المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأكثر نشاطاً
مشاركة
مواضيع مماثلة
.: عدد زوار المنتدى :.
دعوى اثبات طلاق من زواج عرفى
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم الاسرة والاحوال الشخصية :: صيغ الدعاوى والمذكرات
صفحة 1 من اصل 1
دعوى اثبات طلاق من زواج عرفى
إنه فى يوم الموافق / / 2013 .
بناء على طلب السيدة / ........................ - المقيمة .....................– مدينة نصر - ومحلها المختار مكتب الاساتذة/ السيد محمود السيد, عمرو ناصر عبدالغفار – هشام احمد جمال الدين , زينب يحيا عزالدين , إيمان معــــــاذ عبد الفتاح المحامون بالجيزة .
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت :-
................................................ – المقيم ..........................
مخاطبا مع:-
" واعلنته بالاتى "
الطالبه كانت زوجة للمعلن اليه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ فى 00000000000000000 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج و هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين وشهدا على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ,
وقد حدثت بعض الخلافات الزوجية بين الطالبة والمعلن اليه وكان من اثرها ان اتفق الطرفين على الطلاق على الابراء وانهاء علاقة الزوجية وتم تحرير وثيقة طلاق عرفية من هذا الزواج العرفى بتاريخ 11/3/2010 . وكان ذلك امام شاهدين وهما السيد / ................ والسيد /................. الذين حضرا واقعة الطلاق وتم تزييل الوثيقة بتوقيعهما كشهود على الطلاق على الابراء .
وحيث ان المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على انه :-
"" لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.""
وقد كان غرض المشرع من هذا النص كما جاء بالمذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولا تجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشرع سماع دعوى بطلب التطليق وواجه امرا واقعا فيه اغتياب للمرأة ويتمثل فى تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرفى ..
ورغم اقرار المعلن اليه بطلاق الطالبة طلاقا بائنا بينونة صغرى الا ان هذا الطلاق ليس باشهاد رسمى يعتد به قانونا ولا تستطيع الطالبة الزواج من غيره وبالتالى فانها ومنذ تاريخ الطلاق العرفى الحاصل فى 11/3/2010 معلقة لا هى متزوجة ولا هى مطلقة .
وحيث ان الطالبه طالبت المعلن اليه مرارا وتكرارا بان يقوم بالتصادق على عقد الزواج سالف الذكر ومن ثم يقوم بتطليقها بموجب اشهاد طلاق رسمى الا انه رفض دون مبرر شرعى .
مما حدا بالطالبه الى التقدم للجنه تسوية المنازعات الاسريه بمحكمة اســـــــــــــرة مدينة بالطلب رقم لسنة 2015 مكتب تسوية منازعات مدينة نصر الا ان هذا الطلب لم يسفر عن اى تسويه للنزاع وذلك ما حدا بالطالبه لاقامة الدعوى الماثله للقضاء لها بطلباتها .
بنـــــــــــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام اسرة مدينة نصر الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسرة الكائنة بشارع الدكتور محمد احمد سليم الى السابع بالحى السابع بمدينة نصر - امام الدائره ( ) اسرة مدينة نصر وذلك بجلستها التى ستنعقد بها يوم الموافق / /2013 الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم للطالبه باثبات طلاقها منه طلقة بائنه بتاريخ 11/3/2010 مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبه الاخرى
ولاجل العلم :-
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض :: الفئة الأولى :: المنتدى القانونى :: منتدى محاكم الاسرة والاحوال الشخصية :: صيغ الدعاوى والمذكرات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى
» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى
» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى
» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى
» أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى
» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى
» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal