المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
دعوى اثبات علاقة عمل و تعويض عن الوفاة اثناء العمل
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
دعوى اثبات علاقة عمل و تعويض عن الوفاة اثناء العمل
إنه فى يوم الموافق / / 2015 .
بناء على طلب ورثة المرحوم / ................. - وهـــــم :-
(1) السيدة / ................ – عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر/ ...................
(2) السيدة/ ..................
(3) السيدة/....................
(4) السيد/ .........................
والجميع يقيمون .................................. – قسم الاهرام ومحلهم مكتب الاساتذه /السيد محمود السيد, هشام احمد جمال الدين – أحمد محمود عبدالسيد , زينب يحيا عز الدين, المحامون بالجيزه
انا محضر محكمة انتقلت وأعلنت كلا من :-
[rtl]اولا : السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى قطاع الأعمال العام والخاص ويعلن فى ( 3 ) شارع الالفى – القاهرة [/rtl]
مخاطبا مع :-
ثانيا : السيد / .................................
مخاطبا مع :-
وأعلنتهما بالأتى
التحق مورث الطالبين المرحوم / ........................... بالعمل لدى المعلن اليه الثانى بمهنة نقاش . وظل يعمل بالشركة الى ان توفاه الله تعالى بتاريخ 31/5/2011 عندما سقط من اعلى السقالة اثناء العمل وتم نقله الى مستشفى القصر العينى وتوفى الى رحمه الله تعالى داخل المستشفى .
ونظرا لان العلاقة التى تربط مورث الطالبين بالمعلن اليه الثانى هى علاقة عمل لتوافر عنصرى التبعية والاشراف وان هذه العلاقة تخضع لاحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 واعمالا لنص المادة 32 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والتى تنص على انه :-
" اذا لم يوجد عقد مكتوب اجاز للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات وذلك شرط الاثبات وليست ركنا للانعقاد وذلك لان عقد العمل من العقود الرضائية لا يشترط لانعقاده شرط خاص وما يؤكد ذلك ان المشرع قد اجاز فى المادة 32 للعامل وحده اذا لم يوجد عقد مكتوب ان يثبت وجود هذا العقد والشروط التى انعقد بها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ايا كانت قيمة العقد ولو كانت قيمته تزيد على 500 جنيها او كان العقد غير محدد القيمة )
و حيث ان مورث الطالبين كان يعمل لدى المعلن اليه الثانى داخل محطة مترو الانفاق داخل مطار القاهرة واثناء عمله كنقاش وسقط من مكان مرتفع من على ( السقالة ) على الارض وحدث له نزيف بالمخ وبطينات المخ وبعد ان سقط ظل مكانه على الارض فترة طويلة منذ الساعة الثالثة عصر يوم 23/5/2011 حتى الساعة الخامسة عصرا دون قيام صاحب العمل المعلن اليه الثانى باى اسعافات له مما ادى الى سوء حالته الصحية . ثم تم نقله الى مستشفى القصر العينى باهمال شديد بان حملوه على سيارة ربع نقل بمنتهى الاهمال ودخل المستشفى فاقدا للوعى وتوفى الى رحمة الله على اثر ذلك . وقد تحرر عن ذلك المحضر .............. جنح النزهة
وحيث ان مادة ٢٠٩من قانون العمل تنص على انه :-
" تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص: أ-كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة. ب- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط."
وحيث ان المعلن اليه الثانى لم يتخذ من الحيطة والحذر وسائل الحماية المنصوص عليها قانونا التى تحول دون سقوط الطالب ومنها انه يحظر العمل فى الاماكن المرتفعة الا بوجود حزام امان . وربط العامل بهذا الحزام . وانه خالف قانون الامن الصناعى وقانون العمل فى حماية العامل واتخاذ الاجراءات الازمة للحيلولة دون اصابة العامل . كما انه يحظر قانونا ان يعمل العامل فوق سن الخمسين فى الاماكن المرتفعة ... كما انه اهمل فى اسعاف مورث الطالبين بان تاخر فى نقله الى المستشفى ولم ينقله الى مستشفى قريبة لسرعة انقاذه .... وكان من نتيجة كل ما سبق ان توفى مورث الطالبين الى رحمة الله تعالى نتيجة خطأ واهمال المعلن اليه الثانى وعدم اتخاذه التدابير ووسائل الحماية المنصوص عليها قانونا . مما حدا بالطالبين الى اقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض عما اصابهم من اضرار مادية وادبية وموروثة وهذه الاضرار تتمثل فى الاتى :-
1 ) الاضرار المادية :
لقد نظم المشرع الضرر المادى وجعله حقا للمضرور ويجب ان يعوضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وباطلاع الهيئة الموقرة على الاوراق يتضح لعدلكم ان هذا الحادث الأليم فقدت فيه الاسرة اغلى من عندهم وهى عائلهم الوحيد ورب الاسرة المجنى عليه والذى كان املا لهم فى المستقبل يشاركهم متطلبات الحياة ومعاناتها خاصة وانه هو العائل الوحيد لهم بعد الله سبحانه وتعالى ولكن جاء هذا الحادث الأليم وحرم الاسرة من دخل المجنى عليه من عمله وحرمهم ايضا من امالهم التى بنوها فى المتوفى فلعل مبلغ 35000 جنيها ( فقط خمسة وثلاثون الـــف جنيها مصريا )يكون جابرا للمدعين عن الاضرار المادية التى اصيبوا وسوف يصابوا بها
2 ) الاضرار الادبية :
الضرر الادبى هو الذى يصيب الشخص فى شعوره وأحاسيسه ولقد نظم المشرع الضرر الادبى وجعله حقا للمضرور لايقل فى قيمته عن الضرر المادى ولقد جاء هذا الحادث الاليم كالصاعقة على الاسرة التى فقدت سندهم فى الحياة ومورثتهم فى هذا الحادث الاليم . وهذا الحادث لم يفتق عن اذهانهم خاصة وانهم اطلعوا على المحضر وعرفوا الطريقة التى توفي بها مورتهم وانهم شاهدوا الاصابات التى اصيب بها والطريقة الغير آدمية التى تم نقله بها الى المستشفى . وبدلا من ان يكون سندا لهم فى الحياه اصبح جثة هامدة فبعد ان كانت الاسرة تعيش فى امان ودفء وحنان جاء هذا الحادث مبددا لاحلامهم وآمالهم الى كابوس عم ارجاء المنزل ودقت نواقيس الخطر لتعلن الحداد والاسى حزنا على فقيدهم الذى راح ضحية هذا الحادث المؤلم فلعل مبلغ 35000 جنيها ( فقط خمسة وثلاثون الـــف جنيها مصريا )يكون جابرا للمدعين فى عن الاضرارالابية التى اصيبوا وسوف يصابوا بها
3 ) الاضرار الموروثة
من المتعارف عليه فقها وقانونا ان كل مضرور له الحق فى تعويض مادى موروث قبل وفاته ولو بلحظة يتلقونه ورثته من بعده ومن الثابت من المحضر رقم ...............لسنه 2011 جنح النزهة ان المجنى عليه توفي اثر هذا الحادث وبسببه مما يحق معه لورثة المجنى عليه وهم المدعين ان يتلقون عنه هذا التعويض فلعل مبلغ 30000 جنيها ( فقط ثلاثون الـــف جنيها مصريا )يكون جابرا للمدعين فى عن الاضرارالموروثة التى اصيبوا بها
وهذا والغرض من إختصام المعلن إليه الاول ( الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ) وذلك لصرف مستحقات الطالبين ..
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلآه حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور اما محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية امام برج مصر للسياحة امام الدائرة ( ) تعويضات بجلستها التى ستنعقد بها علنا يوم الموافق / /2016 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليهما الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورث الطالبين المرحوم / ................ وبين المعلن اليه الثانى و بأن يؤديا للمدعين مبلغ وقدره 100000 جنيها ( فقط مائة ألف جنيها مصريا لاغير) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية والموروثة التى اصيب بها المدعين على النحو الوارد بالعريضة مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخرى
ولاجل العلم/
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal