منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929

اذهب الى الأسفل

حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929 Empty حصريا : صيغة دعوى اكتساب جنسية مصرية للاقامة فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1929

مُساهمة من طرف سيد غريانى الجمعة ديسمبر 04, 2015 5:07 pm

السيد الأستاذ المستشار/  نائب رئيس مجلس الدولة

                                         ورئيس محكمة القضاء الإدارى .

                       تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,

مقدمه لسيادتكم / ……………………………………… –  ومحله المختار مكتب الأساتذة / السيد محمود السيد غريانى . …..زينب يحيا عز الدين محمد , – المحامون 19 شارع صالح بن عبدالعزيز – شارع ترسا – برج المنشاوى . الجيزة

ضــــد

السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-

السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-

الموضـــــــوع

تتمثل الوقائع فى أن جد الطالب المرحوم / ………………………….( مصرى الجنسية )  قد  ولد بمركز فاقوس بجمهورية مصر العربية  وظل مقيما بمصر وتزوج من المرحومة / ……………………………….انجبا والد الطالب المرحوم/ …………………………………….. وبتاريخ ………………… ولد الطالب  وظل والد الطالب مقيما بجمهورية مصر العربية حتى وفاته

وقد تقدم الطاعن لسيادة المعلن اليه الثانى بطلب باكتساب الجنسية المصرية نظرا لكون جد الطالب  وجدته متمتعان بالجنسية المصرية وظلا مقيمان بالقطر المصرى حتى تاريخ وفاتهما كما ان والد الطالب المولود فى 27/9/1916 مصرى الجنسية حيث ان اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع . بمعنى ان اقامة والده ووالدته ( جدى الطالب ) يتمتعان بالجنسية المصرية وكانا مقيمان فى مصر فى الفترة من 1914 والى ما بعد  1929 تكون مكملة لاقامة الاب  وبالتالى فان والد الطالب يتمتع بالجنسية المصرية بالميلاد والاقامة بالقطر المصرى فى الفترة من 5/11/1914 وحتى 10/3/1929. الا ان المعلن اليه الثانى  رفض استلام الاوراق بدون مبرر قانونى استنادا الى عدم احقية الطاعن فى اكتساب الجنسية المصرية .

وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1975 تنص على انه :-

” المصريون هم: أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.

ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية. “

و ان المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنه 2004 الخاص بالجنسية المصرية تنــص على انه ” يكون مصريًا من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية “

كما ان المحكمة الادارية العليا قد قضت بأنه :-

” قضاء المحكمة جرى على أن مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة قد حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف , فاعتبار رعايا الدولة العثمانية من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو الرعايا العثمانيين المولودين فى الأراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها إذا كــــانوا قد حافظوا على إقــامتهم العاديـــة فيها إلى 10 مارس 1929 ولم يكتسبوا جنسية دولة أجنبية- تطبيق :الوقائع تقيم فى جملتها قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيما بالبلاد خلال الفترة التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية وهى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 , وهذه القرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها لا سيما وإن الإدارة لم تقدم أى دليل ينفى عن والد المطعون ضده تمتعه بالجنسية المصرية , كما أنها لم تقدم ما ينفى واقعة إقامة المذكور فى مصر خلال المدة المشار إليها , ولم تقدم كذلك ما يفيد تمتعه بجنسية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات وعلى ذلك إذ خلت الأوراق من دليل ينقض القرينة المشار إليها فإن والد المطعون ضده يكون والحالة هذه قد استوفى شروط دخوله فى الجنسية المصرية بحكم القانون طبقا للبند ” ثالثاً ” من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19/1929 الأمر الذى يترتب عليه دخول الطاعن فى هذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بحكم المادة (5) من المرسوم المذكور .”

وقضت ايضا المحكمة الادارية العليا بأنه :-

” حيث أن الوقائع تقيم فى جملتها قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيماً بالبلاد خلال الفترة التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية وهى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ، وهذه القرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها لا سيما وأن الإدارة لم تقدم أي دليل ينفى عن والد المطعون ضده تمتعه بالجنسية المصرية ، كما أنها لم تقدم ما ينفى واقعة إقامة المذكور فى مصر خلال المدة المشار إليها ، ولم تقدم كذلك ما يفيد تمتعه بجنسية دولة أخرى فى أي وقت من الأوقات ، وعلى ذلك إذ خلت الأوراق من دليل ينقض القرينة المشار إليها فإن والد المطعون ضده يكون والحالة هذه قد أستوفى شروط دخولــه فى الجنسية المصرية بحكم القانون طبقاً لبند ثالثاً من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19/1929 الأمر الذى يترتب عليه دخول الطاعن فىهذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بحكم المادة (5) من المرسوم المذكور – ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الطاعنة من حجة قوامها جحد المستندات المقدمة من المطعون ضده لأنها صورة ضوئية ذلك أن الجهة لم تطعن عليها بالتزوير ، وان المحكمة لم تجد فى المستندات شواهد تدفعها لعدم الاعتداد بها “

( طعن رقم  10074 لسنة 47 ق .ع  جلسة 28-1-2006 )

وقضت المحكمة الادارية العليا بأنه :-

” ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان والد المدعية مولود بالبلاد عام 1989 وقد خلت االاوراق كما لم تقدم جهة الادارة ثمة دليل على مغادرته البلاد حتى عام 1929 وان المدعية ولدت بالقطر المصرى فى 11/10/1953 الامر الذى يتحقق فى شأن والدها قرائن ثبوت الجنسية المصرية له بالميلاد والاقامة بالقطر المصرى حتى 14/11/1929 وتثبت لها الجنسية المصرية بالتبعية لوالدها ، واذا انكرت عليها جهة الادارة ثبوت هذه الجنسية لها رغم إاثباتها لاشقائها واولاد عمومتها دون سند من الواقع ا و القانون الامر الذى تقضى معه المحكمة بثبوت الجنسية المصرية للمدعية وتلزم جهة الادارة المصروفات.”

( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1416 لسنة 57ق بجلسة 12/12/2004 )



وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى فإنه يتأكد لعدلكم احقية الطاعن فى اكتساب الجنسية المصرية لكون جده وجدته مصريان الجنسية و كانا مقيمان بالقطر المصرى فى الفترة من 5 نوفمبر 1914 والى ما بعد  10/3/1929  كمان والده ولد فى 27/9/1916 اى ان اقامة الجدين  مكملة لاقامة الاب   وبالتالى فانه اصبح للجدين والاب مركز قانونى فى ذلك الوقت وهو تمتعهم بالجنسية المصرية والتى اصبحت حقا للطالب من بعدهم  

كما ان مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1975 ان من اكتسب الجنسية المصرية طبقا لاحكام تشريعات الجنسية السابقة تظل هذه الرابطة عالقة به ويتمتع بها اولاده من بعده ما لم يعرض عارض قانونى يحرمهم من التمتع بها … ولو عدل التشريع التالى من احكام الجنسية وشروط إاكتسابها طالما نشأ المركز القانونى له واكتمل فى ظل سريان ذلك التشريع. بما يفيد تمتع الطاعنين بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدهم .

وبالتالى فإن الطالب يعتبر مصري الجنسية بقوة القانون وفقا للنصوص واحكام  المحكمة الادارية العليا سالفة الذكر ورغم كل ذلك فإن الجهة الادارية ( المعلن اليه الثانى )  خالفت كل القوانين واللوائح ورفضت منح الجنسية للطالب رغم صراحة نص المادة الاولى والثانية بالقانون رقم 154 لسنه 2004. و رغم ان جميع اعمام الطالب ايضا يحملون الجنسية المصرية بالتبعية لجدهم وجدتهم سالف الاشارة اليهما وجميعهم مولودون فى مصر فى الفترة من 1914 وحتى 1932 بما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان جد الطالب كان مقيما فى مصر خلال الفترة المنصوص عليها قانون قبل 1914 وبعد 1929 ( حيث انه انجب جميع اولاده فى مصر فى تلك الفترة ) حيث ان والد الطالب مولود بمصر بتاريخ 27/9/1916 وعمته السيدة / ……………….مولودة بمصر بتاريخ 16/10/1920 وعمه السيد /………………………ولود بمصر بتاريخ 16/6/1925 وعمته السيدة / ……………………….لود  بمصر بتاريخ 5/11/1929 وعمته السيدة /………………………مولودة بمصر بتاريخ 16/5/1932 ( ومقدم لعدلكم جميع شهادات ميلادهم المصرية ) وهذه قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس من ان جدى الطالب كانا مقيمان فى مصر قبل 1914 وحتى 1929 وبعد هذا التاريخ ايضا وان اقامة الاجداد مكملة لاقامة والد الطالب المولود فى عام 1916  وبالتالى يكون من حق الطالب التمتع بالجنسية المصرية وفقا لنصوص القانون .

و حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه :-

“” ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح “”

ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الادارى الذى هو محلها وبالتالى لو انتفى القرار الادارى  بمفهومه الاصطلاحى سواء كان إيجابيا أو سلبيا إنعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها

وحيث أن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه ..

( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 )



فإذا كان ذلك كذلك وكان الطالب قد تقدم  للمطعون ضده الثانى بأوراقه المستوفاه للحصول على الجنسية المصريه وأن المطعون ضده الثانى إمتنع عن إستلام الأوراق – رغم وجود إلتزام عليه بإستلامها وإصدار القرار من المطعون ضده الأول – وبالتالى يكون ما أتاه المطعون ضده الأول هو القرار السلبى  الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء هذا القرار السلبى جديرة بالقبول .

وحيث أن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أنه :-

“” لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ……. الخ  “”

فإن الطالبين قد تقدم بالطلب رقم 4…….لسنه 2012 للجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجنة رقم (2) والتى أصدرت توصيتها بتاريخ 30/ 3 /2013 على النحو التالى :-

“” توصى اللجنة بأغلبية الآراء برفض الطلب لعدم كفاية الادلة “”  وبالتالى يكون الطالب قد سلك الطريق الذى رسمه القانون فى رفع دعواه .

ومن جملة ما تقدم يتضح بجلاء أن إمتناع الجهة الادارية عن السير فى اجراءات منح الطالب الجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنه 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه القانونى الصحيح فاقدا لركن السبب مخالفا لأحكام القانون خليقا للطعن عليه بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمتع الطالب بالجنسية المصرية وإثبات ذلك فى كافة الأوراق والمستندات الخاصة به وأهمها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى أيضا له . تطبيقا لنص المادة الثانية سالفة الذكر .

لذلك

يلتمس الطاعن الحكم :-

أولا : بقبول الدعوى شكلا

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية بالتبعية لوالده ولجديه المصريون الجنسية لميلادهم واقامتهم فى مصر فى تاريخ سابق على تاريخ 5/11/1914 وظلوا مقيمون الى ما بعد 10/3/1929 وذلك تطبيقا لنص المادة الاولى و الثانية من القانون رقم 154 لسنه 2004 بشأن الجنسية مع ما يترتب على ثبوت الجنسية المصرية له من آثار اخصها اثباتها بدفاتر الاحوال المدنية والشخصية المصرية واستخراج شهادات ميلاد له وبطاقة رقم قومى حاملا بها الجنسية المصرية   … مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولآجل العلم /

                                                                                               مقدمه لسيادتكم

                                                                                       السيد محمود السيد غريانى

                                                                                                   المحامى

                                                                                     
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى