المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
بعض احكام محكمة النقض فى الافلاس
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
بعض احكام محكمة النقض فى الافلاس
الطعن رقم 0071 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 85
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستد بها ـ بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين ـ لاتكفى لتغطية ما تأيد و تحقق من الديون بعد إستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذ قضى برفض التصديق على الصلح إعتمادا على أن الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد إغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها .
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 466
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس ، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحق لها ، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى و قضى برفضها ، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا و لا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه . من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية ، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و إذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس ، و هذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب ، و لو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح ، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع .
( الطعن رقم 395 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/19 )
=================================
المعارضة فى حكم اشهار الافلاس
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : المعارضة فى حكم اشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم .
=================================
بروتستو عدم الدفع
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 2
لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث فى قيام توقف المدين عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و فى متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون .
( الطعن رقم 399 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 3
متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التى عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثانى بصفته الشخصية و ليس بصفته شريكا فى شركة التضامن – القائمة بينهما وبين آخرين – أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه إعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثانى وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالى يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 314 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 3
إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع وفى إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلى كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية .
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 659
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط ” المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة ” .
( الطعن رقم 451 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1077
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة .
=================================
الطعن رقم 1685 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1447
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط .
=================================
بطلان البروتستو
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بطلان البروتستو
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بنى على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه ، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة و بين ما إستند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن ، من أنه توقف عن دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذى حل فيه أجل الوفاء بالدين .
( الطعن رقم 246 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/15 )
=================================
تصالح الدائنين مع المفلس
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 304
بتاريخ 11-03-1965
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس
فقرة رقم : 6
إنه وإن كان يجوز لدائنى المفلس طبقاً للماده 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، إلا إنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح ، وعلة ذلك إنه متى وفى المفلس بالأنصبه المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لإنعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه 0
( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس
فقرة رقم : 2
إنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان فى ذمة مورث الأختين الراهنتين و الواهبتين فإنه لا تأثير لذلك فى موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت فى ملك المدين وقت إنعقاد الصلح .
( الطعن رقم 113 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/21 )
=================================
تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام
فقرة رقم : 1
إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .
=================================
جمعية الصلح
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : جمعية الصلح
فقرة رقم : 3
عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم فى المواعيد المقررة فى المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الإشتراك فى التفليسة أصلاً ، و إنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت إنعقاد جمعية الصلح ، و تقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم و تأييدهم باعتبارها جمعية تحقيق و صلح فى نفس الوقت ، و يكون للدائنين الذين قدموا ديونهم فى المواعيد المقررة الحق فى حضور هذه الجمعية و المناقضة فى الدين الذى يعرض على التحقيق ، و عندئذ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الإستمرار فى إجراءات التفليسة ، و لا يجوز قبول الدين مؤقتاً فى هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائى بصحته . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ إنقضاء جمعية الصلح ، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم فى الميعاد ، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل .
( الطعن رقم 10 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )
=================================
حجية تصرفات المفلس
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 2
لما كان القانون التجارى خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة – إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون – أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة . وإذا كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى إسترداد الثمن من التفليسة على الإلتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالإلتزمات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها .
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 4
لايقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية إضطرابا يمكن معه إفتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع .
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 2
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 1973/1/27 و أن و كيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس و قضى فيها بتاريخ 1974/5/16 بإعتماد هذا التنازل و إثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية – المطعون ضدها الثانية – و بين الطاعن – المتنازل إليه – فإن هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس بإعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين – المطعون ضده الأول و تسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بإلتماس إعاده النظر فى الحكم الصادر على المفلس بإعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالاً لنص المادة 7/241 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى ، و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها و لا يلزم وكيل الدائنين بإلتماس إعاده النظر فيه .
( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/21)
=================================
طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 481
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها ، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هى إتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية ، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد اسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه .
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal