المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
النقض المصرية: قرار اعتبار الإخوان إرهابيين لاغ وباطل
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: احكــــــــــــــام محكمة النقض والمحكمة الدستورية المتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
النقض المصرية: قرار اعتبار الإخوان إرهابيين لاغ وباطل
كشفت حيثيات حكم محكمة النقض المصرية، انعدام قرار إدراج 18 على قوائم اﻹرهاب، عن ضعف المستوى القانوني للنيابة العامة في مصر، خصوصاً في عهد النائب العام الراحل، هشام بركات، الذي اتخذ شخصياً قرار اﻹدراج مخالفاً اﻹجراءات المنصوص عليها في قانون الكيانات اﻹرهابية، والذي أصدره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بداية العام الجاري.
وعلى الرغم من أن القانون جاء واضحاً بسيطاً لتسهيل عملية إنشاء قائمتين للإرهاب؛ واحدة للكيانات اﻹرهابية واﻷخرى للإرهابيين، إﻻ أن النيابة العامة القائمة أساساً على تطبيق القانون، أخطأت، وأصدرت قراراً منفرداً بإدراج محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين، على قائمة اﻹرهابيين لإدانتهم في قضية أحداث مكتب اﻹرشاد.
إلا أن محكمة النقض وصفت قرار النيابة العامة أنه "لغو ﻻ أثر له" مما يسم تصرفها باﻻنعدام والسقوط، ما يحرر قيادات اﻹخوان رسمياً من وصفهم قانونياً باﻹرهاب، ويلغي جميع اﻵثار المترتبة على إدراجهم، ومنها منعهم من التصرف في أموالهم ومغادرة البلاد في حالة خروجهم من السجون.
ويرتب قانون الكيانات اﻹرهابية على المدرجين في قائمة اﻹرهابيين عقوبات مختلفة عن السجن أو اﻹعدام، ويسمح للسلطات بتقييد حرية حركة المدرجين ومنعهم من السفر وحظر دخولهم مناطق بعينها.
وأقرت محكمة النقض في حيثياتها أن دور النيابة العامة في تنفيذ قانون الكيانات اﻹرهابية يقف عند حد تقديم طلبات إدراج الأشخاص والجماعات إلى دائرة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية لهذه المحكمة، بحيث يكون قرار هذه الدائرة باﻹدراج أو رفض طلب النيابة بمثابة حكم قضائي، يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن فيه أمام محكمة النقض.
وسبق لمحكمة النقض أن ألغت عشرات اﻷحكام القضائية الصادرة ضد قيادات وأفراد جماعة اﻹخوان ومواطنين آخرين في قضايا أحداث ما بعد يونيو/ حزيران 2013، ووجهت عدة صفعات قانونية للنيابة العامة ومحاكم الجنايات، كان أبرزها تأكيد عدم صلاحية التحريات الأمنية لأن تكون دليلاً مطلقاً على الجريمة أو إدانة المتهمين. -
وعلى الرغم من أن القانون جاء واضحاً بسيطاً لتسهيل عملية إنشاء قائمتين للإرهاب؛ واحدة للكيانات اﻹرهابية واﻷخرى للإرهابيين، إﻻ أن النيابة العامة القائمة أساساً على تطبيق القانون، أخطأت، وأصدرت قراراً منفرداً بإدراج محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين، على قائمة اﻹرهابيين لإدانتهم في قضية أحداث مكتب اﻹرشاد.
إلا أن محكمة النقض وصفت قرار النيابة العامة أنه "لغو ﻻ أثر له" مما يسم تصرفها باﻻنعدام والسقوط، ما يحرر قيادات اﻹخوان رسمياً من وصفهم قانونياً باﻹرهاب، ويلغي جميع اﻵثار المترتبة على إدراجهم، ومنها منعهم من التصرف في أموالهم ومغادرة البلاد في حالة خروجهم من السجون.
ويرتب قانون الكيانات اﻹرهابية على المدرجين في قائمة اﻹرهابيين عقوبات مختلفة عن السجن أو اﻹعدام، ويسمح للسلطات بتقييد حرية حركة المدرجين ومنعهم من السفر وحظر دخولهم مناطق بعينها.
وأقرت محكمة النقض في حيثياتها أن دور النيابة العامة في تنفيذ قانون الكيانات اﻹرهابية يقف عند حد تقديم طلبات إدراج الأشخاص والجماعات إلى دائرة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية لهذه المحكمة، بحيث يكون قرار هذه الدائرة باﻹدراج أو رفض طلب النيابة بمثابة حكم قضائي، يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن فيه أمام محكمة النقض.
وسبق لمحكمة النقض أن ألغت عشرات اﻷحكام القضائية الصادرة ضد قيادات وأفراد جماعة اﻹخوان ومواطنين آخرين في قضايا أحداث ما بعد يونيو/ حزيران 2013، ووجهت عدة صفعات قانونية للنيابة العامة ومحاكم الجنايات، كان أبرزها تأكيد عدم صلاحية التحريات الأمنية لأن تكون دليلاً مطلقاً على الجريمة أو إدانة المتهمين. -
صورة الحكم على هذا الرابط
http://www.alaraby.co.uk/society/2015/11/2/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
مواضيع مماثلة
» تحميل موسوعة احكام محكمة النقض المصرية مجاناً
» صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية
» محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه
» صيغة دعوى اكتساب الجنسية المصرية لابن الام المصرية
» محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: احكــــــــــــــام محكمة النقض والمحكمة الدستورية المتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal