منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 26 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 26 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية

اذهب الى الأسفل

صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية Empty صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية

مُساهمة من طرف سيد غريانى الجمعة ديسمبر 04, 2015 5:19 pm

السيد الأستاذ المستشار/  نائب رئيس مجلس الدولة





                                         ورئيس محكمة القضاء الإدارى .



                       تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,



مقدمه لسيادتكم السيد / …………………………..  عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنيه ( ………………………………….. ) – ومحله المختار مكتب الأساتذة / السيد محمود السيد غريانى .عمرو ناصر عبدالغفار –- المحامون الكائن 19 شارع صالح بن عبدالعزيز – ترسا – امام معهد القياس والمعايرة برج المنشاوى الدور الارضى  . بالجيزة .



ضــــد



السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .

مخاطبا مع :-



السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .

مخاطبا مع :-



الموضـــــــوع







تتمثل الوقائع فى أن والدة الطالب عن نفسه السيدة  / ……………………..مصرية الجنسية ومولودة لاب وام مصريان الجنسية وهما المرحوم / ……………..   والمرحومة / …………………… .  وبتاريخ 5/12/1968 تزوجت والدة الطالب عن نفسه  من السيد / ………………….. (فلسطينى الجنسية ) و بتاريخ 24/3/1970 انجبا الطالب وتم قيده بالسجلات على انه فلسطينى الجنسية تبعا لجنسية والده المشار اليها سلفا .



ثم تزوج الطالب عن نفسه بالسيد / ………………………… ( مصرية الجنسية ) وانجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين ( ……………….. 18/11/200 , ………………… 7/7/2003  ) وقيد الصغيرين على انهما فلسطينى الجنسيةتبعا لجنسية والدهما .



وحيث انه طبقاً لجميع أحكام قوانين الجنسية السابق العمل بها داخل القطر المصري فانه من حق الطالب عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على ابنيه القاصرين التمتع بالجنسية المصرية لكون والدة كل منهم مصرية الجنسية وذلك وفقا لنص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 154 لسنه 2004  



فقد تقدم الطالب الى سيادة المعلن اليه الثانى بطلب الحصول على الجنسية المصرية استنادا الى ان والدته ووالدة ابنية  مصريتان الجنسية وكل منهما مولودة لاب وام مصريان الجنسية على النحو السالف ذكره … ورغم ان الطالب بيده كافة المستندات الاخرى الا ان المعلن اليه الثانى رفض استلامها دون مبرر او سند قانونى .



وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنه 2004 الخاص بالجنسية المصرية تنــص على انه ” يكون مصريًا من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية “







وان المادة الثالثة من القانون سالف الذكر تنص على انه :-



“” يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزيرالداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أوبانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض

ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر

بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون

لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين …“”







وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى فإن الطالب عن نفسه وبصفته  يكون من حقه التمتع بالجنسية المصرية حيث ان والدته مصرية الجنسية على النحو السالف ذكره …



و حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه :-



“” ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح “”







ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الادارى الذى هو محلها وبالتالى لو انتفى القرار الادارى  بمفهومه الاصطلاحى سواء كان إيجابيا أو سلبيا إنعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها .



وحيث أن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه ..



( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 )







فإذا كان ذلك كذلك وكان الطالب قد تقدم  للمطعون ضده الثانى بأوراقه المستوفاه للحصول على الجنسية المصريه وأن المطعون ضده الثانى إمتنع عن إستلام الأوراق – رغم وجود إلتزام عليه بإستلامها وإصدار القرار من المطعون ضده الأول – وبالتالى يكون ما أتاه المطعون ضده الأول هو القرار السلبى  الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء هذا القرار السلبى جديرة بالقبول .



وحيث أن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أنه :-



“” لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ……. الخ  “”







فإن الطالب قد تقدم بالطلبات ارقام 7828 و 7830 و 7832   لسنه 2013 للجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجنة رقم (2) والتى أصدرت توصيتها بتاريخ  6/ 7/2013 على النحو التالى :-



“” توصى اللجنة بأغلبية الآراء برفض الطلب “”  وبالتالى يكون الطالب قد سلك الطريق الذى رسمه القانون فى رفع دعواه .







ومن جملة ما تقدم يتضح بجلاء أن إمتناع الجهة الادارية عن السير فى اجراءات منح الطالب عن نفسه وبصفته   الجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنه 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه القانونى الصحيح فاقدا لركن السبب مخالفا لأحكام القانون خليقا للطعن عليه بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمتع الطالب بالجنسية المصرية وإثبات ذلك فى كافة الأوراق والمستندات الخاصة به وأهمها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى أيضا له . تطبيقا لنص المادة الثالثة سالفة الذكر .







لذلك



يلتمس الطاعن الحكم :-



أولا : بقبول الدعوى شكلا



ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإثبات تمتع الطاعن عن نفسه بالجنسية المصرية   وباثبات تمتع ابنيه ( ………………….. )  بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدة كل منهم المصرية الجنسية وذلك تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنه 2004 بشأن الجنسية مع ما يترتب على ثبوت الجنسية المصرية لهم من آثار اهمها اثباتها بدفاتر الاحوال المدنية والشخصية المصرية واستخراج شهادة ميلاد لكل منهم وبطاقة رقم قومى يحمل بها الجنسية المصرية   … مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .



ولآجل العلم /







                                                                                               مقدمه لسيادتكم







                                                                                       السيد محمود السيد غريانى



                                                                                                   المحامى



                                                                                            وكيلا عن الطاعن
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى