المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 29 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 29 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
التقادم المكسب
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 109
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه . و إذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لايحق لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسى لأن البيع الصادر له كان على الشيوع ، و كان يبين من الحكم أنه إعتمد فى قضائه على أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع و أن الطاعن لم يدع وضع يده عليها و إنما سلم بوضع يد خصمه ، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية ، و فى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 936
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
لا فرق فى حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بين نوعى التقادم المكسب للملكية سواء أكان بمضى خمس سنوات أو بمضى مدة أطول بل يسرى على التقادم المكسب اطلاقا .
( الطعن رقم 119 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المبانى المقامة فى العين و إقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ، و لا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن .
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يجوز للوقف أن يتمسك بالتقادم المكسب شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، ذلك أن الحكمة التى أقيم عليها هذا التقادم فى القانون المدنى هى أن الملك و إن كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك إلا أن وضع اليد المستوفى للشروط القانونية يعتبر قرينة على شرعية الملك ، و هى قرينة قانونية بسيطة يصح دحضها و لكن إذا تطاول عليها الزمن المدة التى حددها القانون ارتفعت إلى مصاف القرائن القاطعة التى لا تقبل نقضا .
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 4
للوقف أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه.
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 6
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده .
( الطعن رقم 405 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 118 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 614
بتاريخ 26-10-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
إن الأساس الشرعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . وليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك و هو ما يتحقق به قيام السبب المشروع . و من ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 4
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه .
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 908
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك إكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون .
( الطعن رقم 284 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
إذا أقر المشترى فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها فى أى وقت شاء فإن وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن بكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه .
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1427
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم .
( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 454
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يجوز للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب .
=================================
الطعن رقم 0509 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 88
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية و ذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957 .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368
بتاريخ 20-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم و قد إقتصر على تعديل هذا النص و لم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الإستيلاء بإعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية و التى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه من الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها و ذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء و دون إشتراط لمضى مدة ما على وضع يده و إنما تفقد هذه الملكية بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد إقتصر على حظر التعدى على الأراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم و تخويل الجهة الأدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى بالطريق الأدارى ، و من ثم فلا يكون للتعديل الذى أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لأختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما .
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 903
بتاريخ 10-06-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 109
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه . و إذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لايحق لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسى لأن البيع الصادر له كان على الشيوع ، و كان يبين من الحكم أنه إعتمد فى قضائه على أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع و أن الطاعن لم يدع وضع يده عليها و إنما سلم بوضع يد خصمه ، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية ، و فى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 936
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 3
لا فرق فى حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بين نوعى التقادم المكسب للملكية سواء أكان بمضى خمس سنوات أو بمضى مدة أطول بل يسرى على التقادم المكسب اطلاقا .
( الطعن رقم 119 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المبانى المقامة فى العين و إقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ، و لا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن .
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يجوز للوقف أن يتمسك بالتقادم المكسب شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، ذلك أن الحكمة التى أقيم عليها هذا التقادم فى القانون المدنى هى أن الملك و إن كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك إلا أن وضع اليد المستوفى للشروط القانونية يعتبر قرينة على شرعية الملك ، و هى قرينة قانونية بسيطة يصح دحضها و لكن إذا تطاول عليها الزمن المدة التى حددها القانون ارتفعت إلى مصاف القرائن القاطعة التى لا تقبل نقضا .
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 4
للوقف أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه.
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 6
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده .
( الطعن رقم 405 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 118 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 614
بتاريخ 26-10-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
إن الأساس الشرعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . وليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك و هو ما يتحقق به قيام السبب المشروع . و من ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 4
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه .
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 908
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك إكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون .
( الطعن رقم 284 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
إذا أقر المشترى فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها فى أى وقت شاء فإن وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن بكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه .
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1427
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم .
( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 454
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يجوز للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب .
=================================
الطعن رقم 0509 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 88
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية و ذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957 .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368
بتاريخ 20-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 2
عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم و قد إقتصر على تعديل هذا النص و لم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الإستيلاء بإعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية و التى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه من الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها و ذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء و دون إشتراط لمضى مدة ما على وضع يده و إنما تفقد هذه الملكية بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد إقتصر على حظر التعدى على الأراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم و تخويل الجهة الأدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى بالطريق الأدارى ، و من ثم فلا يكون للتعديل الذى أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لأختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما .
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 903
بتاريخ 10-06-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : التقادم المكسب
فقرة رقم : 1
يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .
مواضيع مماثلة
» بحث ممتاز فى التقادم المسقط ... نصوص وأحكام جمعها الأستاذ / محمد راضى مسعود جزاه الله خيرا
» اسباب الاخلاء في عقد الايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )
» حصرى . الحكم التاريخى .. كامل اسباب ومنطوق حكم "" تيران وصنافير "" .... «الإدارية العليا»: رفض الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
» اسباب الاخلاء في عقد الايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )
» حصرى . الحكم التاريخى .. كامل اسباب ومنطوق حكم "" تيران وصنافير "" .... «الإدارية العليا»: رفض الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal