المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
نص مشروع قانون الايجار القديم المقدم للبرلمان
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
نص مشروع قانون الايجار القديم المقدم للبرلمان
*نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم للبرلمان*
تقدم النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، بمشروع قانون الإيجار القديم والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، إن إنهاء قانون الإيجار القديم سيساهم فى حل أزمات اجتماعية خطيرة، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد تسعى لإنهاء أزمة الإيجار القديم مراعاة للبعد الاجتماعى .
وأضاف "نصر الدين" فى تصريحات خاصة : إنهم سيراعون التدرج فى مشروع قانون الإيجار القديم لمراعاة السلام الاجتماعى، مشددًا على أنهم سيبدأون بالعقارات التى تستأجرها الحكومة، ثم الوحدات التجارية والجراجات.
نص القانون
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى بشأن سريان أحكام القانون المدنى "قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وعلى القانون القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن، التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
الباب الأول
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار المحررة بين المؤجرة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الاصلية الى جيهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك .
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الاخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الاجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الاولوية لشرائها ، على ان تسرى الاجرة المشار اليها فى الاحكام إلانتقالية، وفى جميع الاحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الايجار المحرر بين المؤجر والجهات الاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة .
مادة ( 4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او تجارى او مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد الامرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية .
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد .
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار الخاصة بالاماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر اذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الاجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الايجارية على ان تتولى اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة الى اجرة المثل .
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار اليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الاولوية فى ذلك الى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الايجار المحررة بينهما .
مادة (
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقااضية من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على الا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية .
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن الا بعد موافقة المؤجر كتابة والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى اعتذار او انذار او حكم قضائى .
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او انزار او حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر او فى خارجها ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات .
مادة ( 11)
يتحمل المستأجر كافة اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمابنى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته .
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الاجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون .
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة الى اعتذار او اعذار اذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة او فى المحافظة عليها مما تترتب عليه اصابة العين المؤجرة بتلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها وباداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12 .
مادة ( 12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الاجرة المحصلة من مالك العقار ومن او جهة اخرى تسمح الدولة بها .
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة او الايجار التمويلى على ان تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات .
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على اساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما اذا كان فاخر او فوق المتوسط " اقتصادى شعبى " نوعيته البناء " خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل :
الكهرباء و مياة الصرف الصحى – الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – اية مرافق عامة أخرى
يصدر بتشكليل اللجنة قرار من الجهة الادارية المتخصة على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن المستأجرين وأخر عن المؤجرين تختارها الجهة الادارية وعضو على الاقل من الضرائب العقارية .
تختص اللجنة بتقدير قيمة الايجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على ايجار المثل على النحو الذى تبينه اللائجة التنفيذية لهذا القانون
تنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها .
تسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الاولى لحين انتهاء اللجان من عملها .
مادة ( 14)
تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى :
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع70 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
تحسب القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى :
السنة الاولى الايجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الرابعة40 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة60 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة80 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة التاسعة90 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الايجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون .
مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تقدم النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، بمشروع قانون الإيجار القديم والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، إن إنهاء قانون الإيجار القديم سيساهم فى حل أزمات اجتماعية خطيرة، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد تسعى لإنهاء أزمة الإيجار القديم مراعاة للبعد الاجتماعى .
وأضاف "نصر الدين" فى تصريحات خاصة : إنهم سيراعون التدرج فى مشروع قانون الإيجار القديم لمراعاة السلام الاجتماعى، مشددًا على أنهم سيبدأون بالعقارات التى تستأجرها الحكومة، ثم الوحدات التجارية والجراجات.
نص القانون
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى بشأن سريان أحكام القانون المدنى "قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وعلى القانون القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن، التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
الباب الأول
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار المحررة بين المؤجرة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الاصلية الى جيهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك .
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الاخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الاجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الاولوية لشرائها ، على ان تسرى الاجرة المشار اليها فى الاحكام إلانتقالية، وفى جميع الاحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الايجار المحرر بين المؤجر والجهات الاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة .
مادة ( 4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او تجارى او مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد الامرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية .
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد .
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار الخاصة بالاماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر اذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الاجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الايجارية على ان تتولى اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة الى اجرة المثل .
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار اليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الاولوية فى ذلك الى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الايجار المحررة بينهما .
مادة (
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقااضية من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على الا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية .
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن الا بعد موافقة المؤجر كتابة والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى اعتذار او انذار او حكم قضائى .
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او انزار او حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر او فى خارجها ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات .
مادة ( 11)
يتحمل المستأجر كافة اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمابنى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته .
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الاجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون .
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة الى اعتذار او اعذار اذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة او فى المحافظة عليها مما تترتب عليه اصابة العين المؤجرة بتلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها وباداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12 .
مادة ( 12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الاجرة المحصلة من مالك العقار ومن او جهة اخرى تسمح الدولة بها .
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة او الايجار التمويلى على ان تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات .
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على اساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما اذا كان فاخر او فوق المتوسط " اقتصادى شعبى " نوعيته البناء " خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل :
الكهرباء و مياة الصرف الصحى – الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – اية مرافق عامة أخرى
يصدر بتشكليل اللجنة قرار من الجهة الادارية المتخصة على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن المستأجرين وأخر عن المؤجرين تختارها الجهة الادارية وعضو على الاقل من الضرائب العقارية .
تختص اللجنة بتقدير قيمة الايجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على ايجار المثل على النحو الذى تبينه اللائجة التنفيذية لهذا القانون
تنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها .
تسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الاولى لحين انتهاء اللجان من عملها .
مادة ( 14)
تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى :
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع70 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
تحسب القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى :
السنة الاولى الايجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الرابعة40 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة60 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة80 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة التاسعة90 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الايجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون .
مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
مواضيع مماثلة
» مشروع قانون الإيجار القديم يلغى جميع العقود بعد 10 سنوات.. نائبان يعدان مشروعا بفرض زيادة سنوية من 20% لـ60% على الوحدات السكنية حسب المنطقة
» احكام نقض فى امتداد عقد الايجار
» اسباب الاخلاء في عقد الايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )
» احكام نقض فى امتداد عقد الايجار
» اسباب الاخلاء في عقد الايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal