منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 21 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 21 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم

اذهب الى الأسفل

صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم  Empty صحيفة دوى تسليم بها العديد من النصوص القانونية المتعلقة بدعوى التسليم

مُساهمة من طرف سيد غريانى الأربعاء أغسطس 10, 2016 2:42 pm

,
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ
" ﻭﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ : ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ : ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺮﺩﻭﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﻮﺍﻥ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺭﻗﻢ ‏( ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ‏) ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺤﻮﺽ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ... ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺭﻗﻢ ... ﻣﻦ ... ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ ... ﻣﻦ ... ﻛﺪﺳﺘﺮ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﻠﻮﺍﻥ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‏( ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1964 ‏) ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀ ‏( ﺑﻮﺭ ‏) ﻭﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 105000 ﻡ 2 ‏( ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ – ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ 25 ﻓﺪﺍﻥ ‏) .
ﺍﻟﺜﻤﻦ : ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﺛﻤﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪﺭﻩ 42000000 ﺟﻢ ‏( ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ ‏) – ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ 400 ﺟﻢ ‏( ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ‏) – ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ‏( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ‏) ﺑﺴﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏) ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﻭﺇﺫ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : ..." ﻭﻳﻘﺮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ‏) ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .."
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏) ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ‏( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ‏) ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺭﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍً ﺑﻄﺮﻕ ﻭﺩﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎً، ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ .
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ " ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 2551 ﻟﺴﻨﺔ 55 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 15/5/1991 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ – 42 ﺻـ 1119 ‏) .
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ – ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ – ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻪ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏) ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ‏( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ‏) ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ :
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 206 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : " ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ."
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻥ : ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ . ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻃﻮﻋﺎً ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻨﺎً ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .
ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺴﺠﻼً ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻋﻴﻨﻴﺎً ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 476 ﻟﺴﻨﺔ 39 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 29/4/1975 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ 26 – ﺻـ 844 ‏) .
ﻓﻤﻦ : " ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ - ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ - ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 334 ﻟﺴﻨﺔ 58 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 30/12/1992 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ 43 – ﺻـ 1458 ‏) .
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﻴﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 431 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ."
ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 431 ﻣﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣُﻌﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤُﺸﺘﺮﻱ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﺭﺿﺎً ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﻭﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺪ ﺷﻘﺖ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﺄﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻃﻠﺐ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺸﻖ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺨﻼً ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ . ‏( ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ : " ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ " – ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ – ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ – ﺑﻨﺪ 294 – ﺻـ 463 ﻫﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ 5 ‏) .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺑﻤُﺠﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 431 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 610 ﻟﺴﻨﺔ 49 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 26/3/1984 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ – 35 ﺻـ 824 ﻭﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1083 ﻟﺴﻨﺔ 50 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 21/2/1984 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ 35 – ﺻـ 512 ‏) .
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 433 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ."...
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﻣﺆﺩﻯ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 433 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﺪ ﻗﺪﺭ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻋﺠﺰﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻠﺴﺔ 3/11/1970 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ 21 – ﺻـ 1105 ‏) .
ﻣُـﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﻠﺤﻘﺎﺗﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 432 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : " ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ."
ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ : ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ،
ﻛﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﺻﻮﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺒﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻌﻪ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﺑﻮﺍﻟﺺ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺳﺔ، ﻭ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ... ﺍﻟﺦ . ‏( ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ – ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺑﻨﺪ 303 – ﺻـ 482 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ‏) .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻧﻪ : " ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 532 ﻟﺴﻨﺔ 34 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 23/1/1969 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ – 20 ﺻـ 150 ‏) .
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 435 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : " ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ ... ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ."
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 435 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ - ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 40 ﻟﺴﻨﺔ 25 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 25/6/1959 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ 10 – ﺻـ 499 ‏) .
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻗﺘﺎً ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 346 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ."
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﺃﻭ ﺃﻣﻬﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺒﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻠﺴﺔ 3/2/1938 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺮ – 2 ﺭﻗﻢ – 93 ﺻـ 273 ‏) .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 19 ﻟﺴﻨﺔ 42 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 17/2/1976 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ 27 – ﺻـ .453 ﻭﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 240 ﻟﺴﻨﺔ 36 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 8/4/1971 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ – 22 ﺻـ 443 ‏) .
ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻼً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1083 ﻟﺴﻨﺔ 50 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 21/2/1984 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ 35 – ﺻـ 512 ‏) .
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 347 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ."
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ : ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 348 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : " ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ." ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻴﺤﻮﺯﻫﺎ ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ .
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ : ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻣﻤﺎ ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1839 ﻟﺴﻨﺔ 49 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 3/5/1984 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ – 34 ﺻـ 1116 ‏) .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻥ : " ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳُﺴﺠﻞ، ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤُﺸﺘﺮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤُﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤُﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻭﻃﺮﺩ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻨﻪ ﺍ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1623 ﻟﺴﻨﺔ 50 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺟﻠﺴﺔ 15/1/1985 ‏) .
ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻧﻪ : " ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺃﺳﺴﺖ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ – ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣُﺸﻬﺮﺍً – ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﻧﻔﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ،
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﻃﺮﺩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﻌﺎﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻠﺴﺔ 25/1/1973 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻨﺔ – 24 ﺻـ 98 ‏) .
ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ : ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤُﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ . ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻧﻪ : " ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤُﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳُﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ – ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺧﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ – ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ." ‏( ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻠﺴﺔ 17/6/1943 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺮ 3 – ﺭﻗﻢ – 71 ﺻـ 198 ‏) .
ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺠﻼﺀ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺃﺻﻠﻴﺎً ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏( ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏) – ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ – ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ‏( ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ‏) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﻮﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ‏( ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ‏) ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏( ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏) . ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ . ﻭﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏( ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏) ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻋﻴﻨﻴﺎً ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ . ﻭﺇﺫ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ‏( ﺍﻟﻤُﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏) ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ – ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ – ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺣﺎﺭﺳﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﺃﺟﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﺭﺿﺎﺀً ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀً . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ – ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ – ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﻟﻤﺎ ﺳﻴﺒﺪﻳﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺩﻓﻮﻉ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﺫﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ؛ ﻟﺸﺮﺡ ﻣُﻔﺼﻞ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﻤﻠﻪ ﻭﺃﻭﺟﺰﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ .. ﻭﻟﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺻﻮﺏ ﻭﺃﺭﺷﺪ .
" ﺏ ـُ ﻧــﺎﺀ ﻋﻠﻴــﻪ "
ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﺃﻧﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺮ ﻭﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤُﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﻭﺳﻠﻤﺘﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ .................. ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺸﺎﺭﻉ ................... ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ‏( ...... ‏) ﻣﺪﻧﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺴﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ............... ﺍﻟﻤﻮﺍﻓـــﻖ .................. ، ﻟﺴﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪﻩ :
" ﺃﻭﻻً - ﺑﺼﻔﺔ ﻣُﺴﺘﻌﺠﻠﺔ : ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻲ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﺭﺳﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﺃﺟﺮ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً - ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ : ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻣﻊ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤُﺤﺎﻣﺎﺓ، ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻼ ﻛﻔﺎﻟﺔ ."
ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺭﻳﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﻭﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ،،،
ﻭﻷﺟﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ..................
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى