المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
حكم حديث لمحكمة النقض بجلسة 9-5-2015 يضع مباىء قانونيه هامه بشان المظاهرات و المنضمين لجماعه محظوره... مشاركة من الاستاذ الفاضل يحى سعد المحامى بالنقض
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى القضايا والاحكـــــــــــــــــام العامة والمتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
حكم حديث لمحكمة النقض بجلسة 9-5-2015 يضع مباىء قانونيه هامه بشان المظاهرات و المنضمين لجماعه محظوره... مشاركة من الاستاذ الفاضل يحى سعد المحامى بالنقض
حكم حديث لمحكمة النقض بجلسة 9-5-2015 يضع مباىء قانونيه هامه بشان المظاهرات و المنضمين لجماعه محظوره ........منها:-
1 –لا يجوز الاعتداد بتحريات الأمن الوطني فقط بشان الانضمام لجماعة...... دون دليلً يعزز هذه التحريات ويساندها
2- ان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يوجب التدليل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل الانضمام اليها ، وكيفية الانضمام لتلك الجماعة والعلم بالغرض منها و من تأسيسها
3- ان ادانة الطاعنين بخروجهم للمظاهرات وتعطيل المواصلات لا تستقيم الا اذا بين الحكم نوع وسيلة النقل وكيفية تعريضها للخطر أو تعطيل سيرها ، وماهو دور كل منهم في ذلك ،
وقالت المحكمه فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 22781 لسنة 84 بجلسة 9-5-2015
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " من أنه بتاريخ .... رصد الرائد .... رئيس مباحث قسم .... ثلاث مظاهرات نظمتها جماعة .... بدائرة القسم ، الأولى مكونة من مائتي وخمسون فرداً أمام جامع .... والثانية بذات العدد من أمام مسجد .... والثالثة من أربعمائة شخص أمام مسجد .... وحملوا جميعاً لافتات تدعم الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاثة بشارع .... وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم قام المتظاهرون من جماعة .... بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التي تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين ... وأثناء الضبط شاهد المتهم الثالث والثلاثين .... حاملًا حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم ضبطه وضبط العبوة ، كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات .... وواجهه بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون .... والخامس والثلاثون .... ، كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمي لجماعة .... ، وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة .... بسلاح أبيض أحدث به جرح قطعي بالذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل في حكم المفرقعات " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم المفرقعات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " ، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة الانضمام لجماعة .... الإرهابيين على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه .............................
تعطيل المواصلات من المقرر أن المقصود ببيان واقعة الدعوى التي تطلبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكانت جريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمداً أو تعطيل سيرها المؤثمة بنص المادة 167 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تعطيلها وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه الجريمة واقتصر على القول بأن التظاهرات الثلاثة قد التقت بشارع .... وأغلقته من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم وبين الأهالي قام المتظاهرون من جماعة .... بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن ، دون أن يبين نوع وسيلة النقل وكيفية تعريضها للخطر أو تعطيل سيرها ، وهل هي من وسائل النقل التي كفل القانون حمايتها بالنص المشار إليه أم أنها غير ذلك ، والأفعال المادية التي أتاها الطاعنون وترتب عليها تعطيل تلك الوسيلة أو تعريضها للخطر وقوفاً على دور كل متهم في ذلك ، ولم يورد الدليل عليها مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ، ولم يستظهر القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة ، كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيلها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه .
الطعن رقم 22781 لسنة 84 جلسة 9-5-2015
لا تنسونا من صالح الدعاء
يحيى سعد المحامى
واليكم صورة الحكم
مواضيع مماثلة
» دعوى ثبوت ملكية بناء على قسمة مهايأة مكانية بها مبادىء قانونيه هامه مقدمة من مكتب الاستاذ يحى سعد المحامى بالنقض
» الحكم الصادر لصالح مكتب الاستاذ / يحى سعد جاد الرب - المحامى بالنقض - من المحكمه الاقتصاية بجلسة 5-2-2017 بعدم جواز فرض رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها
» حصانة المحامى .. بقلم الاستاذ / رجائى عطية المحامى
» الحكم الصادر لصالح مكتب الاستاذ / يحى سعد جاد الرب - المحامى بالنقض - من المحكمه الاقتصاية بجلسة 5-2-2017 بعدم جواز فرض رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها
» حصانة المحامى .. بقلم الاستاذ / رجائى عطية المحامى
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: منتدى القضايا والاحكـــــــــــــــــام العامة والمتنوعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal