منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» اخطر واجرأ قرار يصدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7\10\2017 من الان فصاعد لن يتم الطعن بالنقض فى الكثير من القضايا وستكون الاحكام بها نهائية وباتة بنجرد صدورها
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:04 am من طرف سيد غريانى

» كشوف توزيع دوائر وجلسات محاكم الجيزة والقاهرة لعام 2018 الاستئنافية والكلية والجزئية نقلا عن صفحة الاستاذ / اشرف عبدالله وكيل نقابة جنوب الجيزة
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1السبت أكتوبر 07, 2017 12:34 am من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى عدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة .. وذلك فى حالة اذا ما طعن بالمعارضة شخص غير المتهم الحقيقى
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 29, 2017 3:01 am من طرف سيد غريانى

» تعديلات فى قانون الجنسية المصرية للحد من اكتسابها .... وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 24, 2017 1:25 pm من طرف سيد غريانى

» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً

اذهب الى الأسفل

بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً  Empty بطلان الزواج العرفى فى المسيحية المادة 25 لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً

مُساهمة من طرف سيد غريانى السبت نوفمبر 26, 2016 11:21 pm

"بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .... , بطلب الحكم ببطلان عقد الزواج العرفى المؤرخ .... , واعتباره كأن لم يكن , وقالت بيانا لدعواها : أنها تزوجت بالطاعن بعقد مؤرخ .... طبقا لطقوس طائفة الأقباط الأرثوذكس التى ينتميان إليها ودخل بها ولا زالت فى عصمته ، وإذ تزوج عليها بالمطعون ضدها الثانية بموجب العقد العرفى المشار إليه ، وكانت طائفة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز مثل هذا الزواج ومن ثم أقامت الدعوى ، وبتاريخ .... حكمت المحكمة ببطلان عقد الزواج العرفى المؤرخ .... , واعتباره كأن لم يكن ، استأنف الطاعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... وبتاريخ .... , قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول : إن عقد زواجه العرفى بالمطعون ضدها الثانية والمؤرخ .... هو فى حقيقته عقد مدنى صحيح يخضع لأحكام القانون المدنى بما لا مجال لأعمال أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس عليه ولا يعيبه مخالفة الشكل المنصوص عليه بهذه اللائحة والتى لم ترتب ثمة بطلان عليه ، وإذ جاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وقضى ببطلانه على سند من أعمال القواعد الواجبة التطبيق بتلك اللائحة فإنه يكون معيب , ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعى غير سديد ذلك بأن ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه ، وكان النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء , وإلا كان الزواج باطلاً ـ مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات 

طقوس الطائفة التى ينتمى الزوجان إليها ، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً . وإذ كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن كل من الطاعن والمطعون ضدها الأولى ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن زواجهما الذى انعقد بتاريخ ....  ما زال قائماً ومن ثم يضحى زواج الطاعن العرفى بالمطعون ضدها الثانية باطلاً , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويغدو النعى عليه على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن ".


مصدر المنشور من هذا الرابط 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سيد غريانى
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 387
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 53
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

https://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى