منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د-

اذهب الى الأسفل

ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د- Empty ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ .. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .. ﻭﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻗﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -د-

مُساهمة من طرف سيد غريانى الأحد فبراير 28, 2016 7:26 pm

ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺧﻔﺎﺟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻔﺮﺽ ﻓﺮﻭﻕ ﺭﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ، ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﺎﻁ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺿﻊ ﻃﺮﻕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺃﻯ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﺳﺘﻴﺪﺍﺀ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺗُﺤَﺼّﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻟﻘﻤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺭﺳﻤًﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺕِ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .
ﻭﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺧﻔﺎﺟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺍﺯ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻭﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭﻯ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻯ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ 2 ﻟﺴﻨﺔ -2009 ﺍﻟﺬﻯ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻰ ﻇﻠﻪ - ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻴﺪﺍﺀ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺧﺼﻬﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻛﺮﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ 16570 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻥ ﻭﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﻕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺃﻯ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﺤﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺣﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 126 ﻟﺴﻨــﺔ 2009 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﻰ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺴﺮﻯ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 9 ﻭ 21 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 90 ﻟﺴﻨﺔ 1944 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 126 ﻟﺴﻨﺔ 2009 ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻣﺮ، ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺑﺸﻰﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﺳﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﺑﺄﺩﺍﺓ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﺟﺴﻴﻢ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻌﺪﺍﻡ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻗﻢ 2 ﻟﺴﻨﺔ 2009 ﺍﻟﺬﻯ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﺳﺎﻭﻯ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﻴﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﺃﻭ ﺑﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﻓﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻳﺴﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻻ ﺗُﺤَﺼّﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻷﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﺑﺸﻲﺀ ، ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺪﺍﺀ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻧﺎﻁ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺿﻊ ﻃﺮﻕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺃﻯ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺭﺳﻤًﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺕِ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺇﺫ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻷﺩﺍﺓ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ . ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺜﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻨﺤﺪﺭ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻌﺪﺍﻡ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺧﺼﻬﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻛﺮﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ 16570 ﺟﻨﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى