المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 25 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 25 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
احكام نقض فى اركان جريمة الاجهاض
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض فى اركان جريمة الاجهاض
احكام نقض فى اركان جريمة الاجهاض
--------------------------------------------------------------------------------
اركان جريمة الاجهاض
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 952
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : اجهاض
فقرة رقم : 1
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 1
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 2
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة أثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد إتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و إنتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن إتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ، بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة إستمدها من إعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و افتها المنية فى . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق
--------------------------------------------------------------------------------
اركان جريمة الاجهاض
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 952
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : اجهاض
فقرة رقم : 1
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 1
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 2
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة أثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد إتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و إنتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن إتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ، بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة إستمدها من إعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و افتها المنية فى . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق
مواضيع مماثلة
» احكام محكمة النقض فى اركان جريمة التزوير
» جريمة استعمال محرر مزور
» بحث صغير عن جريمة الزنا بالقانون المصرى والشريعة الاسلامية
» جريمة استعمال محرر مزور
» بحث صغير عن جريمة الزنا بالقانون المصرى والشريعة الاسلامية
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى المحاكم الجنائية :: احكــــــــــــــــــــــام محكمة النقض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal