منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 36 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 36 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية

اذهب الى الأسفل

احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية Empty احكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية

مُساهمة من طرف سيد غريانى الجمعة ديسمبر 04, 2015 5:29 pm


المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 1432 – سنة الطعن 26 – تاريخ الطعن 15 / 01 / 1983 – رقم الصفحة 417 – سنة المكتب الفني28
جنسية

برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على.

1) صدور قرار من رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية المصرية عن المدعى – إتسامه بعدم المشروعية لفساد سببه و قيامه على واقعات غير صحيحة – إلحاقة أبلغ الأضرار الأدبية للمدعى و أسرته لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار أسقاط الجنسية المصرية عنه – قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار الأدبية و هى حرمان المدعى و أسرته من الإنتماء السياسى و المصيرى لمصر . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة فرض الحراسة على أموالهم – و هى واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية .

( الطعنان رقما 1432 و 1435 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/15 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 0518 – سنة الطعن 27 – تاريخ الطعن 05 / 03 / 1983 – رقم الصفحة 547 – سنة المكتب الفني28
جنسية

برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.

1) مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية أن الزوجة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لأول مرة تكتسب الجنسية المصرية بشروط ثلاثة هى اعلان وزير الداخلية برغبتها فى إكتساب جنسية زوجها المصرى ، و استمرار العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ اعلانها الرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية الا إذا انتهى الزواج بسبب الوفاة ، و عدم صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال فترة السنتين بحرمان الزوجة من إكتساب الجنسية المصرية – فقد الزوجة الأجنبية الجنسبة التى إكتسبتها بزواجها من مصرى بعد طلاقها منه – إكتسابها الجنسية المصرية بقوة القانون بمجرد زواجها مرة أخرى من مصرى و إعلانها وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .

( الطعن رقم 518 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 1840 – سنة الطعن 33 – تاريخ الطعن 04 / 02 / 1989 – رقم الصفحة 522 – سنة المكتب الفني34
جنسية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيره

1) تثار المنازعة فى الجنسية بإحدى صور ثلاث :
الصورة الأولى : أن تثار فى شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية .
الصورة الثانية : الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية التى يكون الطلب الأصلى فيها هو الإعتراف بتمتع فرد ما بالجنسية .
الصورة الثالثة : الطعن بالإلغاء فى قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية بما فيها القرارات الإدارية السلبية .

2) المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس – يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام – علة هذه السلطة التقديرية تظهر فى رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة – المنازعة فى التجنس بهذا الإسلوب هى منازعة فى قرار إدارى ” و هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها ” – لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء – التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء فى القرار الصادر برفض طلب التجنس – الأثر المترتب على ذلك : خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء – أساس ذلك : المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها و تحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التى أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التى خلعت عليها .

( الطعن رقم 1840 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/4 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 1069 – سنة الطعن 25 – تاريخ الطعن 15 / 05 / 1982 – رقم الصفحة 567 – سنة المكتب الفني27
جنسية

برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.

1) إصدار قرار بإسقاط جنسية العربية المتحدة عن أحد المواطنين إستناداً إلى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تقضى بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا كانت إقامته العادية فى الخارج و إنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى للدولة – ثبوت أن إقامة المطعون ضده فى الخارج كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه – إمتداد الإقامة سنين لا ينفى عنها طابع التوقيت و يحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمى الذى بدأت به و إنتهت بتحققه – نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهما القانون لإسقاط الجنسية – مخالفة القرار للقانون .

( الطعن رقم 1069 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/5/15 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 1357 – سنة الطعن 14 – تاريخ الطعن 21 / 03 / 1970 – رقم الصفحة 237 – سنة المكتب الفني15
جنسية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.

1) إن من المقرر أن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ، إذ أن الأساس هو توطن الأسرة ، ذلك التوطن الذى يعبر عن إرتباطها بالوطن ، و ترتيباً على ذلك فإن من حق الأبناء الإستفادة من إقامة آبائهم و أجدادهم متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفروع .

2) أن فكرة التوطن تقوم على عنصرين ، عنصر مادى يتمثل فى الإقامة الفعلية ، و عنصر معنوى هو نية الإستقرار و البقاء . و تخلف العنصر المادى خلال فترة معينة لأسباب عارضة أو طارئة ، كرعاية بعض المصالح أو طلب العلم أو السياحة ، لا يؤثر على دوام و إتصال الإقامة ، و لا يمكن أن يؤدى إلى حرمان الفرد من التمتع بالجنسية المؤسسة على فكرة التوطن طالما توافرت لديه نية الإستقرار و البقاء .

( الطعن رقم 1357 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/21 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 0649 – سنة الطعن 09 – تاريخ الطعن 31 / 12 / 1966 – رقم الصفحة 505 – سنة المكتب الفني12
جنسية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى.

1) أن المطعون عليها كانت إيطالية الجنسية تزوجت بمصرى بتاريخ 29 من مارس سنة 1948 فى ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذى تنص المادة 14 منه على ما يأتى ” المرأة الأجنبية التى تتزوج من مصرى تعتبر مصرية و لا تفقد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية الا إذا جعلت إقامتها العادية فى الخارج و إستردت جنسيتها الأصلية عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية … ” و من ثم فهى تعتبر مصرية و لا تفقد هذه الجنسية ما لم يقم سبب من الأسباب التى أشارت إليها المادة سالفة الذكر أو يقضى ببطلان الزواج من الجهة القضائية المختصة إذ من شأن الحكم ببطلان عقد الزواج أن يعتبر العقد كأن لم يكن من تاريخ إنعقاده فلا تعتبر الزوجة داخلة فى الجنسية المصرية لأن هذا الأثر لا يترتب الا على الزواج الصحيح دون الزواج الباطل .

2) لما كان الحكم الإستئنافى الصادر من الهيئة الروحية الكنسية الإستئنافية للأقباط الكاثوليك سنة 1956أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية فمن ثم فإن الحكم الإستئنافى يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها فى القضاء ، و لا حجية له ، و يعتبر الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الروحية الكنسية الإبتدائية لازال مطروحاً على القضاء ، و يجب أحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصة للفصل فيه عملاً بالمادتين الأولى و الثانية من القانون المشار إليه و هما تنصان على ما يأتى ، 1- تلغى المحاكم الشرعية و المحاكم الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 و تحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لإستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانونا المرافعات و بدن رسوم جديدة مع مراعاة القواعد .
مادة 2- تحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الإستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الإستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة الإبتدائية التى أصدرت الحكم المستأنف . و غنى عن البيان أنه يجوز لصاحب المصلحة طرح ذلك الإستئناف على الجهة القضائية المختصة أو أن يطلب إلى المجلس الملى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها ، و إلى أن يصدر الحكم فى ذلك الإستئناف من الجهة القضائية المختصة يظل عقد الزواج صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية و من ضمنها إعتبار المطعون عليها مصرية الجنسية .
و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات إلا بالطلاق ، إلا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجثمانى بينها و بين زوجها ، و ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و إن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجثمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد استقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .

3) و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الدخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح لزوجة جواز سفر الا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات الا بالطلاق . الا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجسمانى بينها و بين زوجها ، ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و أن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجسمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد إستقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .

( الطعن رقم 649 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/31 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 0818 – سنة الطعن 11 – تاريخ الطعن 29 / 04 / 1967 – رقم الصفحة 957 – سنة المكتب الفني12
جنسية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.

1) أن القانون رقم 82 لسنة 1958 حين تحدث عن فقد الأولاد القصر للجنسية العربية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة إنما قرر حقيقتين : أولاهما أن هؤلاء ولدوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بإعتبار أنهم ولدوا لأب يتمتع بهذه الجنسية و من ثم فقد نشأت لهم الجنسية العربية المذكورة بحكم القانون . و الحقيقة الثانية أن هذا الحكم واجه حالة أولاد قصر كانوا مولودين فعلاً عند طروء واقعة جديدة هى إتجاه إرادة أبيهم إلى الدخول فى الجنسية و تعبير القانون بعبارة الولد القاصر ” لا يعنى الحمل المستكن كما لا ينصرف إلى من يولد بعد تلك الواقعة المتعلقة بإرادة الأب تغيير جنسيته ذلك أن خطاب الشارع موجه إلى أفراد موصوفين بوصف محدد بإعتبار كونهم قصراً عند حدوث الواقعة المشار إليها و كان المشرع متساوياً مع منطق الإسناد بالنسبة إلى وضع هؤلاء القصر دخلوا فى جنسية أبيهم الجديدة لأنه إعتباراً بأن إرادتهم القاصرة لم تكن لتسمح لهم بالتعبير عن رغبتهم و إختيارهم الكامل فى الدخول أو عدم الدخول فى جنسية أبيهم خروجاً عن جنسيتهم المفروضة بحكم القانون فقد أذن لهم عند بلوغهم سن الرشد فى أن يختاروا جنسيتهم الأصلية … و هذا الوضع المنطقى لا يصدق على الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح أجنبياً بحكم قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لأنهم إنما ولدوا لأب أجنبى فلم تثبت لهم الجنسية العربية و لم يكتسبوها فى يوم من الأيام و ما كان لهم أن يكسبوا مثل هذه الجنسية تبعاً لأبيهم لأنه لم يكن مصرياً و فاقد الشئ لا يعطيه .. و فضلاً عما تقدم فإنه لا جدال فى أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة آنفة الذكر ينبغى أن يفسر فى أضيق حدوده فلا يتناول البته القصر الذين ولدوا لأب بعد تجنسه بجنسية أجنبية لأنه بهذا التجنس يفقد جنسيته المصرية و بالتالى لا تكون هذه الجنسية جنسية أصلية لأولاده لأنهم لم يلتحقوا بهذه الجنسية المصرية فى يوم من الأيام بل كانت جنسيتهم الأصلية منذ الميلاد هى الجنسية الجديدة التى تجنس بها أبوهم و من ثم فلا يكون ثمة وجه للتحدى بإختيارهم جنسية لم يسبق لهم أن فقدوها .

2) أنه لا وجه للمحاجة بأن هناك جنسية أصلية تلحق الشخص بحكم صلته بأصوله و علاقة الولاء للوطن الأصلى لأن هذ القول لا يستقيم فى ضوء أحكام قوانين الجنسية و هى إنما تربط الجنسية بالدم و الإقليم بأوضاع معينة و بشروط محددة فى القانون .

( الطعن رقم 818 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/29 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 0491 – سنة الطعن 11 – تاريخ الطعن 02 / 12 / 1967 – رقم الصفحة 189 – سنة المكتب الفني13
جنسيـــة

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .

1) يبين من مقتضى الأحكام المظمة للجنسية المصرية الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و القانون رقم 160 لسنة 1950 و القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن المصريين الأصلاء ينضمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون و هؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط معينه ، و قد عرف المشرع أفراد هذه الطائفة فى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 من أغسطس سنة 1924 ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد فى احدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضمن فى ذاته حجة قاطعة فى اثبات الرعوية العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن و أما الطائفة الثانية : فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة من المصريين أو كانوا بلا جنسية و يكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1948 ثم عدل المشرع هذا الحكم بالقانون رقم 391 لسنة 156 المشار إليه فنصت المادة الأولى منه على ما يأتى المصريون هم أولا: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على أقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون و لم يكونو من رعايا الدول الأجنبية . . . و قد راعى المشرع فى تقدير فترة التوطن المشار إليها أن فى انقضاء ما يزيد على نصف قرن من تاريخ بدء التوطن حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد ، ما يعبر عن توثيق صلة المتوطن بالبلاد و يفصح عن توافر الولاء لها و الارتباط بها ، و إذ كانت هذه الصلة لا تتوافر إذا كان الشخص يدين بالولاء إلى دولة أجنبية فقد قرن المشرع شرط الاقامة بشرط آخر مؤداه الا يكون الشخص من رعايا دولة أجنبية ، و ليس من شك أن اجتماع الشرطين على النحو الذى أورده المشرع يفيد بالضرورة وجوب عدم الاتصاف بالجنسية الأجنبية طوال فترة التوطن ، فلا يكفى أن يكون الشخص غير منتم إلى دولة أجنبية عند نفاذ القانون ، و إنما يجب أن يتوافر هذا الشرط طوال فترة التوطن التى حددها القانون .

2) إن رعايا الدولة الروسية القديمة الذين كانوا موجودين فى مصر خلال الحرب العالمية الأولى و ظلوا مقيمين فيها بعد إنتهائها أسقطت عنهم الجنسية الروسية بسقوط حكومة القياصرة و قيام النظام السوفيتى سنة 1917 وقد أصدر مجلس الوزراء فى شأنهم عدة قرارات ، صدر تنفيذا لأحكامها قرار وزير الداخلية المؤرخ 11 من مايو سنة 1926 و بموجبه أنشئت مكاتب خاصة فى المحافظات و عواصم المديريات لقيد الروسيون البيض فى سجلاتها ، و فرض على كل شخص من أصل روسى و لم ينتم إلى جنسية أخرى أن يبلغ مكاتب التسجيل التى يقيم فى دائرتها لتجرى قيده هو و سائر الأفراد المقيمين معه فى معيشة واحدة ، حتى يتسنى للوزارة منحهم إقامة بالبلاد تجدد سنويا نظير رسم حدده القرار .

( الطعن رقم 491 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/2 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 2621 – سنة الطعن 33 – تاريخ الطعن 01 / 12 / 1991 – رقم الصفحة 329 – سنة المكتب الفني37
جنسية – إثباتها.

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.

1
جنسية إثباتها .
مفاد نصوص التشريعات التى نظمت أحكام الجنسية المصرية أن المشرع تطلب لثبوت هذه الجنسية توافر ثلاث شروط مجتمعة: 1_ التوطن فى مصر قبل أول يناير سنة 1848 أو قبل أول يناير 1900 أو قبل الخامس من نوفمبر سنة 1914 حسب الأحوال مع إعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع . 2_ المحافظة على الاقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق . 3_ عدم إنتماء الشخص لدولة أجنبية – حصول الشخص على بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد رسمية أو بطاقة إنتخاب أو تأدية الخدمة العسكرية لا تقطع فى ثبوت الجنسية للمواطن لأنها لا تضفى بذاتها هذه الجنسية على طالبها – أساس ذلك: المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام القوانين التى تنظم الجنسية وليس الأوراق الرسمية التى تقدم للمحكمة ما دامت لم تكن معدة أصلاً لإثبات الجنسية بعد تمحيص أدلة ثبوتها من جهة إدارية مختصة – تطبيق.

الطعن رقم 2621 لسنة 33 قضائية جلسة 1/12/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 2118 – سنة الطعن 32 – تاريخ الطعن 15 / 12 / 1991 – رقم الصفحة 436 – سنة المكتب الفني37
جنسية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.

1
جنسية – شروط التجنس (سلطة تقديرية)
القانون 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية – الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقع ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط وللمدة التى حددها القانون – حالة التجنس مركز يستمده الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة فى إسباغ وصف المصرى على من تتوافر فيه الشروط التى إستلزمها المشرع – نتيجة لذلك: لا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً فى إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون – تطبيق.

2
جنسية – إثبات الجنسية (إثبات).
الجنسية مركز قانونى مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة، لا يكفى لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التى تحيط عادة بالمتمتعين بها – يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن – مقتضى ذلك: توافر الوقائع القانونية المتطلبة فى والد المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية له ومن بعده أبنه – نتيجة ذلك – توافر الشروط المتطلبة قانوناً لثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده – أساس ذلك: إستمرار توطين الإبن بمصر مكملاً لتوطن والده فيها وإرتباط إقامته وعمله ومصدر رزقه بها المستفادة من إقامته المستمرة بالبلاد وغيرها من الوقائع والمظاهر – تطبيق.

الطعن رقم 2118 لسنة 32 قضائية جلسة 15/12/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 3111 – سنة الطعن 34 – تاريخ الطعن 20 / 12 / 1992 – رقم الصفحة 342 – سنة المكتب الفني38
جنسية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية – طبيعة القرار الصادر بمنحها – اثره على جواز السفر.

القرار الصارد بمنح الجنسية المصرية بالمخالفة لاحكام الدستور و القانون لا يتحصن بمضى المدة – أساس ذلك : أنه لا ينشىء مركزاً قانونياً لصاحبة – المركز القانونى ينشأ من الدستور و القانون ولا يجوز منح الجنسية المصرية على خلاف احكامها – القرار الصادر بمنح جواز السفر بناء على القرار المشار إليه لا يتحصن بدوره – تطبيق .

طعن رقم 3111 لسنة 34 قضائية ، جلسة 20/12/1992

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 2067 – سنة الطعن 33 – تاريخ الطعن 27 / 12 / 1992 – رقم الصفحة 384 – سنة المكتب الفني38
جنسية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية – اثباتها – الحالة الظاهرة دلالتها على ثبوت الجنسية .

المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى 28 يونيو سنة 1900 ، المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشان الجنسية المصرية ، المادة الاولى من القوانين ارقام 160 لسنة 1950 ، 391 لسنة 1956 ، 82 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية يشترط لاعتبار الشخص مصريا ان يتوافر فى حقه اى من الشروط الاتية :
1- التوطن فى مصر قبل اول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929 .
2 – الاتصاف بالرعوية العثمانية و الاقامة فى مصر من 5/11/1914 حتى 10/3/1929
3 – الاتصاف بالرعوية العثمانية و الميلاد فى الاراضى المصرية من ابوين مقيمين فيها والمحافظة على الاقامة العادية فيها
حتى 10 مارس 1929 .
الحالة الظاهرة ليست الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية و الشهادات المقدمة لاثبات الحالة الظاهرة لا تضفى الجنسية بذاتها لانها اصلا لاثبات الجنسية وإنما هى مجرد قرائن عليها تزول قيمتها اذ1 ما اسفر البحث عن توافر اركان وشروط قيام هذه الجنسية فى حق صاحب الشأن قانوناً – تطبيق .

2
دعوى – التدخل الانضمامى فى الدعوى – شروط قبوله.

المادة 126 من قانون المرافعات.
الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الاصلاء الاساسى فى وجود الدولة المصرية – نتيجة ذلك : لكل مصرى صفة فى التدخل فى أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية اذا ما توافرت له مصلحة ظاهرة وجدية – تطبيق .

طعن رقم 2067 لسنة 33 قضائية ، جلسة 27/12/1992

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 0601 – سنة الطعن 33 – تاريخ الطعن 10 / 01 / 1993 – رقم الصفحة 474 – سنة المكتب الفني38
جنسية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية – ثبوتها.

المادة 6 من الدستور ، المادتين 1 ، 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شان الجنسية المصرية – المادة 2 من القوانين رقم 160 لسنة 1950 ، 391 لسنة 1956 ، 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية ، المادتين 2 ، 22 من القانون رقم 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
ينظم الشارع العادى احكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيميا يكتسبه المصرى من احكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى اوجبها القانون دون ان يكون المواطن او السلطة القائمة على اثبات الجنسية داخل فى اكتسابها او ثبوتها فى حقه – تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى الاصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية – يقع عبء اثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها – لا يكفى فى اثبات الجنسية او التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات ادارية مادامت هذه الاوراق لم تعد اصلاً لاثبات الجنسية – لا يسوغ من ناحية اخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كاعداد الجهة الادارية ملف اقامة لاحد الاشخاص التى رفضت اثبات جنسيتة المصرية – كل اولئك لا يعدو ان يكون ممثلا لوجة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها – مرد ذلك كله الى احكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذى تحدد احكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لاحكامها دون ان يكون للمواطن المصرى او الجهة الادارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه – متى ثبت الجنسية المصرية لوالد الشخص فإنه يثبت له بالتبعية ويعتبر مصرى الجنسية بالتبعية لوالده – تطبيق .

طعن رقم 601 لسنة 33 قضائية ، جلسة 10/1/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 3741 – سنة الطعن 33 – تاريخ الطعن 21 / 03 / 1993 – رقم الصفحة 811 – سنة المكتب الفني38
جنسية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية ثبوتها
المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شأن الجنسية المصرية ، المادة 1 من القوانين أرقام 160 لسنة 1950 ،190لسنة 1956 ،82 لسنة 1958،391 لسنة 1956 بشأن الجنسية المصرية ، المادتان 1،24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
نظم الشارع المصرى أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة على اسس منضبطة يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسب المصرى من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون ان يكون للمواطن أو السلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون بالمواطن تسوغ تمتعه بالجنسية المصرية – يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها – لا يكفى فى اثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك باوراق رسمية صدرت من جهات ادارية مادامت هذه الاوراق لم تعد اصلاً لاثبات الجنسية – لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الادارية ملف اقامه أو منحه اذناً لممارسة نشاط معين أو القيام باجراء ما يعد كل ذلك ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها ومرد ذلك كله إلى احكام قانون الجنسية الواجب الواجب التطبيق والذى تحدد احكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لاحكامه دون أن يكون للمواطن أو للجهة الادارية سلطة تقديرية فى تحديد مدى تمتع طالب الجنسية بها من عدمه – المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التى تنظم الجنسية وليس ما يرد فى الاوراق حتى ولو كانت رسمية ما دامت غير معدة أصلاً لاثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة – أساس ذلك : ما ثبت فى هذه الاوراق انما هو فى واقع الامر ما يمليه عليه صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الادراية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها – نتيجة ذلك : لايعتد بشهادة ميلاد والد الطاعن او تصريح العمل الذى اذن له فيه بالعمل لدى دولة – تطبيق .

الطعن رقم 3741 لسنة 33 قضائية جلسة 21/3/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 0160 – سنة الطعن 44 – تاريخ الطعن 10 / 12 / 2000 – رقم الصفحة 164 – سنة المكتب الفني42
جنسية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية – إثباتها – الحالة الظاهرة .
عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن لعدم توافر واقعة الميلاد فى شأنه أو التوطن فى مصر وهى الواقعة القانونية التى يشترط القانون تحققها للتمتع بالجنسية المصرية فمن ثم لا يثبت للطاعن بالتبعية الجنسية المصرية – لا وجه للتحدى بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفى وحدها سندا لإسباغ الجنسية المصرية مادامت لم تحقق فى الشخص الشروط المحددة قانونا لتحققها بها

الطعن رقم 160 لسنة 44 قضائية جلسة 10/12/2000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 6854 – سنة الطعن 43 – تاريخ الطعن 13 / 01 / 2001 – رقم الصفحة 220 – سنة المكتب الفني42
جنسية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية – اثباتها – شروط تحققها – شهادات الميلاد قرينة صحة على ما ورد بها من وقائع .
مفاد أحكام القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية اعتبار رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5/1/1914 حتى 10/3/1929 – ثبوت أن والد الطاعنين من الرعايا العثمانين وأن إقامته فى مصر منذ سنة 1914 حتى سنة 1929 متحققة صدقا وحقا فى استخلاص سائغ ومفاد منطقى من دلالة واقعات الميلاد المتتابعة والحادثة فى مصر فى سنوات متتالية خلال تلك الفترة – ولئن كان صحيحا أن شهادات الميلاد لم تعد أصلا لإثبات الجنسية إلا أن ما حوته من بيانات ووقائع تتعلق بسنوات الميلاد ومحله إنما تنهض قرينة على صحة ما ورد بها من وقائع وبالتالى دليلا على استمرار إقامة والد الطاعنين وزوج الطاعنة الأخيرة بالبلاد وهى أمور تتظاهر جميعها على أنه قد أقام بمصر إقامة مستمرة ومتصلة خلال الفترة المتطلبة قانونا وظل مقيما بها حتى أنجب من أنجب من أولاده سيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يشك فى واقعة إقامته فى مصر خلال المدة المشار إليها كما لم تدع تمتعه بجنسية دولة أخرى – مؤدى ذلك : أنه قد توفر فى حقه الشروط التى أوجبها القانون للتمتع بالجنسية المصرية – لا يقدح فى ذلك ما ذكرته الجهة الادارية من أن التحريات قد أسفرت عن أن أصله من جغبوب – سند دفع ذلك الادعاء : أن المستفاد من الاتفاق المعقود بين الحكومتين المصرية والايطالية الموقع فى 6 من ديسمبر سنة 1925 فى شأن تعين الحدود الغربية للقطر المصرى المعمول بموجب المرسوم الملكى الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1933 أن جغبوب كانت أرضا مصرية وأن الحكومة المصرية قد وافقت على تبعيتها الى لبيا إبان الاحتلال الإيطالى لها وقد تحفظت مصر بموجب هذا الاتفاق باعتبارها دولة إسلامية بأن تراعى إيطاليا حماية الأماكن الدينية بجغبوب وحرية الدخول إليها والعبادة فيها لجميع المسلمين إضافة إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أفادت بكتابها المؤرخ فى 18 من أكتوبر سنة 1932 الموجه إلى وزارة الداخلية مرفق ملف الجنسية الخاص بالمذكور أنه غير مقيد بسجلات القنصلية الفرنسية أو القنصلية الإيطالية مما يستفاد من ذلك كله توطنه فى الأراضى المصرية وعدم اعتباره من رعايا الدول الأجنبية – نتيجة ذلك : ثبوت الجنسية المصرية لأولاده (الطاعن) باعتبارهم مولودين لأب مصرى كما ثبت لزوجته (الطاعنة) بحكم القانون وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 على نحو ما هو مستفاد من حكم المادة (5) منه التى تقتضى بأن دخول الجنسية المصرية بمقتضى أحكامه يشمل الزوجة .

الطعن رقم 6854 لسنة 47 قضائية جلسة 13/1/2001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 5174 – سنة الطعن 43 – تاريخ الطعن 27 / 01 / 2001 – رقم الصفحة 288 – سنة المكتب الفني42
جنسية

رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية – إثباتها .
نص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية تلقى بعبء إثبات الجنسية المصرية على من يدعى التمسك بها – العبرة فى تقريرها بإنزال حكم القانون بشأنها هو بتحقيق كفاية الأدلة المثبتة لها – تقديم الطاعن أورقا تتحصل فى شهادة ميلاده وصور قيد عائلى له ولعائلته وأوراق صادرة من مصلحة الضرائب العقارية ووثائق بواقعات ميلاد ووفاة ذكر الطاعن أنها خاصة بوالدة وحده – هذه المستندات ولئن كانت تعتبر أوراقا رسمية فى مواجهة أطرافها إلا أنها ليست معدة بذاتها لإثبات الجنسية بل إنها تثبت وفقا لإقرار صاحب الشأن عند تحريرها ولا تنهض دليلا بذاتها على جنسية صاحبها – استظهار المحكمة من هذه الشهادات بما حوته من بيانات ما يلقى بظلال من الشك فى أنها تخص والد الطاعن وجده – إثبات النسب اختصه المشرع سدا لذرائع التحاليل والتزوير بقواعد وضوابط وإجراءات لا غنى عن وجوب اتباعها فى هذا المضمار – مجاراة الطاعن فيما يدعيه تقتضى إهدار لبيانات ثابتة بشهادة ميلادة خاصة بالأب وباسم الأم ومحاولة التملص من هذا الواقع وبادعاء أن والدة الطاعن هى سيدة أخرى باسم مختلف تماما عما هو وارد بشهادة الميلاد وأن والده قد تم قيده باسم الشهرة كل ذلك فى ظل ما كان من اختلاق شهادة تتعلق بشخص بحسبانه جد الطاعن – مفاد ذلك فى ضوء الإخفاق فى إثبات واقع يدعيه الطاعن يفيد نسبه لأب مصرى يجعل ادعاء أحقيته فى التمتع بشرف الجنسية المصرية فاقد الأساس .

الطعن رقم 5174 لسنة 43 قضائية جلسة 27/1/2001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 0585 – سنة الطعن 43 – تاريخ الطعن 17 / 02 / 2001 – رقم الصفحة 374 – سنة المكتب الفني42
جنسية

رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

1
جنسية – إثباتها – الميلاد لأب مصرى – الميلاد الضاعف .
عدم ثبوت الجنسية المصرية لجد الطاعن – والد الطاعن ليس مصريا لولادته لأب غير مصرى – عدم تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية باعتبار أنه لم يولد لأب يتمتع بهذه الجنسية – لا حجة فيما يثيره الطاعن من أنه يتمتع بالجنسية المصرية الأصلية استنادا الى المادة (6/4) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والتى نصت على أن يعتبر مصريا من ولد بالقطر المصرى لأب أجنبى ولد هو أيضا فيه إذا كان هذا الأجنبى ينتمى بجنسيته لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ذلك أن هذه المادة تجد مجال تطبيقها فيمن يولد فى المجال الزمنى لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فلا يفيد منها فى الحالة المعروضة إلا والد الطاعن إذا ثبت ميلاد والده (جد الطاعن) فى البلاد وإذا أجدبت الأوراق من مستند يفيد هذا الشأن فان الفقرة (4) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 لا تجد لها محلا للتطبيق .

الطعن رقم 585 لسنة 43 جلسة 17/2/2001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مكتبة الأحكام العربية – مصر – المحكمة الإدارية
رقم الطعن 4458 – سنة الطعن 45 – تاريخ الطعن 10 / 03 / 2001 – رقم الصفحة 523 – سنة المكتب الفني42
جنسية

برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

1
جنسية – اثباتها – وقوع عبء الإثبات على المتمسك بها .
طلب اثبات الجنسية المصرية للميلاد لأب مصرى – وقوع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها طبقاً لما تقضى به المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – خضوع والد المطعون ضده لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية – تطلب شرط الأقامة فى القطر المصرى خلال الفترة من 5 نوفمبر سنة 1914 وحتى تاريخ نشر القانون المشار إليه فى 10 من مارس سنة 1929 – ما قدمه المطعون ضده تدليلاً على تمتع والده بالجنسية المصرية من مستند عبارة عن صورة ضوئية لقيد ميلاد والده تتضمن تاريخ ميلاده فى 15/1/1924 وقيده بمكتب صحة ناحية مصمص بمحافظة اسوان لا تطمئن المحكمة إلى صحة ما ورد به من بيانات ، وذلك أن والد المطعون ضده لم يقيد بدفتر قيد واقعات الميلاد إلا فى عام 1960 باعتباره ساقط قيد فضلاً عن تناقص هذه البيانات مع ما ورد بصورة قيد ميلاد المطعون ضده الثابت بها أن والده سودانى الجنسية – ما قدمه المطعون ضده تدليلاً على تمتع جده بالجنسية المصرية من وثيقة زواج جده فى 4 من نوفمبر سنة 1918 مثبت بها أنه مزارع من ناحية مصمص لا يعدو كونه دليلاً يقصر عن اثبات إقامة الجد أو والد المطعون ضده فى البلاد خلال المدة المعينة آنفاً – عدم تمتع جد المطعون ضده ولا والده بالجنسية المصرية – مؤدى ذلك : عدم ثبوت هذه الجنسية للمطعون ضده لعدم ولادته لأب مصرى .

الطعن رقم 4458 لسنة 45 قضائية بتاريخ 10/
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى