المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 40 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 40 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
.: عدد زوار المنتدى :.
عريضة طعن على قرار عدم الالتحاق بكلية الشرطة مقدم لمحكمة القضاء الادارى
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة :: صيغ الدعاوى والمذكرات
صفحة 1 من اصل 1
عريضة طعن على قرار عدم الالتحاق بكلية الشرطة مقدم لمحكمة القضاء الادارى
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,
مقدمه لسيادتكم السيد / .................................. - بصفته ولى طبيعى على نجله القاصر / ....................................... ومحله المختار مكتب الأساتذة / السيد محمود السيد غريانى . - المحامى والكائن مكتبه بشارع الهرم -الجيزة
ضــــد
(1) السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(2) السيد / مدير اكاديميه الشرطه بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(3) السيد / مدير كلية الشرطه – بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
الموضـــــــوع
تخلص الوقائع فى ان نجل الطالب حصل على الثانوية العامة لعام 2012 بمجموع % وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2012 / 2013 واجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها حتى وصل الى كشف الهيئة إلا أنه فوجئ عند إعلان النتيجة الأصلية بعدم قبوله بالكلية . رغم قبول طلبة بالكلية اقل منه فى الدرجات واكبر منه سنا .
وحيث ان هذا القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون والدستور حيث ان نجل الطالب توافرت فيه شروط القبول بكليه الشرطه وقد قبلت الكليه من هم دونه فى المجموع والاكبر سنا والاقل فى المستوى الاجتماعى مهدرا بذلك مبدا تكافئ الفرص والمساواه بين الطلاب فان قرار الاستبعاد قد جانبه الصواب وذلك تاسيسا على الاتى :-
أولآ : انحراف الاداره فى استعمال سلطتها التقديريه المخوله لها بموجبه الماده 11 من القانون رقم 91 لسنة 1975 :-
حيث ان اللجنة استبعدت الطالب من القبول بالرغم من استيفائه لكافه شروط القبول ولم تقدم اى اسباب جديه للرفض ومخالفا بذلك الاصول والمبادئ القانونية التى خولتها تلك السلطه حيث ان دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة اتجهت الى انه اذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو ما تتلخص فيها بمالها من سلطه تقديريه الا ان قرارها يجب ان يكون قائما على اسباب جديه صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سائغا من اصول نتيجة واقعا وقانونا ذلك انه وخلافا لما جرت به بعض الاحكام ( حكم المحكمة الاداريه العليا فى الطعن رقم 3220 لسنة 40ق بجلسه 13/8/1995 والاحكام المتواتره التى صارت على نهجة ) من ان القانون لم يحدد اى اطار او ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من نرى عدم توافر مقومات الهيئه العامه واتزام الشخصيه فى شانهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافه تصرفات الاداره وهو واجب عدم الانحراف بالسلطه خلافا لهذه الاحكام فان سلطه اللجنة تجد صدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حاله الطالب من حيث التاهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضويه والنفسيه ولياقته البدنيه واداؤه الرياضى واخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعه بديهة ومقوماته العامه .
وكل هذه الامور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه المقرره لاجتيازها وكثيرا من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه .
ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد استعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما على اسباب مستحصله استخلاصا سائغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والا كان قرارها مفتقرا لسببه ولا يكفى فى ذلك الاستناد العبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اى قيد او عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنائ عن اى رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابه القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجراءاته التى حددها القانون وتفريغ فصلته اللائحه الداخليه من محتواها وتحررها من اى معنى طالما ان اللجنة تستطيع بما لها من سلطه مطلقه استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافه الفحوص والاختبارات المقرره ودون ان تفصح عما اسندت اليه فى قرارها من اسباب جدية ومغايره على نحو يمكن من اعمال الرقابه القضائيه فى شانها ليتبين مدى صحتها من ناحيه الواقع والقانون .
ولا محاجه فى هذا الشان ان المشرع لم يلزم اللجنة بتسبيب قرارها لان مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار وعدم وجوده لا يعنى اعفاء الاداره من ان يكون قرارها قائما على سبب باعتبار ان ركن السبب هو احد اركان القرار الادارى ويمثل الحاله الواقعيه او القانونية التى استندت اليها فى اصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لانه فى ضوء ما فصله القانون واللائحه الداخليه من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شان توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل امام اللجنة ان تزحزح قرينه الصحة المفترضه فى قيام قرار اللجنة على اسباب وتنقل عبء الاثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من اسباب ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق. ع جلسه 4/7/2002 )
وبرغم ان القانون لم يلزم الاداره بتسبيب قرارها الصادر عنها الا انها ما دامت قد قامت بذكر اسباب قرارها الذى اصدرته فان تلك الاسباب فى مدى كفايتها ومدى انتاجها فى فهم النتيجة التى انتهى اليها القرار تخضع لرقابه القضاء الادارى ليتحقق من مدى مطابقتها للقانون وقد قضى فى ذلك المعنى ( حكم المحكمة الاداريه العليا طعن رقم 1790 لسنة 6ق فى 31/3/1965 الطعن رقم 1519 لسنه 2ق فى 15/2/1956 ).
- وبإنزال ذلك على واقعات الطعن فإنه يتضح أن الجهة الاداريه لم تقدم اى سباب جدية وهى التى يقع عليها عبء الاثبات فى هذه الحاله تبرر قرارها بعدم قبول الطالب بالكلية ولا حاجه هنا بكشف توزيع الدرجات امام لجنة القبول على بعض العناصر حيث ان هذا الكشف هو المطعون فيه اصليا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل شقيق الطاعن دون بيان الاسباب الموضوعيه والجديه التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع هذه الدرجات جزافا دون اسباب جديه يمكن القضاء الادارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلتزم ان تكون هذه الاسباب موضوعيه تسمع بتخطى نجل الطاعن .
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق 4 بجلسه 27/10/2004 )
وقضى ايضا :
تظل سلطه لجنة القبول والاختبار بمناسبه استبعادها للطلبه الذين اجتازوا كافه الاختبارات مقيده بضرورة ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما على اسبابه المبرره ..... بان تسببت هذه اللجنة ان الدرجات الاعتباريه التى منحتها للطالب المستبعده اقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعه على العناصر سالفه البيان وان هذه الدرجات منحت له على اسس وضوابط موضوعيه عامه ومجرده ومحدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين وهى مفاضلة غير جاده وغير حقيقيه
ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجة جزافيه من 20 درجة لكل طالب حصل على هذه الدرجة بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجة حصل عليها والا اصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطه مطلقه تفلت من رقابه القضاء ....
وهو ما يتاتى مع مبدا المساواة وتكافئ الفرص بين الطلبه وتوصم قرارها بعدم المشروعيه لانحراف اللجنة بسلطتها واساءت استعمالها
( الطعن رقم 3432 لسنة 50ق جلسه 26/1/2005 )
وانطلاقا مما سبق فان قرار استبعاد نجل الطاعن من القبول بكليه الشرطه قد استند الى اسباب لا سند لها من القانون او الواقع وحرى بالالغاء .
ثانيا : توافر اهم شرط للقبول بالكليه وهو ان يكون الطالب محمود السيره وحسن السمعه :-
سوف نقدم لعدلكم بالجلسات كافة المستندات التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان نجل الطالب من اسرة عريقة فى صعيد مصر ولا يوجد على اى فرد من افراد العائلة اى احكام جنائية او سوابق قضائية وان جميع افراد العائلة يتمتعون بحسن الخلق .. كما ان نجل الطالب من عائلة ميسورة ماديا ولها مكانتها الادبية والاجتماعية التى تتميز بها بين باقى العائلات فى صعيد مصر .. ورغم توافر كافة الشروط المنصوص عليها قانونا الا ان قرار اللجنة كان عدم قبول الطالب بالكلية مما يكون معه هذا القرار قد جانبه الصواب ومشوب بعيب انحراف الادارة فى استعمال سلطتها مما يكون معه هذا القرار جديرا بالالغاء
- وقد تقدم نجل الطالب بتظلم لمدير اكاديمية الشرطة بتاريخ / /201 2 حرف ولم يتم الرد عليه بالقبول او الرفض حتى تاريخه
- مما حدا به الى تقديم طلب للجنة فض المنازعات بكاديمية الشرطة قيد برقم 1,,,,,,,,,,,,لسنة 2012 وبجلسة .............. قررت اللجنه باجماع الاراء رفض الطلب .. مما حدا بالطالب الى اقامة الطعن الماثل للقضاء له بطلباته .
لذلك
يلتمس الطاعن بصفته الحكم :-
أولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجل (........................ ) بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2012 / 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثارواهمها التحاق نجله بكلية الشرطة لذات العام الدراسى وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان... مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولآجل العلم /
وكيل الطاعن
السيد محمود السيد غريانى
المحامى
وكيلا عن الطاعن
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة :: صيغ الدعاوى والمذكرات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal