المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض
الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض
الأساس القانوني لجريمة النصب
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
[ المادة 336 من قانون العقوبات ]
دفوع البراءة في جريمة النصب
مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال
لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .
( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)
البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.
المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .
( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)
مواضيع مماثلة
» بيع ملك الغير كاحد طرق النصب
» أحكام محكمه النقض المتعلق بجريمه النصب وشرح مفصل للجريمه والبراءه والادانه
» احكام نقض فى اركان جريمة الاجهاض
» أحكام محكمه النقض المتعلق بجريمه النصب وشرح مفصل للجريمه والبراءه والادانه
» احكام نقض فى اركان جريمة الاجهاض
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal