منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم

اذهب الى الأسفل

صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم Empty صحيفة طعن بالنقض فى حكم بطلان حكم التحكيم

مُساهمة من طرف سيد غريانى السبت ديسمبر 05, 2015 12:52 am

محكمة النقض



الدائرة المدنية



تقرير طعن بالنقض



 

أودعت هذة الصحيفة قلم كتب محكمة النقض بتاريخ 7/11/2015 وقيدت برقم             لسنة          ق من الاستاذ / السيد محمود السيد غريانى – المحامى – والمقبول امام محكمة النقض والكائن مكتبــه  ( 19 ) شارع صالح عبدالعزيز – الهرم – قسم الطالبية – بصفته وكيلا عن السيد / ……………………………..– بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا رقم 3263أ لسنة 2011 توثيق مكتب الاهرام النموذجى والمقيمان 1………………….. – مصر القديمة



                                                                                               طاعنان



ضـــــــد



السادة كلا من :-



……………………………………………………………………………………………….


( مطعون ضدهم )



 

وذلك



و طعنا على الحكم الصادر من محكمة إستئناف عالى القاهرة فى الدعوتين



المقيدتين بالجدول تحت رقمى ……و  ……. لسنه 131 قضائية .



والصادر بجلسة 0/0/0000



والقاضى بالاتى :-



( حكمت المحكمة – بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم فى القضية التحكيمية غير المؤسسية رقم .00000لسنة 2013 الصادر بتاريخ 0000000 بالزام المدعى عليهم………………………… بالمصاريف ومائة جنيه اتعاب محاماه )




  • وكان الطاعنين قد اقاموا الدعوى التحكيمية غير المؤسسية رقم 90000000000000لسنة 2013 مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم طالبين فيها بالطلبات الواردة باصل صحيفة الدعوى التحكيمة والتى عدلت اثناء تداول الجلسات وبجلسة 0000000000 اصدرت هيئة التحكيم حكمها الاتى :-




  • حكمت الهيئة بإجماع الاّراء .




  • أولاً :ـ رفض الدفع المبدى من المحتكم ضدهم بعدم إختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وبإختصاصها بنظره.




  • ثانياً :ـ رفض الدفع المبدى من المحتكم ضدهم ببطلان مشارطة التحكيم الواردة فى الإتفاق المبرم فى 20/07/2009.




  • ثالثاً :ــ رفض الدفع المبدى من المحتكم ضدهم ببطلان إجراءات التحكيم لعدم إختصام ورثة /00000000000صر فى مواجهة نيابة الأسرة.




  • رابعاً :ـ رفض الدفع المبدى من المحتكم ضدهم ببطلان مشارطة التحكيم طبقاً لنص المادة 10 فقرة 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994




  • خامساً :ــ رفض الدفع المبدى من المحتكم ضدهم بعدم سريان مشارطة التحكيم فى مواجهة و0000000000000000بسريانها فى مواجهتهم .




  • سادساً :ـ رفض الدفع المبدى من المحتكم ضدهم ببطلان إتفاق التحكيم لعدم تحديد موضوعاً له .




  • سابعاً :ــ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة00000000000 فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره 72159 جنيهاً مصرياً ( فقط إثنان وسبعون ألف مائة تسعة وخمسون جنيهاً مصرياً لاغير ) وذلك قيمة الفوائد المحتسبة عن المبالغ المسددة سواء ثمن حصة طلعت حمزة مرسى أوالمسدد لإخراج الشاغلين بواقع 5% بالإضافة إلى الفوائد المستجدة عن هذه المبالغ منذ تاريخ الحكم وحتى تاريخ السداد بذات النسبة .




  • ثامناً:ــ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة 0000000000000فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره 213552 جنيهاً مصرياً ( مائتان ثلاثة عشر ألفاً خمسمائة وإثنان وخمسون جنياً مصرياً لاغير ) وذلك قيمة ما يخص حصة المحتكم ضدهم فى تكاليف عمل الخوازيق التى إستحدث إنشائها فى أعمال إنشاء العمارة .




  • تاسعاً :ـ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة 000000000000000 فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تــركه مورثيـهم وبالتضـــامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره 1760000 جنيهاً مصرياً ( فقط مليون سبعمائة وستون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) قيمة ما يخص المحتكم ضدهم فى الزيادة فى أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشروع بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ و قدرها 616000جنيهاً مصرياً ( فقط ستمائة وسته عشر ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) وبإجمالى قدره 2376000جنيهاً مصرياً (مليونان ثلاثمائة سته وسبعون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) على النحو الوارد بالأسباب بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً على أصل المبلغ دون الفوائد منذ تاريخ الحكم وحتى تاريخ السداد .




  • عاشراً :ـ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة00000000000000فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ مقطوع وقدره ثلاثون اّلاف جنيهاً مصرياً لاغير وذلك تعويضاً من المحتكم ضدهم عن فسخ التعاقد ورفع العداد الإنشائى للعقار .




  • حادى عشر :ـ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة00000000000000 فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره 384000 جنيهاً مصرياً (ثلاثمائة أربعة وثمانون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) قيمة الغرامة المسددة من المحتكمان عن مخالفة تجاوز الإرتفاع على النحو الوارد بالأسباب بالإضافة إلى الفائدة القانونية على هذا المبلغ بنسبة 5% سنوياً وقدرها 384000X 5% X  6 سنوات = 115200جنيهاً مصرياً ( فقط مائة وخمسة عشر ألف ومائتان جنيهاً مصرياً لاغير ) وبإجمالى قدره 384000+ 115200 = 499200 جنيهاً مصرياً ( أربعمائة تسعة وتسعون ألف ومائتان جنيهاً مصرياً لاغير ) على النحو الوارد بالاسباب بخلاف ما يستجد من فوائد على أصل قيمة الغرامة فقط دون الفوائد من تاريخ هذا الحكم وحتى تاريخ السداد النهائى .




  • ثانى عشر :ــ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورث00000000000 فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه مصرى وذلك تعويضاً للمحتكمين عن قيام المحتكم ضدهم بالعديد من الاعمال التى ادت الى اعاقة تنفيذ المشروع وعن بالتشهير بالمحتكمين وشركة ثرب للمقاولات المنفذه للمشروع وذلك على النحو الوارد بالأسباب .




  • ثالث عشر : إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة / جمال حمزة وعلية حمزة مرسى فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيــهم وبالتضامن




  • مع باقى المحتكم ضدهم بأن يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره خمسمائة ألف جنيهاً عن إساءة إستخدام المحتكم ضدهم حق التقاضى على النحو الوارد بالأسباب .




  • رابع عشر :ـ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة000000000000000 فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره 500ألف جنيهاً مصرياً ” وذلك كتعويض للمحتكمين عن عدم قيام المحتكم ضدهم بنقل ملكية حصة المحتكمان فى الأرض منذ إزالة العقار وحتى تاريخ إصدار توكيلات للمحتكمين بنقل باقى الحصة على النحو الوارد بالأسباب.




  • خامس عشر :ــ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورث000000000000000فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يؤدوا للمحتكمان مبلغ وقدره 250000جنيهاً مصرياً ( فقط مائتان وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لاغير) وذلك لإعاقتهم مد العقار بالكهرباء وذلك على النحو الوارد بالأسباب .




  • سادس عشر :ــ رفض ماعدا ذلك من طلبات للمحتكمين.




  • سابع عشر :ــ إلزام المحتكمان بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمحتكم ضدهم مبلغ وقدره 188050 جنيهاً مصرياً ( فقط مائة ثمانية وثمانون ألف وخمسون  جنيهاً لاغير ) وذلك قيمة تكلفة تشطيب الوحدات الخاصة بالمحتكم ضدهم وفقاً لشروط عقد الإتفاق المؤرخ 20/7/2009 على النحو الوارد بالأسباب .




  • ثامن عشر :ــ إلزام المحتكم ضدهم بالتضامن فيما بينهم بإستثناء ورثة000000000000000 فيكون إلتزامهم فى حدود ما اّل إليهم من تركه مورثيهم وبالتضامن مع باقى المحتكم ضدهم بان يتحملوا تسعون بالمائة من مصاريف وأتعاب التحكيم ويتحمل المحتكمان عشرة بالمائة .




  • تاسع عشر :ـ رفض ما عدا ذلك من طلبات للمحتكم ضدهم .




  • عشرون : – كلفت الهيئة أمانة السر ارسال صورة من الحكم الى نيابة الاسرة بمحكمة مصر القديمة لشئون الاسرة .









ولم يرتضى المطعون ضدهم هذا الحكم فطعنوا عليه بدعوتى البطلان رقمى 7000000000لسنه 131 قضائية والتى صدر فيهما الحكم السالف ذكره بتاريخ 9/9/2015 .



 

  • ولما كان الحكم الطعين مشوب بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأنه صدر خلافا لحكم سابق بين ذات الخصوم وهذا الحكم حاز قوة الامر المقضى . فضلا عن القصور فى التسبيب وهو ما ترتب عليه مخالفة القواعد القانونية الصحيحة . فان الطاعنان يطعنان عليه بالطعن الماثل .







 

الوقـــــــائع



 

تخلص الوقائع فى ان المطعون ضدهن ( المدعيات فى الدعوى رقم 00000 لسنة 131 ق القاهرة ) قد اودعن صحيفتها بقلم كتاب المحكمة فى 3/11/2014 ابتغاء الحكم لهن : اولآ : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم فى القضية غير المؤسسية رقم 000000000 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 00000000000 – ثانيا : وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر مع الزام الطاعنان المصروفات واتعاب المحاماه .وذلك تأسيسا على ما ذكروه بعريضة دعواهن .



كم اودع المطعون ضدهم ( المدعين فى الدعوى رقم 000000000 لسنة 131 ق القاهرة ) صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/2014 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الشق المستعجل بايقاف تنفيذ الحكم وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر فى 000000000 فى الدعوى التحكيمية غير المؤسسية رقم 9000000000لسنة 2013 من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى مع الزام المدعى عليهما ( الطاعنان ) بالتضامن فيما بينهما بالمصروفات واتعاب المحاماه . وذلك تأسيسا على ما ذكروه بعريضة دعواهم .



وقد نظرت المحكمة الدعويين وقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 2/6/2015 قررت اصدار الحكم بجلسة 9/9/2015 مع التصريح بتقديم مذكرات دفاع فى مدة شهر لمن اراد من الخصوم . وبجلسة 9/9/2015 اصدرت المحكمة حكمها الطعين سالف الذكر



اسباب الطعن بالنقض



السبب الاول



الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله



لمخالفته لصريح نص المادة 249 من قانون المرافعات والمادة ( 101 ) من قانون الاثبات بان فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضي



 

أورد الحكم الطعين فى اسباب الحكم انه استنادا لنص المادة 53/2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من انه ( تقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر )



ولما كان المقرر انه من مخالفات النظام العام فى مصر ان يخالف حكم التحكيم قاعدة ولاية محاكم الدولة بالقضاء اذ لا يجوز ان ينظر التحكيم دعاوى يختص بنظرها قضاء الدولة وحده ومن ذلك الاختصاص الذى ينفرد به قضاء الدولة الدعاوى التى تتعلق بشئون القصر اذ يجب فيها اخطار النيابة العامة كى تتدخل فيها وان كان تدخل النيابة فيها امر جوازى فى بعض الحالات الا ان اخطارها بالدعوى هو امر وجوبى يترتب على اغفاله بطلان الحكم الصادر فى  الدعوى وهو بطلان وان كان مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم الا انه يستفاد من وجوبه بسبب عدم اخطار النيابة العامة بوجود قصر فى الدعوى ان الدعوى تكون بطبيعتها من اختصاص القضاء الرسمى لانه من غير الجائز ان ينظرها التحكيم ثم يقوم هو باخطار النيابة العامة بالدعوى التحكيمية ثم تتدخل النيابة العامة فى الدعوى التحكيمية ومن ثم فوجوب ان يتم اخطار النيابة العامة بوجود قصر فى الدعوى والا كان الحكم الصادر فيها باطلا يسبغ على تلك الدعوى ثمة انها من الدعاوى التى يختص بنظرها قضاء الدولة وحده .





ثم استطرد الحكم بالقول من انه ولما كان ذلك وكان حكم التحكيم الطعين قد تناول شأنا من شئون القصر الذين كانوا ضمن المحتكم ضدهم وهما القاصرة 0000000000) فان التحكيم الطعين يكون قد خالف احكام النظام العام المتعلقة بالاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الرسمى للدولة اذ اخرج الحكم الطعين دعوى التحكيم الصادر فيها من حدود ذلك الاختصاص ورفض الدفع المبدى من الوصية بعدم اختصاصه متذرعا بان هيئة التحكيم اخطرت النيابة العامة بوجود قصر فى الدعوى راميا بذلك ان هذا الاخطار يمنحه حق الاختصاص بنظر الدعوى . وكانه ارتدى ثوب القضاء الرسمى صاحب الاختصاص الولائى الاصيل بنظرها غير متصورا لما يصل اليه الحال اذا تدخلت النيابة العامة بالدعوى التحكيمية وارادت حضور جلساتها واداء دورها المنوط بها فى الدعوى وهل يتسق ذلك ويتفق مع قواعد النظام العام ام انه يشكل واقع غير جائز قانونا .





ثم اضافت المحكمة انه ومن وجهة اخرى قد دفعت القاصرتان امام هيئة التحكيم بعدم جواز نظرها للدعوى على سند من انه لا يجوز التحكيم فى النزاع الماثل امامها الا بإذن من محكمة الاسرة وقد التفتت هيئة التحكيم عن صحة ذلك الدفع واصدرت حكمها الطعين فى غير مصلحة القصر وضد مصالحهم بالزامهم بالمبلغ المحكوم به بعيدا عن رقابة محكمة الاسرة وبعيدا عن تدخل نيابة الاسرة لصالح القصر وهو ما جعل الحكم التحكيمى الطعين باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام وتقضى المحكمة بذلك دون تناول باى اسباب الطعن بالبطلان فى الدعويين والتى تتعلق بصحة سير الدعوى التحكيمية فى حالة اختصاص التحكيم بنظرها . 



نشير فى هذا الشان وفى سياق شرحنا لهذا السبب من اسباب الطعن الى عدة نقاط والتى يتضح منها ان الحكم الطعين قد خالف القانون باصداره حكما مخالفا لحكم نهائى سابق حائزا لقوة الامر المقضى واصبح عنوانا للحقيقة  وسوف نوضح ذلك على النحو التالى  :-




  • ان المحكمة التى اصدرت الحكم الطعين وعلى اغلب الظن لم تقرأ المذكرات المؤيدة بالمستندات المقدمة من الطاعنين بملف الدعوى التحكيمية المنضمة والتى نشرف بتوضيحها للهيئة الموقرة وذلك على النحو التالى : –










  • انه سبق للطاعنين اقامة الدعوى رقم 000000000 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهم ومنهم مورث والد القصرالمرحوم / 000000000على ( مستند رقم 1 )  وقد صدر فيها الحكم ابتدائيا برفض الدعوى بحالتها. وتم الطعن على هذا الحكم من الطاعنين بالاستئناف رقم 0000000 لسنة 126 ق استئناف عالى القاهرة واثناء نظر ذلك الاستئناف توفى المرحوم /00000000000 عليه وتم تصحيح شكل الاستئناف بادخال ورثة المذكور ومنهم القاصرتين ( 0000000000 ) ( مستند رقم 2 بالحافظة المرفقة ) وقد صدر الحكم بالاستئناف المشار اليه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف  وبعدم قبول الدعوى المستانف حكمها – والزمت المستانفين بالمصاريف..










  • وقد جائت اسباب هذا الحكم على النحو التالى :-







( ومن المقرر وفقا للمادة 10 من قانون التحكيم حق المتعاقدين فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع ومن المقرر ايضا ان تضمن عقد الاتفاق شرط التحكيم التزام طرفى العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمى بنظر النزاع – وكان الدفع بعدم قبول الدعوى امام محكمة اول درجة لوجود الاتفاق على التحكيم قد ابدى قبل التكلم فى الموضوع – ولم يثبت بعد التنازل عن هذا الشرط صراحة او ضمنا – وجاء الاتفاق على التحكيم شاملا لكل نزاع او خلاف بخصوص ما ورد بعقد الاتفاق سند الدعوى او تفسير بنوده او احكامه – كما تضمن الاتفاق ان يكون حكم هيئة التحكيم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه –  وكان الحكم المستانف قد مضى فى نظر الدعوى دون مراعاة شرط التحكيم الذى تغل به يد المحكمة عن نظر هذا النزاع الامر الذى يحتم الغاء الحكم المستانف – وبعدم قبول الدعوى المستانف حكمها .) وهذا الحكم اصبح باتا ونهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى لعدم الطعن عليه بالنقض من ايا من اطراف الدعوى مرفق شهادة صادرة من محكمة النقض تفيد عدم الطعن عليه بالنقض لاى من اطرافه .( مستند رقم 3 )



 

  • وبالتالى يكون الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 000000000000 لسنة 126 ق القاهرة قد فصل فصلا نهائيا وباتا فى مسألة عدم اختصاص قضاء الدولة بنظر التحكيم بين الطاعنين والمطعون ضدهم وفصل فى مسالة الاختصاص الولائى لمحاكم الدولة. كما فصل فصل نهائيا وباتا فى اختصاص هيئة التحكيم بنظر التحكيم . كما فصل ايضا فصل فصلا نهائيا وباتا فى فى صحة شرط التحكيم وان كل نزاع ايا كان بين الطاعنين والمطعون ضدهم ناشئ عن عقد الاتفاق المؤرخ فى 17/2/2002 يتم اللجوء فيه الى التحكيم وفقا للبند العشرون من العقد سالف الذكر وبالتالى فان كل ما سبق وفضل فيه هذه الاستئناف لا يجوز الرجوع الى مناقشته ومخالفته لاكتساب هذا الحكم حجية الامر المقضى .







 

  • كما ان هيئة التحكيم حينما نظرت التحكيم نظرته تنفيذا والتزاما بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 00000000000 لسنة 126 ق القاهرة الذى قضى بعدم اختصاص قضاء الدولة بنظر النزاع بين الطاعنين والمطعون ضدهم واحال فى نظره الى هيئة التحكيم المشار اليها فى عقد الاتفاق وهى هيئة التحكيم التى نظرت الدعوى 







وكما ذكرنا فيما سبق انه تم تصحيح شكل الاستئناف سالف الذكر بادخال قصر المرحوم0000000000 بموجب الاعلان رقم 000000000 محضرين مصر القديمة فى 00000000 والمعلن لهن فى 24/11/2011  والجدير بالذكر ان هذا الاعلان اعلن لهن فى نفس العنوان الذى يقمن فيه والذى ذكروه فى الحكم الطعين على انه محل اقامتهن وهو العنوان الكائن فى 16 شارع دار الصناعة – متفرع من شارع الروضة – الدور الاول – شقة رقم 1 – قسم مصر القديمة  – وهذا الاعلان قدم بجلسة 14/12/2011 . امام محكمة الاستئناف وبالتالى اصبحوا خصوما فى الاستئناف مثل باقى الخصوم واصبح هذا الحكم حجة عليهم . ونهائيا وباتا فيما فصل فيه من عدم اختصاص القضاء الرسمى بنظر التحكيم واختصاص هيئة التحكيم به وبالتالى يمتنع على الخصوم او القضاء اعادة نظر ما فصلت فيه المحكمة بحكم حاز لقوة الامر المقضى وهو عدم اختصاص القضاء الرسمى بنظر النزاع  



 

وفى هذا تنص المادة 249 من قانون المرافعات على انه :-



“” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم إنتهائى – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضي “”




  • كما تنص المادة ( 101 ) من قانون الاثبات على أنه :-







(الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .)



كما قضت محكمة النقض بأنه :-



قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام )



 

(الطعن رقم 0459 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 716 بتاريخ 21-05-1964)



 

  • و قضت ايضا محكمة النقض ايضا بأنه :-







 

( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي له قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام وكانت المحكمة الابتدائية قد أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي أي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص اللجنة بها وكان هذا الحكم قد أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى حيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي.)



 

  • وبتطبيق هذه القوانين التى صاغها المشرع ومبادئ واحكام محكمة النقض التى ارستها محكمتنا العليا …. يتضح لعدلكم مدى المخالفة الصارخة للحكم الطعين لنصوص القانون وانه القى باحكام محكمتنا العليا عرض الحائط وان هذا الحكم قد فصل فى مسألة تم الفصل فيها بحكم نهائى وبات وهى مسألة الاختصاص الولائى لمحاكم الدولة .









والجدير بالذكر ان الحكم السابق والذى صدر فى الاستئناف رقم 000000000 لسنة 126ق قد فحص اوراق الدعوى بعد ان حضر المطعون ضدهم بها وقدموا اكثر من مذكرة وفى كل مذكرة يدفعون الدعوى بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم وبعد ان محصت المحكمة اوراق الدعوى كان قضاؤها صريحا بعدم اختصاص قضاء الدولة بنظر هذا النزاع وفصلت فصلا نهائيا وباتا فى موضوع الاختصاص الولائى ولم تقضى المحكمة باى قضاء اخر فى هذا الحكم بمعنى ان مسألة اختصاص او عدم اختصاص قضاء الدولة كانت هى اصل حكم المحكمة وبالتالى يمتنع على المحكمة وعلى الخصوم اثارة موضوع الاختصاص الولائى مرة اخرى ( مستند رقم 4  )






  • وفى هذا تقول محكمة النقض :-







( المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها )





وقضت ايضا ك-



” ثبوت الحجية للحكم. شرطه. أن يكون قطعيًا وضع حدًا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته مؤداه. ما لم تنظر فيه المحكمة بعد مناضلة الخصوم في شأنه. لا يكسب قوة الأمر المقضي ولا يحوز الحجية “





ومن الجدير بالذكر ايضا ان المراكز القانونية لكافة اطراف النزاع لم تتغير حيث ان القصر تم اختصامهم فى الحكم الصادر بالاستئناف السالف ذكره وتم اعلانهم بالحضور اكثر من مرة على نفس عنوانهن المذكور بعريضة الحكم الطعين وبالتالى صدر الحكم فى مواجهتهم .





وعلى الفرض الجدلى بان الحكم الصادر فى الاستئناف سالف الذكر حكما بنى على خطأ او به مخالفة للقانون أو به اى خطأ قانونى . فانه رغم ذلك قد تحصن بعدم الطعن عليه واصبح حائرا لقوة الامرة المقضى وهذا ما قررته محكمة النقض فى العديد من احكامها



 

فقد قضت محكمة النقض بأنه :-



( قوة الأمر المقضي. تعلو اعتبارات النظام العام. علة ذلك. منع تناقض الأحكام. وجوب تصدي المحكمة لدرءه. كيفيته.)



 

وقضت ايضا بأنه :-



( الحكم النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. قضاء محكمة الاستئناف باختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر النزاع بعد قطعها في أسباب حكمها بتعلقه بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة. أثره. امتناع العودة إلى المجادلة في مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.)



 

  • وتطبيقا لما سبق واذا كانت المحكمة فى الاستئناف المشار اليه قد قضت بعدم قبول الدعوى امام قضاء الدولة لوجود شرط تحكيم وان هذا القضاء اصبح نهائى وحائز لقوة الامر المقضى فان الحكم الطعين يكون قد خالف القانون مخالفة صريحة وواضحة حينما القى بهذا الحكم وبنصوص القانون وباحكام محكمة النقض عرض الحائط حينما اعاد الاختصاص لقضاء الدولة مرة اخرى وقضى فى مسألة الاختصاص الولائى والتى سبق وصدر بها حكما نهائيا وباتا ويكون هذا السبب بمفرده كفيلا بنقض الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه .







 

ولم يكتفى الحكم الطعين بهذه المخالفات للقانون بل خالف القانون فى امور اخرى تدل على عدم فهمه وادراكه للاوراق المعروضه عليه ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :-



 

ان المادة 11 من القانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على انه :-



(لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .)



وبالاطلاع على هذا النص يتضح ان هذا النص يتحدث عن توافر الاهلية لابرام التحكيم  وقت ابرام اتفاق التحكيم فقط ولا عبرة بتوافرها او عدم توافرها بعد ذلك .. وباطلاع عدلكم ايضا على عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ فى 17/2/2002 والذى تم  اجراء التحكيم محل الطعن نفاذا للبند العشرون منه – يتضح لعدلكم بجلاء ان القاصرات لم يكن طرفا فيه حيث تم التوقيع عليه من المطعون ضدهم ومنهم مورث القصر المرحوم / جمال حمزة مرسى حتى الاتفاق اللاحق المؤرخ 20/7/2009 والذى انهى بعض الخلافات وارجع الفصل فيما يدعيه كل طرف من حقوق قبل الاخر الى التحكيم اعمالا للبند العشرين من عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 17/2/2002 وزاد انه حدد مكان انعقاد التحكيم لم تكن القاصرات طرفا فيه ايضا وان ادخال القاصرات فيه باعتبارهم خلفا خاصا باعتبارهن  ورثة المرحوم سالف الذكر . وبالتالى لا بطلان فى نظر التحكيم امام هيئة التحكيم واحد اطرافه قاصر . حيث ان المستقر عليه ان العبرة بتوافر الاهلية وقت إبرام التصرف .



هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الحكم الطعين اختلطت عليه الامور فيما يتعلق بالمسائل التى ينظرها والتى لا ينظرها حيث قرر ان قضاء الدولة ينفرد بالاختصاص بالدعاوى التى تتعلق بشئون القصر . وهذا فهم خاطئ لنص المادة سالفة الذكر والتى قررت صراحة ان التحكيم لا يجوز فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح . اما اى مسائل اخرى يجوز فيها الصلح فان التحكيم يختص بها . فلم يخرج القانون كافة مسائل الاحوال الشخصية من نظر التحكيم وبالتالى فرق القانون بين بين القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والقواعد المتعلقة بالأحوال العينية (المعاملات المالية ).. أما بالنسبة للأحوال الشخصية، فنظرا لارتباطها بكيان المجتمع ومصالحة الأساسية لأنها تنظم المركز القانونى للفرد وعلاقتة بأسرتة ، إذ يعتبر الأسرة أساس المجتمع فإن قواعد الأحوال الشخصية متعلقة بالنظام العام ، فهى قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها،فلا يجوز الاتفاق على تعديل الحالة المدنية لشخص دون اتخاذ الإجراءات القانونية ، كأن يتفق شخص مع آخر على تغيير اسمة أو جنسيتة ، ولا يجوز الاتفاق على أن شخصا لم يبلغ 21 سنة يعتبر قد بلغ سن الرشد .             
أما بالنسبة للأحوال العينية وهى التى تحكم المعاملات المالية بين الأفراد ، فالأصل أنها لا تتعلق بالنظام العام لأنها تنظم علاقات خاصة بين الأفراد ، ولا تمس المصالح العامة الأساسية فى المجتمع ، ولذلك يترك المشرع تنظيمها لإدارة الأفراد ، مع وضع قواعد تنطبق عليهم فى حالة سكوت المتعاقدين أو عدم اتفاقهم على تنظيم مسالة معينة،فهذة القواعد تعتبر قواعد مكملة    وهذا ما قررته المادة 551 من القانون المدنى والتى تنص على انه                    .



(  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم. 





وبالتالى حينما اخرج الحكم الطعين الدعاوى التى تتعلق بالقصر من مجال التحكيم وجعلها حكرا على قضاء الدولة فقد دون التفرقة بين المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية وبين المصالح التى تترتب على الحالة الشخصية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .





السبب الثانى



ان الحكم الطعين مشوب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال



لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله                                 .



النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 436 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 810]





جاء حكم محكمة اول درجة فى اسباب عامة معماه لا يستطيع المطلع عليها معرفة الاسباب التى بنيت عليه حكمها . كما ان حكمها قاصر فى التبيب فاسد فى الاستدلال حيث ان المحكمة لم تفحص الاوراق ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص وايه ذلك ان المحكمة مقدم امامها صورة من الحكم الاستئنافى رقم 26564 لسنة 126ق والذى الزم هيئة التحكيم بنظر الدعوى حين قضى بعدم قبول الدعوى امام قضاء الدولة وان هذا الحكم نهائى بات .. ولكن لان المحكمة لم تقرأ الاوراق لم تشير الى هذا الحكم من قريب او بعيد وقضت بعدم اختصاص التحكيم بهذا النزاع مخالفة بذلك الحكم النهائى المشار اليه .



 

كما ان المحكمة لم تفرق بين مسائل الاحوال الشخصية التى يمتنع فيها التحكيم وبين المسائل المالية المترتبة على الحالة الشخصية وهذه هى التى يجوز فيها التحكيم .



 

كما انه لا يوجد قانون يقضى بعدم احقية القصر فى اللجوء الى التحكيم عن طريق الوصى او القيم ورغم ذلك المحكمة قررت ان القصر بصفة عامة لا يجوز لهم اللجوء الى التحكيم



 

كما ان المحكمة لم تفحص جميع الاعلانات والانذارات الموجه من الطاعنين الى نيابة الاسرة وكذلك مراسلات هيئة التحكيم وارسال الملف الى نيابة الاسرة .



 

كما ان هذا الحكم متناقض مع نفسه حيث قرر ان حكم التحكيم باطل لانه تناول شأن من شئون القصر – بما يعنى انه لا يجوز التحكيم فى المسائل الخاصة بالقصر – وفى ذات الوقت يقرر ايضا ان الحكم باطل لعدم الحصول على اذن من النيابة الحسبية لنظر امر يتعلق بشئون القصر فى التحكيم  .. فلم يوضح هنا اى اتجاه يعتنقه ولم يوضح هل من حق القصر اللجوء الى التحكيم ام لا .



 

كما ان هذا الحكم بالاضافة الى انه اهدر كل النصوص القانونية واحكام محكمة النقض السالف ذكرها بقضاؤه بعدم اختصاص التحكيم بنظر النزاع .. فانه ايضا اضاع واهدر وضيع حقوق الطاعنين لمجرد انهم سلكوا الطريق القانونى حيث ان الطاعنين لم يلجأوا الى التحكيم الا بعد ان صدر حكم نهائى حائز لقوة الامر المضى يقضى بعدم قبول الدعوى امام قضاء الدولة لوحود شرط تحكيم .. كما ان هيئة التحكيم لم تنظر التحكيم ايضا الا بعد ان قدم لها الحكم وبالتالى لم يكن امام الطاعنين الا اللجوء للتحكيم بعد ان رفض قضاء الدولة نظر الدعوى تنفيذ لحكم القضاء سالف الذكر .. والمحكمة هنا تعاقب الطاعنان على سلوك الطريق الذى رسمه القانون .



 

كما ان ما استندت اليه المحكمة من ضرورة الحصول على اذن من النيابة الحسبية لاجراء التحكيم مردود عليه بان هيئة التحكيم ارسلت صورة كاملة من ملف الدعوى لنيابة الاسرة وتم اعلانها واخطارها اكثر من مرة من جانب الطاعنان ومن جانب هيئة التحكيم اعمالا لنص المادة 92 من قانون المرافعات  ولم تقدم النيابة اى رد رغم استلامها لجميع الاعلانات  وقد ورد النص فى المادة المذكورة على اخطار محكمة الاسرة ولم تتطلب المادة الحصول على اذن المحكمة .. وهذا الاذن ليس مطلوبا من هيئة التحكيم او من الطاعنان بل هو مطلوب من الوصى او القيم على القاصر فلا يعقل ان يستفاد المخطئ من خطه وما ذنب الطاعنان فى ذلك اذا لم تحصل الوصية على هذا الاذن وما ذنبهما ايضا فى عدم رد النيابة وعدم تدخلها . كل ذلك يصيب الحكم الطعين بالعوار مما يتعين نقضه



 

بالنسبة للطلب المستعجل



وحيث ان الحكم قد الزم الطاعنين بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه وان هذا الحكم على النحو السالف ذكره مرجح الالغاء فإن تنفيذ الحكم بالمصاريف على الطاعنين سوف يلحق بهما أبلغ الأضرار… فدرءا لهذا الضرر فإن الطاعنان يلتمسان بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم بالمصاريف فى الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن بالنقض



بناء عليه



يطلب الطاعنان من هيئة المحكمة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم بالمصاريف المحكوم بها فى الحكم رقم 700000000000 لسنة 131  ق  القاهرة وذلك لحين الفصل فى الطعن بالنقض الماثل .



كما يلتمس الطاعنان من الهيئة الموقرة





أولا : الحكم بقبول الطعن شكلا للتقرير به وايداع أسبابه فى الميعاد القانونى .



ثانيا : وفى الموضوع – الحكم بنقض الحكم المطعون عليه والصادر فى الدعوتين المقيدتين برقمى 70000000لسنة 131 ق القاهرة  الصادر بجلسة 0005  بكل ما إشتمل عليه والقضاء مجددا :-



أصليا – الحكم برفض الدعوتين المقيدتين برقمى 7…….. لسنة 131 ق القاهرة مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .



 

وأحتياطيا – نقض الحكم المطعون عليه والإحالة الى محكمة استئناف عالى القاهرة لنظر الدعوتين بدائرة مغايرة للفصل فيهما مجددا برفض الدعوتين المقيدتين برقمى 7………… لسنة 131 ق القاهرة مع الحكم بالزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .



 

                                                                                                 وكيل الطاعنان



 

                                                                                          السيد محمود السيد غريانى



                                                                                                    المحامى



                                                                                          بالنقض والادارية العليا



سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى