منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها

اذهب الى الأسفل

كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها  Empty كيفية تنفيذ أحكام النفقات بانواعها

مُساهمة من طرف سيد غريانى الثلاثاء يناير 12, 2016 5:05 pm






[ltr]كيفية تنفيذ أحكام النفقات 



ـ النفقة المؤقتة
تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن
للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي
على ما يملك الزوج ، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة. 

37 ـ نفقة الزوجية
حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم
اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ
بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، إما بإقامة دعوى
حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف . 

38ـ سداد النفقة

ـ
قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر او
بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى
دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول
الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى. 

39ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج

ـ
وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون
91
لسنة 2000 أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى
الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع
الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى
ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته
بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى
المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه
يخلى سبيله". 



ـ
ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم
جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء
من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم
النفقات ، عدا المؤخر والمتعة. 

ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى

1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها. 

2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب. 

3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء. 

4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد. 

ـ
واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع
وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة
يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ،
ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة. 

40 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس 

ـ
ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة
2000
بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه
:
 

(إذا
امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات
والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى
أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم
عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت
بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً). 

ـ
مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة
الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك
المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم
يساره. 

ـ
أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال
لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد
لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة
دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر
المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص
هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند
قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها
الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن . 

41ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز

المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا
امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها
للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ). 

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : 

الأول
:
حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول
فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة
الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى
استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص. 

الثاني
:
إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين
يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد
الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة
للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم
نهائى بذلك. 

الثالث
:
قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة
الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن
الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. 

[قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة 90/91 ص158

42ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر اوالمتعة

ـ
نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى
النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها. 

43ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى

وحيث
أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة
تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة
التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية
عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. 

واذا
ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم
الشرطة بشأن تحرير مذكرة ( محضر) بفقدها ، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع
الصورة التنفيذية الأولى ، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة
تنفيذية ثانية من الحكم.
[/ltr]
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى