منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام

اذهب الى الأسفل

طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Empty طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام

مُساهمة من طرف سيد غريانى الجمعة يناير 01, 2016 5:12 pm

طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من
المستشار النائب العام
 
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة
                 تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / السيد محمود السيد غريانى المحامى بصفتى وكيلا عن المتهم / ............................. بالتوكيل العام رقم ........ و لسنه ........ توثيق الجيزة
 
الموضوع
 
حيث ان النيابة العامة اسندت  لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم ............ لسنه 2005 جنح بولاق الدكرور والتى صدر بها الحكم بجلسة ././2005 غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيها والمصاريف .
-                      وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة 27/12/2006 وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وطلب اجلا لتقديم ما يفيد التصالح مع المدعى بالحق المدنى فى الجنحة سالفة الذكر فقررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة 10/1/2007 للتصالح وبهذه الجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم .فأصدرت المحكمة حكمها الحضورى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وحيث ان المادة [406 ] من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه :-
" يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك."
 
-                      وتطبيقا للنص سالف الذكر فإن الحكم الصادر فى حق المتهم يكون حكما نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال مدة العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر . وذلك لأن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر بتاريخ 10/1/2007 يضاف اليها مدة الاستئناف وهى العشرة ايام التالية لهذا التاريخ فيكون هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ منذ 20/1/2007 وحتى الان اى مر عليه اكثر من خمس سنوات وهى مدة سقوط العقوبة وهذه المدة لم تنقطع بأى إجراء .
 
وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
" تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. "
 
والمادة [529 ] تنص على أنه :-
 
"" تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. ""
 
فيكون بالتالى الحكم سالف الذكر والصادر ضد المتهم فى تاريخ 10/1/2007 قد اصبح نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال الميعاد القانونى لكون الحكم صادر فى معارضة ومر عليه منذ تاريخ صدور الحكم وحتى الان اكثر من خمس سنوات فتكون العقوبة المقضى بها قد سقطت بمضى المدة وفقا للنصوص سالفة الذكر .
 
وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-
 
"ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة ""
وبالتالى فإذا توافرت اسباب سقوط العقوبة فلا حاجة الى اللجوء الى المحكمة حسبما جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر – بل ان الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب دون اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .
 
لذلك
فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة المقضى بها فى الجنحة  رقم ............. لسنه 2005 جنح بولاق الدكرور لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور الحكم الحضورى  فى المعارضة بتاريخ 10/1/2007 ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .
                       
                             ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
                                                                                                                                                       مقدمه لسيادتكم
 
                                                       السيد محمود السيد غريانى
                                                                                                                                                         المحامى
                                                                                                                                                    وكيلا عن المتهم
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى