منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
احكام نقض فى الافلاس Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


احكام نقض فى الافلاس

اذهب الى الأسفل

احكام نقض فى الافلاس Empty احكام نقض فى الافلاس

مُساهمة من طرف سيد غريانى السبت ديسمبر 05, 2015 12:31 am

الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدورأ عنهم خطر إفلاس المدين ، و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفردية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات و إيرادات . إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1510
بتاريخ 27-05-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصبح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، و للدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات أراباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس . فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .
( الطعن رقم 293 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله و عن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها و هو فى حالة الإفلاس – يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك ، و ينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال و يصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية .
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس ، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .
=================================
الطعن رقم 2172 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 921
بتاريخ 15-11-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية
و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً .
=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم .
( الطعن رقم 1385 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .
=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 5
إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف .
=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها
و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .
=================================
الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذى يحكم واقعة النزاع – تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه .
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
إذا أشهر المدين إفلاسه و تصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون و صدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة ، و كان أحد الدائنين لم يتدخل فى هذا الصلح لأن العقار الذى رهنه له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح ، فإن هذا الصلح لا يسرى على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجارى .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل ، فى دعوى إشهار الإفلاس ، و هى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع ، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص إدعائه بعدم تنفيذ الشركة و مطالبته بحصته كاملة فى رأس المال ، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم إبتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . فإذا ثبت لمحكمة الإستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر بشهر الإفلاس .
=================================
الدعاوى الناشئة عن التفليسة
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة فى إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى أصولها و خصومها ، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة إما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة أو بالإستمرار فيها و الأنتقال إلى نظر مقترحات الصلح .
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 3
وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه إدراجه ضمن ديون التفليسة أو التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لإختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى .
( الطعن رقم 564 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1036
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لا تشمل الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى الحالية ” و هى مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بمنح الطاعن مكافأة إستثنائية و بإلزام هذا الأخير بأن يدفع للشركة مبلغا من المال قيمة حسابه المدين طبقا لكشف الحساب المقدم منه و الفوائد من تاريخ الإستحقاق حتى السداد ” ليست أيضا من الدعاوى التى نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور ، و لا يغير من هذا النظر كون الشارع قد جعل ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ميعادا قصيرا ، لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة .
=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 4
تنص المادة 786 من القانون المدنى أنه ” إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن ” ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذ قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص .
=================================
الطعن رقم 1314 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2036
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 5
الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس .
=================================
الصلح الواقى من الافلاس
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل إمتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذاالإمتناع عذرا طرأ على المدين مع إقتداره و قد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الإنقضاء .
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى