المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
حصرى الدستورية" المصرية تلغي سلطة وزير الداخلية في قانون التظاهر وتبقي العقوبات
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى القضايا والاحكـــــــــــــــــام العامة والمتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
حصرى الدستورية" المصرية تلغي سلطة وزير الداخلية في قانون التظاهر وتبقي العقوبات
ضت المحكمة الدستورية بمصر (أعلى محكمة بالبلاد)، اليوم السبت، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي، وفق مصادر قضائية وقانونية.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها النهائي، إنها تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ونصت المادة 10 على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
كما قضت "الدستورية" برفض الطعن المطالب بإلغاء المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات والعقوبات المقررة فى القانون والتى تراوحت مابين السجن والغرامة.
وحول حيثات الحكم الصادر اليوم، أوضحت المحكمة الدستورية في بيان إعلامي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن إلغاءها مادة سلطة وزير الداخلية يرجع إلى أن "الدستور حرص (..) على الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى"
وأوضحت أنه "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا (المادة (...) لا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار (..) فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية".
وحول رفض طعن الجرائم والعقوبات، أشارت المحكمة، إلى أنها أقامت حكمها استنادًا إلى أن الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية، ولا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، مشيرة إلي أن العقوبات في المادة 19 "عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط".
وحكم الدستورية اليوم، خالف توصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية (هيئة قضائية رأيها استشاري)، الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي، بتأييد المادتين 8 و10 من القانون وعدم دستورية المادتين 7 و19. ووفق مراسلي الأناضول، تقدمت الدعاوى القضائية من محامين أبرزهم خالد علي وطارق العوضي، وعصام الإسلامبولي في يونيو/ حزيران 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم.
وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، لاقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.
وحول أثر الحكم اليوم، قال طارق العوضي أحد مقدمي الطعون على قانون تنظيم التظاهر، للأناضول، إن " حكم الدستورية اليوم نهائي ويجعل القانون دستوريا باسثناء مادة سيعدلها البرلمان ولن يكون لها آثر على المحبوسين بسببه".
واتفق معه جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، مضيفا للأناضول، أنه سيتم وقف العمل بهذه المادة من توقيت نشر المادة الملغاة، مع إلغاء أي حكم مترتب عليها أو وقف أي قضية تحاكم على أساسها، على أن تعاد للبرلمان لتعديلها.
وذكر مصدر حقوقي للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن إلغاء الأحكام ووقف القضايا وفق هذه المادة الملغاة، سيكون أثره منعدما لأن المتهم وفق قانون التظاهر له عدة اتهامات من القانون ذاته، وإن تم استبعاد المادة الملغاة فهناك مواد أخرى تقر العقوبة، وبالتالي يكاد الأثر القانوني منعدما ولا يذكر، بخلاف إن تم إلغاء العقوبات في القانون ذاته، الذي كان سيستفيد منه آلاف المحبوسين، وهو ماتم رفضه اليوم.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان المصري) ، مناقشة تعديل قانون التظاهر إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم، وفق تقارير محلية.
وليست هناك تقديرات رسمية عن أعداد المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو الصادر بحقهم أحكام، غير أن تقارير حقوقية ومحلية ودولية تعدهم بالآلاف.
وقال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، للأناضول، إنه وفق تقرير صادر مؤخرا عن منظمته فهناك أكثر من 23 ألف شخص حتي 30 يونيو(حزيران الماضي) متهمون على ذمة قضايا التظاهر، وفق تقديرات إحصائية أولية
وبحسب "دفتر أحوال" وهو مركز بحث مستقل للأرشفة والتوثيق، كما يعرف نفسه عبر موقعه الإلكتروني، فهناك منذ تطبيق القانون المعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" خلال الفترة بين 25 نوفمبر (تشرين ثان) 2013 حتى 24 سبتمبر(أيلول) 2016، أكثر من 37 ألف تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص سواء تم ضبطهم أو مطلوبين ضبط وإحضار على خلفية تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية وذلك عبر 301 دائرة قسم شرطة مختلفة. -
المصدر من هنا
http://ar.haberler.com/arabic-news-997350/
وقالت المحكمة في منطوق حكمها النهائي، إنها تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ونصت المادة 10 على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
كما قضت "الدستورية" برفض الطعن المطالب بإلغاء المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات والعقوبات المقررة فى القانون والتى تراوحت مابين السجن والغرامة.
وحول حيثات الحكم الصادر اليوم، أوضحت المحكمة الدستورية في بيان إعلامي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن إلغاءها مادة سلطة وزير الداخلية يرجع إلى أن "الدستور حرص (..) على الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى"
وأوضحت أنه "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا (المادة (...) لا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار (..) فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية".
وحول رفض طعن الجرائم والعقوبات، أشارت المحكمة، إلى أنها أقامت حكمها استنادًا إلى أن الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية، ولا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، مشيرة إلي أن العقوبات في المادة 19 "عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط".
وحكم الدستورية اليوم، خالف توصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية (هيئة قضائية رأيها استشاري)، الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي، بتأييد المادتين 8 و10 من القانون وعدم دستورية المادتين 7 و19. ووفق مراسلي الأناضول، تقدمت الدعاوى القضائية من محامين أبرزهم خالد علي وطارق العوضي، وعصام الإسلامبولي في يونيو/ حزيران 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم.
وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، لاقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.
وحول أثر الحكم اليوم، قال طارق العوضي أحد مقدمي الطعون على قانون تنظيم التظاهر، للأناضول، إن " حكم الدستورية اليوم نهائي ويجعل القانون دستوريا باسثناء مادة سيعدلها البرلمان ولن يكون لها آثر على المحبوسين بسببه".
واتفق معه جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، مضيفا للأناضول، أنه سيتم وقف العمل بهذه المادة من توقيت نشر المادة الملغاة، مع إلغاء أي حكم مترتب عليها أو وقف أي قضية تحاكم على أساسها، على أن تعاد للبرلمان لتعديلها.
وذكر مصدر حقوقي للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن إلغاء الأحكام ووقف القضايا وفق هذه المادة الملغاة، سيكون أثره منعدما لأن المتهم وفق قانون التظاهر له عدة اتهامات من القانون ذاته، وإن تم استبعاد المادة الملغاة فهناك مواد أخرى تقر العقوبة، وبالتالي يكاد الأثر القانوني منعدما ولا يذكر، بخلاف إن تم إلغاء العقوبات في القانون ذاته، الذي كان سيستفيد منه آلاف المحبوسين، وهو ماتم رفضه اليوم.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان المصري) ، مناقشة تعديل قانون التظاهر إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم، وفق تقارير محلية.
وليست هناك تقديرات رسمية عن أعداد المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو الصادر بحقهم أحكام، غير أن تقارير حقوقية ومحلية ودولية تعدهم بالآلاف.
وقال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، للأناضول، إنه وفق تقرير صادر مؤخرا عن منظمته فهناك أكثر من 23 ألف شخص حتي 30 يونيو(حزيران الماضي) متهمون على ذمة قضايا التظاهر، وفق تقديرات إحصائية أولية
وبحسب "دفتر أحوال" وهو مركز بحث مستقل للأرشفة والتوثيق، كما يعرف نفسه عبر موقعه الإلكتروني، فهناك منذ تطبيق القانون المعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" خلال الفترة بين 25 نوفمبر (تشرين ثان) 2013 حتى 24 سبتمبر(أيلول) 2016، أكثر من 37 ألف تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص سواء تم ضبطهم أو مطلوبين ضبط وإحضار على خلفية تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية وذلك عبر 301 دائرة قسم شرطة مختلفة. -
المصدر من هنا
http://ar.haberler.com/arabic-news-997350/
مواضيع مماثلة
» حصرى وهام .. اهم المبادىء التى ارستها المحكمة الدستورية فى الاحوال الشخصية
» الدستورية العليا تقضي بأحقية المستأجر في توريث أولاده من الزوجة غير المصرية
» المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع
» الدستورية العليا تقضي بأحقية المستأجر في توريث أولاده من الزوجة غير المصرية
» المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى القضايا والاحكـــــــــــــــــام العامة والمتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal