المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
.: عدد زوار المنتدى :.
حكم المحكمة الادارية العليا ... بالغاء قرار الفصل التعسفى
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة :: احكــــــــــــــــــــــام وطعون المحكمة الادارية العليا
صفحة 1 من اصل 1
حكم المحكمة الادارية العليا ... بالغاء قرار الفصل التعسفى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا خنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فاروق على عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم….. الموافق / / أودع الأستاذ / محمد سالم المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل الرسمى العام رقم ….. لسنة …… توثيق الموسكى – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم …….. لسنة 41 ضد السادة:-
1 – رئيس جامعة الأزهر . 2 – نائب رئيس جامعة الأزهر .
3 – مدير عام الشئون الإدارية بجامعة الأزهر فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – بجلسة / / فى الدعوى رقم ……..لسنة 47ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وبختام تقرير الطعن بطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف التعويض المناسب الجابر للاضرار المادية والأدبية المترتبة على هذا القرار مع إلغاء الحكم المطعون عليه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بتاريخ / / .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن والتى قررت بجلسة / / إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرة بجلسة / / وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حين أودعت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات تحتوى على : –
1 – كتاب كلية الطب بجامعة الأزهر المتضمن أن الطاعن لم يخطر الكلية بما يفيد تغيير محل إقامته .
2 – صورة من إقرار استلام الطاعن للعمل عقب انتهاء إعارته سنة ….. .
3 – صورة ضوئية من وجه حافظة مستندات الجامعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة / / .
4 – صورة ضوئية من وجه حافظة مستندات الجامعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة / / كما قدمت الجامعة حافظة مستندات طلبت فيها الحكم رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات – وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للشق المتعلق بطلب إلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن – قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق قد تلخص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم …….. لسنة 47ق طالبا الحكم : –
أولاً : وقف تنفيذ القرار الصادر بإنهاء خدمته .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات تأسيسا على أنه كان يعمل بجامعة الأزهر اعتبارا من / / وخلال شهر …….. سنة……. أصيب بمرض نفسى واكتئاب حيث منح اجازات مرضية مستمرة اعتبارا من / / حتى / / ونظرا لعدم تحسن حالته الصحية اضطر للاستعانة بطبيب متخصص على نفقته الخاصة وبعد أن تماثل للشفاء توجه فى شهر ……. سنة ……… إلى جهة عمله لاستلام عمله حيث فوجئ بصدور الأمر التنفيذى رقم 607 لمدة 1992 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا من / / الأمر الذى حدا به إلى تقديم تظلم من هذا القرار بتاريخ / / إلا أن الجهة الإدارية ردت عليه بتاريخ / / بما تفيد رفض تظلمه ومن ثم فإنه لذلك ولمخالفة القرار المطعون عليه للواقع حيث إنه لم ينقطع عن العمل بنية الاستقالة وإنما كان ذلك راجعا على مرضه بالاكتئاب النفسى الحاد – يقيم دعواه ملتمسا اجابته على طلباته .
وبجلسة / / حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى قد انقطع عن عمله اعتبارا من / / حيث تم انذاره بتاريخ / / ، / / وذلك على العنوان الثابت بملف خدمته إلا أنه أستمر منقطعا وبالتالى صدر الإقرار المطعون عليه متضمنا إنهاء خدمته للانقطاع تطبيقا لحكم المادة (98) من القانون برقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالتالى يغدو هذا القرار متفقا وصحيح القانون دون أن ينال من ذلك ما يثيره المدعى من انتفاء نية هجر الوظيفة لديه تأسيسا على أن الانقطاع عن العمل قد حدث عقب حصوله على عدة اجازات مرضية استمرت زهاء أثنى عشر شهرا بما يفيد استمرار حالته المرضية ذلك لأنه كان بوسع المدعى اخطار الإدارة بحالته المرضية والحصول على اجازة مرضية عن طريق السلطة المختصة كما وأنه لا ينال فى مشروعية القرار محل الطعن ما يشيره المدعى من أن الإدارة قد انذرته على عنوانه الذى تركه سنة 1988 بحسبان أن هذا العنوان هو الثابت لدى جهة الإدارة .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عن كونه مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وذلك تأسيسا على ان الإدارة لم تقدم دليلا على استلامه الانذارات الموجه إليه وأنها كانت تعلم أن الطاعن مريض لمدة ………على توجيه هذا الانذار فضلا عن تجاهل الحكم المطعون عليه لما هو ثابت بالأوراق فى أن الطاعن قد أخطر الإدارة بما يفيد تغير موضعه .
ومن حيث إن المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية : –
1 – إذا أنقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول .
2 – إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة .
وفى حالة السابقتين يتعين انذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية .
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن انهاء خدمة العامل المنقطع عن العمل بما يفيد تقديمه للاستقالة ضمنيا انما يقوم على اتخاذ العامل لموقف ينبئ عن اتجاه نيته فى هجر الوظيفة بحيث لا تدع ظروف الحال بأى شك فى دلالة هذا الموقف على حقيقة مقصود العامل وذلك بأصراره على الانقطاع عن العمل رغم انذاره للعودة إلى عمله مع احاطته باتجاه نية الإدارة على اتخاذ إجراءات انهاء خدمته وبالتالى فإن قوام الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية هو اتجاه ارادة العامل نحو أحداث أثر قانونى معين وهو ترك الوظيفة بحيث إذا ما توافرت الدلائل والقرائن فى عدم اتجاه إرادة العامل لأحداث هذا الأمر القانونى فلا يجوز انهاء خدمته للاستقالة سواء الصريحة أو الضمنية .
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من كتاب إدارة شئون العاملين بكلية الطب بجامعة الأزهر إلى مدير عام شئون العاملين بالجامعة والممهر بخاتم الدولة والمودعة بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى والتىلم تنكرها الجامعة المطعون ضدها – أن الطاعن قد حصل على عدة أجازات مرضية خلال الفترة من / / حتى / / كما وأن الجامعة المطعون ضدها لم تنكر ما قرره الطاعن بتقرير الطعن وعريضة دعواه فضلا عن الشهادة الطبية المودعة بمستندات الطاعن المودعة امام محكمة القضاء الإدارى – فى أنه كان يحصل على الأجازات المرضية عن الفترة المشار إليها لاصابته بمرض نقسي وأنه يعانى من اكتئاب نفسى حاد – وبالتالى فإن الطاعن وقد أصيب بهذا المرض وحصل على أجازات طويلة ما يفيد أن حالته النفسية قد بلغت حدا لا يمكنه معها من تقدير الأمور بحيث لا يمكن معه القول بان ارادته اتجهت إلى أحداث أثرا قانونى معين ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن الجامعة المطعون ضدها كانت على علم تام بحالة الطاعن المرضية لا تكون بذلك إرادة حقيقية للطاعن قد اتجهت إلى اعتباره مقدما استقالته من الخدمة بحيث إذا ما عولت الإدارة على انقطع الطاعن وهو فى حالة لا تمكنه من تقدير الأمور تقديرا يتفق والمألوف – وأصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع فإن قرارها يغدو غير متفق وصحيح القانون جديرا بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بأحقية فى التعويض الجابر للاضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء القرار الصادر بإنهاء خدمته – أنه اما كان الثابت من عريضة الدعوى الصادر بشانها الحكم المطعون عليه انها تضمنت طلبى وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته ولم تتضمن طلب الحكم بالتعويض عن القرار المطعون فيه وقد خلت الأوراق بما يفيد أن الطاعن قد عدل طلباته أمام محكمة القضاء الإدارى بإضافة طلب التعويض وبالتالى فقد يكون هذا الطلب قد سبق عرضه على محكمة القضاء الإدارى وبالتالى لم تعقد خصومه بشأنه أمام تلك المحكمة حتى يمكنها انزال حكم القانون بشانه فضلا عن إنه لا يجوز المطالبة به لأول مرة أمام محكمة الطعن بإعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز ابداءها أول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا – بما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب .
ومن حيث إنه عن المصرفات فإنه لما كانت الجامعة المطعون ضدها قد خسرت الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن فإنها تلزم بمصروفات هذا الطلب إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .
ومن حيث إن الطاعن قد خسر طلب الحكم بأحقية فى التعويض فإنه يلزم بمصروفات هذا الطلب تطبيقا لحكم المادة 184 مرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول ماعدا ذلك من طلبات فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية والطاعن بالمصروفات مناصفة .
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة :: احكــــــــــــــــــــــام وطعون المحكمة الادارية العليا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal