المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 27 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 27 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
احكام نقض فى دعوى التزوير الفرعية
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض فى دعوى التزوير الفرعية
الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال .
( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون .
( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 3
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .
( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428
بتاريخ 17-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص .
( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير .
( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .
( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384
بتاريخ 30-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير .
( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .
رد: احكام نقض فى دعوى التزوير الفرعية
2إذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233
3نقض الحكم فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1986/5/9 ، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه .
( المادة 271 مرافعات ـ المادة 49 إثبات )
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233)
4 لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج فى النزاع ، وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير فى موضوع الدعوى الآصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى الموضوع .
( المادة 49 اثبات ، المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
5 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله ( وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم ..... - بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذى تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها ) لما كان ذلك ، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المواد 49 ، 114 ، 115 إثبات ـ المادة 139 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)
6 إذا كان الثابت من الأوراق ان محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 1988/3/21 ببطلان الحكم المستأنف - الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة ، إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 1990/12/17 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالى الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 1991/5/20 فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . ( الطعن رقم 4158 لسنة 61 ق جلسة 1997/6/28 س 48 ج 2 ص 1021 )
7 لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع في القانون من الدفع به بعد التمسك بالصورية المطلقة .
( المواد 244 ، 418 مدني ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
8 دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .
( المادة 59 إثبات )
( الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695)
9-إن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته .
( الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق جلسة 1996/121/16 س 47 ج 2 ص 1561 )
10 -ان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او بطلانها ردها بناء على ما يسيتظهره من ظروف الدعوى وملا بستها دون ان يكون ملزما باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات .
(30 ، 52 ،58 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 143
11 لئن كان قاضى الموضوع غير مقيد بدليل معين فى إثبات صحة الورقة أو بطلانها ، لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة بإسم ..... فى تاريخ إعلان البروتستو إستناداً إلى خلو خطاب مكتب الموسكى للتأمينات الإجتماعية من هذا الإسم من بين موظفى الشركة فى تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان و أن الإعلان قد جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلاً للإبطال فضلاً عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 1985/10/16 عن سند إذنى تاريخه 1981/11/12 بدين تجارى مستحق الأداء ، فى حين أن ما إعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى إلى النتيجة التى أقامتها عليه إذ أن عدم ورود إسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالإشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلاً عن الإشتراك عنهم فى الهيئة أو أستثنتهم تشريعات التأمينات الإجتماعية من أحكامها و أن بطلان الإعلان طبقاً لقانون المرافعات - أياً كان وجه الرأى فيه لا يعنى تزويره كما أن التراخى فى تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلاً على تزوير إعلانه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب .
( المادتان 178 ،265 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق جلسة 1996/121/16 س 47 ج 2 ص
12 المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لايعنى بطلان التصرف ذاته ، وانما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ،ولاينال ذلك من صحة التصرف اويمنع اثباته باى دليل اخر مقبول قانونا .
( المواد 1 ، 44 ، 49 اثبات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص382 )
13 النص فى المادتين 49 ،52 من قانون الاثبات. وفى ضوء ماورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الاثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء بالتزوير لايعدو ان يكون دفاعا فى الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق، بالتزوير ان يؤخر الفصل فى الدعوى فاراد حث المدعى علىالتعجيل فى اثبات صحة ادعائه فالزمه ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير مالديه من ادلة او ان يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون ان يلزمه بدليل بعينه او يطلب اتخاذ اجراء بعينه لاثبات ادعائه .
( المادتان 49 ، 52 اثبات )
( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 س47 ج1 ص 270)
14 إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت فى رفضت ادعاء الطاعنة بتزوير عقد البيع ألا لمؤرخ 4 /4 / 1969 محل التداعى على تقرير المضاهاة المودع فى الدعوى رقم 1389 لسنة 1370 مدنى شبين الكوم الابتدائية والتى كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامتها بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها فى حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كان لم تكن لبطلان صيحفتهاويستطيل البطلان ألى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فى ذلك الحكم بند ب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ عول- مع هذا -على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالى عن تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه فى النزاع الماثل يكون قد خالف القانون .
( المواد 24 ، 63 ، 68, 178 مرافعات و49 ، 135 اثبات )
( الطعن رقم 2090 لسنة 60 ق جلسة 11 /1 / 1996 س 47 ج 1 ص 156)
15 يترتب على نقض الحكم بصدر قضائه فى الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان ذلك الحكم أساسا لها وفقا للمادة 271 / 1 من قانون المرافعات .
( المادة 271 مرافعات )
( الطعن رقم 2090 لسنة ق جلسة 11 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 156 )
16 المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 1960/11/3 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أورى خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاه ، وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها ـ بإعتبار أنه واقعة مادية ـ يجوز اثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئا القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاه ، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
( المواد 178 مرافعات و 30 ، 58 إثبات )
( الطعن رقم 822 لسنة 59 ق - جلسة 1993/12/5 س44 ع 3 ص 326 )
17 ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه .
( المادة 14 إثبات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )
18 من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، ولا يعنى بطلان الإتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً .
( المواد 1 ، 44 إثبات ، 418 ، 932 مدنى )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة 44 ع 3 ص 266 )
19 يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
( المادتان 58 إثبات و178 مرافعات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )
20 فاد نص المادة 14 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه .
( المادة 14 إثبات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )
21 لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضع معا ، بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، أو أن يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن 2069 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/18 س 44 ج2 ص 435).
22 الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن أطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( المواد 14 ، 49 ، 58 ، 30 إثبات و 178 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/28 - س 44 ج1 ص 837 )
مواضيع مماثلة
» دعوى التزوير الفرعية
» الاشتراك فى جريمة التزوير
» مفهوم تغيير الحقيقة في جرائم التزوير .. بقلم المستشار عصام يسرى أبو السعد وكيل أول النيابة الإدارية
» الاشتراك فى جريمة التزوير
» مفهوم تغيير الحقيقة في جرائم التزوير .. بقلم المستشار عصام يسرى أبو السعد وكيل أول النيابة الإدارية
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal