة بانتظام و اطراد .
وباستصحاب المبادى السابقة وتطبيقها على واقعات النزاع وكان الثابت من الاوراق انه تم تجنيد المدعى لاداء الخدمة العسكرية الالزامية بتاريخ 6/1/2006، والحق بقوات الدفاع الجوى ، الامر الذى يقطع بإن الاعاقة السمعية التى كان يعانى منها المدعى قبل تجنيده – وفقا لما اورده بصحيفة دعواه – لا تحول دون صلاحيته لأداء الخدمة العسكرية وواجباتها من الناحيتين البدنية والصحية ، وإذ تم إنهاء خدمته بتاريخ 1/ 6/2007 بسبب عدم اللياقة الطبية ، الامر الذى يقيطع بتردى حالة المدعى الصحية إبان تجنيده على النحوالذى يحول بينه وبين استكمالها بالرغم من صلاحيته لها ابتداء .الأمر الذي يضحى معه طلب المدعي بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالتعويض عن كافة الاضرار التى لحقت به قائماً على سند صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالقبول .
يحيى سعد المحامى


المصدر صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض 
https://www.facebook.com/yhiy.saad?pnref=storyجديد المحكمه الادارية العليا  احقية المجند في التعويض اذا كان غير لائق طبيا وترتب على تجنيده بان تدهورت حالته الصحية اوازدات سوءاً بسبب تجنيده Oa10
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى