المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
دراسة كاملة عن الطلبات العارضة والفرق بين الطلب العارض الذى يقدم من المدعى والذى يقدم من المدعى عليه وشروط قبولهما
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
دراسة كاملة عن الطلبات العارضة والفرق بين الطلب العارض الذى يقدم من المدعى والذى يقدم من المدعى عليه وشروط قبولهما
طلبات العارضة
*****************************
- مقدمه :
الطلبات هى عنوان النزاع ، فما يقدمه المدعى فى دعواه هو إما طلب الحصول على حق وإما طلب دفع ضرر يلحق به ، ومن هنا يبدو جليا أهمية دور الطلب بإعتباره نقطة البدء فى الدعوى ، فالدعوى تبدأ بطلب وتنتهى بإلتزام على كاهل أحد الاطراف.
وما يقيم المدعى دعواه عليه هو الطلب الأصلى والذى يفترق بدوره عن الطلب العارض والاخير هو محور بحثنا.
- عناصر البحث :
-أولا: المقصود بالطلب العارض.
-ثانيا: شروط قبول الطلب الأصلى العارض.
-ثالثا: الفرق بين الطلب العارض المقدم من المدعى والمدعى عليه.
-رابعا: متى يرفض الطلب العارض.
-خامسا: أختصاص المحاكم بالطلبات العارضة.
-سادسآ: الفرق بين الطلب الأصلى ، العارض والأحتياطى.
أولآ:المقصود بالطلب العارض :-
" هو الطلب المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالآ لا يقبل التجزئه ، أو الطلب المتضمن إضافة إلى الطلب الأصلى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى فى حاله".
حكم المحكمة الادارية العليا(26610 لسنة 52 قضائية).
ثانيا:شروط قبول الأصلى والعارض:-
1)الطلب الأصلى :-
يجب ان يقدم الطلب الأصلى فى صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تشمل على :
"(1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
(3) تاريخ تقديم الصحيفة.
(4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
(5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها".
"(1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
(3) تاريخ تقديم الصحيفة.
(4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
(5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها".
(المادة 63 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968).
2) الطلب العارض :-
يجب القول بداءة أنه فى كل الأحوال يجب أن يقدم الطلب العارض قبل قفل باب المعارضة وإلا قضى بعدم قبوله
(المادة 123 من قانون المرفعات 13 لسنة 1968)
إستثناء من ذلك تقدم الطلبات العارضة بعد قفل باب المعارضة إذا اعيدت القضية للمرافعة من جديد عاد الى كل ذى شان الحق فى ابداء الطلبات العارضة (المذكرة الإيضاحيه للمادة123 من قانون المرفعات 13 لسنة 1968)
ونفرق فى هذا الأمر بين تقديم الطلب العارض قبل يوم الجلسة ، وأثناء الجلسة.
أ) تقديم الطلب العارض قبل يوم الجلسة:
"يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة" (حكم محكمة النقض 8497 لسنة 65).
ب) تقديم الطلب العارض أثناء الجلسة:
يكون "بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بإبدائه في مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها" (حكم محكمة النقض 8497 لسنة 65).
س/ما هو الجزاء المترتب على عدم أتباع تلك الإجراءات؟
"فإذا لم يبد الطلب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي"(حكم محكمة النقض 8497 لسنة 65).
ثالثآ:الفرق بين الطلب العارض المقدم من المدعى والمدعى عليه:-
لا يفترق كثيرآ الطلب العارض المقدم من المدعى عن المقدم عن المدعى عليه كما بين القانون (فى المواد 124 و 125 من قانون المرافعات المدنية والتجاريه 13 لسنة 1968) إلا ان الطلب العارض المقدم من المدعى يسمى (طلب إضافى) ، اما المقدم من المدعى عليه يسمى (طلب مقابل).
1) الطلب العارض المقدم من المدعى (الطلب الإضافى) :
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ- "الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع . إختلاف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه معاً . أثره . عدم قبول إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض"
(نقض مدنى 1222 لسنة 54 قضائيه)-(المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجاريه 13 لسنة 1968)
ب-" ما يتضمن تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله" .
(نقض مدنى 33 لسنة 52 ق)-(124/3 من قانون قانون المرافعات المدنية والتجاريه 13 لسنة 1968).
ج- "إقامة الدعوى ابتداء بطلب تسليم العين محل التداعي. تعديل الطلبات فيها إلى طلب الطرد للغصب وإزالة ما أقيم عليها من مبان إعتباره من قبيل الطلبات العارضة"
(نقض مدنى 381 لسنة 54 قضائيه).
*فى هذه الدعوى الاخيره قام المدعى بعد تقديمه الطلب الاصلى تعديله بطلب آخر إضافى وهذا ما أجازته له
(124/1 من قانون قانون المرافعات المدنية والتجاريه 13 لسنة 1968).
د- " ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
(نقض مدنى 1222 لسنة 54 قضائيه)-(المادة 124/5 من قانون المرافعات المدنية والتجاريه 13 لسنة 1968).
2) الطلب العارض المقدم من المدعى عليه (الطلب المقابلة):
للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة :-
أ- "للمدعى عليه .......... أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية وأى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها - وعلى المحكمة ............ أن تحكم فى موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك"
(نقض مدنى 110 لسنة 25 قضائيه)-(المادة 125/1-125/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
ب- للمدعى عليه أن يقدم من أيضا من الطلبات العارضة " أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية"
(125/3-125/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
رابعآ: متى يرفض الطلب العارض :-
إذا ما قدم طلب عارض وكان محل هذا الطلب صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية – التمسك بحق عينى على عقار(كدعوى الأستحقاق أو دعوى الحيازة) - إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.
"أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من احد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابه أو ردد شفاهة واثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى".
(نقض مدنى 829 لسنة 69 ق)-(المادة 126 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
خامسآ: أختصاص المحاكم بالطلبات العارضة :-
الأصل أن المحكمة المختصة بنظر الطلب الأصلى هى التى تنظر الطلب العارض.
(المادة 60 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
فالمحكمة الابتدائية تختص بالنظر فى سائر الطلبات العارضة التى تعرض عليه بمناسبة نظرهل فى الطلب الأصلى.
"إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 51 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته فقاً للمادة 52 مرافعات".
(نقض مدنى 178 لسنة 31 ق).(المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
الأستثناء أنه إذا ما عُرض على المحكمة الجزئية طلبات عارضة أو طلبات مرتبطة بالطلب الأصلى وكانت هذه الطلبات بحسب نوعها أو قيمتها لا تدخل فى أختصاصها ففى هذه الحالة يكون امامها
1) أن تحكم فى الطلب الأصلى إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة.
2) أو أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
ويكون حكم الأحالة غير قبل للطعن.
(المادة 46 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
" إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة في الدعوى نصاب القاضي الجزئي وكان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية"
(نقض مدنى 132 لسنة 21 ق).
" إبداء طلب عارض أمام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمي أو النوعي. جواز نظرا المحكمة الطلب الأصلي والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة. م 11 مرافعات. شرطه. عدم الإضرار بسير العدالة قابلية حكم الإحالة للطعن وفقا للقواعد العامة. تخلف هذا الشرط. أثره. وجوب الحكم بإحالة الطلبين الأصلي والعارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة. عدم قابليته للطعن. م 46 مرافعات".
(نقض مدنى 4337 لسنة 62 ق).
سادسآ: الفرق بين الطلب الأصلى ، العارض والأحتياطى :-
الطلب الأصلى : هو الطلب الذى تبدأ به الدعوى والذى يقدمه المدعى طالبآ به إثبات حقآ له أو إبعاد ضررآ عنه.
والطلب العارض كما قدمنا "هو الطلب المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالآ لا يقبل التجزئه ، أو الطلب المتضمن إضافة إلى الطلب الأصلى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى فى حاله".
حكم المحكمة الادارية العليا(26610 لسنة 52 قضائية).
اما الطلب الأحتياطى:- هو طلب لاحق على الطلب الأصلى يطلب المدعى الحكم بأحداهما فإذا قبلت المحكمة الطلب الأصلى يحظر عليها النظر اى الطلب الأحتياطى ، ولا يفصل فى الطلب الأحتياطى الا برفض الطلب الأصلى.
يترتب على أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأحتياطى معها وأذا أستئنف الطلب الأحتياطى استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي.
" الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى فى معنى المادة 234 مرافعات . ماهيتها . إلغاء المحكمة الاستئنافية لحكم محكمة أول درجة الذى استجاب للدفاع الأصلى للخصم . لا محل لإعادة الدعوى إليها للفصل فى دفاعه الاحتياطي"
(نقض مدنى 922 لسنة 48 ق).(م 229 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
" يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية".
(المادة 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968).
" طلب الطاعن أصليا الحكم له بصفته الشخصية بثبوت ملكية عقار واحتياطيا الحكم له بصفة أخرى مع آخرين بثبوت ملكية ذات العقار . الغاء الحكم الابتدائى القاضى باجابة الطلب الأصلى وبرفض الطلب الاحتياطى. وجوب اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الاحتياطى بالنسبة للطاعن"
(نقض مدنى 481 لسنة 39 ق).
مواضيع مماثلة
» الطلبات العارضة و المقابلة فى ضوء القانون والقضاء بقلم : محمد راضى مسعود
» دراسة متكاملة عن جريمة تبديد منقولات الزوجية............... منقـــــــــــــــــول
» الذى احسن كل شئ خلقه
» دراسة متكاملة عن جريمة تبديد منقولات الزوجية............... منقـــــــــــــــــول
» الذى احسن كل شئ خلقه
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم المدنية والتجارية والايجارات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal