منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف

اذهب الى الأسفل

صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف  Empty صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف

مُساهمة من طرف سيد غريانى الأربعاء ديسمبر 23, 2015 12:01 pm

انه فى يوم                الموافق      /     /2015                                                                   
بناء على طلب السيد /     .......  المختار مكتب الاساتذة / السيد محمود السيد , هشام احمد جمال الدين , نعمة حسن خزيم ـ المحامون ـ بالجيزة .
أنا            محضر محكمة                  أنتقلت وأعلنت : ـ
(1)             السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(2)             السيد /
مخاطبا مع :-
(3)              السيد /
مخاطبا مع: ـ
 
(4)             السيد /
 مخاطبا مع : ـ
(5)                       السيده /
     مخاطبا مع :
(6)              السيده /
      مخاطبا مع : ـ
 
(7)              السيدة /
      مخاطبا مع : ـ
 
             وأنا            محضر محكمة                  أنتقلت وأعلنت : ـ
 
(Cool             السيد الأستاذ / كبير كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية -  بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
 
(9)             السيد الأستاذ / معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة  - بصفته -  بمقر عمله بمحكمة جنوب القاهرة .
مخاطبا مع :-
 
 
وأعلنتهم بالاتى
 
نما الى علم الطالبان صدور امرى تقدير رسوم من سيادة المعلن اليه الأول بصفته فى الدعوى رقم .......لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة . وذلك بالزام الطالبان  بسداد مبلغ وقدره 21850  جنيها ( واحد وعشرون الف وثمانمائة وخمسون جنيها ) فى المطالبة رقم ........... لسنه 2010/2011 ( نسبى )  والزامهما بسداد مبلغ وقدره 10925 جنيها فى المطالبة رقم ........ لسنة 2010/2011 ( خدمات )
 
وحيث ان الطالبان لم يعلنا بالدعوى رقم ............ لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة ولم يحضرا بها فانهما قد اقاما الاستئناف رقم                لسنة 132 ق ولم يتم الفصل فيه حتى الان 0 وتحدد لنظره جلسة    /    /2016
 
وحيث ان الطالبان لم يتصل علمهما بالدعوى الصادر بها امرى تقدير الرسوم ولم يعلنا بالحكم الصادر فيها حيث انهما لو يعلمان بها لحضرا بجلساتها و اقرا بطلبات المعلن اليه الثانى وهذا ما سوف يقومان به فى الاستئناف . كما ان هذا الحكم مشوب بالخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله فيما قضى به من الزام الطالبان بالمصروفات القضائية حدا بالطالبان الى اقاما الاستئناف المشار اليه  وذلك للاسباب الاتية :-
 
الحكم المستشكل فيه مشوب بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته  .
 
بالاطلاع على الحكم  المستشكل فيه يتضح لعدلكم ان محكمة اول درجة قد اخطأت فى تطبيق القانون وخالفته فيما قضت به من رسوم قضائية من عدة وجوه وذلك يتضح فيما يلى :-
 
1 – جاء فى البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ فى.../...../2006  والمحرر بين الطالبان والمعلن اليه الاول ""  .... ........ ..ويتم تسجيل الوحدات الخاصة بالطرف الاول مباشرة تسجيلا جماعيا . كل ذلك برسوم ومصروفات على عاتق الطرف الثانى ( المعلن اليه الاول ) وفقا لنصيب الشقة فى تلك الرسوم والمصاريف  .. ويلتزم الطرف الثانى ( المعلن اليه الاول ) بسداد كافة الرسوم والدمغات الهندسية المستحقة والمطلوبة من الجهات الرسمية المختصة وكذلك رسوم اشهار وتسجيل العقد وكافة المصاريف الاخرى اللازمة لتنفيذه ......."
كما نصت المادة 147 من القانون المدنى على الاتى :ـ
"  العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون ."
فاذا كان ذلك كذلك وكان الحكم المستشكل فيه قد قضى بالزام الطاالبان بالمصروفات واتعاب المحاماه فانه يكون قد خالف بنود العقد المبرم بين الطالبان والمعلن اليه الاول ويكون ايضا قد خالف نص المادة 147 من القانون المدنى التى تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين وان هذا العقد قد جاء به ان يلتزم المعلن اليه الاول بكافة الرسوم والمصروفات اللازمة لشهر وتسجيل عقد البيع موضوع الدعوى ولا يتحمل منها الطالبان شيئا . وهذا ما اتفق عليه الطالبان والمعلن اليه الاول على النحو السالف ذكره .
 
فاذا كان الحكم المستشكل فيه قد خالف ذلك وقضى بالزام الطالبان بالمصروفات القضائية فانه يكون قد خالف القانون متعينا الغاؤه فيما قضى به من الزام الطالبان بالمصروفات القضائية
                     ( الحكم الاستئناف رقم 21793 لسنة 127 ق )
 
2 – كما ان الحكم الطعين قد خالف نص الفقرة الثانية من المادة 184 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :-
" و اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى،أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة،ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه "
وبالاطلاع على اوراق الحكم  المستشكل فيه يتضح لعدلكم ان المدعى عليهم متعددون ورغم ذلك نجد الحكم قد الزم الطالبان فقد دون باقى الصادر ضدهم الحكم  بالمصروفات القضائية واتعاب المحاماه  حيث ان الحكم صادر ضد الطالبان وضد المعلن اليهم من الثالث الى السابع  ورغم ذلك جاء الحكم بالزام الطالبان فقد دون باقى المعلن اليهم المذكورين . و بالتالى يكون الحكم المستشكل فيه اخطأ فى تطبيق القانون .
 
3 – كما ان الحكم المستشكل فيه قد خالف نص المادة 185 من قانون المرافعات التى تنص على انه :-
" للمحكمة ان تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات "
حيث جاء بالبند العاشر من عقد البيع موضوع الدعوى ان يتحمل المعلن اليه الثانى كافة ما على الشقة المباعة من مصروفات بما فيها الضرائب العقارية ... ورغم التزام المعلن اليه الاول بالضرائب العقارية الا ان الطالبان قد قاما بسدادها بدلا منه وبالتالى يكون المعلن اليه الثانى قد تسبب فى انفاق الطالبان مصاريف كانت مستحقة عليه .كما ان المعلن اليه الثانى تسبب فى مصروفات لافائدة منها وفقا لنص المادة 185 مرافعات والتى تسببت فى خسارة فادحة للطالبان ومنها الدعوى المستشكل فى تنفيذ امرى التقدير الصادرين بها . حيث ان المعلن اليه الاول لم يكن فى حاجة الى اقامة هذه الدعوى من الاساس وكان يمكنه ان يقوم بالتسجيل فى الشهر العقارى مباشرة دون اللجوء الى القضاء فلم يقدم المعلن اليه الاول ما يفيد ان الطالبان رفضا التوقيع له على عقد البيع النهائى بالشهر العقارى . وبالتالى ما كان فى حاجة الى اقامة هذه الدعوى وما تسببت فيه خسارة فادحة للطالبان .
 
كما ان الطالبان بموجب الاستئناف  المشار اليه يسلمان بطلبات المعلن اليه الثانى الواردة فى عريضة دعوى اول درجة فيما يتعلق بصحة ونفاذ عقدى البيع سند الدعوى وسوف يثبتان ذلك بمحضر الجلسة امام محكمة الاستئناف  وبالتالى فان المعلن اليه الاول يكون ملزما بمصروفات الدعوى بما فيها اتعاب المحاماه عن الدرجتين وفقا لنص المادة 184 والمادة 240 من قانون المرافعات .
 
وبالتالى فلن تكون هذه المصروفات والرسوم الصادر بشأنها امرى تقدير الرسوم رقم ........ لسنة 2010/2011 من سيادة المعلن اليه الاول مرجحين الالغاء امام محكمة الاستئناف . مما حدا بالطالبات الى اقامة الاشكال الماثل للقضاء بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم سالفى الذكر
 
بناء عليه
 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة الكائنة بشارع رشدى – عابدين -  القاهرة-  امام الدائرة (           ) مستعجل بجلستها التى ستنعقد بهـــــــــــــا علنا يوم               الموافق       /     /2016 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليهم الحكم للطالبان :-
أولا: بقبول الاشكال شكلا .
ثانيا : وقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم رقم ........ لسنة 2010/2011 الصادرين فى الدعوى رقم ........ لسنة 2015 مدنى كلى جنوب القاهرة وذلك  لحين الفصل فى الاستئناف رقم    ..... لسنة 132 ق والزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجل العلم /
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى